48-التّأمين على جُملِ الثّناء
((..وأمّا التَّأمين إنَّما يكون على جُمَل الدّعاء دون الثَّناء ؛ لعدم اْلمُناسبة، فلا وجهَ للتَّأمين على الثَّناء ؛لأن الثَّناء من باب الإخبارِ لا من بابِ الدّعاءِ ،
ومما يَحْسُنُ ذِكْرُهُ -هنا- :ما وَرَدَ عنْ مُعاذ اْلقَارِي- رحمهُ الله-،صحابيٌ صغيرٌ ،أقامَه عمرٌ يُصلّي التَّراويح- أنَّه قال في قنوته: " الَّلهم قحّط اْلمطرَ"،فقال من خَلْفه :(آمين) .فلمّا فَرغَ من صلاته قال: قُلْتَ: اللّهم قحّط اْلمطرَ فقُلتم :آمين! .ألّا تَسْمعون ما أقولُ ثمّ تقولُون آمين؟! ))
["أخطاء شائعة وبدع ومخالفات واعتقادات باطلة"، بتصرف يسير]
|