أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
104168 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر العقيدة و التوحيد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-17-2009, 02:45 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي فتويين منهجيتين لشيخنا محمد علي فركوس



في ثبوت العدالة والتزكية بقول الواحد



السـؤال:

هل التبيُّنُ الواجبُ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6] المتعلّق بعدالة الناقل، هل يكفي فيه أن يشهد له شاهد واحد أم يلزم شاهدان؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا خلافَ بين أهل العلم في وجوب ردّ شهادةِ الفاسِقِ، وعدمِ قَبول خبرِه، لورود التصريح في عدم قَبول شهادته في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].

غيرَ أنّ الفاسقَ إذا أمكن معرفة حقيقة ما جاء به من نبإٍ محتملٍ للصدق والكذب وجب فيه -والحال هذه- التبيّن والتثبّت فيما أخبر به حتّى تتجلّى الحقيقة، وينكشف صدق ما أخبر به من عدمه، وهو المعنى الذي أشارت إليه الآية في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6].

وهذه الآية تدلّ -أيضًا- بدليل الخطاب، أو ما يسمّى ﺑ «مفهوم المخالفة» أنّ المخبِر أو الناقل للخبر إن كان عدلاً غيرَ فاسقٍ(١- و«العدالة»: هي عبارة عن استقامة السيرة والدِّين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتّى تحصل ثقة النفوس بصدقه، وذلك يتحقّق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات) لا يلزم التبيّن في نبئه، ولا التثبّت في خبره. والعدالة لا تعرف بمجرّد إيمانه، بل هي تفتقر إلى معرِّف لها يكفي في التعديل أو التزكية ثبوتها بقول واحد، وهو اختيار أبي بكر الخطيب، سواء في الرواية أو الشهادة مطلقًا، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، لشاهد أو مخبر، خلافًا لمن لم يقبل في التعديل إلاّ رجلين في الرواية والشهادة، وهو مذهبُ الباقلاّني وأكثرِ الفقهاء، وخلافًا -أيضًا- لمن يرى أنّه يكفي في الرواية تزكية العدل، ويُلزِم باثنين في الشهادة، وبه قال الفخر الرازي والآمدي.

والصحيح المذهب الأوّل؛ لأنّ التزكية تدخل في باب الأخبار، فلا يشترط العدد في قَبول رواية العدل، بخلاف الشهادات.

ومِمّا تثبت به العدالة -أيضًا- الاستفاضة والشهرة، فلا يحتاج من اشتهر بها إلى توثيق أو تعديل.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 6 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 أغسطس 2007م

١- و«العدالة»: هي عبارة عن استقامة السيرة والدِّين، وحاصلها يرجع إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتّى تحصل ثقة النفوس بصدقه، وذلك يتحقّق باجتناب الكبائر وبعض الصغائر وبعض المباحات.

الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد



السـؤال:

هل المسائلُ الخلافيةُ الواقعةُ بين العلماء في جرح وتعديل الأشخاص أو في كلام بعضهم في بعض لها أحكام المسائل الفقهية الاجتهادية من حيث ما يترتب عليها من سعة الصدر وعدم التشنيع على المخالف وحمله على أحسن المحامل والنظر في قوله تصويبًا وتخطيئًا لا قدحًا وتبديعًا؟ وجزاكم الله خيرًا‎.



الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فأقوالُ العلماء في الجرح والتعديلِ أو في كلامِ بعضِهم في بعضٍ أمرٌ اجتهاديٌّ يَقبلُ الإصابةَ والخطأَ، والمجتهدُ مأجورٌ على اجتهادِهِ وإن أخطأَ فله أجرٌ واحدٌ، فهو بكُلِّ حالٍ مأجورٌ، والإثمُ عنه مرفوعٌ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»(١- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (6916)، ومسلم في «الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: (4487)، وأبو داود في «الأقضية» باب في القاضي يخطئ (3574)، وابن ماجه في «الأحكام» يجتهد فيصيب الحق (2314)، وأحمد: (17360)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه)، ويترتَّب على ذلك ما ورد في السؤال من سعة الصدر وعدمِ التشنيعِ على المخالف وحملِهِ على أحسنِ المحامل؛ لأنّ الأصلَ في العلماء أنهم أهلُ عَدْلٍ وإنصافٍِ، وإنما قد يقع منهم من الطَّعن غيرِ المعتبر لِهَوًى، ومسالكُ الهوى ومساربه دقيقَةٌ، والمعصومُ من عصمه اللهُ.

قال الإمام الذهبي: «لسنا ندَّعِي في أئمَّةِ الجرح والتعديل العصمةَ من الغلط النادِرِ، ولا من الكلام بنَفَسٍ حادٍّ فيمن بينه وبينهم شحناء وإحنة، وقد عُلِمَ أنّ كثيرًا من كلامِ الأقران بعضِهم في بعض مُهْدَرٌ لا عبرةَ به، لا سيما إذا وَثَّقَ الرجلَ جماعةٌ يلوح على قولهم الإنصاف»(٢- «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (7/40-41))، وقال -رحمه الله- في مؤلَّف آخر: «وكلام الأقران بعضِهم في بعضٍ لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلاّ من عصمه الله، وما علمت أنّ عصرًا من الأعصار سَلِمَ أهلُهُ من ذلك سِوَى الأنبياءِ والصدِّيقين ولو شئتُ لسَرَدْتُ من ذلك كراريس»(٣- «ميزان الاعتدال» للذهبي: (1/111)).

وقال ابنُ عبد البر: «إنّ من صحّت عدالتُهُ، وثبتت في العلم أمانتُهُ، وبانت ثقتُهُ وعنايته بالعلم لم يُلتفتْ إلى قول أحدٍ إلاّ أن يأتي في جرحه بِبَيِّنَةٍ عادلةٍ يصحُّ بها جرحه على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدات والمعاينة(٤- «جامع بيان العلم وفضله»: (2/152)).

هذا، ولا ينبغي أن يفهم أنّ قاعدة: «الجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ» على إطلاقها، بحيث ترد قاعدة: «كَلاَمُ الأَقْرَانِ فِي بَعْضٍ يُطْوَى وَلاَ يُرْوَى»؛ لأنَّ الصحيح أنه إذا لم تدلَّ على جَرحه بيِّنةٌ عادلةٌ بقيتْ عدالتُهُ قائمةً خاصّةً إذا كَثُرَ مادحوه، وقلّ جارحوه، قال التاج السبكي: «الحذر كلّ الحذر أن تفهم قاعدتهم: «الجرح مقدم على التعديل» على إطلاقها، بل الصواب أنّ من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصُّب مذهبيٍّ أو غيرِه لم يلتفت إلى جرحه»(٥- «طبقات الشافعية» للسبكي: (1/188))، ثمّ زاد -رحمه الله- قائلاً: «عرفناك أنّ الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسّره في حقّ من غلبت طاعته على معاصيه، ومادحوه على ذامّيه، ومُزَكُّوه على جارحيه، إذا كانت هناك منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذٍ فلا يلتفت لكلام الثوريِّ وغيرِه في أبي حنيفة، وابن أبي ذئب وغيرِه في مالكٍ، وابنِ معينٍ في الشافعي، والنسائيِّ في أحمدَ بنِ صالحٍ ونحوِه، ولو أطلقنا تقديم الجرحِ لَمَا سَلِمَ لنا أحدٌ من الأئمّة، إذ ما من إمامٍ إلاّ وقد طَعَنَ فيه الطاعنون، وهَلَكَ فيه الهالكون»(٦- المصدر السابق: (1/190)).

أمّا إذا قامت البيِّنة العادلة على خطئه أو عُرِضَ كلامُهُ على الكتاب والسُّنَّة فخالفهما فإنّ قولَه مردود، ولا يلزم -حَسَب قواعدِ أهل العلم- أن يبدّع أو يحكم بخروجه من أهل السنّة بمجرّد خطئه في المسائل العلمية والعملية، فإن أصرَّ على خطئه أو بانت معصيته فالجَرح المفسّر مقدَّمٌ على التعديل لاشتماله على زيادة علم.

أمّا إن جهل مراده فينظر في سيرة المجتهد إن كانت حسنةً حمل كلامه على الوجه الحسن، لقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: 58]، وإن كانت سيرته غيرَ ذلك حمل كلامه على الوجه السيِّء لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا﴾ [الأعراف: 58].

أمّا إذا عرف مراد المتكلّم لكنه جهل حكم الشرع فيه، فالواجب أن يمسك عنه ولا يجوز له أن يتكلّم إلا بعلم، فالعلم ما قام الدليل عليه، وشهد له البرهان وأيّدته الحجّة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في 20 جمادى الأولى 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 06 جوان 2007م

١- أخرجه البخاري في «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (6916)، ومسلم في «الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: (4487)، وأبو داود في «الأقضية» باب في القاضي يخطئ (3574)، وابن ماجه في «الأحكام» يجتهد فيصيب الحق (2314)، وأحمد: (17360)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

٢- «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (7/40-41).

٣- «ميزان الاعتدال» للذهبي: (1/111).

٤- «جامع بيان العلم وفضله»: (2/152).

٥- «طبقات الشافعية» للسبكي: (1/188).

٦- المصدر السابق: (1/190).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-17-2009, 03:21 PM
أبو محمد رشيد الجزائري أبو محمد رشيد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القبة - الجزائر
المشاركات: 419
افتراضي

جزاك الله خيرا على النقل الهام
وبارك في شيخنا الفاضل
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-17-2009, 03:48 PM
حمو علي الشاوي حمو علي الشاوي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 216
افتراضي

الشيخ فركوس -حفظه الله-؛ شيخ رصين لم ينجر في حبائل أهل الغلو!

هو قد اهتم بالعلم و نشره و ترك عنه غلو أهل التجريح

فكأنّ فتاواهم الغالية غير موجودة عنده و لا يعبؤ بها

فالحمد لله

و وفقه الله و بصّره بحسن التصرف مع هذا الصنف
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.