{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الحديث وعلومه (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=5)
-   -   صحة حديث: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=53613)

أبومسلم 10-23-2013 10:38 PM

صحة حديث: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة
 

صحة حديث:
لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- عند تخريجه لحديث "تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود" من السلسلة الصحيحة (وهو برقم 1783):

[رواه أبو يعلى في " مسنده " (109 /1) والعقيلي (294) والطبراني في "الأوسط " (4598) عن سليمان بن حبان عن ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. وقال الطبراني: " لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد ".

قلت: رجاله ثقات رجال مسلم لولا عنعنة أبي الزبير، فإنه مدلس. وفي "المجمع" (8 / 38) : " رواه أبو يعلى والطبراني في " الأوسط " ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ". وقال الحافظ في " الفتح " (11 / 12) : " أخرجه النسائي بسند جيد". وكأنه يعني " السنن الكبرى " أو " عمل اليوم والليلة " للنسائي.

وللحديث شاهد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أوردته في حجاب المرأة (ص 87 طبع المكتب الإسلامي في بيروت) . ثم رأيت الحديث بلفظ آخر أتم منه وهو: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم بالأكف والرءوس والإشارة".

أخرجه الديلمي (4 / 150) من طريق الحسن بن علي المعمري حدثني أبو همام الصلت بن محمد الحارثي حدثنا إبراهيم بن حميد عن ثور حدث أبو الزبير عن جابر رفعه. وبهذا اللفظ أورده المزي في " التحفة " (2 / 290) من رواية النسائي في " اليوم والليلة " من طريق إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد به.
وأخرجه البيهقي في " الشعب " من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن طلحة بن زيد عن ثور بن يزيد بهذا اللفظ والتمام إلا أنه قال: " والحواجب " بدل قوله: والرؤس والإشارة ".
هكذا أورده السيوطي في " الجامع " وتعقبه المناوي بقوله: " وقضية كلام المصنف أن البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك وإنما رواه مقروناً ببيان رجاله، فقال عقبة: هذا إسناد ضعيف بمرة، فإن طلحة بن زيد الرقي متروك الحديث، متهم بالوضع. وعثمان ضعيف ".
قلت: والمستنكر منه ذكر الحواجب، وسائره ثابت بمجموع الطريقين السابقين عن ثور بن يزيد مع الشاهد. والله أعلم] .أهـ


أبومسلم 10-28-2013 08:05 PM


قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص193-196:

[ ومن "الآداب والعادات":
1 - عن جابر بن عبد الله مرفوعاً:
"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة"1.
__________

1- قال الحافظ في "الفتح" "11/ 12":
"أخرجه النسائي بسند جيد".
قلت: ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة" له، ثم طبع هذا، وهو فيه برقم "340"، وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" "1783".

وقد أورده الهيثمي في "المجمع" "8/ 38" بنحوه، ثم قال:
"رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ويشهد له ما أخرجه الترمذي "3/ 386" من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". وقال:
"هذا إسناد ضعيف".

قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه، والحديث الذي قبله يشهد لما رواه، وانظر الحديث الآتي.
ولهذا كانوا يكرهون التسليم باليد، كما قال عطاء بن أبي رباح فيما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" "ص146"، وإسناده صحيح على شرطه في "الصحيح". قال النووي:
"والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسًّا وشرعًا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم". ذكره في "الفتح".

قلت: ثم إن الحديث عام يشمل -باستثناء من سبق- من سلم بالإشارة واللفظ معًا، أو بالإشارة دون اللفظ، وإن كان هذا أشد مخالفة؛ لجمعه بين ترك السنة -وهو إلقاء السلام أو رده- والتشبه بالكفار.
وأما النووي فقد حمله على هذا الأخير محتجًّا بحديث في ثبوته نظر، فقال في "الأذكار" "ص313" عقب حديث عمرو بن شعيب المتقدم:
"وأما الحديث الذي رويناه في كتاب الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فأشار بيده بالتسليم، قال الترمذي: حديث حسن. فهذا محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- جمع بين اللفظ والإشارة، يدل على هذا أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في روايته: فسلم علينا".

قلت: حديث أسماء هذا لا يصح، فلا يصلح للإعتماد عليه في إجازة ما دل مطلق حديث جابر وغيره على منعه؛ وذلك لأن إسناده يدور على شهر بن حوشب عنها، وهو مختلف فيه، وقد قال فيه ابن عدي:
وهو ممن لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه، قال الحافظ في "التقريب":
"صدوق، كثير الإرسال والأوهام".

وكثرة أوهامه مما لا يشك فيه من تتبع روايته وأحاديثه، ولذلك لا نشك أن ما تفرد به أو اختلف عليه فيه؛ أنه لا يحتج به، وإنما يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وقد تفرد بذكر الإشارة في هذا الحديث، بل اختلف عليه فيها؛ فمنهم من أثبتها عنه، ومنهم من لم يذكرها البتة، فقد أخرج حديثه الترمذي "3/ 386"، والبخاري في "الأدب المفرد" "ص151"، وأحمد "6/ 457-458"؛ من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر به. وقال الترمذي:
"وهذا حديث حسن، قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، قال محمد: شهر حسن الحديث، وقوي أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون".

قلت: قد تكلم فيه غيره أيضًا، فانظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"، وقد ذكرت لك خلاصة ما يستفاد من أقوالهم فيه.

ثم أخرج الحديث أبو داود "2/ 343"، والدارمي "2/ 277"، وابن ماجه "2/ 398"، وأحمد "6/ 452" من طريق ابن أبي حسن سمعه من شهر بن حوشب، يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد مر علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- في نسوة فسلم علينا. فلم يذكر ابن أبي الحسين -واسمه عبد الله بن عبد الرحمن- عنه الإشارة، وذكرها عبد الحميد بن بهرام، فاختلفا، فوجب الترجيح، ورواية ابن أبي حسين عندي أرجح؛ لأنه ثقة عند الجميع كما قال ابن عبد البر، وهو محتج به في "الصحيحين"، وليس كذلك ابن بهرام، فهو مع كونه ليس من رجالهما، فقد قيل فيه: "إنه يهم"، و"لا يحتج بحديثه"؛ فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال: "زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في "المصطلح"، وليس الأمر كذلك هنا، فتنبه.

على أننا لو فرضنا أن ابن بهرام قد حفظ هذه الزيادة عن شهر، فذلك يدل على أن شهرًا نفسه كان يضطرب فيها، فكان يرويها تارة، وتارة لا، وذلك مما يوهن الاعتماد عليها والاحتجاج بها. ويؤيد هذا أن الحديث رواه غير شهر عن أسماء بدون الزيادة، فقال البخاري في "الأدب":
حدثنا مخلد قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية:
مر بي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا.

وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى، ورجاله ثقات، رجال الصحيح، غير مهاجر والد محمد، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" "5/ 427"، فالآخذ بحديثه هذا أولى، ولا سيما وهو مولى أسماء هذه، فهو أعلم بحديثها من شهر.

وبذلك يثبت أن أصل الحديث صحيح، وأن ذكر الإشارة فيه منكر من أوهام شهر بن حوشب، فلا يحتج بها، ولا يعارض الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه.
"تنبيه": قال الحافظ في "الفتح" بعد أن ساق حديث أسماء، واللفظ الذي فيه الإشارة: "وله شاهد من حديث جابر عند أحمد".
ونقله عنه المباركفوري في "تحفة الأحوذي".

ويغلب على الظن أن قوله: "جابر" سبق قلم من الحافظ، والصواب: "جرير"، فإن الهيثمي لم يورد في "المجمع" "8/ 38" غير حديثه، ولفظه:
"مر النبي -صلى الله عليه وسلم- على نسوة، فسلم عليهن"، وهو في "المسند" "4/ 357 و363"، و"عمل اليوم والليلة" لابن السني "رقم 221"، وأبي يعلى، والطبراني، وقد تكلم عليه الهيثمي بما يدل على اضطراب إسناده، وفي بعض طرقه جابر عن طارق التيمي، قال الهيثمي: "فإن كان جابر هو الجعفي فهو ضعيف".

وجزم الحافظ في "التعجيل" بأنه هو، وفيه نظر، فإنه وقع في السند جابر بن عبد الله، والجعفي اسم أبيه يزيد، فافترقا، والله أعلم
]


أبومسلم 10-28-2013 08:34 PM


وقال الشيخ في الصحيحة تحت حديث رقم 2194:
[" ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف ".


أخرجه الترمذي (2696) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقال: " إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه ". قلت: قد وجدته من طريق غيره، أخرجه الطبراني في " الأوسط " (ص267 - حرم) عن أبي المسيب سلام بن مسلم حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب به. إلا أنه قال: " أظنه مرفوعاً ". وهذا إسناد رجاله ثقات غير سلام بن مسلم فلم أعرفه. وليس هو سلام بن مسلم البصري، روى عن عبد
الكريم عن إبراهيم، وعنه موسى بن إسماعيل كما في " الجرح والتعديل " (2 / 1/ 261) ، فإن هذا أعلى طبقة منه، وهو الذي يشير إليه قول الهيثمي في "المجمع " (8 / 39) : " رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه من لم أعرفه ".

لكن الحديث جاء مفرقاً في أحاديث يتقوى بها، فالجملة الأولى منه يشهد لها حديث ابن عباس قال: " لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله عز وجل ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا ".

أخرجه الطبراني في " الكبير " (3 / 118 / 1) عن أبي يحيى الحماني عن يوسف بن ميمون عن عطاء عنه. وهذا سند ضعيف، يوسف بن ميمون - وهو الصباغ - قال الحافظ: "ضعيف ". قلت: وأبو يحيى الحماني فيه ضعف. وقال الهيثمي في " المجمع " (5/ 169) : " رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه يوسف بن ميمون، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات "!

والجملة الثانية: " لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ". فقد صح من حديث أبي هريرة والزبير، وهما مخرجان في " حجاب المرأة المسلمة " (ص 96) . وسائره له شاهد من حديث جابر مرفوعاً، وهو مخرج أيضاً في المصدر السابق (ص 98) وسبق تخريجه أيضاً برقم (1783) ]. اهـ



أبومسلم 10-14-2015 03:09 PM


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/ 14):


[ ولا يكفي الرد بالإشارة بل ورد الزجر عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْإِصْبَعِ وَتَسْلِيمُ النَّصَارَى بِالْأَكُفِّ)) قال الترمذي: غريب. قلت: وفي سنده ضعف، لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: ((لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ فَإِن تسليمهم بالرؤوس وَالْأَكُفِّ وَالْإِشَارَةِ)) قال النووي: لا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد: ((مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ)) فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة.
وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ ((فَسَلَّمَ عَلَيْنَا)) انتهى.
والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا السلام على الأصم، ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي هل يستحق الجواب فيه ثلاثة أقوال للعلماء؛ ثالثها يجب لمن يحسن بالعربية ...] .اهـ



ابو سالم الحفيشي 10-24-2015 02:59 PM

هذا حديث باطل وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال هو موضوع أو كأنه موضوع

أبومسلم 10-25-2015 02:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سالم الحفيشي (المشاركة 349033)
هذا حديث باطل وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال هو موضوع أو كأنه موضوع

( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ )


ابو سالم الحفيشي 10-25-2015 06:47 PM

ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : " ﺣﺪّﺛﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﺛﻨﺎﻩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻦ ﺛﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏) : ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺄﺻﺒﻊ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻲ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ، ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺟﺪﺍً ... ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻛﺄﻧّﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ‏( ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ 1/557 ‏)

أبومسلم 10-26-2015 02:39 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو سالم الحفيشي (المشاركة 349082)
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ : " ﺣﺪّﺛﺖ ﺃﺑﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺣﺪﺛﻨﺎﻩ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻦ ﺛﻮﺭ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏) : ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺄﺻﺒﻊ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻲ : ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮ، ﺃﻧﻜﺮﻩ ﺟﺪﺍً ... ‏( ﺍﻟﻌﻠﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ 1/557 ‏)
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻛﺄﻧّﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ

وما علة الحديث في ظنك أبا سالم ؟


ابو سالم الحفيشي 10-27-2015 11:14 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومسلم (المشاركة 349132)
وما علة الحديث في ظنك أبا سالم ؟


ووجدت أيضا البيهقي رحمه الله ضعفه في شعب الإيمان وأنكره،
أما العلة فلربما لعدم سماع ثور من أبي الزبير وذلك لأنه ليس له روايه عنه في الكتب التسعة غير هذا الحديث ورواه عنه بصيغه حدث أبو الزبير وإما إنكارها متعلق بتدليس أبو الزبير وعدم تصريحه بالسماع من جابر وهو معروف بالتدليس عنه، والله أعلم

أبومسلم 10-27-2015 03:01 PM


قد أثبت الحافظ المزي أبي الزبير في شيوخ ثور بن يزيد كما في تهذيب الكمال، ثم لم يقل أحد بتدليس ثور (الحمصي، الشامي) حتى نقول بإمكانية عدم سماعه من أبي الزبير (المكي) !!
أما تدليس أبي الزبير عن جابر فهي بلا شك تضعف الرواية به، لكنها تتقوى برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده...
فيرتفع الحديث بمجموع الطرق لدرجة الحسن.
والله تعالى أعلم.



الساعة الآن 07:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.