أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
44139 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-21-2018, 07:26 PM
أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي أبو يزن أشرف بن تيسير الحديدي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: الاردن - السلط
المشاركات: 343
افتراضي حكم المعازف


تحريم المعازف

المعازف كلها حرام، سواء صاحبها غناء أم لم يصاحبها، حتى الدف، ولكن يستثنى الدف للجواري اللاتي هن دون البلوغ في الأعياد والأفراح وماشابه ذلك، فالقرينة الصارفة بعد التحريم تكون بحسب ما تفيده هذه القرينة وحسب.

تعريف المعازف : وهي آلات اللهو والطرب، أو الملاهي، وهي الدفوف وما يضرب بها، الطنابير، العود، الجلاجل.
أنظر (لسان العرب لابن منظور فصل العين المهملة)، وكذلك (القاموس المحيط للفيروزآبادي فصل العين) وكذلك (المعجم الوسيط باب العين).

دليل التحريم : عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم : (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم رجل لحاجته، فيقولون له : ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله عز وجل، فيضع العلم عليهم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) رواه الطبراني في المعجم الكبير، وغيره، وصححه ابن حجر، وابن كثير، والعراقي، وابن رجب، والمنذري، والألباني، رحمهم الله جميعا.

ملاحظات :

1- الاختلاف في اسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول.
2- مدار الحديث على هشام بن عمار السلمي، ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن في المقابل وثقه آخرون كيحيى بن معين، وابن حبان، والعجلي، وهو صدوق مقبول الحديث عند ابن حجر، والدارقطني، والذهبي، والنسائي، وقد صحح حديثه عدد من أهل الحديث الحُفّاظ الكبار كما ذكرنا.

وجه الدلالة على التحريم : أن الاستحلال المذكور ليس من باب مباشرة الحلال، وإنما هو استحلال ما حرم الله، بمضادة حكم الله، وإنكار حرمته، واقتراف إثمه، لأن ما ذكر في الحديث إنما هو من المحرمات لا المباحات، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحرمته، وبيان نكارته، وإلا لو كان إخباره صلى الله عليه وسلم عن استحلال حلال لكان كلامه لغوا وعبثا -حاشاه- صلى الله عليه وسلم، هذا مع ذكر العقوبة والمسخ الذي يقع كما في تتمة الحديث، ولا تكون العقوبة إلا على مخالفة.

الاستثناء : ويستثنى الدف للجواري اللاتي هن دون البلوغ في الأعياد والأفراح وماشابه ذلك، فالقرينة الصارفة بعد التحريم تكون بحسب ما تفيده هذه القرينة وحسب، فعن عائشة رضي الله عنها، أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام مِنى، تدففان وتضربان ، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد ، وتلك الأيام أيام منى. متفق عليه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. (مجموع الفتاوى 11/576).

ملاحظة : اقتصرت على حديث واحد، لقوة الحديث ووضوح دلالته، مختصرا من غير إطالة، وإلا فالنصوص كثيرة وفيرة لمن أراد البحث والتوسع.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:01 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.