أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
90910 | 187381 |
#1
|
|||
|
|||
مذهب البخاري ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا قاله الحلبي
سألت الشيخ علي الحلبي الأثري السلفي حفظه الله تعالى قبل سنوات عن مذهب الإمام البخاري رحمه الله في
زكاة الفطر فقال لي : مذهب البخاري رحمه الله ليس واضحا في هذه المسألة < أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا > . فما رأيكم يا طلاب العلم ؟
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#2
|
|||
|
|||
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
( بَاب الْعَرْض فِي الزَّكَاةِ ) أَيْ : جَوَاز أَخْذِ الْعَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ . قَالَ ابن رشيد : وَافَقَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيل كما في الفتح .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#3
|
|||
|
|||
للرفع........
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#4
|
|||
|
|||
للرفع .................
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#5
|
|||
|
|||
" مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا "
المسألة المذكورة الخلاف بها قوي بين الجمهور والحنفية رحمهم الله تعالى جميعا ، و لكل فريق أدلته النقلية والعقلية ، وبلا شك الأخذ بالسنة أولى وأحسن وأفضل ، لكن لا يجوز لنا أن نبدع الرأي الآخر الذين قالوا : بجواز إخراجها نقدا . قال بعض الفضلاء : كلاهما جائز ، والطعام أحب إلي من النقد في إخراجها . وقد أردت تحرير قول البخاري في المسألة باختصار : مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليس واضحا أي في جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ، لأنه فرّق بين الزكاة المفروضة وزكاة الفطر ، وقد جعل أبواب زكاة الفطر مستقلة عن الزكاة المفروضة كما في بعض نسخ صحيح البخاري . نعم هو قال : ( بَاب الْعَرْض فِي الزَّكَاةِ ) أَيْ : جَوَاز أَخْذِ الْعَرْضِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُون الرَّاءِ بَعْدَهَا مُعْجَمَة ، وَالْمُرَاد بِهِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ . قَالَ ابن رشيد : وَافَقَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيل كما في الفتح ، لكنه هنا كان يتكلم عن الزكاة المفروضة . وفي أبواب زكاة الفطر لم ينص على جواز إخراجها نقدا ، بل كل تبويباته كانت عن الطعام . قال رحمه الله تعالى : بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ بَابٌ: صَدَقَةُ الفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#6
|
|||
|
|||
منقول من أبي مالك المدني
ولأن كلام البخاري رحمه الله إنما هو في الزكاة المفروضة لا زكاة الفطر ذكره صاحب الكفاف في فقه مالك في باب الزكاة و لم يذكره في باب زكاة الفطر فقال : و قيمة الزكاة عنها تكفي +++ لدى الإمام الحنفي و الجعفي وهو الذي به يقول أشهب +++ و مثله للعتقي ينسب و لكن الصيح عنه المشتهر +++ عدم الاجزا و عليه المختصر
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
#7
|
|||
|
|||
قَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ " رواه البخاري.
|
#8
|
|||
|
|||
قَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ - أَوْ لَبِيسٍ - فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ» وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ " رواه البخاري.
|
#9
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا .
__________________
رقمي على الواتس أب 00962799096268 رأيي أعرضه ولا أفرضه ، وقولي مُعْلم وليس بملزم . |
|
|