عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 09-07-2012, 07:45 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
كيف الجمع بين فتوى الشيخ ابن باز وبين ما سبق؟
جزاكن الله خيرا
لسان حال أي عالِم سُني سلفي: (إذا صحَّ الحديث؛ فهو مذهبي)، فلو صحَّ الحديث عند أي عالِم سُنِّي سلفي؛ لأخَذ به ولا بُد، ولا نطلب الجمع بين قوله -حينها- وبين ما صح من أحاديث؛ بل نقول: لعله لم يبلغه، ولو بلغه؛ لأخذ به، وما أشبه، وإن بلغه ثم حكَم بضعفِه؛ فهذا اجتهادٌ منه، وله في ذلك أجر.

وفيما نقلت أم سلمة أحاديث صحَّت في التحوُّل لأداء النافلة من المكان الذي صلَّى فيه الفريضة -للإمام والمأموم-، وكذا النهي عن اتخاذ موضع للصلاة لا يصلي في غيره أبدًا:
1- في "صحيح سنن أبي داود" حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".

2- في "صحيح سنن أبي داود": قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيعجز أحدكم- قال: عن عبد الوارث- أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو عن شماله -زاد في حديث حماد: في الصلاة؟!- "؛ يعني: في السبحة. (قلت[أي الشيخ الألباني]: حديث صحيح) .

3- في "صحيح ابن ماجه": عن عبد الرحمن بن شبل قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن ثلاث عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير".
‫قال الشيخ الألباني: أي يتخذ لنفسه من المسجد مكانًا معينًا لا يصلي إلا فيه.

وهنا تنبيه أراه مهمًّا جدًّا -وهو أصل موضوعنا-: وهو (حُكم المبادرة إلى صلاة النافلة بعد الفريضة دون فصل):
عن عبد الله بن رباح: عن رجل من أصحاب النَّبي -صلى اللهُ عليه وسلَّم-: أن رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلَّم- صلَّى العصرَ، فقام رجلٌ يصلِّي، فرآه عمر، فقال له: اجلسْ؛ فإنَّما هلكَ أهلُ الكتاب أنَّه لم يكنْ لصلاتِهم فَصْل.
فقال رسول الله -صلى اللهُ عليه وسلَّم-: "أحسنَ ابنُ الخطَّاب". [الصحيحة: (2549)].
قال الشيخ الألباني -رحمه الله-:
(( والحديث نصٌّ صريح في تحريم المبادرة إلى صلاةِ السُّنَّة بعد الفريضة دون تكلُّم أو خروج، كما يفعله كثيرٌ من الأعاجم -وبخاصة منهم الأتراك-؛ فإننا نراهم في الحرَمين الشريفين لا يكادُ الإمام يُسلِّم من الفريضة إلا بادر هؤلاء مِن هنا وهنا قيامًا إلى السُّنَّة! )).

ثم تبقى مسألة حكم التحوُّل والانتقال من مكان الفريضة لمكان آخر لصلاة النافلة؛ هل هو على الوجوب، أم الاستحباب، أم مجرد المشروعية، وأن العبرة بحصولِ الفصلِ بين الصلاتين.

وجزاكن الله خيرًا -أخواتي الكريمات- وبارك فيكن..
رد مع اقتباس