عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 09-06-2010, 10:25 PM
جاسم العنزي جاسم العنزي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: العراق الجريح
المشاركات: 193
افتراضي

بوركت شيخنا الفاضل لكنني احببت ان انقل لك كلام شيخ الاسلام وان امكن ان تعلق لي علي وجزيتم الجنة
اخراج الزكاة قيمة :
وَسُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية (المجموع ج25\83)- رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ : هَلْ هُوَ جَائِزٌ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا : أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ : مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ بُسْتَانِهِ أَوْ زَرْعِهِ بِدَرَاهِمَ فَهُنَا إخْرَاجُ عُشْرِ الدَّرَاهِمِ يُجْزِئُهُ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرًا أَوْ حِنْطَةً إذْ كَانَ قَدْ سَاوَى الْفُقَرَاءَ بِنَفْسِهِ " وَقَدْ نَصَّ أَحْمَد عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ . وَمِثْلُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَبِيعُهُ شَاةً فَإِخْرَاجُ الْقِيمَةِ هُنَا كَافٍ وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى لِيَشْتَرِيَ شَاةً وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا مِنْهُ إعْطَاءَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعَ فَيُعْطِيهِمْ إيَّاهَا أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّ أَخْذَهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ . كَمَا نُقِلَ عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ : " ائْتُونِي بِخَمِيصِ أَوْ لَبِيسٍ أَسْهَلُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِمَنْ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ " . وَهَذَا قَدْ قِيلَ إنَّهُ قَالَهُ فِي الزَّكَاةِ وَقِيلَ : فِي الْجِزْيَةِ .
وقال رحمه الله: فَصْلٌ :
وَلِلنَّاسِ فِي إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ يُجْزِئُ بِكُلِّ حَالٍ . كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي : لَا يُجْزِئُ بِحَالِ . كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ مِثْلُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْإِبِلِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَمِثْلُ مَنْ يَبِيعُ عِنَبَهُ وَرُطَبَهُ قَبْلَ الْيُبْسِ . وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد صَرِيحًا . فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْ إخْرَاجِ الْقِيَمِ . وَجَوَّزَهُ فِي مَوَاضِعَ لِلْحَاجَةِ ؛ لَكِنَّ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ جَوَازَهُ . فَجَعَلُوا عَنْهُ فِي إخْرَاجِ الْقِيمَةِ رِوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارُوا الْمَنْعَ . لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ عَنْهُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ كَمَا ذَكَرْنَا مِثْلَهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُوجِبَةَ لِلَعِينِ نَصًّا وَقِيَاسًا : كَسَائِرِ أَدِلَّةِ الْوُجُوبِ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَصْلَحَةَ وُجُوبِ الْعَيْنِ قَدْ يُعَارِضُهَا أَحْيَانًا فِي الْقِيمَةِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ وَفِي الْعَيْنِ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمَنْفِيَّةِ شَرْعًا .
قال النووي في المجموع:
"وقال سفيان الثوري: يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق." وافق البخاري في هذه المسالة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل
والجواز مطلقا قال به ابو حنيفة وذهب إليه عمر ابن الخطاب الأوزاعي والثوري و عمر ‏بن عبد العزيز والحسن البصري والامام البخاري ... ومن المالكية ابن القاسم وأشهب أما المعاصرون من المالكية اليوم في المغرب الأقصى فالكل يكاد يجمع على ذلك.
أورد الذهبي في ترجمة يحي بن معين من السير(11/93): "في زكاة الفطر لا بأس أن تُعطى فضة".
أما الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر الإمام ابن قُدامة المقدسي في المغني (3/65) أن سعيد بن منصور أخرج في سننه عن عطاء، قال: "كان عمر بن الخظاب يأخذ العَروض في الصدقة من الدراهم".اهـ. وهو يقوم على اعتبار القيمة بلا ريب.
وأما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب: إعطاء الدراهم في زكاة الفطر –هكذا عنونه- عن ابن عون، قال: "سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عَدِيٍّ بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم".
وعن قرّة – بن خالد (154 هـ) – قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم".اهـ.
وفي مصنّف عبد الرزاق (3/316): عن معمر، قال: كتاب عمر بن عبد العزيز: "على كل اثنين درهم –يعني في زكاة الفطر- قال معمر: هذا على حساب ما يُعطى من الكيل".اهـ.
ويبدو أن إخراج القيمة النقديّة كان منتشراً في زمن التابعين، أقلُّه في الكوفة، فقد أخرج ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السالفين عن أبي إسحاق السَّـبيْعي قوله: "أدركْتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام".اهـ. والسَّبيعي حافظ كبير وهو شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، كما قال الذهبي في السير (5/392) وكان رحمه الله من العلماء العاملين، ومن جِلَّةِ التابعين، وقد وُلِد لسنتين خلتا من خلافة عثمان، ورأى الإمام علياً يخطب. ورأى أيضاً أسامة بن زيد. وقد روى عن كبار التابعين. فعندما يقول: أدركتهم، فهذا يعني أن كبار التابعين في الكوفة كانوا على هذا المذهب، وهم بدورهم أخذوه عن الصحابة والسَّبيْعي متوفّى سنة 127 هـ.
وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله في الأمصار فيما يتعلّق بزكاة الفطر، فقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (4/436) وهذا نصُّه:
« وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله: مُروا من كان قِبَلَكُم، فلا يبقى أحدٌ من أحرارهم ولا مماليكهم، صغيراً ولا كبيراً، وذكراً ولا أُنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان: مُدَين من قمح، أو صاعاً من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم… الخ» ومعلوم أن (أو) للتخبير.) والسلام عليكم
رد مع اقتباس