أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
13093 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الأسئلة والأجوبة لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي-حفظه الله-.

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #81  
قديم 04-06-2012, 02:30 PM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر مشاهدة المشاركة
87) أحسن الله إليكم شيخنا: ما هو الدليل الصريح على أنَّ حكام العصر ولايتهم شرعية؟
87-
أنهم :
1-مسلمون-على ما فيهم من مخالفات-.
2-يقرون أن دين الدولة الإسلام -على ما عندهم من مخالفات-.
3-هم أولو الأمر في الناس على الحقيقة وفي الواقع.
4-ولاية المتغلب إذا تم له الأمر والأمن شرعية.
  #82  
قديم 04-09-2012, 07:08 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار البوريني مشاهدة المشاركة
88) شيخنا -بارك الله فيكم-: ما الفرق بين " عقبة الشيطان " والتي ورد فيها النهي، وبين الإقعاء المنهي عنه؟ وجزاكم الله خيرا .
88-
قال شيخنا الإمام الألباني في "إرواء الغليل":
" ينبغى أن يعلم أن هناك .... سنة الإقعاء , وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
فقد صح عن طاوس أنه قال: " قلنا لابن عباس فى الإِقعاء على القدمين فى السجود , فقال: هى السنة , فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل , فقال ابن عباس: بل هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه مسلم (2/70) وأبو داود (845) والترمذى (2/73) والحاكم (1/272) والبيهقى (2/119) وأحمد (1/313) .
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم".
قلت: رواه ابن أبى شيبة (1/112/1) عن جماعة من الصحابة وغيرهم , ورواه أبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث " (5/12/1) والبيهقى عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير.
وإسناده صحيح.
وبالجملة فالإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش , فينبغى الإتيان بهما , تارة بهذه , وتارة بهذه , كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
وأما أحاديث النهى عن الإقعاء[ومنها حديث "النهي عن عقبة الشيطان"]فلا يجوز التمسك بها لمعارضة هذه السنة لأمور:
الأول: أنها كلها ضعيفة معلولة.
الثانى: أنها إن صحت أو صح ما اجتمعت عليه فإنها تنص على النهى عن إقعاء كإقعاء الكلب , وهو شىء آخر غير الإقعاء المسنون. كما بيناه فى " تخريج صفة الصلاة ".
الثالث: أنها تحمل على الإقعاء فى المكان الذى لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون , كالتشهد الأول والثانى , وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهى عنه قطعا لأنه خلاف سنة الأفتراش فى الأول , والتورك فى الثانى على ما فصله حديث أبى حميد- والله أعلم-".
  #83  
قديم 04-09-2012, 07:31 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد غدير مشاهدة المشاركة
89) شيخنا ـ حفظكم الله ـ سؤال متعلق بضالة الإبل:
شخص يملك إبلا وجد بين إبله ناقة ضالة وليس عليها وسم، وقد مضى عليها مدة طويله لم يعرف صاحبها إلى الآن، بل قد تكاثرت.
فهل تصبح ملكا له بعد هذه المدة وخاصة أنه ليس عليها وسم؟
89-
ورد سؤال إلى "اللجنة الدائمة للإفتاء"-بعنى هذا السؤال-:
قال السائل:
وجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلة....، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها.
والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة.
فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألةالتي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي.
والله يحفظكم.
فكان الجواب:
أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » -الحديث متفق عليه-.
فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه.
ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
  #84  
قديم 04-09-2012, 07:36 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد الشريف مشاهدة المشاركة
90) شيخنا جزاك الله خيراً ونفع بك الأمة:
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
« إِذَا مَنَعَتْ اَلْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا , وَمَنَعَتْ اَلشَّامُ مُدَيْهَا, وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهًا وَدِينَارَهَا, وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ, وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ» رواه مسلم وأبو داود.
سؤالي:
هل هذا الحديث ينزل على ما يحدث في البلدان الاسلامية؟ وجزاك الله خيراً..
90-
لفضيلة أخينا الشيخ مشهور حسن -حفظه الله-شرح مطول على هذا الحديث في كتابه "العراق في أحاديث الفتن".
والذي أراه في هذا الحديث -وما يشبهه من أحاديث الغيبيات والفتن-أن مجرد المشابهة للحوادث -دون مطابقة-لا تُلزمنا بتنزيله على ما يشبهه!
والله أعلم.
  #85  
قديم 04-16-2012, 10:04 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأثري العراقي مشاهدة المشاركة
91) السلام عليكم ـ شيخنا ـ .. كنت قد سألتك ـ من قبل ـ في رسالة عبر الجوال ـ سؤالاً هاما ؛ ولم تجبني عليه في الجوال كما تعودناه منك ، وأنا التمست لك عذرا ـ بل أعذارا ـ ، وسؤالي هو : ( هناك فتوى ـ قديمة ! ـ للجنة الدائمة وكذلك لسماحة المفتي ـ سابقا ـ الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ ، فيما يخص جهاز ( الدش = الستلايت ) ، وذلك بـ ( تحريم ! ) اقتناءه ، و ( وتجريم ! ) مقتنيه ، فهل يا ترى ـ بعد انتشار القنوات الإسلامية وما فيها من خير كثير ـ هل بعد كل هذا بقي الحكم على ما هو عليه أم تغير ؟! وهل بالإمكان الاستفادة مما قد يُستفاد منها ، مع مسح قنوات الشر والفساد ؟! .. أم ماذا ؟! ) .. وجزاك الله ـ عنا ـ خير الجزاء .. أخوك ـ ومحبك في الله ـ ( الأثري العراقي ) .

91-
كما قيل -قديماً-:(الجواب ما ترى ، لا ما تسمع)..
فالشيخ عبد العزيز آل الشيخ -فضلاً عن بقية أعضاء (اللجنة الدائمة)-الموقرة-جميعاً-لهم ظهور فضائي كثير ، ومميز.
وهو -منهم- تراجع فعلي ؛ بسبب تغير الظروف والأحوال الذي أشرتَ إليه في سؤالك.
بوركتم
  #86  
قديم 04-16-2012, 10:06 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
92) شيخنا الحبيب: هل يجوز دعاء الاستخارة بصيغة أخرى إذا كان الشخص كبيرا مثلا أميّا ولا يستطيع الحفظ؟ وهل يدعو تلقينا (أي بعد فراغه من الركعتين، يلقنه ابنه أو زوجته أو غيرهما) دعاء الاستخارة؟ وأيهما أفضل بالنسبة له؟

92-
لا مانع من تلقين مَن هذا حالُه.
والأحكام الشرعية -بعامة- حسب الاستطاعة..
  #87  
قديم 04-16-2012, 10:09 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالقادر الليبي مشاهدة المشاركة
93) ماذا نعمل بالأمانات الضائعة التي تبقى عندنا في المسجد كـ(الهواتف الضائعة ، أو السـاعة ، وووإلخ)؟

93-
يُعلن عنها -بطريق منضبطة-في لوحة إعلانات خارج مصلى المسجد ؛ لمدة عام.
فإن لم يأت لها صاحبٌ : تُنفَق قيمتُها على المسجد..
  #88  
قديم 04-29-2012, 09:58 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خثيرمبارك مشاهدة المشاركة
94) شيخنا الحبيب؛ سؤال: إذا كان الذي لا يستطيع حفظ سورة الفاتحة فعليه: "الله أكبر، سبحان الله ،...." الحديث، ماذا يفعل من لا يستطيع حفظ التشهد والصلاة الإبراهيمية........؟ مشكورا .
94-
إذا جوّزنا هذا في الفاتحة ؛ فتجويزه في غيرها من باب أولى.
والله أعلم.
  #89  
قديم 04-29-2012, 10:01 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الصبيحي مشاهدة المشاركة
95) شيخنا الحبيب: هل صفة العزة إذا ذكرت وحدها تكون صفة نقص، أم لا بد من اقترانها مع صفة الرحمة؟
95-
بل هما صفتا كمال ؛ جمعاً وانفرادا.
والله أعلم.
  #90  
قديم 04-29-2012, 10:26 AM
علي بن حسن الحلبي علي بن حسن الحلبي غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,679
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المهندس مشاهدة المشاركة
96) ما هو القول العدل في حجية قول الصاحب؟
وهل يخص به العموم ويقيد به الإطلاق ونحوه كالمرفوع تماماً؟
96-
لا شك أنه حجة شرعية..
ولكن لذلك شروط وضوابط .
وتفصيل هذا قد يطول -ها هنا- ؛ فليراجع كلام الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين"-وهو كلام عظيم جدا-.
وكذا فلينظر كلام شيخنا الإمام الألباني في خاتمة كتابه "أحكام الجنائز"-وهو مهم غاية-.
رحم الله الجميع..
موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
فتاوى ، الشيخ علي الحلبي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:04 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.