أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
44944 98954

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 01-19-2014, 09:43 AM
ابوعبيدالله السلفي ابوعبيدالله السلفي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
الدولة: الجزائر
المشاركات: 624
افتراضي

من يتحفنا بالمجلد الأول مأجورين، فإن الذي وضعته ووضعه الأخ عمر وجدته يبدأ من الصفحة 62.
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 01-19-2014, 09:15 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

ابو عبيد الشيخ أحالنا على مقدمة السؤالات وليس السؤالات للتو تنبهت لذلك
فمن يأتينا برابط يعمل لمقدمة السؤالات؟
او هل يمكنك أخونا الجيجلي ان تنسخ لنا كلام الشيخ من مقدمة سؤالاته ص 42 - 43 التي أحالنا لها الشيخ؟
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 01-19-2014, 10:39 PM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حسن الحلبي
جزاكم الله خيراً على التعليق.
ولكن مقصودي المباشر غير ما ذكرتَ-وفقك الله-.
وإنما قصدي ما كتبتُه في المجلد الأول: (ص42-43).
والله الموفق.

بارك الله فيكم شيخنا على التصحيح و التوضيح .



__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 01-19-2014, 11:24 PM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي


حملت الكتاب عدة مرات من منتدانا هذا ( من مواطن مختلفة ) ومن مواقع أخرى ،

و الإشكال ما زال قائما ،


فلم أعثر إلا على نسخة واحدة تبدأ من الصفحة 62 و تنتهي بالصفحة 586 ،

ليس فيها لا ذكر رقم المجلد و لا فهرسة للمواضيع .

يا ترى أين الخلل ؟؟؟

هل من مجيب ..




__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 01-20-2014, 12:08 AM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

هذا ما قاله شيخنا علي الحلبي في كتابه الماتع (سؤالات الحلبي لشيخه الإمام الألباني ص42-43)
مما يفتي به شيخنا - ويفعله - وكنت أفعله دهراً طويلاً من صحبتي له - : تقدم المصلي المسبوق إلى السترة .



ففي مجلس علمي ضمّنا عند بعض الأخوة : ورد هذا السؤال - نفسه - ,
وأجاب شيخنا جوابه المعهود بالحث على السترة , والحرص عليها , ولزوم التقدم إليها - بالنسبة للمسبوق - .
فاستأذنت قائلاً : ألا يمكن لقائل ان يقول - شيخنا - : انتم تستدلون على وجوب السترة للمسبوق باحاديث عامة : (لا تصلي إلا إلى سترة , ولا تدع أحداً يمر بين يديك) , و: (إذا صلى احدكم إلى سترة فليدنو منها)(1) - و أمثالها - .




وهذه الأدلة العامة جرى عمل السلف على بعض وجوهها , وهما : المنفرد , والإمام , ولم يجري عمل السلف -فيها- على المأموم , أو المسبوق ؟!
ومن القواعد العلمية القوية التي تعلمناها منكم , وأخذناها عنكم :
إن النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزاءه ؛ فإن العمل بجزء - أو بأجزاء - مما لم يعمل السلف بها يكون بدعة (2)
وعلى ذلك , فإلزام المسبوق - أو المأموم - بالسترة : مما لم يجري عليه عمل السلف , فهو بدعة؟!
فقال شيخنا رحمه الله - منهياً النقاش - إذن , نبحث عن عمل السلف في ذلك ... فرحمه الله , ما أشد تواضعه , وإنصافه ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1)انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . (82) ((وتمام المنة )) (300).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(2) أنظر - للتفصيل - كتابي (علم أصول البدع) (ص137)
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 01-20-2014, 02:54 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً اخونا أبو خزيمة على النقل ولي عودة ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 01-20-2014, 05:06 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاكم الله خيراً على الفوائد والنقول والروابط وبعد تأمل فيها خاصة بالإستفادة من كلام أبو يزن الذي نقله الجيجلي لي هنا:http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=42730

اقول بعد تأمل ذلك كله خلصت للتالي:

المسبوق الذي أنهى الإمام الصلاة قبل ان بدأ بالصلاة وجاء ليصلي فهذا كالمنفرد فلا يصلي الا الى سترة فمن المعلوم ان سترة الإمام سترة للمأموم فاذا أنهى الإمام الصلاة فلا سترة للمسبوق فهو كالمنفرد حينها وهذا ظاهر ودليله - نقلا عن ابي يزن -:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلاَمَ، «وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ». رواه البخاري.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ» رواه عبد الرزاق في المصنف وقال: «وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الْأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ».

ولا يمشي الى السترة الا اذا كانت السترة قريبة والوصول مقدور اليها اما ان كانت بعيدة بحيث يخرج عرفا عن كونه في صلاة لو مشى لها فعند ذلك يصلي في مكانه لأن ( العادة مُحَكَّمة ) اي العرف محكَّم .

وهي واجبة على المسبوق الذي أُنهِيتْ صلاة الإمام قبل بدايته لها ويستند الوجوب ايضاً بالإضافة للدليل النقلي لقاعدتين في الفقه هما: ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) و( الوسائل لها حكم المقاصد )

والأصل الإستواء بين صلاة الإمام والمأموم والمنفرد في الأحكام الا ما خصه الدليل
والمسبوق الذي أنهى الإمام الصلاة قبل بدايته لصلاته هو منفرد
وقد خص الشرع المنفرد عن المأموم ولم يخص المنفرد عن الإمام في امر السترة - ويدخل في المنفرد المسبوق الذي تمت صلاة الإمام قبل بدايته للصلاة ومر بيان ذلك - وذلك بدليل شرطية السترة لصحة صلاة المنفرد كما صح في الأحاديث وورد في ذلك صلاة النبي ومشيه الى امام والى الخلف من اجل الحفاظ على السترة ورد ذلك في حديثان صحيحان احدهما فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما والثاني ليس بصريح فلعله صلى منفرداً هما - نقلا عن ابي يزن -:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ «فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - يَعْنِي فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ - فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصَقَ بَطْنَهُ بِالْجِدَارِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ». رواه ابو داود وقال الالباني حسن صحيح.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَجَعَلَ جَدْيٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ - قَالَ حَجَّاجٌ: يَتَّقِيهِ وَيَتَأَخَّرُ - حَتَّى نَزَا الْجَدْيُ ". رواه احمد وقال الشيخ شعيب الارنؤوط: حديث صحيح.

وعلى كل حال الحديثان يشملان المنفر لأن الأصل كما مر الإستواء بين صلاة المنفرد والإمام والمأموم في الأحكام الا ما خصه الدليل ولم يخص الشرع صلاة المنفرد بما يخالف حكم صلاة الإمام في امر السترة وإنما خصه بما يخالف المأموم فيها ومر دليل ذلك.

وكذا وجب على المسبوق الذي أنهى الإمام صلاته قبل بدايته للصلاة إن لم يجد سترة ثابتة قبل أن يبدأ بصلاته وجب عليه المشي لها او الرجوع للخلف لها إن كانت قريبة بحسب مقدار البعد والقرب عرفاً بحيث لا يخرجه العرف عن كونه في صلاة وفي القواعد الفقهية ( العادة محكَّمة ) اي العرف محكَّم .

أما إن كان المسبوق قد فاته بعض الصلاة فهذا يدخل في معنى المأموم لأنه كان مأموماً في بعض صلاته فيبقى أمر سترته على الأصل اي على اصل حكم سترة المأموم فهو ليس مأموراً بها فهي ليست واجبة عليه ولكن مستحبة كي لا يمر بين يديه أحد لعموم الأدلة فحين أرادت ان تمر دابة امام النبي وهو في صلاته جعل يتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار حتى مرت من خلفه وغيره من الأحاديث التي مرت ولاستحباب حصول التفرغ والخشوع بعدم مرور الناس أمامه وانشغاله بهم.

ويوضح ما قلته فتوى الشيخ مشهور التالية خاصةً في آخر كلامه - نقلا عن ابي يزن -:

( الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال 366: إذا زالت السترة من أمام المصلي فإنه يتقدم إليها أو إلى غيرها، ما الدليل على ذلك ومن قال به من أهل العلم؟
الجواب: قال به مالك وغيره من أهل العلم، وبينت ذلك في كتابي "القول المبين في أخطاء المصلين" وأما الدليل فالعمومات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها}، أي يقرب، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأرادت شاة أن تمر بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار، ومرت الشاة من خلفه، فينبغي للإنسان أن يكون حريصاً.
والناس يعتقدون أن الحركة في الصلاة -( ليست ) سقطت من الفتوى ولا يصح المعى إلا بها - بمحمودة، بل البعض يعتقد أن ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، وهذه خرافة نبهنا عليها من قبل، فإن ترتب على الحركة إتمام وتحسين للصلاة فهي محمودة، فلو كان رجل يصلي ،في ممر الناس فتحرك خطوة وابتعد عن ممر الناس، حتى يصفو ذهنه، فهذا تقدم محمود، والأصل في الحركة الكراهة، لحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: {اسكنوا في صلاتكم}، لكن إن ترتب على الحركة القليلة في الصلاة تحسين فهذا محمود.
والضابط بين القليل والكثير في الحركة في الصلاة العرف فما يعرف أنه قليل فهو قليل، وما يعرف أنه كثير فهو كثير ،وقلنا بالقليل لأن الأصل في الصلاة أفعال مخصوصة، والإنسان إن أدخل شيئاً في الصلاة لحاجة وضرورة، فعليه أن يقل، لأن ليس هذا لأصل، والأصل في المسبوق أنه ليس بمأمور بالسترة، لكن إن ترتب على الحركة شيء مطلوب كفتح طريق للناس، فيتحرك قليلاً ليتفرغ ذهنه ويحسن صلاته. ) إنتهى

وقال ابو يزن في إلزامٍ له دقيق: ( عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي البَيْتِ، وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ، وَوَصَفَتِ البَابَ فِي القِبْلَةِ. رواه الترمذي وغيره وحسنه الالباني.
فاذا جاز المشي في الصلاة إلى ما هو ليس بواجب – كما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفتح الباب لعائشة رضي الله عنها - , فانه إلى الواجب - يقصد ابو يزن في حق المسبوق الذي أنهى الإمام الصلاة قبل بدايته للصلاة – وهو السترة - ( إذا كانت السترة مقدور عليها - يقصد ابو يزن اذا كانت السترة قريبة ومقدور الوصول عليها - ) من باب أولى.
- قلت انا عمر الزهيري وحديث عائشة هذا فيه تحرك لفعل مستحب ومثله استحباب المشي للأمام او الخلف من اجل السترة في حق المسبوق الى بعض الصلاة - ثم قال ابو يزن:
فعَنْ أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» رواه ابن ماجه وغيره وصححه الالباني.
وعن عبدالله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» رواه ابن خزيمة وغيره وصححه الالباني.
والقاعدة تقول – ما لا يتم الواجب إلا به ( إذا كان مقدور عليه ) فهو واجب – ) إنتهى عن ابي يزن

اما ما ذكره البعض من كون فعل ذلك مما تتوافر الدواعي لنقله عن السلف ان كانوا فعلوه

فأقول نقل بعض الصحابة مشي النبي للأمام والخلف من اجل السترة وذكر ذلك اخونا إبو يزن
ومر نقل ذلك قبل قليل.

ثم ان العاقل يعلم ان الصحابة - او على الأقل بعضهم - الذين نقلوا ذلك عن النبي لا شك انهم صنعوا كما صنع النبي كيف وهم كانوا يقلدونه في دينهم وهم أشد الناس حرصاً على اتبعه!

والظاهر ان هذا ليس مما تتوافر الدواعي لنقله لأن هذا أمر فقهي قد يختلف فيه الصحابة في فهمه فبعضهم قد يفهمه بشكل يختلف عن فهم الآخر وقد يغيب عن بعضهم الحديث

ثم لو سلمنا بكون ذلك مما تتوافر الدعوات لنقله فهل كل ما لم يُنقَل فيه شيءٌ عن السلف لا نقول به ولو ورد في حديث صحيح من قول او فعل او إقرار النبي بل وأستند لقواعد فقهية ثابتة! هي هنا 1- ما لا يتم الواجب ( المقدور عليه ) الا به فهو واجب - هذه في شأن المسبوق الذي أنهى الإمام الصلاة قبل بدايته لها لأن السترة واجبة عليه لأنه منفرد - و 2- الوسائل لها حكم المقاصد - هذه تنطبق على الذي في النقطة الأولى وايضاً تنطبق على المسبوق الذي فاته بعض صلاة الإمام لأن السترة في حقه مستحبة فالوسيلة وهي المشي القليل لسترة قريبة مستحب لأنه وسيلة لها حكم المقصد وهو استحباب الخشوع وعدم الإنشغال بمن يمر أمامه ولعموم الأدلة فحين أرادت ان تمر دابة امام النبي وهو في صلاته جعل يتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار حتى مرت من خلفه وغيره من الأحاديث التي مرت - و3- العادة محكمة ( لأن العرف هنا هو العادة في معرفة القرب والبعد من السترة ) والقاعدتان الأولى والثانية هي العمدة في إثبات شرطيتها لصحة صلاة المسلوق الذي أنهى الإمام الصلاة قبل بدايته بصلاته اما الثالثة ففي صفة ذلك من حيث القرب والبعد.
ويؤيد ما اخترناه بقوة ان الأصل في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم والمسبوق وكل صلاة في شرعنا الإستواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل الصريح ولم يخص المسلوق بدليل خاص يجيز له ترك السترة ودليل ان الأصل الأصل الإستواء في الأحكام بين كل صلاة في الشرع الا ما خصه الدليل الصريح احاديث صحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام: ( صلوا كما رأيتموني أُصلي ).

فإن بفعل ذلك سنهمل ما فعل النبي فقط بسبب عدم ورود ذلك من فعل عن السلف! ألا يكفينا نقل بعض الصحابة لذلك عن النبي وهل يعقل عاقل ان الصحابة - او على الأقل بعضهم - الذين نقلوا ذلك لم يفعلوا كما فعل النبي وهو يعلم ان الصحابة كانوا يقلدون رسول الله في دينهم! وهم أشد الناس حرصاً على اتباعه صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر

ثم اقول عند عدم ورود نص عن السلف في أمر فقهيٍ ما يجب ان نلتزم بإعمال قواعد الفقه الثابتة وهذا أمر مهمٌ غايةً فلا ينبغي إهمال القواعد الفقهية الثابتة من اجل عدم ورود الفعل عن السلف هذا مع ثبوت فعله عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام!

اما ما ذهب إليه الشيخ المحدث علي بن حسن الحلبي بقوله في الرد على الأدلة العامة التي استدللنا بها في مقدمة سؤالاته للألباني ص ٤٢ - ٤٣: ( وهذه الأدلة العامة جرى عمل السلف على بعض وجوهها , وهما : المنفرد , والإمام , ولم يجري عمل السلف -فيها- على المأموم , أو المسبوق ؟!
ومن القواعد العلمية القوية التي تعلمناها منكم , وأخذناها عنكم - يقصد عن الإمام الألباني شيخه -: إن النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزاءه ؛ فإن العمل بجزء - أو بأجزاء - مما لم يعمل السلف بها يكون بدعة.
وعلى ذلك , فإلزام المسبوق - أو المأموم - بالسترة: مما لم يجري عليه عمل السلف , فهو بدعة؟! ) إنتهى

فأقول أما المسبوق الى جميع الصلاة او بعضها فليس ثمة شيء عن السلف ينص على أنهم لم يوجبوا او لم يستحبوا له السترة او المشي القليل لها أمامه كانت السترة او خلفه فهذه دعوى وحسب و( على المدعي البينة ) ولعل سبب اعتقاد صحتها هو عدم ورود نص عن السلف وهذا مر الرد عليه فكما قلنا يكفينا أن النبي قد فعل ذلك ولا يشك عاقل أن من روى ذلك من الصحابة لا شك انه قد عمل به والأصل في صلاة الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق وكل صلاة في شرعنا الإستواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل الصريح ولم يخص المسبوق - الذي أنهى الإمام صلاته قبل ان يبدأ - بدليل يجيز له ترك السترة والدنو منها ولا خص المسبوق - الذي فاتته بعض صلاته - بدليل يسقط عنه استحباب الخشوع وإبعاد أشغال الناس له بمرورهم أمامه! ومر ان اثنين من قواعد الفقه تسند هذا! فلا يمكن معه والحال هذه الجزم بأن السلف لم يروا ذلك في المسبوق!.

والأمر فيه سعة وان هذا القول قاله عدد من اهل العلم منهم مالك وابن رشد وبعدهم مشهور بن حسن آل سلمان والكملي وكنت أظنهم متفقون عليه ولكن اتضح انهم مختلفون وممن خالف الشيخ المحدث علي الحلبي وبعض آخرين في رابط موضوع ابي يزن والأمر فيه سعة والله أعلم.
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 01-20-2014, 12:14 PM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة


والأمر فيه سعة وان هذا القول قاله عدد من اهل العلم منهم مالك وابن رشد وبعدهم مشهور بن حسن آل سلمان والكملي وكنت أظنهم متفقون عليه ولكن اتضح انهم مختلفون وممن خالف الشيخ المحدث علي الحلبي وبعض آخرين في رابط موضوع ابي يزن والأمر فيه سعة والله أعلم.

و هذا الذي أردت لفت انتباهك له من خلال تعليقي الأول ،
و إلا فأنا أعتقد أن القول بالجواز هو الأصح .





__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 01-20-2014, 12:19 PM
عبد المحسن الجيجلي عبد المحسن الجيجلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: ولاية جِيجَلْ - الجزائر -
المشاركات: 589
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمة الفضلي مشاهدة المشاركة
هذا ما قاله شيخنا علي الحلبي في كتابه الماتع (سؤالات الحلبي لشيخه الإمام الألباني ص42-43)
مما يفتي به شيخنا - ويفعله - وكنت أفعله دهراً طويلاً من صحبتي له - : تقدم المصلي المسبوق إلى السترة .



ففي مجلس علمي ضمّنا عند بعض الأخوة : ورد هذا السؤال - نفسه - ,
وأجاب شيخنا جوابه المعهود بالحث على السترة , والحرص عليها , ولزوم التقدم إليها - بالنسبة للمسبوق - .
فاستأذنت قائلاً : ألا يمكن لقائل ان يقول - شيخنا - : انتم تستدلون على وجوب السترة للمسبوق باحاديث عامة : (لا تصلي إلا إلى سترة , ولا تدع أحداً يمر بين يديك) , و: (إذا صلى احدكم إلى سترة فليدنو منها)(1) - و أمثالها - .




وهذه الأدلة العامة جرى عمل السلف على بعض وجوهها , وهما : المنفرد , والإمام , ولم يجري عمل السلف -فيها- على المأموم , أو المسبوق ؟!
ومن القواعد العلمية القوية التي تعلمناها منكم , وأخذناها عنكم :
إن النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض أجزاءه ؛ فإن العمل بجزء - أو بأجزاء - مما لم يعمل السلف بها يكون بدعة (2)
وعلى ذلك , فإلزام المسبوق - أو المأموم - بالسترة : مما لم يجري عليه عمل السلف , فهو بدعة؟!
فقال شيخنا رحمه الله - منهياً النقاش - إذن , نبحث عن عمل السلف في ذلك ... فرحمه الله , ما أشد تواضعه , وإنصافه ....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1)انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . (82) ((وتمام المنة )) (300).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(2) أنظر - للتفصيل - كتابي (علم أصول البدع) (ص137)

أخي الفاضل ابا خزيمة الفضلي جزاك الله خيرا .






__________________
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"*" الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا "*"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
****************************************************************************
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 01-20-2014, 05:31 PM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

جزيتم الجنة والرضوان جميعا :أعضاء ومشرفين
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.