عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 03-07-2014, 09:44 PM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالعطاء مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

رجل طلق امراته طلاقا بائنا ثم تزوجت من رجل اخر بعد قضاء عدتها وشهد شاهدان على الزواج لكنها لم تتخذ وليا لها لاعتقادها وزوجها انها لاتحتاج الى ولي كونها ثيب. قدر الله انها تطلقت من زوجها الثاني وهي الان تريد الزواج من زوجها الاول.
السؤال: هل زواجها الثاني صحيح يحلل لهاالزواج من زوجها الاول كونها لم تتخذ وليا ينكحها في زواجها الثاني?
للتوضيح اكثر هي تزوجت بدون ولي وشهد شاهدان مسلمان لكن لم يوثق الزواج في محكمة شرعية لانها وزوجها يعيشان في بلد غير مسلم (امريكا) وقد اشترط عليها زوجها الثاني الذي طلقها بعد فترة قصيرة من زواجهما ان تبقي الزواج سرا لانه يخشى من زوجته ان تعلم بالامر.
بعد ذلك تطلقت وتريد الزواج من زوجها الاول الذي طلقها ثلاث مرات متفرقة.
افتنا بارك الله فيك فوالله انا نخشى عقاب الله ونرجو رحمته ورضاه
افتنا يا شيخ جزاك الله خيرا
**إذا لم يكن فعلهما الأول تجايلاً على الشرع.
وإذا كان نابعاً من جهلهما..ليس إلا:
فلا بأس.