أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
42495 92142

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-19-2014, 01:36 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
Question إذا تزاحمت الطهارة ووقت خروج الصلاة أيهما نقدم..كلامهم.. حيرني الإمام البخاري والأئمة

قال الشيخ العباد في شرح سنن ابي داود شريط 052: ( حكم التيمم في الحضر خشية خروج وقت الصلاة ودليله وضابطه
السؤال: من كان جنباً وخشي إن اغتسل خروج الوقت، فهل له أن يتيمم ويصلي؟ الجواب: هذا مثل المسألة التي مرت في قضية الوضوء، أنه إذا كان الوقت سيخرج فإن له أن ينتقل إلى التيمم كما مر في مسألة التيمم في الحضر، فهذا من جنس ذلك. وأما دليل ذلك فليس فيها إلا قضية كون الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم في الحضر، وكان لتحصيل أمر مندوب، فالشيء الذي يمكن أن يتصور في الحضر هو كونه لا يقدر على استعمال الماء، أو كونه يقدر على استعماله لكن الوقت ضاق بحيث إنه إذا توضأ خرجت الصلاة عن وقتها فتكون مقضية، مع أنه كان بالإمكان أن تكون مؤداة لا مقضية.فإن قيل: لو جاء إنسان إلى الجمعة وعندما خطب الخطيب انتقض وضوءه فإذا خرج إلى الميضأة ليتوضأ فاتته صلاة الجمعة، فهل له أن يتيمم لإدراك الصلاة؟ نقول: لا، لأن الوقت لا يزال باقياً ويمكنه أن يصلي ظهراً. ولو قيل: إن النبي تيمم لإدراك المندوب وهو فضيلة السلام، فالتيمم لإدراك الجمعة مع الإمام من باب الأولى. فنقول: الكلام على قضية المندوب بالنسبة لرد السلام، فأما الجمعة لو فاتته فهناك ما يقوم مقامها وهو الظهر، وهذا كما لو انتقض وضوءه في الظهر ومن ثم تفوته الجماعة، فيتوضأ ولو فاتته الجماعة، كذلك يتوضأ ولو فاتته الجمعة ويغتسل؛ لأن الوقت لا يزال باقياً، ووقت الظهر هو إلى دخول وقت العصر، والكلام على خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إذا كان ما بقي إلا مقدار ما يتوضأ أو يغتسل ويخرج الوقت هذا هو الذي يقال فيه: له أن يتيمم لأجل إدراك الصلاة.
حكم التيمم لصلاة العيد خشية فواتها
السؤال: حضر شخص صلاة العيد فأقيمت الصلاة وانتقض وضوءه، فإذا خرج ليتوضأ فاتته صلاة العيد، فهل له أن يتيمم؟الجواب: لو فاتته صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية فهناك من يؤدي هذا الفرض الكفائي.
حكم من انتقض وضوءه أثناء شدة الزحام في الطواف
السؤال: من كان يطوف في شدة الزحام أيام الحج فانتقض وضوءه، فهل له أن يتيمم لإكمال الطواف؟الجواب: يذهب ويتوضأ ولا يتيمم؛ لأن الطواف وقته واسع، والكلام على خروج الوقت وتحول الصلاة إلى مقضية لا مؤداة، أما الطواف فالوقت أمامه واسع.إذاً: القضية هي قضية خروج الوقت فقط، كأن يشتغل بالاغتسال أو الوضوء حتى يخرج الوقت، وكما هو معلوم أنه إذا أدرك الوقت فستكون الصلاة مؤداة، كذلك ينبغي للإنسان إذا جاء الوقت أن يصلي على حسب حاله إذا خشي خروج الوقت، فلا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، كأن يكون المرء راكباً في الطائرة فإن أخر الصلاة إلى أن ينزل خرج الوقت، ففي هذه الحالة ليس له أن يؤخر الصلاة، بل عليه أن يصلي على حسب حاله قبل خروج الوقت. ) إنتهى

وقد ذهب الشوكاني والألباني لعدم التيمم لمن خاف خروج وقت الصلاة قال الشيخ العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (1/ 255): ( هل يتيمّم إِذا كان قادراً على استعمال الماء، وخشي خروج الوقت باستعماله؟
قال شيخنا في الردِّ على الشيخ السيد سابق -حفظهما الله تعالى-: "والذي يتبيَّن لي خلافه (1)، وذلك لأنَّه من الثابت في الشريعة أنَّ التيمُّم إِنّما يشرع عند عدم وجود الماء بنصِّ القرآن الكريم، وتوسَّعت في ذلك السنّة المطهرة فأجازَتْه لمرض أو برد شديد كما ذكَره المؤلّف، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟
فإِن قيل: هو خشية خروج الوقت، قلتُ: هذا وحده لا يصلُح دليلاً، لأنَّ هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إِمّا أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسُله، أو بسببٍ لا يملكه مِثل النَّوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية؛ فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكُّر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أُمِر، بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "من نسي صلاة أو نام عنها فكفَّارتها أن يصلِّيها إِذا ذكرها". أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتاً خاصّاً به، فهو إِذا صلّى كما أمر، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبَت أنّه لا يجوز له أن يتيمّم، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية كما في "الاختيارات" (ص12)، وذكَر في "المسائل الماردينية" (ص 65) أنَّه مذهب الجمهور.
وأمّا في الحالة الأولى؛ فمن المسلَّم أنَّه في الأصل مأمور باستعمال الماء
__________
(1) أي: أنَه لا يجوز التيمّم؛ لأن الشيخ السيد سابق -حفظه الله- يرى جواز ذلك، كما في "فقه السنّة" (1/ 79).
__________
وأنه لا يتيمّم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإِنْ أدرك الصلاة فبها، وإِنْ فاتته فلا يلومنّ إلاَّ نفسه، لأنَّه هو الذي سعى إِلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنّت إِليه نفسي، وانشرح له صدري، وإِنْ كان شيخ الإِسلام وغيره قالوا: إِنّه يتيمّم ويصلِّي (1)، والله أعلم.
ثمَّ رأيت الشوكاني كأنّه مال إِلى هذا الذي ذكَرته فراجع "السيل الجرّار" (1/ 126 - 127) " (2) انتهى.
قلت: قال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضيّة" (1/ 86):
"وأمّا ما قيل من أنّ فوات الصلاة باستعمال الماء وإِدراكها بالتيمّم سبب من أسباب التيمُّم؛ فليس على ذلك دليل؛ بل الواجب استعمال الماء، وهو إِن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إِلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما؛ فلم يوجب الله تعالى عليه إِلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه، وإِن كان التراخي لا لعذر إِلى وقت لو استعمل الوضوء فيه؛ لخرج الوقت فعليه الوضوء، وقد باء بإِثم المعصية".
___________
(1) قد سبق قوله -رحمه الله- اي شيخ الإسلام - في "الاختيارات"، ولكنّه في عدة مواطن من "الفتاوى" رجَّح الرأي الآخر.
(2) انظر "تمام المنَّة للألباني" (132، 133).) إنتهى مع هوامشه للعوايشة

والعجيب أن الشيخ العوايشة نقل عن الأباني خلافه! فنقل عنه تجويز التيمم خوف فواة صلاة الجنازة فقال العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (4/ 102): ( لكنّه إِذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإِسلام - رحمه الله- كما في "مجموع الفتاوى"، وكذلك شيخنا -رحمه الله- في إِجابةٍ أجابنيها.)
وقال العوايشة أيضاً في لموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (4/ 147): ( وسألت شيخنا -رحمه الله- هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة؟ فأجاب: نعم؛ يتيمّم ) إنتهى

وهنا تجدون اقوال المذاهب بعض الأخوة في الردود نقلوها من كتب المذاهب في المسألة وهي تشبة مسألة خوف فوت الجماعة والموضوع بعنوان ما هي مذاهب العلماء في تزاحم الطهارة و الوقت في الصلاة ؟ ايهما يقدم ؟

المصدر : http://majles.alukah.net/t32712/#ixzz3GaJvWAh1

وكما نرى شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني من بعد كل منهما له قولان في هذه المسألة العجيبة!!!

حيرتني جداً لأن عدم وجود الماء يكون حساً اي بعدم وجود عينه اي مادته حقيقة في الواقع ويكون عدم وجوده حكماً أي معنىً كأن يكون الماء موجود لكن حال بينك وبين استعماله سبع او عدو كما نبه الشيخ العلامة مشهور في شرح القواعد الفقهية فأخشى ان يقال عدم وجوده لمن خشي فوت الوقت من حيث المعنى لا الحس أي ان الماء موجود وحال بينه وبين استعماله ضيق الوقت الذي لو توضأ فيه او اغتسل غسل الجنابة لخرج وقت الصلاة

وهل يا ترى يقال هذا في خوف ذهاب الصلاة في جماعة مع بقاء الوقت!

وكذا خوف فوت صلاة الجنازة!!

توسع عجيب غريب من بعض الفقاء!

ويا ترى اين الدليل في الحديث الصحيح المرفوع الذي ذكره العباد فغاية ما فيه تيممه في الحضر لرد السلام! وغاية ما فيه انه سنة لمن للمحدث إذا أراد رد السلام كما في موسوعة العوايشة

المسألة خلافية

وانا في تأمل لها فهل من معين؟؟؟؟
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-19-2014, 04:29 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

شيخ علي وجميع طلاب العلم ليتكم تعطونا ما توصلتم اليه في هذه ؟ وهل ثمة سبيل لمعرفة قول شيخ مشهور والشيخ العيد
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-20-2014, 05:51 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

كنت أظنه من قلول البخاري لكني وهمت في فهم تبويبه فهو يتكلم عن حال عدم وجود الماء فحذفت كلامه.
الله أعلم بقوله في هذه المسألة.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.