عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-13-2013, 01:50 AM
عبد الله ابو مسلم عبد الله ابو مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 138
Post حكم الزواج من ثيب بغير ولي ولا شاهدين - فضيلة الشيخ الدكتور صادق البيضاني حفظه الله

حكم الزواج من ثيب بغير ولي ولا شاهدين



السؤال : أنا رجل متزوج تقدمت للزواج من سيدة ثيب وعندها أولاد، وعندما قابلت والدها و إخوانها رحبوا بي و قبلوا أن تكون ابنتهم زوجة ثانية لي، لكن النظام في البلاد عندنا يلزم الزوج بالحصول على موافقة من الزوجة الأولى وتسجيل طلب في المحكمة وأشياء إدارية معقدة أخرى لا داعي لذكرها ، وبناء على هذا فقد اقترحت على عائلة المرأة أن يكون الزواج شرعيا بجميع شروطه وأركانه لكن دون اللجوء إلى الأشياء الإدارية الأخرى و قد كان عندهم تردد ثم أصروا على إتمام الأشياء الإدارية التي سلف ذكرها، وهذا بالنسبة لي صعب جدا لأنني مقيم في بريطانيا ولا أستطيع الانتظار في بلدي حتى إتمام هذه الأمور لأنها تتطلب وقتا طويلا و تفرغا

مع هذا الوضع اتصلت بي المرأة وقالت لي بما أن أهلي لا يعارضون زواجي منك مبدئيا و بما أنني ثيب فيحق لي أن أزوج نفسي وهذا حسب أحد الأقوال الفقهية، فهل تقبل بي كزوجة وقد أجبتها بالقبول لكن لم أدخل بها ولم يحصل بيننا أي شيء تماما الآن أنا محتار من هذا الوضع، هل يعتبر ما حصل بيننا نكاحا صحيحا ، و في حال أردنا فسخه هل يكون الفسخ بالطلاق و ألفاظه الشرعية المعروفة، أم هل يعتبر أصل النكاح فاسدا و بالتالي لا داعي لفسخه بطلاق أو غيره؟ أم هل علينا إعادة عقد النكاح بحضور ولي؟ أفيدوني وفقكم الله


الجواب ( حسب النص من الشريط الصوتي ) : لا شك أن نكاحك لها بغير وليها فاسد لما أخرجه الخمسة إلا النسائي والحديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وثبت عند الترمذي وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".


أما مجرد النكاح على قول لبعض الفقهاء دون العمل بما صح به الدليل فهذا من التلاعب بالدين والإعراض عن أحكامه الشرعية وأدلته الصحيحة، فالشرع المطهر أطهر من الأخذ بقول فتوى معارضة لدين الله، حصلت على اجتهاد خاطئ، والحاصل أن هذا نكاح فاسد لأنه فقد شرط وجود الولي، ولا تُعد هذه زوجته ولا يقال لما حصل من التلفظ من قول المرأة نكحتك نفسي أنه تم الزواج، بل هو باطل ولم يتم ولا يلزمك شرعاً أن تطلقها وتفسخ العقد لأنها ليست زوجتك ولم يتم الزواج أصلاً، وبناء على ذلك نقول : إذا لك رغبة بها فانكحها بوجود وليها ولا تلزمك القوانين الوضعية باستئذان زوجتك الأولى بل وجود الولي والشاهدين كافي لصحة العقد الشرعي، وبالله التوفيق.



رد مع اقتباس