أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
87771 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2011, 09:36 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي من فتاوى علمائنا حول مناسكنا - متجدد -

مِن فتاوى علمائِنا حوْل مناسِكِنا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أما وقد بدأ الحجيج بالإستعداد لأداء شعيرة عظيمة مِن شعائر ديننا الحنيف، يسرّني أن أضع بين أيدي أخواتي الفاضلات مجموعة طيبة مِن فتاوى علمائنا ومشايخنا على منهج السلف الصالح، فيما يخصّ فريضة الحج وأشهره، كما ويسرني مشاركة الأخوات الكريمات في ذلك، مع التذكير بأهمية كتابة المرجع أو الرابط للفتوى، ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

راجيةً المولى - جلّ في عُلاه -أن ينفع بها، وأن يجزي علماءَنا ومشايِخَنا الكرام خيرا، وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم وبعلمهم، وأن يثقل لهم الموازين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

قال الله – تعالى -: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [سورة آل عمران 96 – 97].

********************

يكون التيسير في الحج حسبما شرعه الله - تعالى- لا حسب الفتوى بغير الدليل

قال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان - حفظه الله تعالى -.

الحمد لله رب العالمين شرع فَيَسّرَ {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:

فإن الحج وسائر العبادات قد شرعها الله على اليسر والسهولة، فيجب أن تؤدى على حسبما شرعه الله، ولن يكون فيها حرج إذا أديت على وفق ما شرعه الله، وتقيّد فيها بالرخص الشرعية في الحالات التي شرعت فيها، وليس للإنسان أن يعمل شيئاً منها على حسب ما يراه هو أنه أسهل، أوما يراه غيره من غير موافقة لما شرعه الله، فإن ذلك هو الحرج والعسر. وإن ظن أصحابه أنه اليسر.

ومن التيسير في الحج: أن الله جعله مرةً واحدةً في العمر على المستطيع، قال - تعالى -: {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، ولما قال رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع"، فالذي يستطيع أداء فريضة الحج بدنيًا وماليًا يجب عليه أن يباشرها بنفسه.
ومن استطاعَها ماليًا ولم يستطعها بدنيًا لهرمٍ أو مرضٍ مزمن، فإنه يوَكِّل من يَحِج عنه بالنيابة، بشرط أن يكون النائب حجَّ عن نفسه. ومن لم يستطعه ماليًا ولا بدنيًا لم يَجِبْ عليه شيء.
ومن لم يستطع مباشرة بعض أعمال الحج بدنيًا كالطواف والسعي فإن يُطاف ويسعى به محمولًا. ولا تدخلها النيابة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن لم يستطع رمي الجمرات فإنه يوكل من يرمي عنه. وطواف الوداع يسقط عن الحائض.
ومن لم يستطع المبيت بمنى ومزدلفة فإنه يسقط عنه كالمرضى والمنوَّمين في المستشفيات، ومن يزاوِلون أعمالًا لمصلحةِ الحجاج كالسقاةِ والرعاةِ ورجال الأمن.
ومن لم يستطع استكمال المبيت بهما، فإنه يكفي إلى منتصف الليل.
ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويؤديه عند السفر ويكفي عن طواف الوداع.
ومزدلفة وعرفة كلها موقف. ومن أدرك الوقوف بعرفة ليلًا أو نهارًا في وقت الوقوف فإنه يكفيه ولو قلَّ وقوفه إلا من أدركه نهارٌ فإنه يستمر إلى الغروب.
ويجوز أن يجمع رمي الجمرات مرتبًا في اليوم الأخير. إذًا لم يستطع رميها يوميا.
ومن لم يستطع استلام الحجر فإنها تكفي الإشارة إليه من بعد.
ومن لم يستطع ذبح هدي التمتع ماليًا فإنه يصوم عشرة أيام منها ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
والهدي الذي يكون عن فعل محظور ومن محظورات الإحرام كحلق الرأس. يكون على التخيير بين الذبح والإطعام والصيام.
وقتل الصيد من المحرم متعمدًا يجب فيه ذبح المثل من النعم إن وجد. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا على الترتيب. وما لا مثل له يخير فيه بين اطعام وصيام.
والرمل في الطواف والإسراع في المسعى بين العلمين لا يشرعان للضعيف. هذه نماذج من التيسير في الحج حسبَما شرعه الله، لا حسبما شرعه المفتون من غير دليل. وبالله التوفيق.


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

http://www.alfawzan.af.org.sa/index.php?q=node/2287

يُتبع إن شاء الله - تعالى -
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-09-2011, 12:53 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي كيف كان الحـــج قبل الإسلام ؟

السؤال : كيف كان الحِجّ قبل الإسلام ؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

الحج مِن العبادات المعروفة المألوفة قبل الإسلام، وليس فيه تغيّرًا إلا شيئًا يسيرًا، مثل كَوْن أهل الحرملا يقفون وُقوف عرفة إلا بمزدلفة، كما يدلّ عليه حديث جابر - رضي الله عنه -.
وكذلك كانوا ينصرفون مِن عرفة قبلَ غروب الشمس، ولا يدفعون مِن مزدلفة إلا بعد شروقها، فخالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك فوقف بعرفة، ولم يطلع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع مِن مُزدلفة حينما أسفر جدًا قبل أن تطلع الشمس.
وبيّنَ للناس مناسكهم، وفقّهَ الناس في المناسك فِقهاً كامِلًا، وكان يقول - عليه الصلاة والسلام - : (لِتأخذوا عني مناسككم) فتعلم الناس الحج ونقله الخلف عن السلف، وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبحَ بيّنًا واضحًا ولله الحمد، وإن كان وُجِدَ فيه بعض الإختلاف بينَ أهل العلم، وهذا الإختلاف للمجتهد المصيب أجران، والمجتهد المُخطئ أجرٌ واحد.

______

المرجع :
كتاب فتاوى الحج والعمرة.
[المسألة الأولى ص 5]. أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين - رحمه الله -
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-09-2011, 01:36 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل يَصِــحّ حــَــجّ الأمـــوات. و ما حكم من نوى الحج فمات في أثناء الطريق.

هل يَصِــحّ حــَــجّ الأمـــوات

السؤال :
لديه سؤال آخر يقول فيه، يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذو الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول اللهم أجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام، ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة، ولا يتقرب بالذبح لله إلا فما وردت به السنة وهي ثلاثة أمور، الأضاحي، والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع.

ثم إن زعمهم أن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له).

وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئاً ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده، إذا علم أحدًا علمًا نافعًا فعملوا به بعد موته، أو علموه انتفع به، والولد الصالح الذي يَدعو له الذكر أو الأنثى من أولاده، إذا دَعا له انتفع به.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5248.shtml

**********************
ما حكم من نوى الحج فمات في أثناء الطريق.

السؤال :
رجل أراد الحج وبعد أن أكمل إجراءات السفر، وقبل أن يصل إلى مكة المكرمة توفي إلى رحمة الله، هل هو كمن أدى الحج، وهل على الورثة أن يحجوا بدلاً عنه .؟

أجاب عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - : إذا كان مات قبل أن يُحرم، فإنه يُحَجّ عنه، إذا كان يَستطيعُ الحج إذا كان خَلفَهُ تَركَة، كان في حياتِهِ يستطيع فإنه يُحَجّ عنه.
أما إذا كان فقيراً فليسَ عليهِ حج، أما إذا كان قد أحرم، ولكن كان مات في أثناء الإحرام، فلا حَجّ عليه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما مات شخصٌ في عرفات قال: (كفنوه في ثوبيه، أمر بتغسيله بماءٍ وسدر، وتكفينه بثوبيه، ونهى أن يُغَسّلَ بطيب أو يغطى رأس ووجهه، وقال: إنه يبعث يوم القيامة ملبيًا)، ولم يأمر أن يُكَمّل عنه الحَجّ، فدلّ ذلك على أنه يُجزئُهُ الحَجّ الذي أحْرَمَ به، ولا يُكَمّلُ عنه.
أما إذا كان هذا الرجل مات قبل أن يُحْرمْ فإنه يُحَجّ عنهُ والحمد لله، إذا كان في حياتِهِ غنيًا يستطيع الحج، يُحَجّ عنه من التركة.
أما إن كان فقيرًا فلا شيء عليه، لكن لو حَجّ عنه بعض أقاربه أو بعض أصحابه، فجزاهم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 10-09-2011, 02:03 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام.

أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام

السؤال : ما هو الميقــــات المكي لأهل مكـــــة ؟. [1]

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : ميقات المَكيّ للعمرة : أن يخرج إلى أدنى الحِلّّ فيُحرم منه، إما إلى التنعيم، أو الجعرانة، أو عرفة، أو الحديبية، أو أي مكان مِنَ الحِلّ فيُحرم منه، لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة - رضي الله عنها - أن تخرج إلى التنعيم حين أرادت العمرة وهي بمكة.

لا يقول قائل : إن عائشة - رضي الله عنها - ليست مِن أهل مكة، لأننا نقول إن الآفاقي الذي يكون في مكة، حكمُهُ حُكمُ أهل مكة في الإحرام، ولهذا يُحْرِمُ الآفاقي بالحج مِن مكة، ولا يلزمه أن يَخرجَ إلى الحِل، وهذا يدلّ على أنّ العمرة لا يصحّ الإحرامُ بها إلا مِن خارج الحرم، فإن أحْرَمَ بها مِنَ الحرم فقد احْرَمَ مِنْ غير الميقات الذي يلزمه الإحرامُ مِنه.

***************

السؤال :
شخص أراد أن يأخذ عمرة، ولكنه نسي ان يُحرمَ مِنَ الميقات ؟. [2]

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :

يرجع لميقاته الذي نسيَ أن يُحرمَ منه فيحرم من هناك، وإن لم يستطع فإنه يُحرم من مكانه الذي ذكر فيه، ويذبح فِديةً في مكة يوزّعها على فقراء مكة.
أما إذا كان لَم يَنْوِ العُمرة، وقال : إن تيسّر لي اعتمرت، فإنه يُحرم من حيث تيسّرَ له.

***************

السؤال :
يقول هل يصح أن يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره، حيث أن هناك من قال بصحة ذلك أفيدوني بارك الله فيكم؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : في هذا خلاف بين أهل العلم مع اتفاقهم على أنه لا يشرع أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.
فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلاً، فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبساً بالحج، لكنه يكره، ومنهم من يقول أنه لا يصح إحرامه بالحج قبل أشهره، لقول الله تعالى :{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
فجعل الله ترتّب أحكام الإحرام على من فرضه في أشهر الحج، فيدل ذلك على أن أحكام الإحْرام لا تترتب على من فرضه في غير أشهر الإحرام، وإذا لم تترتب الأحكام، فمعنى ذلك أنه لم يصح الإحرام.


___________

[1] كتاب فتاوى الحج والعمرة. أجاب عليها فضيلة الشيح محمد صالح بن عثيمين[المسألة الثانية ص 6].
[2] كتاب فتاوى الحج والعمرة. أجاب عليها فضيلة الشيح محمد صالح بن عثيمين[المسألة الثالثة ص 6].
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 10-10-2011, 12:14 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام

أسئلـــــة حول المواقيت والإحرام

السؤال :
قدمتُ من خارج المملكة قاصدًا العمرة، وقبل وصولي إلى مطار جدة، غيرتُ ملابسي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخٌ أعرفه يُعتمد عليه في العلم، ولما سألته قال لي : بإمكاننا الإحرام من مطار جدة، فتمسكتُ برأيه وأحرمتُ بالمطار، وبعدما قضيتُ العمرة ذهبتُ للمدينة المنورة حيث مكثتُ هناك شهري شوال وذي القعدة، وسألتُ بعض من أثق بعلمهم من أصدقائي : هل أنا متمتعٌ بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة، الأول من شوال ؟.

وهل يلزمني دمٌ إذ قد سمعتُ وتأكدتُ من أفواه العلماء أن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتًا لمن يمر عليه ؟ وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي، مع أنني لم أقصد التمتع عندما أحرمتُ بالعمرة، وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا، وأما تجاوز الميقات فقال لي : ليس عليك شيء لأنك تجاوزته جاهلًا ومقتديًا برأي هذا الشيخ، واطمأننتُ بذلك، وأديتُ مناسك حجي، ولكن بعض زملائي لا يزالون يشكلون عليّ، ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين، أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابةٍ شافية، ونصيحةٍ كافية، جزاكم الله خيرا ؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :هذا السؤال يتضمن شيئين، الشيء الأول : أنك لم تُحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة.

والثاني : أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تَنْوِ التمتع، وأنك سافرت إلى المدينة، وأحرمت من ذي الحليفة بالحج.

فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة، وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، أي : إذا كان فوقه، ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (هن لهن ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة) وقال عمر - رضي الله عنه - " وقد جاءه أهل العراق يقولون له إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقّتَ لأهل نجدٍ قرنا، وإنها جَوْرٌ عن طريقنا يا أمير المؤمنين، فقال - رضي الله عنه - انظروا إلى حذوها من طريقكم، فقوله - رضي الله عنه - "انظروا إلى حذوها" يدل على أن المحاذاة معتبرة، سواءٌ كنتَ في الأرض فحاذيتَ الميقات عن يمينك أو شمالك، أو كنتَ من فوق فحاذيته من فوق.

وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزتَ الميقات بدون إحرام، وأنتَ تريد عمرة وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجبٌ للفدية، وهي دمٌ تذبحه في مكة، وتوزعه على الفقراء.

ولكن ما دمتَ قد سألتَ هذا الشيخ وقد ذكرت أنه قدوة، وأنه ذو علم، وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة، وغلب على ظنك رُجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل، بأنه يجب عليك الإحرام إذا حاذيت الميقات، فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى - : {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل 43].

ومن سأل من يظنه أهلاً للفتوى فأفتاه فأخطأ، فإنما إثمه على من أفتاه، أما هو فلا يلزمه شيءٌ لأنه أتى بما أوجب الله عليه.

وأما الثاني : وهو أنك ذكرت أنك لم تنوِ التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من ذي الحليفة أي من أبيار علي فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع لأن هذا هو معنى التمتع فإن الله تعالى يقول:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة 196].

ومعنى ذلك : أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده، فإن المفروض أن يُحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها، أي : بسببها إلى الحج، أي : إلى أن أتى وقت الحج، ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له، حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالاً الحل كله، يتمتع بكل محظورات الإحرام.

وهذا من نعمة الله - سبحانه وتعالى - أنه خَفف عن العبد، حتى أباح له أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ليتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج ،وعلى هذا فما دُمتَ قادماً من بلادك وأنت تُريدُ الحج، وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج، فأنت متمتع، سواءٌ نويت أنك متمتع أم لم تنوه، لأن هذا الذي نويته هو حق التمتع.

بقي أن هل سفرك إلى المدينة مسقطٌ للهدي عنك أم لا ؟ فهذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم : فمن العلماء من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر، انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا قولٌ ضعيف لأن هذا القول قولٌ ضعيف، لأن هذا الشرط لم يذكره الله - تعالى - في القرآن، ولم ترد به سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعلى هذا فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع إلى العمرة والحج، إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده، وصار مُنشئاً للحج سفراً جديداً غير سفره الأول، وحينئذٍ يسقط عنه هدي التمتع، لأنه في الواقع أتى بالحج في سفرٍ جديدٍ غير السفر الأول، فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها هدي التمتع، لأنه لا يثبت عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، حيث إنه انقطع حكم السفر في حقه، وأنشأ سفراً جديداً لحجه.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 10-10-2011, 02:03 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي أسئلة حول المواقيــت والإحرام.

أسئلة حول المواقيــت والإحرام.

السؤال :
يقول أديت فريضة الحج مع جماعة في سيارة خاصة عن طريق المدينة المنورة، وعند الإحرام قال قائل لنا أن انووا كالتالي : اللهم لبيك عمرة، هذا في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، وبهذا الشكل لما وصلنا مكة المكرمة طوفنا بالبيت، وسعينا بين الصفا والمروة، وقصرنا شعرنا، وحللنا إحرامنا، وبقينا غير محرمين حتى صباح اليوم الثامن، حيث أحرمنا من منى، ثم طفنا وسعينا وبتنا في منى، ووقفنا على جبل عرفات، وبتنا في المزدلفة، وفي صباح يوم العيد ذهبنا إلى البيت العتيق وطوفنا طواف الإفاضة، ثم رجعنا ورمينا جمرة العقبة، وحللنا ولم نذبح، وفي اليوم الثاني والثالث رمينا الجمار الثلاث ولم نذبح، وطوفنا طواف الوداع ثم غادرنا مكة المكرمة إلى الرياض حيث إننا من المقيمين في الرياض.

والسؤال هنا هل حجنا هذا جائز مع عدم ذبحنا الفدى، حيث إننا بعد طواف الوداع سِرنا إلى الرياض؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : أما عُمْرَتُهُمْ فصحيحة لا غبار عليها لأنها على الوجه المشروع، وأما حجهم فهم أحرموا من منى، ولا حرَج عليهم في الإحرام من منى، لكنهم طافوا وسعوا، ولا ندري ماذا أرادوا بهذا الطواف والسعي، إن أرادوا به أنه طواف الحج وسعيُ الحج فهما غير صحيحين مع أنه ذكر في القضية أنهم طافوا يوم العيد، فإن أرادوا أن هذا الطواف والسعي للحج فهما غير صحيحين، لأنهما وقعا في غير محلهما إذ محلهما بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.

وعلى هذا فيعتبران لاغيين، ثم إنه في القضية أنهم طافوا طواف الإفاضة ولم يسعوا للحج فبقي عليهم إذن السعي، وهو ركن من أركان الحج على القول الراجح عند أهل العلم، وبقي عليهم أيضاً الهدى، هديُ التمتع، فإنهم لم يذبحوه، والواجب أن يذبح في أيام العيد أو أيام التشريق، وفي مكة، في الحرم.

وعلى هذا فهم يحتاجون الآن إلى إكمال الحج بالرجوع إلى مكة، والسعي بين الصفا والمروة، وكذلك ذبح الهدي الواجب عليهم، المستطيع منهم، ومن لم يستطع فليصم عشرة أيام، ثم بعد السعي يطوفون طواف الوداع ويرجعون إلى بلدهم.


http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5250.shtml

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

السؤال: أيضاً يقول اعتمرنا في شهر رمضان وقد أحرمنا بعد وصولنا مطار جدة وكنا جاهلين وليس متعمدين حيث أخذنا سائق التاكسي إلى مكانٍ في جدة به مسجدٍ صغير وأحرمنا من هناك فهل إحرامنا صحيح وإذا كان لا هل يلزمنا شيء وشكرًا لكم؟

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : إحرامُكم صحيح ولازم، ولكنكم أخطأتم في عدم الإحرام من الميقات، حيث أخرتم الإحرام إلى جدة.

وبناءً على كونكم جاهلين فإنه لا شيء عليكم، لا يلزمكم شيء من فديةٍ ولا غيرها، ولكن عليكم أن لا تعودوا لمثل هذا، وان تحرموا من محاذاة الميقات وأنتم في الطائرة.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10-11-2011, 02:19 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ماذا في حال عدم وجود ملابس للإحرام بها من الميقات أو بمحاذاته ؟.

ماذا في حال عدم وجود ملابس للإحرام بها من الميقات أو بمحاذاته ؟.

السؤال :
قدمتُ لأداء فريضة الحج، وذهبتُ بالطائرة ولم يكن معي إحرام وعند وصولي إلى مطار جدة أحرمت منه وذلك كان لعدم وجود إحرامٍ معي فما الحكم في ذلك؟.

الجواب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت، لأنك فرَّطت في أمر واجب عليك، فإن الواجب على من أراد أن يفعل عبادة، أن يكون متأهبًا لفعل ما يجب فيها، علمًا واستعدادا.

وكان يجب عليك أن تعلم إنه لا بد عليك أن تحرم من الميقات إذا حاذيته في الطائرة، وإنه لا بد أن يكون معك إحرام، وأنت في الطائرة، فأنت الآن مفرط.

فعليك أن تتوب إلى الله، وعليك أيضًا أن تذبح فِدية في مكة وتوزع على الفقراء عوضًا عما تركت من الواجب من الإحرام من الميقات.

ثم إن الحقيقة أنه يمكن للإنسان أن يُحرم وهو في الطائرة بدون إحْرام بحيث يخلع قميصه، ويبقى على سراويله، لأن السراويل يجوز لبسها في الإحرام، إذا لم يكن معه إزار، ويجعل محل الرداء قميصه الذي عليه، بمعنى إنه إذا خلعه لفه على صدره، وكان هذا بمنزلة الرِّداء، وهذا أمر سهل يسير، يسير جدًا ليس بصعب، لكن أكثر الناس يجهلون هذا، ويظنون أن الإحرام لا بد أن يكون بالإزار والرِّداء المعروفين.



يقول السائل : أنه يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول، فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟.

أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، فإنه يلبس ما يَقدِر عليه من اللباس الآخر، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، هكذا قال أهل العلم قياسًا على ما جاء في حلق شعر الرأس، حيث قال الله - تعالى -: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك}.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10-11-2011, 08:54 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض ؟. و ما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا ؟

ما حكم إحرام المرأة بثياب بيض ؟.

السؤال :
هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض - كما نشاهده كثيرا - وما هو الأفضل في ذلك؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد :

فإن السنة للمرأة أن تحرم في ملابس غير جميلة، وغير لافتة للنظر، تحرم في ملابس ليس فيها فتنة لأحد، أما البيض ففيها نظر، لأن فيها تشبه بالرجال، إلا إذا كانت على هيئة لا تشبه الرجال، كأن يكون بها نقط، يلبسها النساء في العادة أو خياطها في جيبها ويديها وتفصيلها يخالف طريقة الرجال، فلا بأس.

والأفضل أن تكون ملابسها خافتة ليس فيها ما يلفت النظر، والبيض قد تلفت النظر، فينبغي أن تكون ملابس ليس فيها ما يلفت النظر، ولا يسبب الافتتان بها من الرجال.



ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ . ر . حفظها الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها [1] .

أولاً : بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به ؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور .

وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو : الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة.

ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .

وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد قباء.

وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))[2] ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

وتحقيقاً لرغبتك يَسُرُّنا أن نبعث إليك برفقته بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق، نسأل الله أن ينفع بها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية.
________________

[1] خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621 /1/ 1 وتاريخ 20/ 1/ 1392 هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
[2] رواه البخاري معلقاً في النجش، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (1718).
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-11-2011, 10:01 PM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - تعالى - : هل تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين أو الطواف ؟.

فأجاب رحمه الله - تعالى - : " المسجد الحرام كغيره من المساجد من دخل ليصلي، أو ليستمع الذكر، أو ما أشبه ذلك من الإرادات فإنه يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) رواه البخاري (1167).

أما إذا دخل ليطوف كإنسان معتمر دخل ليطوف طواف العمرة، أو ليطوف تطوعاً فهنا يغني الطواف عن ركعتي تحية المسجد؛ لأنه إذا طاف فسوف يصلي ركعتين بعد الطواف" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 286).

**************
حكم من دخل مكة بغير نية العمرة ثم طاف بالبيت

السؤال : قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة، لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من مرتين، ولكنني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في أقل من أسبوع، وبت فيها ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علمًا أن طوافي في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة وطواف الوداع، وأنني لم أطف هذه المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع أفيدونا وفقكم الله؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله تعالى - : العمرة كالحج إنما تجب على المكلف مرةً في العمر، فإذا اعتمر مرةً في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيادة أحد أو لتجارة أو لحاجةٍ أخرى فهو مخير إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات الطائف من قبل نجد، أو من المدينة من ميقات المدينة إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه لأنه ما أتى للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها : طواف وسعي وتقصير.

وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام لأنه جاء للتجارة أو لزيارة لبعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلا بد من الإحرام، ما دام أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة : من الطواف والسعي والحلق أو التقصير. إما إذا دخل بدون نية العمرة، فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر أو ثلاث أو مرتين في السنة أو عشر مرات في السنة كله، ليس لها فيها تحديد، ليس لها حد محدود.

أما قول بعض العامة أنها لا بد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم فهذا لا أصل له، ليس في هذا حد محدود.


http://www.binbaz.org.sa/mat/13318

************************

أما حديث (تحية البيت الطواف) فحديث لا أصل له في كتب السنة. انظر : [سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/ 73 رقم 1012].

قال فضيلة الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى - في التعلق عليه : [لا أعلم له أصلاً وإن اشتهر على الألسنة.
وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : (من أتى البيت فليحيه بالطواف)، وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له، بقوله (2/ 51) : " غريب جدا ". وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في "الدراية" (ص 192) : " لم أجده ".

قلت – والقول لشيخنا الألباني - – رحمه الله تعالى - : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه، بل إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد، تشمل المسجد الحرام أيضا.
والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يقبل إلا بعد ثبوته، وهيهات، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، (وما جعل عليكم في الدين من حرج).
وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم، وإلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده، انظر : بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " رقم البدعة (37)] انتهى كلامه.

وقال الحطاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 375) : [من دخل مسجد مكة فتحيــّــة المسجد الحرام في حقه الطواف بالبيت، وهذا في حق القادم المحرم، فإنه يُطلب منه أنه إذا دخل المسجد الحرام البداءة بطواف القدوم - إن كان محرما بحج أو قران -، وبطواف العمرة - إن كان محرما بعمرة -، وبطواف الإفاضة - إذا دخله بعد الرجوع من عرفة - ولا يُطلب منه الركوع (أي : الصلاة) عند دخوله .
وكذلك غير القادم - إذا دخل المسجد الحرام ونيته أن يطوف عند دخوله - فتحية المسجد في حقه الطواف، ولا يطلب منه حينئذ الركوع، وأما غير القادم إذا دخل المسجد الحرام ونيته الصلاة في المسجد أو مشاهدة البيت الشريف، ولم يكن نيته الطواف ، فإنه يصلي ركعتين...
قال ابن رشد : الطواف بالبيت صلاة، فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف، وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين] انتهى باختصار.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 10-24-2011, 08:15 AM
أم عبدالله نجلاء الصالح أم عبدالله نجلاء الصالح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: عمّـــان الأردن
المشاركات: 2,647
افتراضي ما يقوله المسلم عند الدخول في بيت الله الحرام؟ و حكم التمسك والتمسح بالكعبة المشرفة.

ما الذي ينبغي للمسلم أن يقوله عندما يريد الدخول في بيت الله الحرام؟.

السؤال :
يقول السائل خصوصاً نحن حججنا أو نحج أو نريد أن نحج لكن أعتقد أنه يقول حججنا يقول نريد أن نعرف ما الذي ينبغي للمسلم أن يقوله عندما يريد الدخول في بيت الله الحرام أو في أي بيت من بيوت الله؟

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : إذا دخل المسجد الحرام أو غيره من البيوت فإنه يُسم الله، بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا هو المشروع للدخول في كل مسجد ومن أعظم المساجد بل هو أعظم المساجد بيت الله الحرام.



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد.

السؤال: يقول أيضًا ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ولحسها باللسان ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج؟.

أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - : هذا من البدع التي لا ينبغي، وهي إلى التحريم أقرب لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر هو الالتزام بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبة فيما بين الحجر الأسود والباب لا في جميع جوانب الكعبة كما يفعله جهال الحجاج اليوم.

وأما اللحس باللسان أو التمسح بالكعبة ثم مسح الصدر به أو الجسد فهذه بدعة بكل حال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظر الحجاج إلا أن المقصود بمسح الحجر الأسود والركن اليماني هو التعبد لله - تعالى - بمسحهما، لا التبرك بمسحهما خلافاً لما يظنه الجهلة، حيث يظنون إن المقصود هو التبرك، ولهذا ترى بعضهم يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود ثم يمسح بيده على صدره أو على وجهه أو على صدر طفله أو على وجهه. وهذا ليس بمشروع وهو اعتقاد لا أصل له .

ففرق بين التعبد والتبرك ويدل على أن المقصود التعبد المحض دون التبرك أن عمر - رضي الله عنه - قال وهو عند الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك.

وبهذه المناسبة أيضاً أود أن أُبين أن ما يفعله كثير من الجهلة يتمسحون بجميع جدران الكعبة وجميع أركانها فإن هذا لا أصل له، وهو بدعة ينهى عنه، ولما رأى عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما - معاوية - رضي الله عنه - يستلم الأركان كلها أنكر عليه، فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورًا.

فأجابه ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح الركنين اليمانيين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس - رضي الله عنهما - فدل هذا على أن مسح الكعبة أو التعبد لله - تعالى - بمسحها أو مسح أركانها، إنما هو عبادة يجب أن تُتبع فيه آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط.


__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96].

قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:26 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.