الباب الثالث: أنواع الأضحية
1. مم تكون الأضحية:
لا تصح الأضحية إلا ببهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل، والبقر، والغنم [وهي: الضأن-ذوات الصوف-، والمعز -ذوات الشعر-].
2. سن الأضحية:
من الضأن: الجذع فصاعدًا، وهو ما استكمل سَنة.
ومن الإبل: الثَّنِي، وهو ما استكمل خمس سنين ودخل في السادسة.
ومن البقر: الثَّنِي، وهو ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة، وكذلك من المعز.
3. جواز الذكور والإناث منها:
يجوز في الأضحية الذكر والأنثى؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في العقيقة: "لا يضركم ذكرانًا كنَّ أم إناثًا" ["صحيح سنن النسائي" (3/885)]
والأضحية تُلحق بالعقيقة.
4. أفضلها:
أفضلها: الغنم (والضأن أفضل من المعز)، ثم البقر، ثم الإبل، ذُكورها -كلِّها- أفضل من إناثها.
تنبيه:
الأفضل للحاج -الذي عليه دم التمتع أو القِران- أن يذبح الإبل.
5. تعظيم الأضحية واستسمانها:
يستحب التضحية بالأسمن والأعظم.
6. ما لا يجوز من الأضاحي:
1- لا يجزئ التضحية بالعوراء البيِّن عورها، ولا العمياء، ولا العرجاء البيِّن ظلعها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا الكسير التي لا تنقي [أي: لا مخ في عظامها من شدة الضعف]
، ولا بمقطوعة الأذن، ولا بمقابَلة [وهي التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلَّقة]
، ولا مدابَرة [التي في أذنها خرق مستدير للعلامة]
، ولا شرقاء [المشقوقة الأذن طولا]
.
2- لا يضحَّى بالجلَّالة، وهي التي تتغذَّى بالنجاسة، حتى يعلفها علفًا طاهرًا يتغيَّر به لحمُها، ويصير طاهرًا، وتختلف المدة من دابة إلى أخرى.
3- يجوز التضحية بمكسورة القرن.
4- على المسلم أن يستحسن أضحيته -صفةً ولونًا-، ولا يضحى بالتي فيها العيوب؛ لأنها قُربة؛ فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسَن.
5- ويجوز التضحية بالحامل، فإذا خرج الجنين ميتًا بعد ذكاة الأم؛ جاز أكلُه بدون ذبح.
وأما إذا خرج حيًّا؛ فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله.
تنبيهان:
الأول: يُعفى عن اليسير من العيوب السابقة.
الثاني: يُقتصر في العيوب على ما ورد عن الشارع.
=