اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أروى
إخواني الكرام : من يتحفنا بكلام المتقدمين - من مختلف المذاهب - في القول بوجوب القبض وليس بسنيته.
|
قد يستدل بوجوب (القبض)بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرنَا وَتَأْخِيرِ سحورِنَا وَأَنْ نَضَعَ أَيمَانِنا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ. رواه ابن حبان وصححه الالباني رحمه الله
وبحديث سهل َا بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه - قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومالك في الموطا. والامر يدل على الوجوب الاان كانت قرينة تصرفه للاستحباب .وقدقال الشوكاني – رحمه الله في نيل الأوطار . والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون..ولايصلح لصرفه عن الوجوب مافي حديث علي الاتي (ان من السنة في الصلاة)وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ: (ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال) لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول على أن الحديثين ضعيفين. ويؤيد الوجوب ما روي أن عليًا فسر قوله تعالى {فصل لربك وانحر} بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: إنه أحسن ما روي في تأويل الآية.
وعند البيهقي من حديث ابن عباس مثل تفسير علي وروى البيهقي أيضًا أن جبريل فسر الآية لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وفي إسناده إسرائيل بن حاتم وقد اتهمه ابن حبان به ومع هذا فطول ملازمته صلى اللَّه عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك.