عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 06-04-2013, 02:17 AM
ياسين الشرقاوي ياسين الشرقاوي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 233
افتراضي

نقلا من هذا المنتدى
هذا ما وجدته في هذه المسألة على عجالة :

- قال في " شرح معاني الآثار " : عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : أَدْرَكْت النَّاسَ يَبِيعُونَ الْغَنَائِمَ ، فِيمَنْ يَزِيدُ .
وقال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَال : ( لا بَأْسَ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الرَّجُلِ إذَا كَانَ فِي صَحْنِ السُّوقِ ، يَسُومُ هَذَا وَهَذَا ، فَأَمَّا إذَا خَلا بِهِ رَجُلٌ ، فَلَا يَسُومُ عَلَيْهِ ) .

- قال ابن حجر في " تغليق التعليق " : قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا : لا بأس ببيع من يزيد .
وعن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله وزاد : كذلك كانت تباع الأخماس .


- قال النووي في " روضة الطالبين " : فأمّا ما يُطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه . وإنما يحرم إذا حصل التراضي صريحا فإن لم يصرح ولكن جرى ما يدل على الرضى ففي التحريم وجهان أصحهما لا يحرم فإن لم يجر شىء بل سكت فالمذهب أنه لا يحرم كما لو صرح بالرد وقيل هو على الوجهين.

- وقال في " المجموع " : وقال ابن حزم: إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتُعِقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم؛ لان السوم في السلعه التى تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وأما صورة البيع على البيع، والشراء على الشراء فهو ان يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لابيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لاشتري منك بأزيد.

- قال الماوردي في " الحاوي " : وصورة سوم الرجل على سوم أخيه أن يبذل الرجل في السلعة ثمنا ، فيأتي آخر فيزيد عليه في ذلك الثمن قبل أن يتواجبا البيع ، فإن كان هذا في بيع المزايدة جاز ؛ لأن بيع المزايدة موضوع لطلب الزيادة ، وأن السوم لا يمنع الناس من الطلب .
رد مع اقتباس