عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 10-30-2013, 04:35 PM
انور الدبوبي انور الدبوبي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2011
الدولة: الاردن / عمان
المشاركات: 161
افتراضي فوائد من شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب رياض الصالحين(12)

24 ـ قول الإنسان إذا دخل المقبرة في السلام على الأموات : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) .

إن شاء الله هذه تعود إلى وقت اللحوق وليس إلى اللحوق لأن اللحوق متيقن ، والمتيقن لا يقيد بالمشيئة ، لكن تعود إلى وقت اللحوق ، لأن كل واحد منا لا يدري متى يلحق ، فيكون معنى قوله : ( وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) أي : وإنا متى شاء الله بكم لاحقون كقوله تعالى : ( ثم إذا شاء أنشره * كلا لما يقض ما أمره ) .ص 474 .

25 ـ قال : ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلاً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ).

في هذا الحديث دليل جواز الشرط في الدعاء ، أن تشترط على الله عزوجل في الدعاء وقد جاء في نصوص أخرى ، مثل آية اللعان فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهي تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فالشرط في الدعاء لا بأس به . ص 481 .

26 ـ الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس ، لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم في كتاب الروح : الورع ترك ما يضر في الآخرة ، والزهد ترك ما لاينفع ، فمقام الزهد أعلى من مقام الورع . ص 485 .

27 ـ ابتداء السلام أفضل من الرد وإن كان الرد فرضاَ وهذا سنة ، لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة كانت السنة أفضل من هذا الفرض لأنه مبني عليها .

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال : عندنا سنة أفضل من الفريضة ، لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل ، مثلاً صلاة الفجر ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين ، لأنها فرض والراتبة سنة لكن ابتداء السلام سنة ومع ذلك صار أفضل من رده لأن رده مبني عليه . ص529 .

28 ـ في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان :

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي .

فائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الهضم ، والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدنية ، أهم شيء عند المؤمن هو اتباع الرسول والاقتداء به لأن فيه صحة القلب وكلما كان الإنسان للرسول أتبع كان إيمانه أقوى . ص532 .

29 ـ عن أنس قال : كانت ناقة رسول الله العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي فقال : ( حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه ) .

ناقة النبي العضباء وهي غير القصواء التي حج عليها هذه ناقة أخرى ، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابه وسلاحه وما أشبه ذلك .

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( من الدنيا ) دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإنه لا يضعه الله فقوله تعالى : ( يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) هؤلاء لا يضعهم الله عزوجل ما داموا على وصف العلم والإيمان فإنه لايمكن أن يضعهم الله ، بل يرفع لهم الذكر ويرفع درجاتهم في الآخرة . ص533 ـ534 .

30 ـ قال عليه الصلاة والسلام : ( ألا أخبركم بأهل النار : كل عتل جواظ مستكبر ) .

العتل : معناها الشديد الغليظ ، ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض فإنها شديدة غليظة ، فالعتل هو الشديد الغليظ والعياذ بالله . ص546 .

31 ـ الصحيح أن النجاسة تطهر بكل مايزيلها من ماء أو بنزين أو غيره ، وإنما أمر النبي بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان ، وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ، ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر ، لكن هذا أسرع وأسهل . ص581 .

32 ـ عند العلماء قاعدة تقول : ما آذى طبعاً قتل شرعاً ، يعني ماكان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعاً ، ومالم يؤذ طبعاً ولكن صار منه أذية فلك قتله ، لكن هذا الأخير مقيد ، فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهياً عنه في الأصل ، لكن إذا آذاك فلك قتله ، وكذلك غيره مما لايؤذي طبعاً ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل .

فمثلاُ إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة ، اقتلها بما يزهق روحها حالاً ، ولاتؤذها ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئاً لاصقاً تلتصق به ثم يدعها تموت جوعاً وعطشاً ، وهذا لا يجوز ، فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته حتى إذا وجدت شيئاً لاصقاً قتلته .

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشاً أو جوعاً فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك ، لأن النبي قال : ( دخلت النارامرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ) .ص596 .

33 ـ لننتبه إلى أمر هام ، إذا قُتل الإنسان بحد يعني قتل وهو زان أو قتل قصاصاً فإنه يصلى عليه ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين ، لعل الله أن يعفو عنه ويرحمه . ص599 .

34 ـ القول الراجح فيمن سب الرسول ثم تاب أن توبته تقبل ، ولكنه يقتل ، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل .

وليس هذا يعني أن سب الرسول أعظم من سب الله ، بل سب الله أعظم ، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه ، فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه .

أما الرسول فهو قد مات ، فإذا سبه أحد فقد امتهن حقه ، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سبه ، ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام باق فيقتل . ص609 .

هذا مامن الله به من فوائد المجلد الثالث وفوائد المجلد الرابع تأتيكم تباعاً بإذن الله .

.................................................. ......................

فوائد المجلد الرابع :

1 ـ الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وإذا أتاه الإنسان فله ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فهذا ثبت في صحيح مسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً .

الحالة الثانية : أن يأتيه يسأله ويصدقه فهذا كافر لقوله : ( من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) ووجه كفره أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جلا وعلا : ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ).

الحالة الثالثة : أن يسأل الكاهن ليكذبه ، وإنما يسأله اختباراً فهذا لا بأس به ، وقد سأل النبي ابن صياد عما أضمر له فقال : الدخ يعني الدخان فقال له النبي : ( اخسأ فلن تعدو قدرك ) .

فإذا سأله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس ، فإن ذلك لا بأس به ، بل قد يكون محموداً مطلوباً لما في ذلك من إبطال الباطل . ص84 ـ 85 .

2 ـ قا ل ابن عباس ( لن يغلب عسر يسرين ) أين ؟( في ألم نشرح لك صدرك ) قال تعالى : ( إن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا ) العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين ، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين لماذا ؟

قال العلماء إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة ، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان .

العسر كرر مرتين لكن بأل فيكون العسر الثاني هو الأول ، واليسر كرر مرتين لكن بدون أل فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول . ص116 ـ 117 .

3 ـ اختلف العلماء أيهما أفضل عائشة أم خديجة رضوان الله عليهم ، فقيل : عائشة وقيل : خديجة .

والصحيح أن لكل واحدة منهما مزية تختص بها لا تشاركها فيها الأخرى .

لعائشة في آخر الرسالة ، وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ، لها من نشر الرسالة والعلم والشريعة ما ليس لخديجة .

وخديجة لها في أول الرسالة ومناصرة النبي ومعاضدته ما ليس لعائشة فلكل واحدة منهما مزية . ص 124 .

4 ـ اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة ؟

الصحيح أن المقدم الاستخارة فقدم أولاً الاستخارة ، لقول النبي : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين ) فقدم أولاً الاستخارة ، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر ، ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ به .

وإنما قلنا : إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي أنه إذا دعا دعا ثلاثاً ، والاستخارة دعاء ، وقد لايتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة ، قد يتبين في أول مرة أو الثانية أو في الثالثة وإذا لم يتبين فليستشر . ص162 ـ163 .

5 ـ ظن بعض الناس أن الأفضل في لبس الساعة جعلها في اليمين بناء على تقديم اليد اليمنى ، ولكن هذا ظن ليس مبنياً على صواب ، لأنه ثبت عن النبي أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحياناً بيساره ، وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى .

والساعة أقرب ماتكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى .

الأمر في هذا واسع إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه . ص176 ـ177 .

6 ـ عن جابر أن النبي سأل أهله الأدم فقالوا : ماعندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول : نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل ) .

الخل عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواً . ص199 ـ 200 .
__________________
قال الحسن البصري
إن النفس أمارة بالسوء ، فإن عصتْك في الطاعة فاعصها أنت في المعصية .
رد مع اقتباس