عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-08-2010, 01:05 AM
خالد بن إبراهيم آل كاملة خالد بن إبراهيم آل كاملة غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: بلاد الشام
المشاركات: 5,683
افتراضي

مناسك الحج والعمرة في سؤال وجواب (4)


عبد الرحمن بن ندى العتيبي





س40- من أين يحرم من أراد الحج والعمرة؟

ج40- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "وقّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فَمُهَلَّهُ من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة". [رواه البخاري ومسلم].

المواقيت المكانية خمسة:

الأول: ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ويسمى أبيار علي.

الثاني: الجحفة، ميقات أهل الشام ويحرم الناس اليوم من رابغ.

الثالث: قرن المنازل، ميقات أهل نجد ويسمى اليوم السيل.

الرابع: يلملم، ميقات أهل اليمن ويسمى السعدية.

الخامس: ذات عرق، ميقات أهل العراق.

ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته مكانه فيحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرم أهل امكة من أول الحل، ومن سافر بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات الذي يمر عليه.



س 41- ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟

ج41- من أحرم ثم حبسه حابس عن الوصول للبيت يسمى (محصرا) وعليه ألا يتعجل بالتحلل فربما زال المانع واستطاع أن يصل إلى البيت الحرام وأراد التحلل فعليه هدي ثم يحلق رأسه أو يقصر ويفك إحرامه قال تعالى (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) [البقرة- 196]، وإن كان قد اشترط قبل إحرامه وقال (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه.




س42- أيهما أفضل أن يشترط المحرم أو لا يشترط؟

ج42- إذا توقع من أراد الدخول في النسك أنه ربما يمنعه شيء من الطواف بالبيت كمرض أو عدو أو غير ذلك فالأفضل أن يشترط لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني" [متفق عليه].

أما إذا لم يتوقع المحرم أن يمنعه شيء من الطواف والسعي فالسنة ألا يشترط فإن طرأ شيء فله حكم الإحصار.



س43- أين ينحر المحصر الهدي؟

ج43- ينحر المحصر الهدي في محله الذي أحصر فيه ولو كان خارج الحرم.




س44- هل على المحصر القضاء؟

ج44- إذا تحلل المحصر فإن كان حجه فرضا فهو باق في ذمته ويأتي بالحج متى ما تمكن من ذلك، أما إذا كان المحصر في حج تطوع فلا قضاء عليه.




س45- ما الأشياء الممنوعة على من أحرم للعمرة أو الحج؟

ج45- من أحرم بعمرة أو حج فإنه لا يحل له ما يأتي:

1- حلق الشعر، قال تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة- 196].

2- الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب.

3- تقليم الأظافر.

4- لبس المخيط، وهذا خاص بالرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل" [رواه مسلم]، والبرنس هو رداء يكون فيه غطاء الرأس ملتصقا بالثوب مثل لباس المغاربة، والمحرم من لبس المخيط هو ما تم تفصيله على الجسم كالثوب والسروال والفانيلة، وليس المقصود كل ما فيه خيط، والمرأة يجوز لها لبس المخيط مما يحرم على الرجل، ويحرم عليها لبس البرقع والنقاب والقفازين لورود النهي عن ذلك، وإذا كان الرجال قريبين منها تغطي وجهها بخمارها.

5- تغطية الرأس وهو خاص بالرجل، فلا يجوز تغطية الرأس للمحرم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس الرجل الذي وقصته دابته وقد أحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تخمروا رأسه" [رواه مسلم].

6- قتل الصيد أو اصطياده قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة- 95]، فلا يجوز للمحرم قتل الصيد البري لقوله تعالى (وحرم علكيم صيد البر ما دمتم حرما) [المائدة- 96].

7- عقد النكاح، وهو محظور لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينكح المحرم ولا يخطب" [رواه مسلم].

8- المباشرة لشهوة فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يداعبها لشهوة، ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة.

9- الرفث وهو الجماع لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [البقرة- 197]، وهو أشد محظورات الإحرام وإن حصل قبل التحلل الأول أفسد الحج.




س46- هل يشرع للحاج صعود جبل عرفات؟

ج46- ليس من السنة الحرص على صعود جبل عرفات الذي يسمى جبل الرحمة، ولم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الجبل وقال: "وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرفة" [رواه مسلم]، فلا ينبغي للحجاج أن يتزاحموا للصعود عليه، ولا يصح التقرب إلى الله بالحرص على الصعود على الجبل وتكلف المشقة لذلك اعتقادا بانه سنة مشروعة، وهذا من الجهل، وإنما المشروع الوقوف بعرفة يوم التاسع وعرفة كلها موقف، والمسلم يتابع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عمل العبادة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم" [رواه مسلم].




س47- حدد لنا وقت الوقوف بعرفة ونهايته؟

ج47- الوقوف بعرفة أحد أركان الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة" [رواه الترمذي]، وهو في اليوم التاسع من ذي الحجة.

ويبدأ وقت الوقوف من طلوع فجر يوم التاسع وأكثر العلماء على أن الوقوف المجزئ يكون بعد الزوال فمن بكر إلى عرفة يستمر إلى ما بعد الظهر وينتهي وقت الوقوف عند طلوع فجر اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم العيد والسنة أن يتوجه الحاج إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك الوقوف بعرفة ولو قبل طلوع فجر يوم العاشر بزمن يسير فقد أدرك الوقوف بعرفة، ومن وقف بعرفة قبل يوم التاسع أو بعده ولم يقف يوم التاسع فلا صحة لحجة، ولا بد للحاج من التأكد من حدود عرفة للوقوف فيها، وهناك علامات وضعت تبين حدود أرض عرفة، ومن وقف خارج حدود عرفة فلا يصح حجه، وعلى الحاج الذي تكبد السفر والمشقة أن يتأكد من صحة ما يقوم به، حتى يقع حجه على الوجه المشروع، وليكثر من ذكر الله والدعاء في هذا اليوم العظيم.




س48- هل يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس؟

ج48- من انصرف من عرفة قبل غروب الشمس فقد أخلَّ بواجب من واجبات الحج، وحجه صحيح لحصول الوقوف بعرفة، ولا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وقد أفتى العلماء بأن من انصرف من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها بعد الغروب عليه ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم.







تاريخ النشر 01/12/2008
صفحة الإبانة
جريدة الوطن (الكويت)
رد مع اقتباس