عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 05-16-2014, 08:15 AM
ابو اميمة محمد74 ابو اميمة محمد74 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: المغرب
المشاركات: 13,664
افتراضي

فائدة: لزوم الكفارة على الحالف بصيغة صريحة

1 / 239: وإذا قال: ((بالله افعل كذا)) فلا كفارة فيه على واحد منهما، وإذا قال: ((أقسمت عليك بالله لتفعلن)) أو ((والله لتفعلن)) فلم يبر قسمه لزمت الكفارة الحالف.

فائدة: التوحيد القولي والعملي

1 / 253: فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص: ((قل هو الله أحد))، والتوحيد العملي: ((قل يا أيها الكافرون))، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف.

فائدة: متى تجوز التقية

1 / 257: وأما إذا أكره الرجل على ذلك، بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه، ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال. يروى عن ابن عباس ونحوه، قالوا: إنما التقية باللسان.

فائدة: حكم القيام للقادم من السفر

1 / 258: وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية
https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog
رد مع اقتباس