أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
85021 88259

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-11-2009, 02:54 PM
تميم تميم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 327
افتراضي دعوة للمذاكرة والمناقشة - ( الصلاة لسترة أو لغيرها)

إذا دخلت المسجد من يوم الجمعة أو سائر الصلوات الخمس ووجدت الصف الأول (بدون سترة) قد امتلى ولم تجد إلا فرجة واحدة به. فهل تصلي بالصف الأول لغير سترة أم تصلي بالخلف لسترة؟ بمعنى - هل تختار الصلاة في الصف الأول لغير سترة وتضمن مكانك بالصف أم الصلاة بالصف الثاني أو الثالث لسترة وتضيع عليك فرصة الصف؟ وهل تفضيل السترة عن الصف الأول من الغلو في الدين؟

كيف يتصرف إخواننا بالمنتدى في هذا الموقف؟

من ناحيتي أختار الصف الأول وأترك السترة للأحاديث الواردة في فضل الصف الأول وقد عيّب علي بعض الشباب في ذلك و مما دعاني لنقاش المسألة هو أنني رأيت كثير من الشباب يصلون بالخلف طلباً لسترة عمود بالمسجد أو نحوه حتى تقام الصلاة ويمتلي الصف الأول ويضيع عليهم أجر الصف الأول.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-11-2009, 03:29 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تميم مشاهدة المشاركة
إذا دخلت المسجد من يوم الجمعة أو سائر الصلوات الخمس ووجدت الصف الأول (بدون سترة) قد امتلى ولم تجد إلا فرجة واحدة به. فهل تصلي بالصف الأول لغير سترة أم تصلي بالخلف لسترة؟ بمعنى - هل تختار الصلاة في الصف الأول لغير سترة وتضمن مكانك بالصف أم الصلاة بالصف الثاني أو الثالث لسترة وتضيع عليك فرصة الصف؟ وهل تفضيل السترة عن الصف الأول من الغلو في الدين؟

كيف يتصرف إخواننا بالمنتدى في هذا الموقف؟

من ناحيتي أختار الصف الأول وأترك السترة للأحاديث الواردة في فضل الصف الأول وقد عيّب علي بعض الشباب في ذلك و مما دعاني لنقاش المسألة هو أنني رأيت كثير من الشباب يصلون بالخلف طلباً لسترة عمود بالمسجد أو نحوه حتى تقام الصلاة ويمتلي الصف الأول ويضيع عليهم أجر الصف الأول.

ما ادري أخي تميم مساجدنا فيها جدار قبل الصف الأول فهل عندكم ما فيها جدار؟؟
ثانيا :قد يظن بعض الناس أن السترة يلتصق بها رأس المصلي وهذا خلاف السنة والسنة فيها قدر مرور شاة .والله أعلم ..وفيه رسالة طيبة وهي إعلام الزمرة بوجوب السترة..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-11-2009, 04:11 PM
عمر يعقوبن الجزائري عمر يعقوبن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 515
افتراضي

إذا كان الأمر كما تصف أن صلاتك في الصف الأول يفوت عليك الصلاة إلى السترة فالتعامل مع مثل هذا الموقف يكون كما يلي:

إذا أمكن الجمع بين الخيرين فعلت بمعنى أنك تتأخر وتصلي إلى سترة ثم بعد ذلك تلتحق بالصف الأول
أما إذا لم تتمكن من الجمع بين الخيرين فعليك الترجيح بينهما وهذا لا يكون إلا بتقديم الاولى والمسألة التي نحن بصددها لا شك أن تقديم الصلاة إلى السترة أولى من الصلاة في الصف الاول لأن الصلاة إلى السترة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بذلك والصلاة في الصف الأول مستحبة وفيها أجر عظيم ولكن لا يبلغ مبلغ الواجب والمسلم عليه أولا بتحقيق الواجبات ثم بعد ذلك يأتي بالمستحبات
ولعله إن شاء الله تعالى تتحصل على أجر الصف الأول لأن تركك إياه كان من باب طاعة الله ومن ترك أمرا لله عوضه خيرا منه والله أعلم
__________________
التصفية والتربية
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-11-2009, 05:18 PM
تميم تميم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 327
افتراضي

أخي عمر البومرداسي هناك كثير من المساجد يبعد فيها الصف الأول عن الجدار الأمامي بحوالي مترين ومنها مسجدنا فإن إلتمست السترة للجدار الأمامي قد تقام الصلاة وأنت في التشهد الأخيرويمتلي الصف الأول وتفقد مكانك فيه. أما أخي عمر الجزائري هل أنت متأكد أن الصلاة إلى السترة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم ؟ ما أعرفه هو إن السترة مستحبة عند جماهير أهل العلم وذهب البعض لوجوبها، ثم إن الأحاديث الواردة في فضل الصف الأول كثيرة كما ورد الوعيد عن التأخر عن الصف الأول منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا . فقال لهم " تقدموا فائتموا بي . وليأتم بكم من بعدكم . لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله " . وفي رواية : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد . فذكر مثله . رواه مسلم.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-11-2009, 05:40 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع ، عن نفسي إذا كان الجدار بعيدا عن الصف الأول فأضع السواك أو أي شيء أحمله معي في الفرجة ثم أتقدم إلى الجدار وأصلي .

سئل الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار هذا السؤال : هل الستره في الصلاة يأثم تاركها?

فأجاب - حفظه الله - :
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا ما يأثم؛ لأن حديث عبد الله بن عباس أنه رأى النبي يصلي إلى غير جدار يستره ، فالأصل أنها سنة مؤكدة، والأولى أن تتخذ، أما إذا صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة ولا يأثم ،لكن يقولون إن كان في مكان ويكثر فيه المارة فهذا ينبغي لمن تيسرت له أن يتخذ سترة لأنه يعلم أن أناسا سيمرون، فلا يحرجهم، فيجعل سترة حتى يسمح للناس أن يمروا من وراء السترة .
قال السائل: وحديث:" لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة" ؟.
أجاب الشيخ: ولكن صلى النبي إلى غير جدار يستره كما قال عبد الله بن عباس فيدل على الأفضلية.
قال السائل : هل الألباني ضعف هذا الحديث؟
أجاب الشيخ: الحديث في البخاري، والألباني ما ضعفه، والألباني ـ لما حصل نقاش في المدينة ـ قال :" إلى غير جدار يستره لا يلزم ألا يكون شيء غير الجدار"،عبد الله بن عباس لِمَ قال:"إلى غير جدار يستره"إذا كان عنده شيء آخر يستره؟!


المصدر :
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=177
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-11-2009, 05:42 PM
عمر يعقوبن الجزائري عمر يعقوبن الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 515
افتراضي

نعم أخي الكريم أنا متأكد لأن هذا ما أدين الله به ألا وهو وجوب الصلاة إلى السترة وهذا ما رجحه شيخنا الالباني رحمه الله في صفة الصلاة وللشيخ أبي سعيد بلعيد الجزائري حفظه الله رسالة طيبة في تقرير هذا إسمها إعلام الزمرة
أما الصلاة في الصف الأول فهي مستحبة وليست واجبة والاحاديث التي فيها الإنكار على التأخير والتأخر إنما هي للحض والترغيب في الصلاة في الصفوف الأولى
__________________
التصفية والتربية
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-11-2009, 07:17 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

أخانا أبا محمد السترة ورد فيها حديث صريح بوجوب اتخاذها ؛فهل الأمر عندك للوجوب أم للاستحباب ؟أم بتفصيل؟
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-12-2009, 02:47 AM
عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 5,131
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد رشيد الجزائري مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الموضوع ، عن نفسي إذا كان الجدار بعيدا عن الصف الأول فأضع السواك أو أي شيء أحمله معي في الفرجة ثم أتقدم إلى الجدار وأصلي .

سئل الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار هذا السؤال : هل الستره في الصلاة يأثم تاركها?

فأجاب - حفظه الله - :
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، لا ما يأثم؛ لأن حديث عبد الله بن عباس أنه رأى النبي يصلي إلى غير جدار يستره ، فالأصل أنها سنة مؤكدة، والأولى أن تتخذ، أما إذا صلى إلى غير سترة فصلاته صحيحة ولا يأثم ،لكن يقولون إن كان في مكان ويكثر فيه المارة فهذا ينبغي لمن تيسرت له أن يتخذ سترة لأنه يعلم أن أناسا سيمرون، فلا يحرجهم، فيجعل سترة حتى يسمح للناس أن يمروا من وراء السترة .
قال السائل: وحديث:" لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة" ؟.
أجاب الشيخ: ولكن صلى النبي إلى غير جدار يستره كما قال عبد الله بن عباس فيدل على الأفضلية.
قال السائل : هل الألباني ضعف هذا الحديث؟
أجاب الشيخ: الحديث في البخاري، والألباني ما ضعفه، والألباني ـ لما حصل نقاش في المدينة ـ قال :" إلى غير جدار يستره لا يلزم ألا يكون شيء غير الجدار"،عبد الله بن عباس لِمَ قال:"إلى غير جدار يستره"إذا كان عنده شيء آخر يستره؟!


المصدر :
http://www.mandakar.com/fatawadetails.asp?id=177
السلام عليكم

عندي سؤال: هل نقدم قول الرسول صلى الله عليه و سلم أم نقدم فعله على قوله ؟ معناه أن الرسول قال لا تصلي إلا إلى سترة و لكن عبد الله بن عباس رأى النبي يصلي إلى غير جدار يستره، فهل يقدم فعله أم قوله ؟

أليس تقديم القول على الفعل أولى ؟

ما أراه أنا، مع احترامي للجميع، هو تقديم القول بوجوب السترة. فمن الممكن أن النبي لما صلى إلى غير جدار يستره كان ذلك لعذر و هو عدم وجود سترة. أليس ذلك ممكناً ؟

أما الحل لأن تصلي في الصف الأول و تصلي إلى سترة أيضاً، فإن أمكن إحمل معك سترتك الخاصة. فالسترة ممكن أن تكون أي شيء. فإحملها معك و ضعها أمامك في الصف الأول، فتجمع بين الأمرين.

و الله تعالى أعلم.
__________________
قال سفيان الثوري (ت161هـ): "استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرباء"
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-12-2009, 12:18 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع (2/309):" وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة . ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا.
وعُلم من كلامه: أنَّها ليست بواجبة، وأنَّ الإنسان لو صَلَّى إلى غير سُترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ؛ لأنها من مكمِّلات الصَّلاة، ولا تتوقَّفُ عليها صحَّة الصَّلاة، وليست داخل الصَّلاة ولا مِن ماهيَّتها حتى نقول: إنَّ فقدَها مفسدٌ، ولكنها شيء يُراد به كمال الصَّلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.
واستدلَّ الجمهور بما يلي:
1 - حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ» فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي، لأن مثل هذه الصيغة لا تدلُّ على أن كلَّ الناس يصلون إلى سُتْرة، بل تدلُّ على أن بعضاً يُصلِّي إلى سُتْرة والبعض الآخر لا يُصلِّي إليها.
2 - حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار» .
3 - حديث ابن عباس «صَلَّى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء» وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان.
4 - أن الأصل براءة الذِّمَّة.
القول الثاني: أن السُّتْرة واجبة ؛ للأمر بها. وأجابوا عن حديث ابن عباس: «يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء» بأنه ضعيف [قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه ضعف». «المجمع» (2/63).] ، وعن حديثه: «يُصلِّي إلى غير جدار» بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدلُّ على أن الإنسان قد يُصلِّي إلى سُترة وإلى غير سترة، لكن دلَّت الأدلَّة على الأمر بأنه يُصلِّي إلى سُترة.
وأدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى، وهو الأرجح، ولو لم يكن فيها إلَّا أن الأصل براءة الذِّمَّة فلا تُشغل الذِّمَّة بواجب، ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفى.
وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن ابن عباس أرادَ أن يستدلَّ به على أن الحِمار لا يقطع الصَّلاةُ، فقال: «إلى غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره.
أما المَأموم فلا يُسَنُّ له اُتِّخاذ السُّترة؛ لأن الصحابة -ـ كانوا يصلّون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ أحدٌ منهم سترة
" أهـ.
الرابط :
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18056.shtml

قاعدة هامة :
إذا تعارض دليلان صحيحان من كتاب أو سنة ، فإنه ينبغي على المجتهد ثلاث مراحل :

الأولى : الجمع ، وهو محاولة الجمع بين الدليلين المتعارضين بصورة من صورة الجمع ، كتخصيص عام أو تقييد مطلق أو تخفيف نهي من التحريم إلى الكراهة ونحو ذلك ، فالجمع أولى من الترجيح .

الثانية : إن تعذر الجمع ، انتقل إلى النسخ ، ولا يحكم بالنسخ إلا بشرطين : الأول : عدم إمكانية الجمع ، والثاني : معرفة المتقدم من المتأخر .

الثالثة : إن تعذر الحكم بالنسخ ، فإنه ينتقل إلى الترجيح ، وهو تقديم دلالة أحد الدليلين على الآخر ، وهنا تأتي قواعد الترجيح التي من ضمنها قاعدة ( القول مقدم على الفعل ) فهذه قاعدة من أكثر من مائة قاعدة من قواعد الترجيح بين الأدلة .

وهذا مسلك الجمهور من العلماء أما الحنفية فيقدمون النسخ ثم الترجيح ثم الجمع .

والخلاصة أنه لا ينبغي أن نحكم بأن القول مقدم على الفعل مباشرة لمجرد تعارض القول مع الفعل حتى نمشي على المراحل السابقة ، ثم إذا وصلنا للترجيح ، كانت قاعدة ( القول مقدم على الفعل ) قاعدة من بين القواعد الكثيرة التي يظهر فيها فقه المجتهد في ترجيح دلالة أحد النصين على الآخر .

هذا وأعلم أن المسألة خلافية بين كبار العلماء وما أنا إلا متبع وناقل ولست أهلا للترجيح بين أقوال العلماء لأن الترجيح يحتاج إلى تحصيل علوم هي أسس ينبني عليها الحكم الأخير .
والله أعلم
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-12-2009, 02:46 PM
تميم تميم غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 327
افتراضي

نص السؤال :

تحدثتم فضيلتكم عن الغلو؛ فأرجو تعريف هذه الكلمة؟ أثابكم الله

نص الفتوى :

الغلو: الزيادة في الدين أو في التدين والخروج عن الحد المشروع؛ لأن الدين وسط بين الغلو والتساهل، وسط بين الجفاء وبين الزيادة، هذا هو الغلو.

ومن مظاهر الغلو اليوم بين الشباب ما يظهر بين بعضهم في الصلاة من تفريق رجليه إذا وقف في الصلاة حتى يضايق من بجانبيه، وحني رأسه في حال القيام في الصلاة إلى قريب من الركوع، ومد ظهره في السجود حتى يكون كالمنبطح على الأرض.

ومن مظاهر الغلو عندهم المبالغة في الصلاة إلى السترة حتى إن بعضهم إذا دخل المسجد قبل الإقامة؛ فإنه يترك الصف ويذهب إلى عمود أو جدار ليصلي إليه صلاة النافلة، مع أن السترة سنة ليست بواجبة، إن تيسرت، وإلا فلا يتكلفها ويترك فضيلة القيام في الصف، خصوصًا الصف الأول وحصول مكانه فيه وقربه من الإمام، كل هذه فضائل لا ينبغي إهدارها، بل إن بعضهم يدافع الناس عن المرور أمامه إذا قام يصلي في المسجد الحرام في وقت الزحام، مع أن المرور أمام المصلي في المسجد الحرام والمواطن شديدة الزحام لا بأس به دفعًا للحرج ولله الحمد، وديننا دين اليسر، والمشقة تجلب التيسير.

ومن مظاهر الغلو تقصير الثياب إلى قريب من الركبتين، مما يُخشى معه انكشاف العورة، والمشروع تقصيرها إلى نصب الساق أو إلى الكعبين.

المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 1/ ص 224)

منقول عن المكتب التعاوني للدعوة بمكة المكرمة
http://www.islamicstart.net/modules....ayfatawi&id=17
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.