قال الإمام ابن العربي في أحكام القرآن:
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
«إذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}
فَقُولُوا: آمِينَ؛
فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وثبت عنه أنه قال:
«إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
فترتيب المغفرة للذنب على أربع مقدمات ذكر منها ثلاثاً، وأمسك عن واحدة؛ لأن ما بعدها يدل عليها:
المقدمة الأولى: تأمين الإمام.
الثانية: تأمين من خلفه.
الثالثة: تأمين الملائكة.
الرابعة: موافقة التأمين.
فعلى هذه المقدمات الأربع تترتب المغفرة.
وإنما أمسك عن الثالثة؛ اختصاراً لاقتضاء الرابعة لها فصاحة؛ وذلك يكون في البيان للإسترشاد والإرشاد، ولا يصح ذلك مع جدل أهل العناد، وقد بيناه في أصول الفقه.
|