{منتديات كل السلفيين}

{منتديات كل السلفيين} (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/index.php)
-   منبر الصوتيات والمرئيات والكتب و التفريغات - للنساء فقط (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/forumdisplay.php?f=52)
-   -   [ كتاب ] لأول مرة : أحكام الأضحية في الكتاب والسنة - بلعيد الجزائري ( بي دي إف ) (https://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=42405)

أم زيد 10-14-2012 06:21 PM

[ كتاب ] لأول مرة : أحكام الأضحية في الكتاب والسنة - بلعيد الجزائري ( بي دي إف )
 
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكامُ الأضحية
في
الكتاب والسُّنَّة

كتبه:
الشَّيخ أبو سعيد بلعيد بن أحمد
-حفظه الله-

قدَّم له:
الشَّيخ عبد القادر الأرناؤوط
-رحمهُ الله-


دار الإمام مالك للكتاب

الطبعة الثالثة
منقحة ومزيدة

1424هـ - 2004م


http://www6.0zz0.com/2012/10/14/20/232532903.jpg


من هنا للتحميل على (بي دي إف)

وهذه روابط أخرى للكتاب -بعد التحسينات-من رفع بعض الأفاضل-جزاهم الله خيرًا-:
رابط مباشر:
http://archive.org/download/ygtea/ygtea.pdf

وهذه صفحة التحميل :
http://archive.org/details/ygtea



تصوير أختكم / أم زيد

ولا أنسى شُكر من أهدتني هذا الكتيب؛
فجزاها الله خيرًا وجعله في موازين حسناتها

أم سلمة السلفية 10-18-2012 04:53 PM

جزاك الله خيرا أختي أم زيد على الجهد الطيب وبارك لك فيه
وجزى الله خيرا من أهدتك الكتاب وغفر لها

أم زيد 10-19-2012 02:31 AM

وإياك -يا أم سلمة- وغفر لنا ولك ولوالدينا والمؤمنين أجمعين.

وهذا مختصر للكتاب على طريقتي الخاصة!! أسأل الله أن ينفع به:


**************

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول: مدخل إلى الموضوع


1. تعريف الأضحية:
هي ما يُذبح يوم عيد الأضحى من بهيمة الأنعام تقربًا إلى الله تعالى.

2. فضل الأيام العشر من ذي الحجة:
عن ابن عباس -رضي الله عنه-ما- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-: "ما من أيام العملُ الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيام" -يعني أيام العشر-، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل خرج بنفسِه ومالِه، فلم يرجعْ من ذلك بشيءٍ". [رواه البخاري وأبو داود والترمذي]
وفيها يوم عرفة، يستحب للمسلم أن يصومه -إلا الحاج-؛ وصومُه "يكفِّر السنة الماضية والباقية". [رواه مسلم]

3. فضل يوم النحر:
عن عبد الله بن قرط -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- قال: "أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر". ["صحيح الجامع" 1075]
يوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر.

4. فضل التقرب إلى الله بالنحر:
لم يرد في فضل الأضحية حديث ثابت، ولكن الله تعالى أمر نبيه -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- وكلَّ مسلم بالصلاة لله، والنحر لله؛ فقال سبحانه: {فصلِّ لربك وانحر}، وأجل العبادات المالية: النحر.
وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن النبي -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- سئل: أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج".
العج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البُدن.

5. وجوب الإخلاص لله والمتابعة لرسوله -صلَّى الله عليهِ وسلَّم-:
فاحذر أن تذبح لغير الله تعالى؛ قال سبحانه: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين}.
النُّسك: هو الذبح.
فلا تقصد بأضحيتك غير الله تعالى؛ كمن يقصد بها الفخر على الجيران والأصحاب، أو يقصد بها أن يفرح الأولاد!!

6. حكم الذبح لغير الله:
يحرم الذبح لغير الله، وفاعله ملعون.
وفي الحديث: "... ولعن الله من ذبح لغير الله". [رواه مسلم]
تنبيه:
لا يجوز أن تذبح في مكان اعتاد الناس أن يذبحوا فيه لغير الله تعالى -ولو كنتَ مخلِصًا لله في ذبحك-.

7. الحكمة من الأضحية:
1. التقرب إلى الله بذبحها.
2. التصدق على الفقراء والمحتاجين.
3. التودد إلى الأصدقاء والأقرباء.
4. التوسعة على النفس والأهل بالأكل منها.
5. إظهار شعائر الإسلام.
6. ذِكر حال أئمة الهدى إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما، والاعتبار بهم في بذل النفوس والأموال في طاعة الله، وقوة الصبر.
7. التشبه بالحجاج والتشوق لما هم فيه؛ ولذلك: سُن التكبير وشرع ترك الحلق وقص الأظافر لمن قصد التضحية.

=

أم زيد 10-19-2012 02:45 AM

الباب الثاني: أحكام الأضحية

1. حكمُها:
الأضحية: واجبة وفرض على المسلم البالغ المُقيم الموسِر.

2. حكم الأضحية للمسافر:
الأضحية في حقه مستحبة إذا كان موسِرًا، وليست بواجبة؛ لأن السفر يسقط وجوب صلاة الجمعة وصلاة العيد.

3. إعانة الحاكم للناس بإهداء الأضاحي:
على الإمام أن يفرِّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت المال؛ لحديث: عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا. [رواه البخاري ومسلم وغيرهما]

4. هل يستدين المسلم ليضحي:
أجاب ابن تيمية -رحمه الله-بقوله: "إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به؛ فحسن، ولا يجب عليه ذلك. والله أعلم".

5. هل يضحي المَدين:
قال ابن تيمية: "ويضحي المَدين إذا لم يُطالَب بالوفاء".

6. تحريم أخذ الأظفار والشعر حتى يضحي:
يجب على من كان له ذبح أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحِّي.

=

أم زيد 10-19-2012 03:19 AM

الباب الثالث: أنواع الأضحية


1. مم تكون الأضحية:
لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم [وهي: الضأن-ذوات الصوف-، والمعز -ذوات الشعر-].

2. سن الأضحية:
من الضأن: الجذع فصاعدًا، وهو ما استكمل سَنة.
ومن الإبل: الثَّنِي، وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ومن البقر: الثَّنِي، وهو ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة، وكذلك من المعز.

3. جواز الذكور والإناث منها:
يجوز في الأضحية الذكر والأنثى؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقيقة: "لا يضركم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا" ["صحيح سنن النسائي" (3/885)]
والأضحية تُلحق بالعقيقة.

4. أفضلها:
أفضلها: الغنم (والضأن أفضل من المعز)، ثم البقر، ثم الإبل، ذُكورها -كلِّها- أفضل من إناثها.
تنبيه:
الأفضل للحاج -الذي عليه دم التمتع أو القِران- أن يذبح الإبل.

5. تعظيم الأضحية واستسمانها:
يستحب التضحية بالأسمن والأعظم.

6. ما لا يجوز من الأضاحي:
1- لا يجزئ التضحية بالعوراء البيِّن عورها، ولا العمياء، ولا العرجاء البيِّن ظلعها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا الكسير التي لا تنقي [أي: لا مخ في عظامها من شدة الضعف]، ولا بمقطوعة الأذن، ولا بمقابَلة [وهي التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلَّقة]، ولا مدابَرة [التي في أذنها خرق مستدير للعلامة]، ولا شرقاء [المشقوقة الأذن طولا].
2- لا يضحَّى بالجلَّالة، وهي التي تتغذَّى بالنجاسة، حتى يعلفها علفًا طاهرًا يتغيَّر به لحمُها، ويصير طاهرًا، وتختلف المدة من دابة إلى أخرى.
3- يجوز التضحية بمكسورة القرن.
4- على المسلم أن يستحسن أضحيته -صفةً ولونًا-، ولا يضحى بالتي فيها العيوب؛ لأنها قُربة؛ فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسَن.
5- ويجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج الجنين ميتًا بعد ذكاة الأم؛ جاز أكلُه بدون ذبح.
وأما إذا خرج حيًّا؛ فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله.
تنبيهان:
الأول: يُعفى عن اليسير من العيوب السابقة.
الثاني: يُقتصر في العيوب على ما ورد عن الشارع.


=

أم زيد 10-19-2012 07:31 PM

الباب الرابع: عدد الأضحية

1. إجزاء شاة واحدة عن أهل البيت الواحد:
وتجزئ شاة واحدة عن أهل البيت الواحد ولو كانوا مائة نفس.
وأهل البيت: أهل الرجل الذين تحت كفالته ونفقته.
ولا تجزئ عن أكثر من واحد إذا كانوا أهل أبيات متفرقة.

2. هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة:
يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم لشراء شاة الأضحية بشرط أن يكونوا يسكنون في بيت واحد.

3. جواز الاشتراك في البَدَنة والبقرة:
يجوز أن يشترك عشرة أشخاص في بدَنة [وهي الجمل أو الناقة]، وسبعة في بقرة، سواء كانوا أهل بيت أو بيوت، وسواء كانوا متقربين بقربة أم كان بعضهم يريد اللحم فقط.
ويجوز أن يقصد بعضهم الأضحية وبعضهم الهدي.



=

أم زيد 10-19-2012 07:33 PM

الباب الخامس: وقت الأضحية

1. بداية التضحية يوم العيد لا قبله:
من يوم عيد الأضحى [وهو العاشر من ذي الحجة] بعد صلاة الإمام وخطبته، وبعد أن يذبح هو، فمن ذبح قبل الإمام؛ فأضحيته باطلة، وليعد أضحية أخرى.

2. المقصود بالإمام:
الإمام: هو حاكم البلدة، فإن لم يكن ثمة إمام، أو كان لا يذبح، أو كان يذبح لكنه لا يُظهر ذلك؛ فالظاهر أنه يعتبر لكل مُضحٍّ بصلاته، فلا يذبح حتى يصلي.

3. نهاية وقتها:
يمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق [وهي ثلاثة أيام بعد العيد].
ويجوز الذبح في الليل والنهار من هذه الأيام.


=

أم زيد 10-19-2012 07:35 PM

الباب السادس: مكان التضحية

1. أين يذبح الحاكمُ أضحيته:
يُستحب للإمام [أي: الحاكم] أن يذبح في مصلى العيد ليراه الناس ويتعلموا منه، وليذبحوا بعده.

2. أين يذبح غيرُ الحاكم أضحيتَه:
يستحب لغير الإمام أن يذبح -كذلك- في المصلى.

3. جواز التضحية في غير المصلى:
إن ذبح المسلم أضحيته في بيته أو في مكان آخر؛ فهو جائز.

4. أين يذبح الحاجُّ ذبيحته:
إن كان حاجًّا في مِنى؛ فيذبح في أي مكان منها، وفي مكة -كذلك-.


=

أم زيد 10-19-2012 09:55 PM

الباب السابع: حكم الإنابة في التضحية


1. استحباب مباشرة التضحية:
يستحب أن يضحي بيده إن تيسر له.

2. جواز الإنابة في التضحية:
يجوز أن يُنيب عن مسلمًا، والأفضل أن يكون فقيهًا باب الذبائح والضحايا لأنه أعرفُ بشروطها وسُننها.

3. يُكره استنابة أهل الكتاب في التضحية:
يكره أن يستنيب كافرًا يهوديًّا أو نصرانيًّا.

4. يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها:
يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح سواء كانت طاهرًا أم حائضًا، ولا دليل يمنعها من ذلك.

5. متى يأكل المسلم يوم النحر:
من السُّنة أن لا يأكل المضحِّي شيئًا يوم النحر حتى يضحِّي فيأكل من أضحيته.

6. حكم التضحية عن الميت:
تشرع التضحية عنه في حالتين:
الأولى: إذا وصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له، ومتى ما نفد مال الوصية أو الوقف؛ فلا يضحى عنه.
الثانية: أن تكون تبعًا للأحياء؛ بأن يضحي المسلم عن نفسه وأهله وفيهم أموات.
أما الأضحية عن الميت استقلالًا؛ فلا يفعله المسلم.
تنبيه: حديث علي -رضي الله عنه-: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أضحي عنه أبدًا.." ضعيف.
تنبيه: لا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها.


=

أم زيد 10-19-2012 11:06 PM

الباب الثامن: من آداب الذبح


1. وجوب الإحسان:
من الإحسان أن يختار للذبح آلةً حادة؛ حتى لا يعذِّب الحيوان.

2. كيف يكون الرفق بالحيوان:
من الرفق بالحيوان أن لا يشحذ السكين أمام الأضحية، ولا يذبحها بحضرة الأخرى، ولا يجرها للذبح بعنف.

3. استحباب استقبال القِبلة بالذبيحة:
ويذبح مستقبِلًا بالحيوان القِبلة، ويضجع الشاة على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.

4. كيف السُّنة في نحر الإبل:
أن ينحرها قائمةً معقولة [أي: مربوطة] يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.

5. الدعاء عند الذبح أو النحر:
يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منكَ ولك، اللهم تقبَّل مني.

6. كراهة سلخها أو كسر عنقها قبل أن تموت:
يكره أن يسلخها أو يكسر عنقها قبل أن تزهق روحها؛ لأن ذلك ينافي الإحسان.


=


الساعة الآن 09:47 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.