عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-26-2010, 11:54 AM
هيثم بن علي البجالي هيثم بن علي البجالي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: فلسطين الحبيبة حرسها الله
المشاركات: 210
افتراضي

المبحث الثالث: أقسام التشريح وحكم الشرع فيها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التشريح التعليمي:
وهذا هو المنتشر الآن في الجامعات والكليات والتي من خلالها يتعلم الطلبة كيفية التشريح، ويكون هذا التشريح لمعرفة الأعضاء ووظائفها ولإخراج الأطباء المهرة، فإنه لا بد للطبيب قبل أن يمارس مهنته أن يتعلم كيفية التشريح وذلك عن طريق تشريح جثث الموتى.
ولقد قامت المجامع الفقهية واللجان العلمية بدراسات مفصلة لتحقيق حكم تشريح جثة الإنسان لغرض تعليم الطب ، وذلك أن المسألة تنازعها أصلان كبيران :
الأول : حرمة الميت في الشريعة ، وما جاء من التشديد في احترامه وتقديره .
الثاني : المصلحة الضرورية المترتبة على التشريح في حالات كثيرة .
ونحن ننقل هنا الفتاوى الصادرة في هذا الشأن عن الهيئات العلمية وبعض أهل العلم المعاصرين ، فمن هذه القرارات:
1- قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي[1] فقد أجاز في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يوم الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 اكتوبر 1987م: " أنه يجوز تشريح جثث الموتى بغرض تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب". ويجب أن تراعى بعض القيود في هذا المجال منها:
أ- إذا كانت الجثة لشخصٍ معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.
ب- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى .
ج- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن.
د- يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.
وقد خالف الشيخ الفوزان ما ذهب إليه المجمع فجاء فيه: (( واعترض أو تحفظ بعض المشائخ منهم: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان فقال: "لا أوافق على تشريح جثة المسلم لغرض التعليم الطبي ولي اعتراض مفصل حول ذلك"[2].

2- وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة:

(( نعم إن الدين الإسلامي كرم الإنسان حياً وميتاً ، فحرم العبث بجثث الموتى والتمثيل بها ، إلا أن الشريعة أجازت تشريح جثث الموتى عندما يكون تشريح الجثة وسيلة ضرورية للتعليم وإتقان مهنة الطب لتأهيل أطباء أكفاء يفيدون المجتمع الإسلامي، فتشريح الجثث من أجل العلم والطب الشرعي يخدم غرضاً نبيلاً ))[3].
3- قرار هيئة كبار العلماء[4]:
جاء من ضمن قرار هيئة كبار العلماء: وأما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظراً إلى أن الشريعةالإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنىالضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها.
وحيث إن تشريحغير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان.
وحيث إن في التشريح مصالحكثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة: فإن المجلس يرى: جواز تشريحجثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلمميتاً كعنايتها بكرامته حياً؛ وذلك لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عنعائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كسر عظم الميت ككسرهحياً"[5].
ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث إن الضرورة إلى ذلكمنتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومة: فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثلهذه الجثث، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر.
المطلب الثاني: التشريح المرضي:
المقصود بالتشريح المرضي: هو الكشف عن سبب الوفاة عموماً لماذا مات هذا الشخص, أي ليس هناك اتهام أو قضية وليس هناك تعلم في كليات الطب لكن لكي يعرف ما هو سبب موت هذا الشخص ما هي العلل وما هي الأسقام التي أدت بوفاته لكي يتخذ أسباب الوقاية من الأدوية ونحو ذلك .
والتشريح المرضي موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله :
(( والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز عند وجود الغرض الصحيح فلا بد أن يكون هناك سبب أو غرض صحيح يدفع إلى جواز التشريح ، كأن يصاب هذا الشخص بمرض ,وهذا المرض يخشى تعديه على المجتمع لكونه مرضاً حادثاً طارئاً لم تتخذ لـه العلاجات و الوقايات .والعلة في ذلك أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فتقدم أعلى المصلحتين على أدناهما وترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما , وذلك أن تحصين المجتمع من الأمراض ووقايته منها هذه مصلحة عامة وحرمة الميت مصلحة خاصة فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ))[6].
وذهب الشيخ بكر أبو زيد إلى القول بمنع تشريح جثة المسلم والتحقق من الأمراض[7].
المطلب الثالث: التشريح الجنائي:
المقصود بالتشريح الجنائيهو ما يسمى اليوم بالطبالشرعيالذييبحثعنالجنايةوعنالشخصوعنطريقةموته،هلماتمخنوقاأوماتغريقاأوماتبرصاصوماتمنالخلفأومنالأمام؟وكيف؟هذاطبمهمفيمعرفةالجنايةوضبطالجناةويساعدعلىمعرفةالجاني،حتىلايستفحلالإجرامولايتمادىالمجرمونفيشرورهمولايقبضعليهمأنعندهممنالوسائلمايستطيعونأنيخفوابهجرائمهم،الطبالشرعيهوالذييستطيعأنيكشفأستارهؤلاءويفضحأسرارهمعنطريقمعرفةالجنايةوطريقتهاوعنطريقمعرفةشخصيةالميتإلىآخره.
فيقال: إن تشريح الميت لكشف الجريمة، فإنه متى استدعى الحال لخفاء في الجريمة، وسبب الوفاة باعتداء، وهل هذه الآلة المعتدى به قاتلة منها، فمات بسببها أو لا؟ فإنه يتخرج القول بالجواز، صيانة للحكم عن الخطأ، وصيانة لحق الميت الآيل إلى وارثه، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء والاغتيال، وحقناً لدم المتهم من وجه، فتحقيق هذه المصالح غالبت ما يحيط بالتشريح من هتك لحرمة الميت، وقاعدة الشريعة ارتكاب أخف الضررين ، والضرورات تبيح المحظورات[8].
وقد جاء من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته العاشرة المنعقدة في مكةالمكرمة، في الفترة من يوم السبت 24صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى يومالأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م:
أنه يجوز تشريح جثث الموتى، لأحد الأغراض التالية:
أ- التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، وذلك عندمايُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذهالأسباب[9].
وهذا التشريح الجنائي اشترط العلماء رحمهم الله له شروطاً[10] :
الشرط الأول : أن يكون هناك متهم يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله , فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى التشريح .
الشرط الثاني : قيام الضرورة للتشريح هذه الجثة وذلك لضعف الأدلة الجنائية , لأن الأصل في التشريح أنه محرم ولا يجوز لما في ذلك من انتهاك هذه الحرمة ولما في ذلك من التمثيل. وأما إذا لم تقم ضرورة بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في أن المعتدي هو زيد من الناس أو انه قد مات موتاً طبيعياً فإنه لا يلجأ إلى التشريح
الشرط الثالث : إذن القاضي الشرعي .
الشرط الرابع : أن يكون هناك طبيب ماهر يتمكن من معرفة ما يبين حال الجناية .
الشرط الخامس : أن لا يُسقط الورثة حقهم فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ.
الشرط السادس: التأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة : الموت المعتبر شرعاً .
الشرط السابع: أن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر .

المبحث الرابع: شراء الجثة لغرض التشريح:
كما هو معلوم فإنه لا يمكن الوصول إلى الجثث بسهولة للقيام بتشريحها، وخاصة في الدول الإسلامية التي تحترم جثث الموتى، فلذلك قد يستعاض بذلك عن طريق شراء هذه الجثث لغرض التعليم وغيره. فهل يصح هذا البيع أم لا؟.
(( إن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع ، أو موكلا في بيعه ، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : "لا تبع ما ليس عندك"[1] .
وهذه الجثث ليست ملكا للبائع ، ولا موكلا في بيعها من مالكها ، فيَدُ الملكية منتفية عنها ، ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا ، لصريح حديث حكيم المذكور . ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي ، والبحث ، ومؤنة النقل ، ونحو ذلك مما يجري في سنن الإجارة ، ويعطى له الثمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية ))[2].
ولكن ننبه على أن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار ، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين ، لعظيم حرمة المسلم عند الله حيا أو ميتا . فإن جثث الموتى من الوثنيين وغيرهم من الكفار ميسورة الشراء بأرخص الأسعار.
فما دام أن هناك جثث للكفار متوفرة فلا يجوز العدول عنها إلى جثث أهل الإسلام فإن حرمة المسلم حيا وميتا، وأما الكافر فلا كرامة لجثته فهو ممتهن حيا وميتا، والله تعالى أعلم.
المبحث الخامس: الشروط التي يجب مراعاتها عند تشريح الجثة[3]:
هناك بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها عند تشريح الجثث، ومن هذه الشروط:
1- التيقن من موت الشخص قبل إجراء التشريح عليه لأن تشريح الإنسان قبل موته فيه إيذاء وهو محرم شرعاً.
2- موافقة الشخص قبل موته على تشريح جثته إذا مات أو موافقة ذويه بعد موته ولا تشترط موافقة الميت ولا ذويه في الحالات الجنائية لما في التشريح في مثل هذه الحالات من مصلحة راجحة ولأن ممانعة الأهل قد تفوت حقاً من الحقوق العامة أو الخاصة.
3- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة والحاجة كيلا يعبث بجثث الموتى، وستر ما لا حاجة إلى كشفه من العورة.
4- تعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه، فلا يجوز الاستهزاء به ولا اللعب بأعضائه ولا الترامي بها في غرف التشريح كما وللأسف يحدث في بعض المستشفيات الجامعية.
5- إعادة جميع الأعضاء إلى الميت بعد التشريح وموارة الجثة في التراب.
6- تقدّم جثة غير المعصوم على المعصوم، إلا إذا وجدت مصلحة لتشريح المعصوم، وغير المعصوم درجات فتقدم جثة الحربي ثم المرتد ثم المحدود بحد. وفي حال عدم وجود غير المعصوم فيجوز تشريح المعصوم شريطة أخذ إذن الورثة، أو وجود إذن من الميت قبل وفاته، فإن لم يوجد الإذن فلا يجوز التشريح.
7- إن وجد بديل مباح عن التشريح فلا يصار إليه، كأن يقوم تشريح الحيوان مثلا مقام تشريح الإنسان.
8- فصل الطالبات عن الطلاب حال تشريح الجثث .
9- لا بأس أن يمارس طالب الطب تشريح جثث النساء في مرحلة التعليم ليكون على دراية وخبرة ، ولكن في الممارسة العملية لا ينبغي أن يشرح النساء إلا الطبيبات ، فإن لم يوجدن يستعاض عنهن بالأطباء استثناءً .
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فأخيرا بعد أن منَّ الله علينا بكتابة هذا البحث وبعد التعرف على هذا الموضوع من جوانبه المختلفة فإنني سأكتب أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي وهي:
1- أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وأن الشريعة شاملة لكل ما يحتاجه الناس على الإطلاق.
2- أن علم التشريح من العلوم القديمة التي مارسها الإنسان في القدم وهو في تطور في كل زمان.
3- أن المسلمين كان لهم السبق الأول في معرفة هذا العلم وأنهم كانوا على اطلاع واسع على هذا العلم، وكانت لهم إسهامات كثيرة في تطور هذا العلم.
4- أن من المبادئ العظيمة التي حافظ عليها الإسلام مبدأ حرمة الإنسان، وحرمة دمه وجسده، وأنه لا يتعرض له إلا بموجب شرعي، وأنه يجب احترام الإنسان وعدم العبث بجسده بما لا فائدة فيه.
5- أن التشريح ضروري جدا في زماننا هذا لا سيما التشريح التعليمي الذي من خلاله يتدرب الطبيب ليتعرف على جسم الإنسان والذي بدوره يساعد على معالجة الناس.
6- أن التشريح الجنائي مهم لمعرفة الطريقة التي قتل بها الميت وفيه من الفوائد الكثيرة والتي من خلالها قد تثبت براءة فلان من الناس أو معرفة الطريقة التي قُتل بها الميت.
7- أن التشريح المرضي مهم أيضا وذلك لمعرفة أنواع الأمراض التي تصيب الإنسان والتي يمكن أن نتجنبها بمعرفة هذا المرض.
8- أن الضرورة تقدر بقدرها في أنواع التشريح الثلاثة، فلا يجوز العبث بالجثث دون فائدة مرجوة.
فهذا ما يسره الله لي في هذا البحث المتواضع والذي اسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت فيه، فما كان من صواب فهو من الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل فهو مني ومن الشيطان.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


---------------------------------------------


[1] - أخرجه أحمد في مسنده، 24 / 26، والحديث صحيح لغيره.
[2] - الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص180.
[3] - المجلس الإسلامي للإفتاء، حكم تشريح الجثث، رابط: http://www.fatawah.com/Fatawah/434.aspx تاريخ الزيارة: 6 / 5 / 2010م.
- عفانة، حسام الدين، مسائل طبي- حكم تشريح الجثث- موقع يسألونك، الرابط: http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-07-07-12-26-01/296-2008-10-30-14-10-20.html ، تاريخ الزيارة: 9 / 5 / 2010م.
- كنعان، أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 201.



[1] - هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية تابعة لرابطة العالم الإسلامي وأنشيء بقرار من المجلس التأسيسي عام 1398هـ . وتضم مجموعة مختارة من فقهاء الأمة،وتضطلع بأعباء دراسة المسائل المستجدة التي تواجه المسلمين لبيان حكم الشريعة الإسلامية فيها مستنبطاً من القرآن والسنة،وتقديم الحلول التي لاتخالف الشريعة الإسلامية لمشكلات المسلمين المعاصرة،وإبراز تفوُّق أحكام الشريعة الإسلامية على الأحكام الوضعية،نشر الفقه الإسلامي وتعميمه،وتقديم ما يلزم بيانه من أحكام الشريعة فيما يسأل عنه المسلمون.[ موقع علماء الشريعة: http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=1076].

[2] - رابط القرار: http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4584.htm ، تاريخ الزيارة: 7 / 5 / 2010م.
[3] - صافي، محمد أيمن، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 4 / 58.
[4] - فتاوى هيئة كبار العلماء، تشريح جثث الموتى والكشف على العورات للتدريب ، 12 / 189، رابط: http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-5636.htm، تاريخ الزيارة: 7 / 5 / 2010م.
[5] - سبق تخريجه ص 8.
[6] - المشيقح، خالد بن علي، فقه النوازل في العبادات، من دروس الدورة العلمية بجامع الراجحي ببريدة لعام 1426هـ، اعتنى بها: محمد بن عمر ليامين و صالح بن راشد القريري، تحميل الكتاب من موقع الشيخ خالد المشيقح: http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11.
[7] - رابط القرار: http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4584.htm ، تاريخ الزيارة: 7 / 5 / 2010م.
[8] - بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان، فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، 2 / 46، الطبعة الأولى - 1416 هـ ، 1996 م.
[9] - رابط قرار المجمع الفقهي: http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4584.htm ، تاريخ الزيارة: 7 / 5 / 2010م.

[10] - بكر أبو زيد، فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، 2 / 47.
-المشيقح، خالد بن علي، فقه النوازل في العبادات، موقع الشيخ خالد المشيقح: http://www.almoshaiqeh.com/index.php?option=com_remository&Itemid=11.
__________________
[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]إذ سبني نذلٌ تزايدتُ رفعةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]وما العيبُ إلا أن أكونَ مساببُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]


[CENTER][SIZE=6][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]ولو لم تكن نفسي عليَ عزيزةً [COLOR=red]>>>[/COLOR] [/FONT][/COLOR][COLOR=purple][FONT=PT Bold Heading]لمكنتُها من كـلِ نذلٍ تحاربُه[/FONT][/COLOR][/SIZE][/CENTER]

[CENTER][FONT=PT Bold Heading][SIZE=6][COLOR=green]أبو البراء التعمري[/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
رد مع اقتباس