عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 10-29-2013, 10:23 PM
انور الدبوبي انور الدبوبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: الاردن / عمان
المشاركات: 161
افتراضي فوائد من شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب رياض الصالحين (7)

11 ـ إذا وجدت ضرورة إلى شيء محرم صار هذا المحرم حلالاً بشرطين :

الشرط الأول : أن لا تندفع ضرورته بسواه .

الشرط الثاني : أن يكون مزيلاً للضرورة ، وبهذين القيدين نعرف أنه لا ضرورة إلى دواء محرم ، يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرام فإنه لا ضرورة إليه .

فلو قال قائل : أنا أريد أن أشرب دماً أستشفي به ، كما يدعي بعض الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض نقول : هذا لا يجوز .

أولا : لأن الإنسان ربما يشفى بغير هذا المحرم إما من الله وإما بدعاء وإما بقراءة وإما بدواء آخر مباح .

ثانياً : أنه ليس يقيناً أنه إذا تداوى بالدواء يشفى فما أكثر الذين يتداوون ولا يشفون بخلاف من كان جائعاً وليس عنده إلا ميتة أو لحم خنزير أو لحم حمار فإنه يجوز أن يؤكل في هذه الحالة لأننا نعلم أن ضرورته تندفع بذلك بخلاف الدواء . ص 273 .

12 ـ ترد الأمة في القرءان الكريم على أربعة معان :

ـ أمة بمعنى الطائفة قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) .

ـ أمة بمعنى الملة قال تعالى : ( وإن هذه أمتكم أمة واحدة ) .

ـ أمة بمعنى السنين قال تعالى : ( وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ) أي بعد زمن .

ـ أمة بمعنى القدوة والإمام قال تعالى : ( إن إبراهيم كان أمة قانتا ) . ص352 .

13 ـ اختلف العلماء هل الجزية خاص أخذها من أهل الكتاب أي مقاتلتهم أو أنه عام لجميع الكفار ؟

أكثر العلماء يقولون : أن الذي يُقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود والنصارى ، وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلموا ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام واستدلوا بقوله تعالى :

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )

والصحيح أنه عام ودليل ذلك أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري ودليل آخر :

حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم أن النبي كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيراً وذكر في الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية فإن أبوا يقاتلهم والصحيح أن هذا عام . ص365ـ366 .

14 ـ عن ابن عباس ضي الله عنهما أن رسول الله لقي ركباً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ قال : رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر .

من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم لأن هؤلا ء القوم لما أخبرهم رسول الله أنه رسول الله ، جعلوا يسألونه ، فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل عليه . ص 377 .

15 ـ عن أبي رقية تميم بن أوس الداري أن النبي قال : ( الدين النصيحة قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم )

قدم الأئمة على العامة لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة فإذا صلح الأمراء صلحت العامة ، وإذا صلح العلماء صلحت العامة ، لذلك بدأ بهم ، وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة العظمى ، ولكن يراد به ماهو أعم ، فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين ، إذا نوصح وصلح ، صلح من تحت يده . ص397 .

16 ـ يجوز أن يلبس الرجل خاتماً من فضة ولكن بشرط أن لايكون هناك عقيدة في ذلك كما يفعله بعض الناس الذين اعتادوا عادات النصارى في مسألة الدبلة التي يلبسها البعض عند الزواج .

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج ، جاء إليه القسيس وأخذ الخاتم ووضعه في أصابعه إصبع إصبع ، حتى ينتهي إلى مايريد ثم يقول : هذا الرباط بينك وبين زوجتك ، فإذا لبس الرجل هذه الدبلة معتقداً ذلك فهو تشبه بالنصارى ، مصحوب بعقيدة باطلة ، فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة .

أما لو لبس خاتماً عادياً بغير عقيدة فإن هذا لا بأس به . ص 445 .

17 ـ ليس التختم من الأمور المستحبة ، بل هو من الأمور التي إذا دعت الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل ، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يلبس الخاتم .

لكنه قيل له : إن الملوك والرؤساء لا يقبلون الكتاب إلا بختم ، فاتخذ خاتماً نقش في فصه ( محمد رسول الله ) حتى إذا انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . ص 445 .
__________________
قال الحسن البصري
إن النفس أمارة بالسوء ، فإن عصتْك في الطاعة فاعصها أنت في المعصية .
رد مع اقتباس