أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
55810 | 151323 |
#1
|
|||
|
|||
التصوير الفوتوغرافي باختصار
التصوير الفوتوغرافي باختصار
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : (كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها، نفس يعذب بها في جهنم) متفق عليه. أهم ما في الخلاف الواقع بين مجيزي الصور الفوتوغرافية (صور ذوات الأرواح) ومانعيها يتمثل في : هل هذه الصور تدخل في عموم لفظ الصورة الممنوعة في الحديث أم لا؟ المجيز يقول هي لا تدخل، لأن تسميتها ب(الصورة) هي تسمية عرفية لا شرعية، فهي في حقيقتها؛ كالناظر إلى المرآة أو إلى الماء، وليس لملتقط الصورة حقيقة أي عمل بصنعها أو تشكيلها، وإنما هي حبس الظل المنعكس للشيء. أما المانعين فهم يدخلونها في عموم لفظ (الصورة) لإنطباق المسمى اللغوي عليها، فالصورة لغة : هي الهيئة والشكل، والمعلوم أن صريح اللغة معتبر في تفسير نصوص الشرع، ثم إن دعوى أن ملتقط الصورة ليس له أي عمل فيها، ليست صحيحة، فإن تهيئة آلية إلتقاط الصورة وكيفية الاحتفاظ بها ومزج الألوان من خلال برمجيات معينة، لتخرح النتيجة مطابقة للواقع، كل هذا يدخل في الجعل والتهيئة والتشكيل للصورة، وحتى لاقط الصورة والذي يتمثل عمله بالضغط على زر التصوير فقط، فهو أيضا له يد في إخراج هذه الصورة وإيجاد حقيقتها، وكذلك في دعوى أن هذه الصورة إنما هي كالناظر إلى الماء أو المرآة، فالصحيح أن الصورة المنعكسة في الماء أو المرآة تتشكل بالمقابلة، ولا تحفظ على الماء أو المرآة، فمتى ما ذهب ما هو في مقابلها ذهبت صورته، أما الصورة الفوتوغرافية التي تحفظ الشكل، فهي كالذي يسحب أو يطبع هذه الصورة المنعكسة على الماء أو المرآة، فنسأله من الذي أذن لك بتحقيق وإيجاد هذه الصورة المنعكسة. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|