مذهب البخاري في هذه المسألة
مذهب البخاري في هذه المسألة
أثناء تجوالي قبل أمس في مكتبة المسجد النبوي الشريف في الحرم المدني، وقفتُ على هذه الدراسة الهامة عن مذهب البخاري في المسألة،
قال د . نزار الحمداني في " فقه الإمام البخاري " ( 2 / 69 / مطبوعات جامعة أم القرى ) :
بوّب البخاري بابين : ( باب المباشرة للصائم ) و ( باب القبلة للصائم )
والظاهر فيهما إباحة الاستمتاع للصائم من طريق المباشرة والتقبيل إذا كان متملّكاً لنفسه بحيث لا يفضي استمتاعه إلى الجماع ، فلا يؤثّر هذا الاستمتاع على صومه وإن أمنى .
ساق البخاري في البابين - مستدلاًّ لمذهبه هذا - بما يلي :
1 - قول عائشة ( يحرم عليه فرجها ) .
2 - حديث عائشة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقبل ويباشر وكان أملككم لإربه ) .
3 - قول جابر بن زيد : ( إن نظر فأمنى يتم صومه ) .
4 - حديث عائشة قالت : : ( إن كان النبي صلى الله عليه وسلّم ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت ) .
5 - حديث أم سلمة وفيه : ( وكان يقبلها وهو صائم ) .
وبالجملة فقد دلّت الأحاديث والآثار التي ساقها البخاري في البابين على ما ذهب إليه - كما ترى - فالصائم يحرم عليه المباشرة في الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهو المقصود بقولها : ( وكان أملككم لإربه )،
إذ لا معنى للإرب هنا سوى الجماع حيث أبيحت المباشرة والتقبيل ... ( كلمة غير مفهومة ) بإباحة المباشرة والتقبيل فلا فرق بين أن يمني أو لا، إذ أن المباشرة مظنة الإنزال، وجاء الشرع بإباحتها دون تفريق .
ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زيد للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فرق في الحكم بين النظر والمباشرة في كونهما سبباً في الإمناء إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدّية إلى الإنزال والله أعلم .
اهـ.
__________________
.
((تابعوا فوائد متجددة على قناة التليغرام)) :
https://telegram.me/Kunnash
.
|