ما الذي يرجحه العلامة الألباني في القيام إلى الثالثة - صدور الأقدام أم اليدين - ؟؟؟؟
كان بعض إخواننا الأفاضل يرجحون في القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة قول الإمام الفقيه الألباني رحمه الله في ( الإرواء ) ( 2 / 84 ) :
( ( فائدة ) روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 157 ) عن جماعة من السلف منهم ابن مسعود وعلي وابن عمر وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . فلعل ذلك كان في الجلسة التي يقعد فيها أعني للتشهد توفيقا بين هذه الأثار وبين حديث مالك بن الحويرث الذي ذكرته آنفا فاني لا اعلم في جلسة التشهد سنة ثابتة ويويد ذلك أن ابن أبي شيبة روى ( 1 / 157 / 2 ) عن ابن عمر أيضا أنه كان يعتمد على يديه في الصلاة . وسنده صحيح أيضا فهذا على وفق السنة وما قبله على ما لا يخالفها . والله اعلم ) .
وكنت أذهب إلى الأثر الذي ذكره العلامة الألباني في ( تمام المنة ) ( ص 200 ) :
( الأزرق بن قيس قال : " رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر ؟ قالوا : لا ولكن هكذا يكون " .
أرجو من إخواني الأفاضل أن يتحفنا بالراجح عند العلامة الألباني في هذه المسألة ؛ وجزاكم الله خيرا .
|