أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
70633 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-23-2014, 12:41 AM
ابوعبد المليك ابوعبد المليك غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 4,441
افتراضي (حكم شرط الزوجة الثانية طلاق الزوجة الأولى)

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -حفظه الله -

لا يحل للمرأة الجديدة أن تسأل الزوج أن يطلق زوجته السابقة، فكون المرأة الجديدة تطلب طلاق
الزوجة السابقة حتى تستأثر بالزوج كأنها تأخذ شيئا كان للزوجة الأولى، وهذا يفعله بعض العامة، إذا أرادوا أن يزوجوا شخصا يرغبون فيه

يقولون: نشرط عليك أن تطلق زوجتك السابقة، فهذا حرام عليهم، وظلم منهم لهذه المرأة، وفيه إلحاق الضرر بالمرأة السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار).

فهذا الشرط يحرم ولا يجوز لهم، وبعض الناس يحتال في ذلك، لأنه يريد بقاء زوجته السابقة، ويريد هذه، فتجد يطلق الأولى طلقة، ثم إذا تزوج راجعها.
الفتوى على حساب الشيخ بتويتر


__________________
أموت ويبقى ما كتبته ** فيا ليت من قرا دعاليا
عسى الإله أن يعفو عني ** ويغفر لي سوء فعاليا

قال ابن عون:
"ذكر الناس داء،وذكر الله دواء"

قال الإمام الذهبي:"إي والله،فالعجب منَّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداءقال تعالى :
(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب)
ولكن لا يتهيأ ذلك إلا بتوفيق الله ومن أدمن الدعاءولازم قَرْع الباب فتح له"

السير6 /369

قال العلامة السعدي:"وليحذرمن الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم
فإن ذلك إثم حاضر والمعصية من أهل العلم أعظم منها من غيرهم
ولأن غيرهم يقتدي بهم. ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة
والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره"

الفتاوى السعدية 461

https://twitter.com/mourad_22_
قناتي على اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCoNyEnUkCvtnk10j1ElI4Lg
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:08 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.