أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
70633 | 92142 |
#1
|
|||
|
|||
(حكم شرط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى)
قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله -
لا يحل للمرأة الجديدة أن تسأل الزوج أن يطلق زوجته السابقة، فكون المرأة الجديدة تطلب طلاق الزوجة السابقة حتى تستأثر بالزوج كأنها تأخذ شيئا كان للزوجة الأولى، وهذا يفعله بعض العامة، إذا أرادوا أن يزوجوا شخصا يرغبون فيه يقولون: نشرط عليك أن تطلق زوجتك السابقة، فهذا حرام عليهم، وظلم منهم لهذه المرأة، وفيه إلحاق الضرر بالمرأة السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار). فهذا الشرط يحرم ولا يجوز لهم، وبعض الناس يحتال في ذلك، لأنه يريد بقاء زوجته السابقة، ويريد هذه، فتجد يطلق الأولى طلقة، ثم إذا تزوج راجعها. الفتوى على حساب الشيخ بتويتر
__________________
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا قال ابن عون: "ذكر الناس داء،وذكر الله دواء" قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى : (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له" السير6 /369 قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره" الفتاوى السعدية 461 https://twitter.com/mourad_22_ قناتي على اليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCoNyEnUkCvtnk10j1ElI4Lg |
|
|