التسمية حق للأب
" لا خلاف بين الناس أن التسمية حق للأب دون الأم لأن الولد ينسب إليه وهو أحق بتسميته , وكما تجب على المولود له النفقة والتعليم والعقيقة وغيرها فالتسمية تكون له , لذلك يدعى الخلق يوم القيام بآبائهم لا بأمهاتهم , وإنما يتبع أمه في الحرية والرق واللعان والزنى وفي غيرها من المسائل المعروفة في الفقه ". [(40 سؤالا في أحكام المولود ص 59) للشيخ فركوس]
" وليس للأم حق منازعته، فإذا تنازعا فهي للأب. وبناءً على ذلك فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.
كما أنه ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعرضون موالديهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيسميهم، وهذا يدل على أن على الأب عرض المشورة في التسمية على عالم بالسنة أو من أهل السنة يثق بدينه وعلمه، ليدله على الاسم الحسن بمولوده". [(تسمية المولود للشيخ بكر أوب زيد (ص 12)]