الباب السابع: حكم الإنابة في التضحية
1. استحباب مباشرة التضحية:
يستحب أن يضحي بيده إن تيسر له.
2. جواز الإنابة في التضحية:
يجوز أن يُنيب عن مسلمًا، والأفضل أن يكون فقيهًا باب الذبائح والضحايا لأنه أعرفُ بشروطها وسُننها.
3. يُكره استنابة أهل الكتاب في التضحية:
يكره أن يستنيب كافرًا يهوديًّا أو نصرانيًّا.
4. يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها:
يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح سواء كانت طاهرًا أم حائضًا، ولا دليل يمنعها من ذلك.
5. متى يأكل المسلم يوم النحر:
من السُّنة أن لا يأكل المضحِّي شيئًا يوم النحر حتى يضحِّي فيأكل من أضحيته.
6. حكم التضحية عن الميت:
تشرع التضحية عنه في حالتين:
الأولى: إذا وصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له، ومتى ما نفد مال الوصية أو الوقف؛ فلا يضحى عنه.
الثانية: أن تكون تبعًا للأحياء؛ بأن يضحي المسلم عن نفسه وأهله وفيهم أموات.
أما الأضحية عن الميت استقلالًا؛ فلا يفعله المسلم.
تنبيه: حديث علي -رضي الله عنه-: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أضحي عنه أبدًا.." ضعيف.
تنبيه: لا يُذبح عند القبر أضحية ولا غيرها.
=