عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-11-2012, 09:26 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

وسئل رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه:
ما حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية ، والتي تسمى ( الطرطعان ) ؟ .
فأجاب :
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الذي أرى أن بيعها وشراءها حرام ، وذلك لوجهين :
الوجه الأول : أنها إضاعة للمال ، وإضاعة المال محرمة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
والثاني : أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة ، وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق ، وهي حية لم تطفأ .
فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام ، وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها" انتهى .
" مجموع الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين " الصادرة من " مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة " ( 3 / 3 ) ، وتاريخ الفتوى : 5 / 10 / 1413 هـ .
منقول
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس