أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
91280 | ![]() |
88259 |
#1
|
|||
|
|||
![]()
عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرِيدٍ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي فَقَالَ أَتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ " .
أخرجه الإمام أحمد في ( مسنده ) ( 32/204 - رسالة ) ، وأبوداود ( 4848 ) ، والحاكم ( 4/299 ) ، والطبراني في ( الكبير ) ( 7/317 ) ، وابن حبان في ( صحيحه ) ( 12/ 488 ) ، والبيهقي في ( الكبرى ) ( 3/236 ) . قلت :إن الحديث بهذا اللفظ العام في كل وقت ومكان أرى أنه لا يصح ؛ لأن فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس قبيح التدليس ، كما هو مذكور في ترجمته ؛ ولم يصرح بالتحديث في كل طرق هذا اللفظ العام . ومن وجد تصريحه بالتحديث في هذا اللفظ العام فليفدنا ؛ وجزاه الله خيرا . نعم صرح بالتحديث عند عبد الرزاق في ( المصنف ) ولكن مقيد بالصلاة . ( 2 / 198 ) : عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة هي قعدة المغضوب عليهم ) . هذا اللفظ الذي صرح فيه ابن جريج بالتحديث ؛ فتكون القعدة مقيدة ، وليست مطلقة . والله أعلم . |
#2
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا وبارك فيك
__________________
(إن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد ، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب : لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم ، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلي الله عليه وسلم : (ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) وقال تعالي : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) الفتاوي ج4 ص (186-187) بوساطة غلاف(التنبيهات..) لشيخنا الحلبي |
#3
|
|||
|
|||
![]()
وجزاك أخي المفضال لؤي ؛ نفع الله بك .
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا أخي طاهر
عل الإضافة التالية فيها فائدة: قال الشيخ الألباني عند تخريج هذا الحديث في كتاب جلباب المرأة المسلمة ص 196ـ197 (طبعة مكتبة المعارف): "... هو على شرط البخاري، و ابن جريج قد صرح بالتحديث عبدالرزاق، كما في "كتاب الأحكام" لعبدالحق الإشبيلي (رقم 1284 ـ بتحقيقي). ثم رأيته كما ذكره عبدالحق في "مصنف عبدالرزاق" (2/198/3057)، فزالت العلة و صح الحديث و الحمد لله."
__________________
إسلام بن محمد «إن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر؛ أعطته حقه من التمحيص والنظر، حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة؛ قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة».«تاريخ ابن خلدون» (1/35). |
#5
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيك أباعبيدة النونسي ، وزادك علما وتوفيقا ؛ نعم صرح عند عبدالرزاق وغيره ولكنه مقيد بالصلاة فقط ، كما ذكرت في أول المقال . فتأمل منصفاً .ِ
|
#6
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيراً أخي الكريم، و أسأل الله أن يبارك لك في علمك و ينفعنا به. الحمد لله الذي سخر للحديث أهله، جعلنا الله و إياكم من أهل الحديث.
سؤالٌ أطرحه لإثراء الموضوع و للمناقشة. علماً أن الحديث لم يصح مطلقاً لكنه صح مقيداً في الصلاة، ألا يمكن أن نقول أن هذه الجلسة مكروهة في جميع الأحوال لأنها داخلة في باب مخالفة الكفار و عدم التشبه باليهود. فإن كانت هذه جلسة اليهود، أليس الأفضل مخالفتهم فيها في جميع الأحوال، سواءً في الصلاة أو في غير الصلاة؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#7
|
|||
|
|||
![]()
جزاك الله خيرا أخي الفاضل عبدالله بن مسلم بارك الله فيك ونفع بك .
أخي لا يجوز تقيد المطلق ؛ ولا إطلاق المقيد ، كما هو معلوم في أصول الفقه هذا أولا . وثانياً : لو قلنا بهذا فتحنا بابا واسعا لا يمكن إغلافه بهذه الحجة ؛ فهناك أشياء أخرى نهي عنها أو أمر بها في الصلاة مخالفة للكفار واليهود والنصارى ؛ وأضرب على ذلك مثلاً واحداً : جاء الأمر بالصلاة حافاً مخالفة لليهود ؛ فهل نقول : إنه يحرم أو يكره لبس النعال مطلقا ؛ مخالفة لليهود ؟؟؟ فالأصل العمل بالنص فيما ورد فقط ؛ إلا إذا كانت هنا قرينة قوية تدل على ذلك ؛ أما إطلاق المقيد فهذا من باب البدع . |
#8
|
|||
|
|||
![]()
بارك الله فيك اخي طاهر -زادك الله طهرا-لكن النهي منوط بعلة المشابهة والعلة تدور مع معلولها وجودا وعدما،فحيث وجدت المشابهة علق بها الحكم ،فلو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة لكان كلامك صحيحا والله أعلم.
|
#9
|
|||
|
|||
![]() اقتباس:
بارك الله فيك أخي، لكن اليهود ليسوا حفاةً مطلقاً في جميع الأحيان لكي نخالفهم. فهذه مقيدة بصفة الصلاة فقط، لأن اليهود يلبسون النعال خارج الصلاة، فبطل وجه المخالفة إلا في الصلاة. و هذا ليس من باب إطلاق المقيد، لكنه من باب مخالفة اليهود و هو شيء عام بنفسه، فنحن نخالفهم على العموم و إن لم يرد حديث معين في شيء خاص مثل هذه الحالة. فنحن نعلم مثلاً أن اليهود يهزون رؤوسهم في صلاتهم عند حائطهم، فلذالك نحن نخالفهم في ذلك مطلقاً سواءً كنا في الصلاة أو نقرأ القرآن أو غيره. هل عندك مثال آخر عن شيء أمرنا بمخالفتهم فيه بالصلاة لكن لا نخالفهم فيه خارج الصلاة مع إمكان مخالفتنا لهم في ذالك خارج الصلاة؟
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء" |
#10
|
|||
|
|||
![]()
أرجو من طلبة العلم التريث في الحكم على الأحاديث صحة وضعفا - دون الرجوع إلى الراسخين في العلم - مع عدم إغفال أن الشيخ الألباني لم تكن خافية عليه هذه العلة
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |