عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 09-08-2012, 04:43 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جاء في نيل الأوطار:
باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1149 - عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: { لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه } رواه ابن ماجه وأبو داود . [صحيح ابن ماجة 1183 -الدرر السنية]

1150 - وعن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : { أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله } رواه أحمد وأبو داود ، ورواه ابن ماجه وقالا : يعني في السبحة . [صحيح أبي داوود 1006-الدرر السنية]

الشرح:
...
قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أبي داود " حتى يتحول " قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم قوله : ( يعني : السبحة ) أي التطوع .

والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل .

أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام .

والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى : { يومئذ تحدث أخبارها } أي تخبر بما عمل عليها .
وورد في تفسير قوله تعالى : { فما بكت عليهم السماء والأرض } " إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء " وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله ، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج ، أخرجه مسلم وأبو داود .


المكتبة الشاملة
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس