قال أبو الحسن الماوردي – رحمه الله - : " فإن غلب على الظن استسرار قوم بها – أي بالمحظورات شرعاً – لأمارات دلت وآثار ظهرت فذلك ضربان : أحدهما : أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا بامرأة ليزني بها ، أو برجل ليقتله ، فيجوز له – أي للمحتسب – في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات .
والضرب الثاني : ما خرج عن هذا الحد ، وقصر عن حد هذه الرتبة ، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه " اهـ . [ الأحكام السلطانية للماوردي ص 252 – 253 ] .
قال ابن حجر الهيثمي – رحمه الله - : " ويحرم التجسس والبحث واقتحام الدور بالظنون ما لم يغلب على ظنه بنحو إخبار ثقة خلوة جماعة أو واحد بمنكر لا يتدارك كقتل أو زناً ، فلا يحرم ، بل يلزم ذلك من أمن على نفسه وماله . . " اهـ . [ فتح المبين لشرح الأربعين – ابن حجر الهيثمي – ص 246 ]
|