إن زوجي صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
2459 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ، يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ»، وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَا أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ: «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَوْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ __________ [حكم الألباني] : صحيح |
وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت أي أنا أهل صنعة لا ننام الليل قد عرف لنا ذلك أي عادتنا ذلك وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي لا نكاد نستيقظ أي إذا رقدنا آخر الليل حتى تطلع الشمس .
|
سبحان الله وبحمده .
|
وهو محمول على ما كان في أول الاسلام اما الان فلا يجوز تأخير الوقت على وجه العادة
وحمله البعض على انه خاص به لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم واقراره وهو حادثة عين لا يقاس عليها |
أصل الحديث في البخاري كما أذكر
ومن قال حادثة عين لا يقاس عليها أسأله لما لا يقاس عليها أمثالها لطالما العلة واحدة فما الدليل على التخصيص عندك؟ بل هذا الحديث يدل على القاعدة المضطردة المشقة تجلب التيسير وهي من أكبر محاسن الشريعة ومعاني الفقه وفي الحديث " بعثت بالحنيفية السمحة" وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة وموضوع قضايا الأعيان لا يقاس عليها في الأصول وفيها تفصيل ونزاع كمسألة إرضاع الكبير وغيرها والله أعلم |
جزاكم الله خيرا .
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
سلمت الانامل طرح ولا اروع مشكورة جدا
رمضان كريم عليكم فى ميزان حسناتك ان شاء الله |
بوركتم .................
|
الساعة الآن 08:24 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.