أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
38415 89305

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-08-2012, 03:32 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي سؤال حول إمامة الأم أولادها

أخواتي الطيبات..
هل يجوز أن تؤم الأم أولادها الذكور المميزين-غير البالغين- لغرض تعليمهم الصلاة؟

جزاكن الله خيرا
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-08-2012, 10:24 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
هل يحق لي الصلاة جماعة مع أولادي وأجهر بالقراءة لأجل استفادتهم وحفظهم للآيات، علماً أن أكبرهم يبلغ من العمر الحادي عشرة، وأجمعهم وأحثهم على صلاة الجماعة دائماً؟
الجواب:

المشروع للأولاد الذكور أن يصلوا مع الناس في المساجد، وإذا ما صلوا معهم وفاتتهم الصلاة وصليت أنتِ بالبنات وهم يصلون بأنفسهم وحدهم فلا بأس.
أما أن تصلي أنتِ بالرجال؛ لا -ولو كانوا صغاراً- لأن المرأة لا تؤم الرجال، ولكن إذا صلوا وحدهم، فاتتهم الصلاة يؤمهم واحد منهم، وتصلين أنت معهم والبنات معهم والإمام يكون واحداً منهم إذا كان مميزاً ابن سبع سنين أو ثمان أو تسع وهو عاقل جيد، يفهم فلا بأس يصلي بكم، وأنتِ تكونين مأمومة، لا إماماً.
لكن إذا أميتِ البنات أو الأخوات وكنتِ وسطهن فلا بأس في ذلك، كان بعض نساء النبي يصلين بالنساء.
فالحاصل أنك تكونين إمامةً بالنساء خاصة، لا بالذكور.
وإذا صلى الذكور في البيت يصلي بهم واحد منهم، وإذا صليتِ أنت معهم مأمومةً فلا بأس، وليس لهم أن يصلوا في البيت بل عليهم أن يصلوا مع الرجال في المساجد.
لكن لو قدر في بعض الأحيان أنهم فاتتهم وصلوا في البيت يصلون جماعة، يصلي بهم أحدهم أقرأهم وأفضلهم يؤمهم.
إذا كان هذا الذي عمره إحدى عشرة يصلح أن يكون إماماً في البيت؟ نعم، ولكن لا يجوز له أن يصلوا في البيت، عليهم أن يصلوا مع الناس في المساجد.
من هنـا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-08-2012, 11:07 PM
ام البراء ام البراء غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 952
افتراضي

جزاك الله خيرا يا أم زيد المفضالة وبارك فيك..
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-08-2012, 11:35 PM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

وإياك -أيتها المفضالة-؛ فمن أسئلتك نستفيد؛ جزاك الله خيرًا.
وهذه فتوى أخرى من فتاوى "نور على الدرب" أيضًا للشيخ ابن باز -رحمه الله-:
السؤال: إن والدي لا يهتم بإخوتي من حيث الصلاة، وأنا أصلي بهم من حيث تعويدهم ، وأحيانًا أصلي بهم وإن كنت معذورة شرعًا؛ لئلا يتبين لهم عذر النساء، فما رأيكم؟
الجواب:
الواجب على أبيهم العناية بهم، إن كانوا ذكورًا يُلزِمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا ؛ لقوله صلى اللَّه عليه وسلم : "مُروا أبناءَكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
فالوالد مسؤول عن أولاده، وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة، وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها ويستقيموا عليها.
أما إن كان الأولاد بنات فإنه أيضًا يقوم عليهن، ويُلزِمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسلن عن الصلاة.
أما أنتِ فلا مانع أن تصلي بهن، إذا كن بنات تعلمينهن وتقفين وسطهن وتعلمينهن الصلاة؛ لأنهن بنات.
أما الأولاد الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة ما تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنتِ أنتِ الكبيرة، وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلي بهم أبدًا إذا كانوا ذكورًا، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم، وتطلبين منه العناية بهم من باب التعاون على البر والتقوى.
أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن، وتعلميهن حتى يعتدن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن.
أما أن تصلي بهم وأنتِ في الحيض لا يجوز هذا، هذا منكر، ليس لك أن تصلي بهن وأنتِ حائض أو نفساء ولو قصدتِ الخير، الحائض لا تصلي، ولا تستعمل أعمال الصلاة، ولا تصلي النفساء، ويحرم عليها هذا العمل، هذا شر عظيم ومنكر، نسأل اللَّه السلامة.
من هنـا
ومن هنـا
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.