أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
46396 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-15-2011, 12:03 AM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي عين الصواب فيما تصلي فيه المرأة من الثياب

عن عائشة -رضي الله عنها -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)
صححه الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (196).
ويفسر ذلك رواية ابن خزيمة: ((لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار))
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة بلفظ :
" لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواريَ زينتها ، ولا من جارية بلغت المحيض حتى
تختمرَ " .ذكره الألباني في صفة الصلاة
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا صلت ، وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة . قال : وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة الوجه .
واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة :
فقالت طائفة : عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها ، وهو قول الاوزاعي ، والشافعي ، وأبي ثور .
وقال أحمد : إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ، ولا ظفرها .
وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام : كل شيء من المراة عورة ، حتى ظفرها .
قال ابن رجب : قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع ، والخلاف في الكفين ، وفيه عن أحمد روايتان .
وقال الحسن : إذا بلغت المحيض فصلت ولم توار أذنيها فلا صلاة لها .
وعند أبي حنيفة : لا يجب عليها ستر اليدين
وقال ابن رجب : قال عكرمة : لو وارت جسدها في ثوب جاز .
يريد عكرمة : أن الواجب عليها في الصلاة ستر جميع جسدها ، فلو وارته كله بثوب واحد جاز ، ومراده بجسدها : بدنها ورأسها ، فلهذا قال كثير من الصحابة ، ومن بعدهم : تصلي المرأة في درع وخمار ـ إشارة منهم : إلى أنه يجب عليها ستر رأسها وجسدها .
فإن سترت جسدها بثوب ورأسها بثوب جاز ، ولم تكره صلاتها ، وهو أدنى الكمال في لباسها ، وإن التحفت بثوب واحد خمرت به رأسها وجسدها صحت صلاتها ، لكنه خلاف الأولى .
قال رباح بن أبي معروف: كان عطاء لا يرى أن تصلي المرأة في الثوب الواحد، إلا من ضرورة .
وروى عمر بن ذر ، عن عطاء في المرأة لا يكون لها إلا الثوب الواحد ، قال : تتزر به .
ومعنى : (( تتزر به )) : تلتحف به ، وتشتمل على رأسها وبدنها.
قال سفيان الثوري : إن صلت في ملحفة واسعة تغطي جميع بدنها أجزأها .
قال : وأكره أن تصلي في درع واحد ، فإن صلت كذلك فقد أساءت ، وتجزئها صلاتها .
وقال إسحاق : أن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شئ من بدنها جازت صلاتها .
"عن بكير بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- عن بسر بن سعيد -المدني- عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-
"أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار"
والأفضل أن تصلي المرأة في ثلاث أثواب عند جمهور العلماء .
قال حرب الكرماني : ثنا إسحاق -هو : ابن راهويه- : ثنا المعتمر - هو : ابن سليمان -، قال : سمعت أبي يحدث عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت : درع ، وخمار ، وإزار .
حدثنا إسحاق : ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة .
فأما (( الدرع )) : فهو ما تلبسه على بدنها .
قال أبو طالب: قيل لأحمد : الدرع القميص ؟ قال : يشبه القميص ، لكنه سابغ يغطي رجليها.
وأما ((الخمار )) :فهو ما تختمر به رأسها .
وقد سبق حديث: (( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) .
وأما (( الإزار )) : فاختلف تفسيره :
فقالت طائفة : هو مثل إزار الرجل الذي يأتزر به في وسطه ، وهذا قول إسحاق -: نقله عنه حرب ، وهو ظاهر كلام أحمد - أيضا .
وقال إسحاق : إن تسرولت بدل الإزار جاز ، وإن لم تتزر بل التحفت بملحفة فوق درعها بدل الإزار جاز .
وروي الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة )) : ثنا أبو هلال ، عن محمد بن سيرين ، قال : كانوا يستحبون أن تصلي المرأة في درع وخمار وحقو .
قال ابن عبد البر : روي عن عبيدة ،"أن المرأة تصلي في الدرع والخمار والحقو" ، رواه ابن سيرين عنه ، وقال به ، وقال : الأنصار تسمى الإزار : الحقو .
وروى مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن امرأة استفتت عائشة ، فقالت : أن المنطق يشق علي ، أفأصلي في درع وخمار ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إذا كَانَ الدرع سابغا .
قال : والمنطق هنا :الحقو ، وهو الإزار .
والقول الثاني : أن المراد بالإزار : الجلباب ، وهو الملحفة السابغة التي يغطي بها الرأس والثياب ، وهذا قول الشافعي ، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه .
وقال النخعي : تصلي المرأة في الدرع والملحفة السابغة ، تقنع بها رأسها .
وخرج أبو داود من حديث عبد الرحمان بن عبد الله بن دينار ، عن محمد ابن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، عن أم سلمة ، أنها سالت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها )).
ضعفه الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (274)
خرج البخاري في هذا الباب :
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر ، فيشهد معه نساء من المؤمنات ، متلفعات في مروطهن ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ، ما يعرفهن أحد .
قال الخطابي (( التلفع بالثوب )) : الاشتمال به ، ولفعه الشيب : شمله ، و (( المروط )) : الأردية الواسعة ، واحدها : مرط .
وقال عبيد : المروط : الأكسية تكون من صوف ، وتكون من خز ، يؤتزر بها .
وقال هشام ، عن الحسن :كانت لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أكسية تسمى المروط ، واسعة - والله - ولا لينة .
والمراد بهذا الحديث : أن النساء كن إذا شهدن صلاة الفجر في المسجد غطين رؤوسهن ، وثيابهن فوق دروعهن وخمرهن،وهذا نظير أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن إذا شهدن العيدين بالجلباب .
وقد روي عن ابن عمر وابن سيرين ونافع : أن المرأة تصلي في أربعة أثواب ":حكاه ابن المنذر .
وقال ابن عبد البر : قال مجاهد : لا تصلي المرأة في اقل من أربعة أثواب ."
قال : وهذا لم يقله غيره فيما علمت .
قال : والأربعة الأثواب : الخمار ، والدروع ، والملحفة ، والإزار . انتهى
ولعل هذا إذا صلين مع الرجال في المساجد ونحوها ، فأما في بيوتهن فيكفيهن دون ذلك .
قال ابن حجر : عن عطاء أنه قال: "تصلي في درع وخمار وإزار " وعن ابن سيرين مثله وزاد: "وملحفة " فإني أظنه محمولا على الاستحباب.

قال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود :"
المرأة تصلي بما يستر جسمها من الثياب.. وإنما تكشف وجهها، وهذا هو الذي عليها أن تفعله
وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يجب عليها أن تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها من خمار ودرع بحيث يغطي جسدها كله حتى قدميها، هذا هو المراد من هذه الترجمة...))
قال الشيخ الألباني في تمام المنة :
صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة
ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وإزار "
وإسناده صحيح
وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال : " إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة "
رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا
فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها
والله أعلم
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-15-2011, 02:01 AM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جزاك الله خيرا يا أم سلمة وبارك فيك..
سؤالي:هل تصح صلاة المرأة بالملابس الضيقة ؟
بارك الله فيكن
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-15-2011, 01:02 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا يا أم سلمة وبارك فيك..
وجزاك الله بمثل ما دعوتِ وزيادة ,وفيك يبارك الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام البراء مشاهدة المشاركة
سؤالي:هل تصح صلاة المرأة بالملابس الضيقة ؟
بارك الله فيكن
قال الشيخ الألباني-رحمه الله- في الجلباب :
"..الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه..

فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول ولذلك قال الشوكاني في شرح هذا الحديث ( 2 / 97 ) ما نصه :
( والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها )
وهو كما ترى قد حمل الحديث على الثياب الرقيقة الشفافة التي لا تستر لون البشرة فهو على هذا يصلح أن يورد في الشرط السابق ولكن هذا الحمل غير متجه عندي بل هو وارد على الثياب الكثيفة التي تصف حجم الجسم من ليونتها ولو كانت غير رقيقة وشفافة وذلك واضح من الحديث لأمرين :
الأول : أنه قد صرح فيه بأن القبطية كانت كثيفة أي : ثخينة غليظة فمثله كيف يصف البشرة ولا يسترها عن رؤية الناظر ؟ ولعل الشوكاني رحمه الله ذهل عن هذا القيد ( كثيفة ) في الحديث ففسر القبطية بما هو الأصل فيها
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية فقال :
( إني أخاف أن تصف حجم عظامها )
فهذا نص في أن المحذور إنما هو وصف الحجم لا اللون
فإن قلت : فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت القبطية ثخينة فما فائدة الغلالة ؟
قلت : فائدتها دفع ذلك المحذور لأن الثوب قد يصف الجسم ولو
كان ثخينا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على الجسد كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر فأمر صلى الله عليه وسلم بالشعار من أجل ذلك
وعبارة الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( الأم ) قريب مما ذهبنا فقد قال : ( 1 / 78 ) :
( وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجزه الصلاة . . . فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة . . . والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل إذا صلت في درع وخمار يصفها الدرع
وأحب إلي أن لا تصلي إلا في جلباب فوق ذلك وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع )
و قد قالت عائشة رضي الله عنها :
( صحيح ) ( لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيهن : درع وجلباب وخمار
وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به )
وإنما كانت تفعل ذلك لئلا يصفها شيء من ثيابها وقولها : ( لا بد ) دليل على وجوب ذلك وفي معناه قول ابن عمر رضي الله عنهما :
( صحيح ) ( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة )
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-16-2011, 05:45 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جزاك الله خيرا يا أم سلمة ونفع بك على الفائدة
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.