أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
69221 84309

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-05-2010, 05:22 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به( )، وهو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، قال تعالى: ]اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ[ [الشورى: 17]، وقال سبحانه: ]لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ[ [الحديد: 25].
نتمنى ان يوضح الأمر ,من قال بأن الميزان هو القياس من السلف و بالسند.


اقتباس:
أما الأدلة على حجية القياس فمنها:
أولاً: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالقياس في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر( ).
قال الشوكاني في إرشاد الفحول بعد ما ذكر من احتج بالإجماع على القياس:
ويجاب عنه بمنع ثبوت هذا الاجماع فان المحتجين بذلك انما جاءونا بروايات عن افراد من الصحابة محصورين في غاية القلة فكيف يكون ذلك اجماعا لجميعهم مع تفرقهم في الاقطار واختلافهم في كثير من المسائل ورد بعضهم على بعض وانكار بعضهم لما قاله البعض كما ذلك معروف .انتهى كلامه
.
أما حديث معاذ ,فكثير من أهل الحديث من يضعفه.
فانظروا لو طبقنا هذه الأثر في قوله"أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله "إلى ما سيؤدي هذا .
أما الأدلة,فلا شك أن السلف من الصحابة لم يقولوا مثلا أن الإعتبار هو القياس
أو أن الأمثلة التي ضربها الله عز و جل تجيز لنا أن نقيس.
فإلى حد الآن لم أجد هذا التفسير من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-06-2010, 12:54 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
وقايسه في الجد والإخوة،
هل تقصد هذا الأثر
كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الاخ ، وكان عمر يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر جدا قال : هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته ! فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الاخ ، فقال : يا أمير المؤمنين ! لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصبن فانشعب في الغصن غصنا فما يجعل الغصن الاول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سال فانشعب منه شعب نم انشعب منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا..

أين الأصل و حكمه هنا,فعلي و ثابت رضي الله تعالى عنهما لم يقولا أن للغصن حكما فنقيس عليه,

ثم انظر كلام ابن حزم
قال ابن حزم وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أن كلا من هذين الإسنادين ضعيف في الأول عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف ومع ذلك منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر والثاني فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف البتة فهذا وجه والثاني أنهما لو صحا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوه ولا بمعنى من
المعاني لأن السيل لا يستحق ميراثا أصلا لا سدسا ولا ثلثا وكذلك الغصن ولا فرق.
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 04-06-2010, 04:41 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

بدايةً هذه إجابات مختصرة على مجمل على ما أورده أخينا كمال وفقه الله دفعاً للتكرار

اقتباس:
(سلّمنا أن الله عز و جل قاس)الله عز و جلّ لا يعني أنه جائز لنا أن نقيس,إلا إذا أمرنا ربنا عز و جل بذلك.
و إذن إذا قاس(سلّمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس)نبينا صلى الله عليه و سلم لا يعني أنه جائز لنا أن نقيس,إلا إذا أمرنا نبينا صلى الله عليه و سلم بذلك
و يجاب عن ذلك بأن هذه الأقيسة صادرة عن الشارع المعصوم الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا عنه"إن هو إلا وحي يوحى" و يقول في وجوب اتباعه"و ما ءاتاكم الرسول فخذوه,و ما نهاكم عنه فانتهوا"و ذلك خارج محل النزاع ,فإن القياس الذي كلامنا فيه إنما هو قياس من لم تثبت له العصمة و لا وجب اتباعه و لا كان كلامه وحيا بل من جهة نفسه الأمّارة و بعقله المغلوب بالخطأ,و قد قدّمنا أنّه قد وقع الإتفاق على قيام الحجّة بالقياسات الصّادرة عنه صلى الله عليه و سلم"انتهى كلامه رحمه الله تعالى
أخي الكريم
.إذا ثبت القياس من الكتاب والسنة وفعله السابقون الأولون فنحن مأمورون بالتأسي بهم أليس كذلك؟
والأصل في مثل ذلك التشريع والخصوصية لاتثبت إلا بدليل ، فكيف إذا ثبت عمل السلف بمبدأ القياس في الاستدلال وما ثبت عن بعضهم من ذمهم للقياس ومنعوا من العمل والفتيا به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله فهو القياس الباطل والرأي الفاسد الذي يصادم النصوص أومن يعمل به قبل البحث في النصوص أو صدر ممن ليس بمتأهل.. ولهذا ثبت عن بعض من ذمه أنه عمل به في مواضع أخرى ، قال ابن عبد البر: "وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام جامع بيان العلم وفضله" (2/77).
و قياس الصديق الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها على مشهد من الصحابة دليل على مشروعية الاستدلال بمبدأ القياس انظر: "روضة الناظر" (2/238)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (3/1316 – 1328)، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/238).
اقتباس:
و إذا كان ذلك هل بين لنا ربنا عز و جل أركان القياس و شروطه؟
فأما أركان القياس و شروطه فمأخوذ من تتبع صنيعهم والتأمل فيه (التتبع والاستقراء)
واعلم أن نفاة القياس يعملون ببعض أنواعه بأركانه وإن لم يمسموا ذلك قياساً ويدخلون ذلك من باب العمل بالنص وليس بالقياس فكيف الخلاف في هذه الأنواع لفظياً فتنبه.
قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
هل أنت مع الإمام الشوكاني في ذلك؟
اقتباس:
مثلا من الشروط التي ذكرتها :أن لا يصادم دليلاً أقوى منه.
-هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا)
فهل بين ربنا عز و جل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه و سلم أنه " لا قياس في و جود النص"؟
القياس نوع اجتهاد فكيف يجتهد مع وجود النص الواضح من الكتاب والسنة في المسألة ؟!
والله سبحانه وتعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )
فطاعة الله ورسوله هو الرجوع إلى نص الكتاب والسنة في المسألة ، فما معنى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أليس في هذا معنى الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة حمل النظير على النظير ..
اقتباس:
مثلا من الشروط التي ذكرتها :أن لا يصادم دليلاً أقوى منه.
-هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا)
أقول: هل الأدلة عندك بمنزلة واحدة ، وإذا تعارضت عندك ماذا تفعل ؟ وانظر الجواب السابق
اقتباس:
إن أوامر ربنا عز و جل لا تتناقض,و أدلته لا تتناقض أبدا,
طبق الآن هذه القاعدة:
أقول أمرنا ربنا بطاعة ما جاء في القرآن
و أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم
هذا مجمع عليه بين المسلمين
يأتي أحد و يقول:بل أعمل بقول النبي صلى الله عليه و سلم ما لم يخالف القرآن,فهذا لا يستقيم مع القاعدة أعلاه.
يأتي آخر و يقول :
أمرنا ربنا بطاعة ما جاء في القرآن
و أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم
و أمرنا أن نقيس
ثم يقول: أعمل يالقياس ما لم يخالف القرآن و السنة.فهذا لا يستقيم مع القاعدة أعلاه.
فالأدلة الصحيحة لا يوهنها شيء.
القياس الصحيح : لا يرِد عليه شيء من تلك الأدلة ، ولا يناقض بعضه بعضاً ، ولا يناقض البتة نصّاً صحيحاً من كتاب ، أو سنَّة ، فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة : فإنه لا تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة ، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح ، بل كلها متصادقة ، متعاضدة ، متناصرة ، يصدق بعضها بعضاً ، ويشهد بعضها لبعض ، فلا يناقض القياس الصحيح النصَّ الصحيح أبداً .
أما القياس الفاسد : فهو الذي ترِدُ عليه الأدلة التي ذكرها الظاهرية ، وتدل على بطلانه ، ولا شك أنه باطل ، وأنه ليس من الدِّين كما قالوا ، وكما هو الحق .

اقتباس:
وقال عز وجل (والذين يرمون المحصنات) [النور: 4] فدخل في ذلك المحصنون قياسا
و قال عز و جل بعد هذا"و الذين يرمون أزواجهم"
فهل التي تقذف زوجها تدخل في ذلك قياسا؟
قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة ، وترد شهادتهم ، ويحكم بفسقهم ، ثم استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك ، وأصلح ، ولم يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور .
فيلزم على قول الظاهرية : أن من قذف محصناً ذكراً ليس على أئمة المسلمين جلدَه ، ولا رد شهادته ، ولا الحكم بفسقه ؛ لأن الله سكت عن ذلك في زعمهم ، وما سكت عنه فهو عفو ! .
ودعوى بعض الظاهرية : أن آية ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) شاملة للذكور بلفظها ، بدعوى أن المعنى : يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث ، والذكور : نقول هل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ) ؟! ، فهل يمكنهم أن يقولوا : إن الفروج هي الغافلات المؤمنات ، وكذلك قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ) ، وقوله تعالى : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) كما هو واضح .
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد : فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره ، فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ، ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه : أن كل ذلك عفو ؛ لأنه مسكوت عنه ، فيكون الله - على قولهم - ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر البول فيه ، ويأذن في جعل أضعاف ذلك من البول فيه ، بصبه فيه من الآنية ، وكذلك يأذن في التغوط فيها .
أقرب ، .....
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ، مع سكوته عن حكم التضحية بالعمياء ، فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك الحكم بخصوص لفظ العوَر خاصة . فتكون العمياء مما سكت الله عن حكم التضحية به ، فيكون ذلك عفواً ، وإدخال العمياء في اسم العوراء لغة غير صحيح ؛ لأن المفهوم من العوَر غير المفهوم من العمَى ؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصر ، بخلاف العمَى فلا يطلق في ذلك ، وتفسير العور : بأنه عمى إحدى العينين لا ينافي المغايرة ؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى الشامل للعينين معاً ، وبالجملة : فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير المعنى المفهوم من لفظ العمى . فوقوف الظاهرية مع لفظ النص يلزمه جواز التضحية بالعمياء ؛ لأنها مسكوت عنها .
وأمثال هذا منهم كثيرة جدّاً .
" أضواء البيان " ( 4 / 211 – 214 ) للشنقيطي
اقتباس:
صور من قياس الصحابة
ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة وقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،
الذي يقول هذا الكلام ,لا يجوز له أن يقول في موضع آخر أن خلافة أبي بكر الصديق كانت بالنص,لأن القياس لا يجوز بوجود النص,و إلا نكون قد اتهمنا الصحابة بتقديم القياس على النص.
أخي الكريم قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،"
يكفي دليلاً على مشروعية مبدأ الاستدلال بالقياس عندهم ،و إلا ألم يستدلوا بهذا على خلافة الصديق رضي الله عنه؟ ثم يأتي بعد ذلك هل قولهم هذا أتى مع وجود النص؟ والقياس لا يجوز بوجود النص ، فهذه مسألة أخرى خلافة الصديق هل هي بالنص أم بالإشارة والإجماع؟ مسألة مختلف فيها أصلاً

اقتباس:
ثم سيأتي شيعي و يقول:إذا كنا نحتج بالقياس على الإمامة فعلي أولى بها,فلقد استخلفه النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك
تقدم الجواب وزيادة في الجواب نقول قياس الشيعة فاسد لوجود الفارق كما هو معلوم فهارون نبي في خلافة موسى وعلي ليس بنبي إجماعاً في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن خلافة هارون مؤقته بغياب موسى عليه السلام ولوصح القياس في هذا الحديث لكان دليلاً على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن يوشع بن نون عليه السلام هو الذي خلف موسى وليس بينه وبين موسى قرابة فحال أبي بكر أشبه بحال يوشع فهو ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة نسب ويوشع صحاب موسى في رحالته وأبو بكر صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته والله اعلم؟
اقتباس:
وهذا هو القياس الذي أشار إليه السلف واستعملوه، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به( )، وهو الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، قال تعالى: ]اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ[ [الشورى: 17]، وقال سبحانه: ]لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ[ [الحديد: 25].
نتمنى ان يوضح الأمر ,من قال بأن الميزان هو القياس من السلف و بالسند.
ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين تفسيراً للآية
ثم مامعنى الميزان عندك في قوله تعالى " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم الناس بالقسط"
فما هو الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب ليقوم الناس بالقسط ؟

فالقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل.

العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذا من قول الله تعالى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان ولا شك أن القياس ميزان يوزن به، أو يوازن به بين الفرع والأصل، ويقارن بينهما، إن اتفقا ألحق أحدهما بالآخر الذي هو الفرع، وإذا لم يتفقا لم يتم الإلحاق.

ولهذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال: باب القياس يقال: باب الميزان.والله اعلم
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 04-07-2010, 01:56 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

قبل أن أبدأ أذكر ألأخ الفاضل عمر بما ذكره ,لكني نسيت الموضع,أن ابن حزم له حدة في القول وبالتالي سيحذف كل كلام لابن حزم فيه حدة في القول,
مما أدّى بي إلى قطع بعض الكلام لابن حزم,حتى لا أحرج الأخ عمر,و لكن أتمنى أن يكون منصفا و يحذف كلاما مثل
اقتباس:
وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام جامع بيان العلم وفضله
ثم لو رد ابن حزم هذا الكلام بالمثل(و لا أريد أن أذكر الرد)يقال أن هذا كلام فيه سب و شتم,فالإنصاف ,الإنصاف.
هذا للتذكير فقط.

أ/ا ردي على الأخ الأثر:
اقتباس:
أخي الكريم
.إذا ثبت القياس من الكتاب والسنة وفعله السابقون الأولون فنحن مأمورون بالتأسي بهم أليس كذلك؟
أما الكتاب و السنة,فلم يثبت فيه الأمر بالقياس
أما الأمثال التي ذكرت:
قال ابن حزم:وكما نقول إن الله تعالى ضرب لنا الأمثال وإن أمثاله المضروبة كلها حق لأنه تعالى قال ذلك فيها فكذلك نقول لا يحل لنا ضرب الأمثال لله تعالى لأنه قال تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله لأمثال إن لله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ والقياس ضرب أمثال الله تعالى بيقين منا ومنهم فهو حرام وباطل لنهي الله تعالى عنا نصا وبالله تعالى التوفيق .انتهى كلامه
فالكتاب فيه نهي للقياس,
أما قولك أنه ثبت القياس بالكتاب و السنة,فلقد أجاب ابن حزم:

ثم لو صح لهم نصوصا من القران والسنن ووردت باسم القياس وحكمه وهذا لا يوجد أبدا لما كان لهم في شيء من ذلك حجة لأنه كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم فهو الحق وإنما ما يقولونه هم مما لم يقله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و سلم فهو الباطل الذي لا يحل القول به.انتهى كلامه
ثم يقول بعد ذلك بيسير(عمدا قطعت كلامه):
وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم وفي كتابه ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوجب ولا أن يحل ما لم يحله الله تعالى ولا أوجبه ولا حرمه لأن الله تعالى حرم وأوجب وأحل.انتهى كلامه.
أما قولك فعله السابقون الأولون فنحن مأمورون بالتأسي بهم,
أولا الأمثلة: التي استدل بها القائلون بالقياس ليس فيها أن الصحابة قاسوا,واستخرجو علة من الأصل...,علينا أن لا نقوّلهم ما لم يقولوا.
وقد أجبت على بعضها,فهل علي و زيد رضي الله تعالى عنهما,قاسا الجد و الإخوة على السيل و الأغصان؟,أين ذكر علي أن الغصن هو الأصل و علته كذاو...؟
ثانيا:الأدلة التي استدل بها القائلون بالقياس,ثبت أن من الصحابة من خالفهم في ذلك,فوجب التأسي بهم,على حسب كلامك.ألم يختلفوا في الجد و الإخوة,ألم يختلفوا في الدية؟

قال ابن حزم:
وادعى بعضهم ...إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القول بالقياس ... ...وباليقين نعلم أن ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه لا من طريق تصح ولا من طريق ضعيفة إلا حديثا واحدا نذكره إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمويههم بدلائل الإجماع وهو لا يصح البتة
ولو أن معارضا يعارضهم فقال قد صح إجماع الصحابة على إبطال القياس أكان يكون بينه وبينهم فرق في أنها دعوى ودعوى بل إن قائل هذا من إجماعهم على إبطال القياس يصح قوله ببرهان نذكره إن شاء الله تعالى وهو أنه قد صح بلا شك عند كل أحد من ولد ادم يدري الإسلام والمسلمين من مؤمن أو كافر أن جميع الصحابة مجمعون على إيجاب ما قال الله تعالى في القران مما لم يصح نسخه وعلى إيجاب ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى أنه لا يحل لأحد أن يحرم ولا يحلل ولا أن يوجب حكما لم يأت به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و سلم في الديانة وعلى أن رسول الله لم يلبس على أمته أمر دينها وأنه صلى الله عليه و سلم قد بينه كله للناس وهذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة أولهم عن اخرهم بلا شك .انتهى كلامه
ثانيا:
لا ينكر أحد أن الصحابة بشر يجتهدون يصيبون و يخطئون
قال ابن حزم:
وأما القول والرأي والاستحسان والاختيار فكثير عنهم رضي الله عنهم جدا ولكنه لا
سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أن جعل رأيه دينا أوجبه حكما وإنما قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهم وهكذا يظنون على سبيل الصلح بين المختصمين ونحو هذا. انتهى كلامه.

اقتباس:
و قياس الصديق الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها على مشهد من الصحابة دليل على مشروعية الاستدلال بمبدأ القياس
هل قال الصديق أنه قاس الزكاة على الصلاة,لم يقل هذا أبدا,و لم يقل أن العلة في قتال من منع الصلاة هي كذا..
و إنما قال:"لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة".
قال ابن حزم:
لأن أبا بكر لم يقل لأقاتلنهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وإنما قال لأقاتلن المفرقين بين الصلاة والزكاة وإنما فعل ذلك بلا شك وقوفا عند إلزام الله تعالى لنا وللمسلمين قديما وحديثا إذ يقول تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن لله غفور رحيم﴾ فلم يبح الله تعالى لنا ترك سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالهم.انتهى كلامه.


اقتباس:
واعلم أن نفاة القياس يعملون ببعض أنواعه بأركانه وإن لم يمسموا ذلك قياساً ويدخلون ذلك من باب العمل بالنص وليس بالقياس فكيف الخلاف في هذه الأنواع لفظياً فتنبه.
قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
قال ابن حزم:
يوهمون ... أننا ننكر تشابه الأسماء ونحن ولله الحمد أعلم بتشابه الأسماء منهم وأشد إقرارا به منهم وإنما ننكر أن نحكم في الدين للمتشابهين في بعض الصفات بحكم واحد من إيجاب أو تحريم أو تحليل بغير إذن من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و سلم, فهذا أنكرنا وفي هذا خالفنا لا في تشابه الأشياء.انتهى كلامه.

اقتباس:
القياس نوع اجتهاد فكيف يجتهد مع وجود النص الواضح من الكتاب والسنة في المسألة ؟!
والله سبحانه وتعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )
فطاعة الله ورسوله هو الرجوع إلى نص الكتاب والسنة في المسألة ، فما معنى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أليس في هذا معنى الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة حمل النظير على النظير ..
هذا الجواب بعد أن سألتك
هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا)
فهل بين ربنا عز و جل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه و سلم أنه " لا قياس في و جود النص"؟


في الأول قلت أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس,ثم تقول كيف يقيس مع وجود النص,يعني لم يقس النبي صلى الله عليه و سلم,و بالتالي يبطل استدلالك الأول من أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس.

أما قولك:"فطاعة الله ورسوله هو الرجوع إلى نص الكتاب والسنة في المسألة ، فما معنى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أليس في هذا معنى الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة حمل النظير على النظير .."
الاستنباط من الكتاب و السنة ليس حمل النظير على النظير,كيف و قد وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات .


اقتباس:
أقول: هل الأدلة عندك بمنزلة واحدة ، وإذا تعارضت عندك ماذا تفعل ؟ وانظر الجواب السابق
مصادر التشريع لا تتعارض,لأنها من عند الله,فالسنة الصحيحة لا تعارض القرآن,أما القياس لما كان من عند البشر,فممكن أن يعارض القرآن و السنة,حتى لو اكتملت شروطه.
فالله عز وجل أمرنا بالكتاب و السنة الصحيحة,ممكن لأحد أن يجتهد في حديث فيراه صحيحا و هو ضعيف,لكن هذا فعل ما أمره الله عز وجل,من اتباع الكتاب و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم,أما الذي يجعل القياس من مصادر التشريع فيخطئ,فهذا فعل شيئا لم يأمر به ربنا عز و جل.

اقتباس:
القياس الصحيح : لا يرِد عليه شيء من تلك الأدلة ، ولا يناقض بعضه بعضاً ، ولا يناقض البتة نصّاً صحيحاً من كتاب ، أو سنَّة ، فكما لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة : فإنه لا تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة ، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح ، بل كلها متصادقة ، متعاضدة ، متناصرة ، يصدق بعضها بعضاً ، ويشهد بعضها لبعض ، فلا يناقض القياس الصحيح النصَّ الصحيح أبداً .
أما القياس الفاسد : فهو الذي ترِدُ عليه الأدلة التي ذكرها الظاهرية ، وتدل على بطلانه ، ولا شك أنه باطل ، وأنه ليس من الدِّين كما قالوا ، وكما هو الحق .
ما هو القياس الصحيح؟
مادام القياس الصحيح لا يعارض نصا ,فالقياس الصحيح تعرف بأنه صحيح بدون أن تعرضه على النص,أليس كذلك؟فليس حتى ترى أنه عارض نصا لتقول أنه قياس فاسد.
فبالتالي القياس الصحيح عند القائلين به هو من استوفت فيه الشوط المذكورة,بدون شرط أن لا يخالف نصا.
و توجد أمثلة كثيرة لأقيسة استوفت فيها الشروط,و تبين أنها خالفت نصا,فعلم أن أحكام الله من حلال و حرام لا تخضع لقوانين و نظريات البشر.

اقتباس:
قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نص على أن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانين جلدة ، وترد شهادتهم ، ويحكم بفسقهم ، ثم استثنى من ذلك من تاب من القاذفين من بعد ذلك ، وأصلح ، ولم يتعرض في هذا النص لحكم الذين يرمون المحصنين الذكور .
فيلزم على قول الظاهرية : أن من قذف محصناً ذكراً ليس على أئمة المسلمين جلدَه ، ولا رد شهادته ، ولا الحكم بفسقه ؛ لأن الله سكت عن ذلك في زعمهم ، وما سكت عنه فهو عفو ! .
لقد أجبت بنفسك بعدها.
ثم ما الذي جعل القائسين أن يقيسوا الذكور على النساء؟
فكيف يكون القياس و أحكام الرجال و أحكام النساء تختلف كثيرا و تتفق كثيرا على حسب ورود النص فقط
قال ابن حزم:
فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا وتتفق كثيرا على حسب ورود النص في ذلك فقط بطل أن يقاس حكم الرجال على النساء إذا اقتصر النص عن ذكرهن أو أن تقاس النساء على الرجال إذا اقتصر النص على ذكرهم إذ ليس الجمع بين أحكامهن وأحكام الرجال حيث لم يأت النص بالتفريق قياسا على ما جاء النص فيه متساويا بين أحكامهن وأحكامهم أولى من التفريق بين أحكامهن وأحكام الرجال حيث لم يأت النص بالجمع قياسا على ما جاء النص فيه مفرقا بين أحكامهن وأحكامهم وهذا في غاية الوضوح .انتهى كلامه


اقتباس:
ودعوى بعض الظاهرية : أن آية ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) شاملة للذكور بلفظها ، بدعوى أن المعنى : يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث ، والذكور : نقول هل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ) ؟! ، فهل يمكنهم أن يقولوا : إن الفروج هي الغافلات المؤمنات ، وكذلك قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ) ، وقوله تعالى : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) كما هو واضح .
سأشرح :
ابن حزم لم ينكر أنه ممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات,ولكن الفروج أعم من النساء و تخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو اجماع

قال ابن حزم:
نتأيد إن قول الله عز وجل : ﴿ولذين يرمون لمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون﴾ عموم لا يجوز تخصيصا إلا بنص أو إجماع فممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات كما قلتم وممكن أن يريد الفروج المحصنات وهذا غير منكر في اللغة التي بها نزل القران وخاطبنا بها الله تعالى قال الله عز وجل : ﴿وأنزلنا من لمعصرات ماء ثجاجا﴾ يريد من السحاب المعصرات فقلنا نحن إنه أراد الفروج المحصنات وقلتم أنتم إنه أراد النساء المحصنات فوجب علينا ترجيع دعوانا بالبرهان الواضح فقلنا إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار بمراد الله تعالى على النساء خاصة تخصيص لعموم اللفظ وتخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو إجماع. انتهى كلامه.
و قال القرطبي في تفسيره:
و حكى الزهراوي أن المعنى:و الأنفس المحصنات,فهي بلفظها تعم الرجال و النساء و يدل ذلك قوله"و المحصنات من النساء",و قال قوم:أراد بالمحصنات الفروج,كما قال تعالى"و التي أحصنت فرجها"فيدخل فيه فروج الرجال و النساء.انتهى كلامه
فهل من أقوال السلف من الصحابة أنه الله عز و جل أراد بهذه اللفظة النساء فقط فقسنا الذكور على النساء؟؟؟
أما الآيات التي ذكرتها:فقلت لك أن ابن حزم لم ينكر أنه ممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات,ولكن الفروج أعم من النساء و تخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو اجماع,فإن كان في تلك الآيات ما يدل على تخصيص النساء فهذا لم ينكره ابن حزم.

ثم أقول لك ,بل هنالك من أهل اللغة من ذهب إلى أن قوله عز وجل"إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات"هو عام لجميع الناس القذفة من ذكر و أنثى.
قال القرطبي في تفسيره للآية:
و قيل نزلت في عائشة,إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة, و قيل إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر و أنثى,و يكون التقدير"إن الذين يرمون الأنفس المحصنات"فدخل في هذا المذكر و المؤنث,واختاره النحاس.انتهى كلامه.
و بارك الله فيكم
أكمل لاحقا إن شاء الله.
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 04-07-2010, 03:49 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد : فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره ، فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ، ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه : أن كل ذلك عفو ؛ لأنه مسكوت عنه ، فيكون الله - على قولهم - ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر البول فيه ، ويأذن في جعل أضعاف ذلك من البول فيه ، بصبه فيه من الآنية ، وكذلك يأذن في التغوط فيها .
أقرب ، .....
قولك هذا فيه مغالطات:
قلت
اقتباس:
فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره
و من أخبرنا بهذا؟
أما أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا بهذا,فلا بد من برهان.

هل لو لم يقذره سيكون البول في الماء الراكد حلال؟فعلى مذهب أهل القياس سيكون حلالا,فيكونون خالفوا النص,أما نفاة القياس يكون عندهم حراما,فوافقوا النص.

ثم قلت:
اقتباس:
فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ، ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه : أن كل ذلك عفو ؛ لأنه مسكوت عنه
هذا لم يقله على الأقل ابن حزم,لا أعلم إن قاله آخرون
و استنتاجك -أن كل ذلك عفو,لأنه مسكوت عنه-خاطئ
نعم مسكوت عنه في ذلك الحديث فقط.

أما ابن حزم فلقد قال في المحلى:
فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء ، فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا له ولا لغيره انتهى كلامه.
فلو غير البول شيئا من أوصاف الماء ما جاز الوضوء منه و الغسل له و لغيره.
أما إذا لم يغير البول شيئا من أوصافه,فجائز أن يتوضأ و يغتسل منه,ولا أظن أن أهل القياس خالفوه في هذاا؟
فأهل القياس خالفوه في نقطة واحدة كما ذكرت من قبل:هي لو بال إنسان في الماء الراكد فلم يقذره,فيلزم أهل القياس أن يجيزوا الوضوء منه لذلك الإنسان,أما ابن حزم,فلا يجزئ عنده ذلك,
و ابن حزم هو الذي وافق النص,و الذين استخرجوا العلةمن الحديث خالفو النص.


اقتباس:
ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ، مع سكوته عن حكم التضحية بالعمياء ، فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك الحكم بخصوص لفظ العوَر خاصة . فتكون العمياء مما سكت الله عن حكم التضحية به ، فيكون ذلك عفواً ، وإدخال العمياء في اسم العوراء لغة غير صحيح ؛ لأن المفهوم من العوَر غير المفهوم من العمَى ؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصر ، بخلاف العمَى فلا يطلق في ذلك ، وتفسير العور : بأنه عمى إحدى العينين لا ينافي المغايرة ؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى الشامل للعينين معاً ، وبالجملة : فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير المعنى المفهوم من لفظ العمى . فوقوف الظاهرية مع لفظ النص يلزمه جواز التضحية بالعمياء ؛ لأنها مسكوت عنها .

قال ابن حزم
ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها ، بلغت المنسك أو لم تبلغ ، مشت أو لم تمش .

ولا المريضة البين مرضها - والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ .

ولا تجزي العجفاء التي لا تنقي ولا تجزي التي في أذنها شيء من النقص أو القطع ، أو الثقب النافذ ، ولا التي في عينها شيء من العيب ، أو في عينيها كذلك ، ولا البتراء في ذنبها .

وقال:
روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى القطان ، وغيرهما من أصحاب شعبة كلهم : نا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبيد بن فيروز أن [ ص: 11 ] البراء بن عازب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجزي في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي } .

وقال:
روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن آدم عن عبد الرحيم هو ابن سليمان - عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا بمدابرة ، ولا بتراء ، ولا خرقاء } .

ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير هو ابن معاوية - نا أبو إسحاق هو السبيعي - عن شريح بن النعمان - وكان رجل صدق - عن علي بن أبي طالب " قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين ، والأذن ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء } . انتهى.
اقتباس:
وأمثال هذا منهم كثيرة جدّاً .
نعم,اتباعهم للكتاب و السنةو اقتدائهم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم في متابعة الكتاب و السنة كثير جدا.

اقتباس:
أخي الكريم قول الصحابة رضي الله عنهم " رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة،"
يكفي دليلاً على مشروعية مبدأ الاستدلال بالقياس عندهم ،و إلا ألم يستدلوا بهذا على خلافة الصديق رضي الله عنه؟ ثم يأتي بعد ذلك هل قولهم هذا أتى مع وجود النص؟ والقياس لا يجوز بوجود النص ، فهذه مسألة أخرى خلافة الصديق هل هي بالنص أم بالإشارة والإجماع؟ مسألة مختلف فيها أصلاً
أخي الكريم قولك أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة لم يقولوه,
أين هي أركان القياس؟
هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس
قال ابن حزم:
وأما أن يقول أحد من الأمة إن أبا بكر إنما قدم قياسا على تقديمه إلى
الصلاة فيأبى الله ذلك وما قاله أحد قط يومئذ وإنما تشبث بهذا القول..المتأخرون من أصحاب القياس .....مع أنه أيضا في القياس فاسد لو كان القياس حقا لما بينا قبل ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشي صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة وإنما الصلاة تبع للإمامة وليست الإمامة تبعا للصلاة فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى اله عليه و سلم ولم يكن ممن تجوز له الخلافة فكان أحقهم بالصلاة لأنه كان أقرأهم ....انتهى
فبين ابن حزم أن نفس القياس الذي ادعوه صحيحا ,كان باطلا في موضع آخر.

اقتباس:
تقدم الجواب وزيادة في الجواب نقول قياس الشيعة فاسد لوجود الفارق كما هو معلوم فهارون نبي في خلافة موسى وعلي ليس بنبي إجماعاً في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن خلافة هارون مؤقته بغياب موسى عليه السلام ولوصح القياس في هذا الحديث لكان دليلاً على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن يوشع بن نون عليه السلام هو الذي خلف موسى وليس بينه وبين موسى قرابة فحال أبي بكر أشبه بحال يوشع فهو ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة نسب ويوشع صحاب موسى في رحالته وأبو بكر صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته والله اعلم؟
أنا لم أقصد قياس علي رضي الله تعالى عنه على هارون,بل
الشيعة سيقولون قياس استخلاف على استخلاف,و ليس كما قلتم قياس استخلاف على الصلاة,فقياس استخلاف على استخلاف أولى من قياس استخلاف على الصلاة.

اقتباس:
ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين تفسيراً للآية
ثم مامعنى الميزان عندك في قوله تعالى " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم الناس بالقسط"
فما هو الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب ليقوم الناس بالقسط ؟

فالقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل.

العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذا من قول الله تعالى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان ولا شك أن القياس ميزان يوزن به، أو يوازن به بين الفرع والأصل، ويقارن بينهما، إن اتفقا ألحق أحدهما بالآخر الذي هو الفرع، وإذا لم يتفقا لم يتم الإلحاق.

ولهذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال: باب القياس يقال: باب الميزان.والله اعلم
ابن القيم رحمه الله تعالى ليس من السلف من الصحابة,
,أنا سألتك من من السلف من الصحابة من فسر الميزان بالقياس,و إلا سيكون قول ليس له سلف,
و لو اقتصرنا على ابن القيم,فابن حزم لا يقل عنه علما و لم يفسرها بالقياس.
المهم أنني استنتجت أنه لا يوجد من السلف من قال بأن الميزان المذكور في الآية هو القياس.
و بارك الله فيكم,و سأكمل إن شاء الله لاحقا.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 04-07-2010, 05:30 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
نعم أخي (لا يعني أنه جائز) كما أنه (لا يعني أنه غير جائز).
يعني,أن الله عز و جل عندما يشرّع لا يعني أنه جائز لنا أن نشرّع كما لا يعني أنه غير جائز أن نشرّع؟؟

بل هو غير جائز:
و الدليل هو قوله تعالى"و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام"فنهى عز وجل القول بحكم الأشياء فيما لم يخبرنا به.
و قوله عز و جل"و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون"
و قوله عز وجل"ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا "فالله عز وجل عندما يخاطب النساء,فيقال أنه أراد الرجال ....

اقتباس:
فكثير من المسائل التي نقول عنها أنها من السنة؛ لم يأمر بها الله أو رسوله؛ ولكننا رأينا رسول الله يفعلها ففعلناها!
إذن رأيناه يشرع أحكاما,فسنشرّع؟؟؟
الإجتهاد ليس منهي عنه,لكن أن نقول أن حكم المتماثلين واحد -و يكون مصدرا للتشريع,و لا يعتد بخلاف من نفى ذلك في الإجماع-هذا تشريع منا و لا يحل لنا.
فقولنا حكم المتشابهين في بعض الصفات واحد, باطل,لم يقله عز و جل و لا رسوله صلى الله عليه و سلم.

اقتباس:
أخي كلام الإمام الشوكاني يؤيدني ؛ فهو قال (بأن الأقيسة الصادرة عن الشارع .. خارجة عن محل النزاع) وهذا صحيح من حيث أن نتيجة القياس الصادر عن الشارع إنما هو (وحي). بخلاف القياس الصادر عن بقية البشر ، وقد سبق أن قلتُ : "وإنما استدللنا بقياسه لإثبات وجود شيء اسمه (قياس)" .
لا,لا يؤيدك كلامه
فأنت استدللت ب(الأقيسة الصادرة عن الشارع)لتجعلها من مصادر التشريع .
ثم قولك
اقتباس:
وقد سبق أن قلتُ : "وإنما استدللنا بقياسه لإثبات وجود شيء اسمه (قياس)" .
إذا كان الأمر هكذا فهذا لا يضر,فالمصطلحات لا تضر,نعم الله عز وجل يضرب الأمثال,لكن نهانا أن نضرب لله الأمثال.

اقتباس:
* أنا أجبتك على سؤالك (هل بيّنَ القرآن أركان القياس) ولم أقصد أن السنة لم تبين أركان الصلاة وغيرها.
إذن يبقى السؤال:هل بين القرآن و السنة أركان القياس؟


اقتباس:
نعم ؛ بما استنبطه العلماء من مجموع الأدلة
ماهي هاته الأدلة التي جهلها علماء آخرون؟

اقتباس:
كان قياسا وكان وحيا؛ فلا يُعقَل بل لا يمكن أن يكون في كلام رسول الله لغو وحشو؛ فلو أراد أن يذكر لها الحكم لَقال من البداية: (صومي عن أمك) ولن يحتاج أن يقول: (أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها) ولَكان هذا لغواً -عياذا بالله-، ولكنه بذلك علّمَنا القياس.
النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل أني أعلمكم بذلك القياس,
أسألك :
أتقضي الحائض الصلاة:بالطبع لا.
أنا متأكد أن القياسيين لو لم يكن أثر من أن الحائض تقضي صيامها,لقاسوا الصيام على الصلاة و قالوا لا تقضي,و هذا دليل على أن أركان القياس ممكن أن توافق النص,كما ممكن أن تخالفه و هذا مشاهد,
أما الحديث السابق فنبينا صلى الله عليه و سلم يضرب الأمثال لتشريع الأحكام ,أما نحن فلا.

اقتباس:
في المبحث الذي نقلتُه لك عن الشيخ العثيمين، وتجد ذلك عند غيره ممن كتب في الأصول وهم كثر.
لم أجد ذلك,قلت هل الشروط دل عليها الكتاب و السنة كما بين لنا شروط الصلاة و نواقض الوضوء...

اقتباس:
قلت لك: مما استنبطه الراسخون والمجتهدون من مجموع نصوص الشرع.
كيف استنبطوه من قياسه صلى الله عليه و سلم و أنت صرحت أن قياسه ليس مثل قياسنا.؟

اقتباس:
أنا لم أصرح بذلك ولكني نفيت أن يكون هناك (أمرا) صريحا من الله بوجوب القياس!
ولو تمعنّا في أمر الله لنا باستخدام عقولنا وبالاستنباط، وكذلك أمر رسول الله لنا بالتفقه في ديننا؛ سنجد أن القياس داخل في ذلك .
حتى نفاة القياس يستخدمون عقولهم و يستنبطون,و لكن ليس باستخراج علة من النص(وأكثر ما يختلفون في تلك العلة)ثم يقيسون عليها .
اقتباس:
نعم لا تتناقض، وإن رأينا تناقضا ؛ فيُحمَل على أحد المحامل بحسب الحجة او الاجتهاد؛ منها : النسخ أو الخصوصية أو ...
وننبه إلى أن القياس لما لم يكن دليلا كالكتاب والسنة فإنه لا يُقَدَّم عليهما إن حضرا.
سلمنا أن القرآن و السنة لم يحيطا بكل الحوادث,فهذا لا يعني أن نقيس لنستخرج حكم ما لا نص فيه,و ما أدرانا أن الله عز و جل عفا عنه.

اقتباس:
بل يستقيم؛ لأن القياس ليس كالكتاب والسنة و؟إنما هم معتمد عليهما.
أنت تقول الآن أن القياس ليس كالكتاب و السنة,و القائسون يقولون أن القياس هو استخراج حكم ما لا نص فيه,أليس هذا بمنزلة الكتاب و السنة؟

اقتباس:
بل قد يوهنها كونها إما منسوخة أو خاصة بأناس معينين أو بحالة معينة أو ...
لي جواب على هذا غدا إن شاء الله تعالى لأنني في العمل و أنا مضطر للمغادرة و بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 04-08-2010, 04:02 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

اقتباس:
* بل قد يوهنها كونها إما منسوخة أو خاصة بأناس معينين أو بحالة معينة أو ...


شتان بين الأمرين
فالنص المنسوخ بطل حكمه بنسخه من نص آخر,فعندما اكتمل الدين لم يكن للنص المنسوخ حكما.فلا يستدل به.
و تخصيص نص, كان من نص آخر فعندما اكتمل الدين,لم يكن للنص المخصص حكم العموم.

أما القياس ,فعندما ناقض نصا,فهو باطل بذاته و ليس بنسخ أو تخصيص

فالنسخ و التخصيص و قعا قبل أن يكتمل الدين,وعندما اكتمل الدين كان النص المنسوخ منسوخا,و كان الحكم للنص الناسخ و كان هو الدليل الذي لا يعارضه نص آخر,فإذا استخرج أحدنا حكما بالقياس, فيعرضه على الحكم الناسخ و ليس على الحكم المنسوخ.

و عندما اكتمل الدين كان النص المخصص للعموم هو الحكم الذي يعمل به ,و هو الدليل الذي يستدل به و الذي لا يعارضه نص آخر,فإذا استخرج أحدنا حكما بالقياس,فيعرضه على الحكم المخصص للعموم,و ليس على حكم العام.
و بارك الله فيكم.
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 04-08-2010, 09:51 PM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

هل أجوبة مختصرة كتبتها على عجالة حتى لانخرج عن صلب الموضوع بمناقشة الأمثلة نرجوا من الأخ كمال ياسين الإجابة

اقتباس:
هل قال الصديق أنه قاس الزكاة على الصلاة,لم يقل هذا أبدا,و لم يقل أن العلة في قتال من منع الصلاة هي كذا..
و إنما قال:"لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة
أخي سمه قياس أو ألحاق الزكاة بالصلاة قل ماشئت لكن المضمون واحد بارك الله فيك فهذا نوع استدلال على الفعل
أما قولك : و لم يقل أن العلة في قتال من منع الصلاة هي كذا.. ياأخي هل تريدهم عند الاستدلال أن يقولوا هذا نص هذا ظاهر هذا استصحاب للحكم هذا علة الحكم بمصطلحات الأصوليين ... فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء
فهذا نوع استدلال من قبل الصديق ماذا تسمي هذا الاستدلال؟

اقتباس:
في الأول قلت أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس,ثم تقول كيف يقيس مع وجود النص,يعني لم يقس النبي صلى الله عليه و سلم,و بالتالي يبطل استدلالك الأول من أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس.
الاستنباط من الكتاب و السنة ليس حمل النظير على النظير,كيف و قد وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات .
أولاً : الاستدلال على أن الاجتهاد و الاستنباط يأتي عند عدم النص وهذا الشاهد من الآية وقلت أن القياس نوع اجتهاد وهذا هو المراد
أما قولك: الاستنباط من الكتاب و السنة ليس حمل النظير على النظير,كيف و قد وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات .
من قال بهذا ؟ واعلم أن هذا مبني على نفي الحكم والتعليل في أحكام الله وهذا مبدأ اعتقادي خطر فتنبه ، ثم أين وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات؟
اقتباس:
قال ابن حزم:
يوهمون ... أننا ننكر تشابه الأسماء ونحن ولله الحمد أعلم بتشابه الأسماء منهم وأشد إقرارا به منهم وإنما ننكر أن نحكم في الدين للمتشابهين في بعض الصفات بحكم واحد من إيجاب أو تحريم أو تحليل بغير إذن من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و سلم, فهذا أنكرنا وفي هذا خالفنا لا في تشابه الأشياء.انتهى كلامه. .
نقلت ذلك بعد قولي: واعلم أن نفاة القياس يعملون ببعض أنواعه بأركانه وإن لم يمسموا ذلك قياساً ويدخلون ذلك من باب العمل بالنص وليس بالقياس فكيف الخلاف في هذه الأنواع لفظياً فتنبه.
قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول
ليس هذا نقطة البحث هل الظاهرية يعملون بقياس العلة وقياس نفي الفارق وإن لم يمسموا ذلك قياساً كما نقل الشوكاني؟ أريد شرح منك لهذا الكلام للشوكاني ، وشرح منك لتشابه الأسماء وما هي شروطه وضوابطه؟
اقتباس:
مصادر التشريع لا تتعارض,لأنها من عند الله,فالسنة الصحيحة لا تعارض القرآن,أما القياس لما كان من عند البشر,فممكن أن يعارض القرآن و السنة,حتى لو اكتملت شروطه.
فالله عز وجل أمرنا بالكتاب و السنة الصحيحة,ممكن لأحد أن يجتهد في حديث فيراه صحيحا و هو ضعيف,لكن هذا فعل ما أمره الله عز وجل,من اتباع الكتاب و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم,أما الذي يجعل القياس من مصادر التشريع فيخطئ,فهذا فعل شيئا لم يأمر به ربنا عز و جل.
أخي الكريم المراد بالتعارض في ذهن الفقيه وليس في نفس الأمر ولهذا يجعلون الأصوليين باب في تعارض الأدلة وقد نقلت لك سابقاً "فإنه لا تتناقض دلالة الأقيسة الصحيحة ، ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح ، بل كلها متصادقة ، متعاضدة ، متناصرة ، يصدق بعضها بعضاً ، ويشهد بعضها لبعض ، فلا يناقض القياس الصحيح النصَّ الصحيح أبداً "
ولم تجبني هل الأدلة عندك بمنزلة واحدة؟ ، وإذا تعارضت عندك ماذا تفعل ؟ قلت عندك وليس في نفس الأمر
واعلم أن الأحكام إما أن يكون دليلها قطعي الدلالة أو ظني ظناً غالباً والقياس من النوع الثاني فليست دلالة النص كدلالة الظاهر .. ولهذا يعمل به عند الضرورة بشروطه عند عدم وجود النص كما مر معنا
ثم لو تأيد ماتقول بأمثلة بارك الله فيك

اقتباس:
أخي الكريم قولك أن الصحابة قاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة لم يقولوه,
أين هي أركان القياس؟
هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس
طيب هذا الرأي و الاستحسان وسمه قياس .. هل أنكر أحد منهم هذا المبدأ من الاستدلال أم لا؟ هل خالف الصحابة وأنكروا على الصديق هذا النهج في الاستدلال كما تنكرون ؟

أما قولك :أين هي أركان القياس؟
سبقت الإجابة عليه
ثم ماهي شروط وأركان قاعدة تشابه الأسماء من الكتاب والسنة ؟

وماهي شروط قاعدة الاستصحاب وهل هي ظنية أو قطعية ؟ الدليل من الكتاب والسنة!!
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 04-11-2010, 12:21 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

لن أجيب على كل الأسئلة حتى أرى تعليقا على جوابي هذا:
اقتباس:
أخي سمه قياس أو ألحاق الزكاة بالصلاة قل ماشئت لكن المضمون واحد بارك الله فيك فهذا نوع استدلال على الفعل
أما قولك : و لم يقل أن العلة في قتال من منع الصلاة هي كذا.. ياأخي هل تريدهم عند الاستدلال أن يقولوا هذا نص هذا ظاهر هذا استصحاب للحكم هذا علة الحكم بمصطلحات الأصوليين ... فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء
فهذا نوع استدلال من قبل الصديق ماذا تسمي هذا الاستدلال؟
إذن عند الإستدلال لم يقولوا هذا نص ظاهر,و لا قياس,و لا علة,فإذن أول شيء أن لا نقول أن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة,فأبو بكر قال"لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة "فأبوبكر له نص على وجوب قتال مانعي الزكاة,ليس كما ظن بعضهم أن الواجب عليهم الصلاة فقط,أما الزكاة فلا,ففرقوا بين الصلاة و الزكاة.
القائسون يقولون أنه قاس الزكاة على الصلاة,طيب,ما هي العلة التي تجمع بينهما؟
فالقائسون جعلوا الصلاة مثل الزكاة,
هل الحائض تصلي أيام حيضها,الجواب:لا.
هل الحائض إذا حال عليها الحول تؤدي زكاتها؟فعلى حسب قياس القائسين,لا يجب عليها أن تؤدي زكاتها.في أيام حيضها,و إذا أدتها فهي باطلة.
و هذا هو جوابي لسؤالك
اقتباس:
واعلم أن هذا مبني على نفي الحكم والتعليل في أحكام الله وهذا مبدأ اعتقادي خطر فتنبه ، ثم أين وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات؟
أولا هذا قول ابن حزم,فعلى حسب قولك :ابن حزم اعتقاده خطر.
ثانيا:قياسكم للزكاة على الصلاة جاء بعد أن وجدتم تشابها بين الصلاة و الزكاة,
ثم وجد اختلاف الحكم للحائض في الصلاة و الزكاة اللذان أثبتم في موضع آخر أنهما متماثلان,فكيف ستحل هذه المشكلة؟
فهل أجبتك على سؤالك :أين وجدت أنه يفرق بين المتماثلات.
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 04-11-2010, 12:53 PM
كمال يسين كمال يسين غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 62
افتراضي

قبل أن اكمل الحوار,أريد فقط أن أذكر أني لا أتكلم باسم الظاهرية أو شيء آخر,بل أنا انسان مسلم يبحث عن الحق أينما وجده,و لو أني لاحظت مشاركات من الإخوة الذين ينفون القياس لم أكن لأشارك.
هذا حتى يتضح الأمر,فعندما يخاطبني الأخ الكريم الأثر أو الأخ الفاضل عمر,أتمنى أن يخاطبوني بصفة شخص مستقل,و ليس ممثل لجماعة معينة
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.