أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
69221 | 84309 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
ويجاب عنه بمنع ثبوت هذا الاجماع فان المحتجين بذلك انما جاءونا بروايات عن افراد من الصحابة محصورين في غاية القلة فكيف يكون ذلك اجماعا لجميعهم مع تفرقهم في الاقطار واختلافهم في كثير من المسائل ورد بعضهم على بعض وانكار بعضهم لما قاله البعض كما ذلك معروف .انتهى كلامه . أما حديث معاذ ,فكثير من أهل الحديث من يضعفه. فانظروا لو طبقنا هذه الأثر في قوله"أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله "إلى ما سيؤدي هذا . أما الأدلة,فلا شك أن السلف من الصحابة لم يقولوا مثلا أن الإعتبار هو القياس أو أن الأمثلة التي ضربها الله عز و جل تجيز لنا أن نقيس. فإلى حد الآن لم أجد هذا التفسير من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الاخ ، وكان عمر يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر جدا قال : هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته ! فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الاخ ، فقال : يا أمير المؤمنين ! لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصبن فانشعب في الغصن غصنا فما يجعل الغصن الاول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سال فانشعب منه شعب نم انشعب منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا.. أين الأصل و حكمه هنا,فعلي و ثابت رضي الله تعالى عنهما لم يقولا أن للغصن حكما فنقيس عليه, ثم انظر كلام ابن حزم قال ابن حزم وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أحدهما أن كلا من هذين الإسنادين ضعيف في الأول عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف ومع ذلك منقطع لأن الشعبي لم يدرك عمر والثاني فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف البتة فهذا وجه والثاني أنهما لو صحا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوه ولا بمعنى من المعاني لأن السيل لا يستحق ميراثا أصلا لا سدسا ولا ثلثا وكذلك الغصن ولا فرق. |
#13
|
|||||||||
|
|||||||||
بدايةً هذه إجابات مختصرة على مجمل على ما أورده أخينا كمال وفقه الله دفعاً للتكرار
اقتباس:
.إذا ثبت القياس من الكتاب والسنة وفعله السابقون الأولون فنحن مأمورون بالتأسي بهم أليس كذلك؟ والأصل في مثل ذلك التشريع والخصوصية لاتثبت إلا بدليل ، فكيف إذا ثبت عمل السلف بمبدأ القياس في الاستدلال وما ثبت عن بعضهم من ذمهم للقياس ومنعوا من العمل والفتيا به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله فهو القياس الباطل والرأي الفاسد الذي يصادم النصوص أومن يعمل به قبل البحث في النصوص أو صدر ممن ليس بمتأهل.. ولهذا ثبت عن بعض من ذمه أنه عمل به في مواضع أخرى ، قال ابن عبد البر: "وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصًا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام جامع بيان العلم وفضله" (2/77). و قياس الصديق الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها على مشهد من الصحابة دليل على مشروعية الاستدلال بمبدأ القياس انظر: "روضة الناظر" (2/238)، و"أصول الفقه" لابن مفلح (3/1316 – 1328)، و"نزهة الخاطر العاطر" (2/238). اقتباس:
واعلم أن نفاة القياس يعملون ببعض أنواعه بأركانه وإن لم يمسموا ذلك قياساً ويدخلون ذلك من باب العمل بالنص وليس بالقياس فكيف الخلاف في هذه الأنواع لفظياً فتنبه. قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول هل أنت مع الإمام الشوكاني في ذلك؟ اقتباس:
والله سبحانه وتعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) فطاعة الله ورسوله هو الرجوع إلى نص الكتاب والسنة في المسألة ، فما معنى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أليس في هذا معنى الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة حمل النظير على النظير .. اقتباس:
اقتباس:
أما القياس الفاسد : فهو الذي ترِدُ عليه الأدلة التي ذكرها الظاهرية ، وتدل على بطلانه ، ولا شك أنه باطل ، وأنه ليس من الدِّين كما قالوا ، وكما هو الحق . اقتباس:
فيلزم على قول الظاهرية : أن من قذف محصناً ذكراً ليس على أئمة المسلمين جلدَه ، ولا رد شهادته ، ولا الحكم بفسقه ؛ لأن الله سكت عن ذلك في زعمهم ، وما سكت عنه فهو عفو ! . ودعوى بعض الظاهرية : أن آية ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) شاملة للذكور بلفظها ، بدعوى أن المعنى : يرمون الفروج المحصنات من فروج الإناث ، والذكور : نقول هل تمكن تلك الدعوى في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ ) ؟! ، فهل يمكنهم أن يقولوا : إن الفروج هي الغافلات المؤمنات ، وكذلك قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ) ، وقوله تعالى : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) كما هو واضح . ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد : فإنه لا يشك عاقل أن علة نهيه عنه أن البول يستقر فيه لركوده فيقذره ، فيلزم على قول الظاهرية : أنه لو ملأ آنية كثيرة من البول ، ثم صبها في الماء الراكد ، أو تغوط فيه : أن كل ذلك عفو ؛ لأنه مسكوت عنه ، فيكون الله - على قولهم - ينهى عن جعل قليل من البول فيه إذا باشر البول فيه ، ويأذن في جعل أضعاف ذلك من البول فيه ، بصبه فيه من الآنية ، وكذلك يأذن في التغوط فيها . أقرب ، ..... ومن ذلك : نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء ، مع سكوته عن حكم التضحية بالعمياء ، فإنه يلزم على قول الظاهرية : أن يناط ذلك الحكم بخصوص لفظ العوَر خاصة . فتكون العمياء مما سكت الله عن حكم التضحية به ، فيكون ذلك عفواً ، وإدخال العمياء في اسم العوراء لغة غير صحيح ؛ لأن المفهوم من العوَر غير المفهوم من العمَى ؛ لأن العور لا يطلق إلا في صورة فيها عين تبصر ، بخلاف العمَى فلا يطلق في ذلك ، وتفسير العور : بأنه عمى إحدى العينين لا ينافي المغايرة ؛ لأن العمى المقيد بإحدى العينين غير العمى الشامل للعينين معاً ، وبالجملة : فالمعنى المفهوم من لفظ العور غير المعنى المفهوم من لفظ العمى . فوقوف الظاهرية مع لفظ النص يلزمه جواز التضحية بالعمياء ؛ لأنها مسكوت عنها . وأمثال هذا منهم كثيرة جدّاً . " أضواء البيان " ( 4 / 211 – 214 ) للشنقيطي اقتباس:
يكفي دليلاً على مشروعية مبدأ الاستدلال بالقياس عندهم ،و إلا ألم يستدلوا بهذا على خلافة الصديق رضي الله عنه؟ ثم يأتي بعد ذلك هل قولهم هذا أتى مع وجود النص؟ والقياس لا يجوز بوجود النص ، فهذه مسألة أخرى خلافة الصديق هل هي بالنص أم بالإشارة والإجماع؟ مسألة مختلف فيها أصلاً اقتباس:
اقتباس:
ثم مامعنى الميزان عندك في قوله تعالى " لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم الناس بالقسط" فما هو الميزان الذي أنزله الله مع الكتاب ليقوم الناس بالقسط ؟ فالقياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. العبارة هذه مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. هو الذي وصف القياس بأنه الميزان، أخذا من قول الله تعالى: اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان ولا شك أن القياس ميزان يوزن به، أو يوازن به بين الفرع والأصل، ويقارن بينهما، إن اتفقا ألحق أحدهما بالآخر الذي هو الفرع، وإذا لم يتفقا لم يتم الإلحاق. ولهذا يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: إن المفروض أن القياس يسمى الميزان، ويقول: لأن القياس ما ورد له ذكر بالقرآن لا بمدح ولا بذم، فالأولى أنه يسمى بدل ما يقال: باب القياس يقال: باب الميزان.والله اعلم |
#14
|
|||||||||
|
|||||||||
قبل أن أبدأ أذكر ألأخ الفاضل عمر بما ذكره ,لكني نسيت الموضع,أن ابن حزم له حدة في القول وبالتالي سيحذف كل كلام لابن حزم فيه حدة في القول,
مما أدّى بي إلى قطع بعض الكلام لابن حزم,حتى لا أحرج الأخ عمر,و لكن أتمنى أن يكون منصفا و يحذف كلاما مثل اقتباس:
هذا للتذكير فقط. أ/ا ردي على الأخ الأثر: اقتباس:
أما الأمثال التي ذكرت: قال ابن حزم:وكما نقول إن الله تعالى ضرب لنا الأمثال وإن أمثاله المضروبة كلها حق لأنه تعالى قال ذلك فيها فكذلك نقول لا يحل لنا ضرب الأمثال لله تعالى لأنه قال تعالى : ﴿ فلا تضربوا لله لأمثال إن لله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ والقياس ضرب أمثال الله تعالى بيقين منا ومنهم فهو حرام وباطل لنهي الله تعالى عنا نصا وبالله تعالى التوفيق .انتهى كلامه فالكتاب فيه نهي للقياس, أما قولك أنه ثبت القياس بالكتاب و السنة,فلقد أجاب ابن حزم: ثم لو صح لهم نصوصا من القران والسنن ووردت باسم القياس وحكمه وهذا لا يوجد أبدا لما كان لهم في شيء من ذلك حجة لأنه كان يكون الحكم حينئذ أن ما قاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم فهو الحق وإنما ما يقولونه هم مما لم يقله الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و سلم فهو الباطل الذي لا يحل القول به.انتهى كلامه ثم يقول بعد ذلك بيسير(عمدا قطعت كلامه): وقد أوجب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم وفي كتابه ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوجب ولا أن يحل ما لم يحله الله تعالى ولا أوجبه ولا حرمه لأن الله تعالى حرم وأوجب وأحل.انتهى كلامه. أما قولك فعله السابقون الأولون فنحن مأمورون بالتأسي بهم, أولا الأمثلة: التي استدل بها القائلون بالقياس ليس فيها أن الصحابة قاسوا,واستخرجو علة من الأصل...,علينا أن لا نقوّلهم ما لم يقولوا. وقد أجبت على بعضها,فهل علي و زيد رضي الله تعالى عنهما,قاسا الجد و الإخوة على السيل و الأغصان؟,أين ذكر علي أن الغصن هو الأصل و علته كذاو...؟ ثانيا:الأدلة التي استدل بها القائلون بالقياس,ثبت أن من الصحابة من خالفهم في ذلك,فوجب التأسي بهم,على حسب كلامك.ألم يختلفوا في الجد و الإخوة,ألم يختلفوا في الدية؟ قال ابن حزم: وادعى بعضهم ...إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القول بالقياس ... ...وباليقين نعلم أن ما روي قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه لا من طريق تصح ولا من طريق ضعيفة إلا حديثا واحدا نذكره إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذكر تمويههم بدلائل الإجماع وهو لا يصح البتة ولو أن معارضا يعارضهم فقال قد صح إجماع الصحابة على إبطال القياس أكان يكون بينه وبينهم فرق في أنها دعوى ودعوى بل إن قائل هذا من إجماعهم على إبطال القياس يصح قوله ببرهان نذكره إن شاء الله تعالى وهو أنه قد صح بلا شك عند كل أحد من ولد ادم يدري الإسلام والمسلمين من مؤمن أو كافر أن جميع الصحابة مجمعون على إيجاب ما قال الله تعالى في القران مما لم يصح نسخه وعلى إيجاب ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى أنه لا يحل لأحد أن يحرم ولا يحلل ولا أن يوجب حكما لم يأت به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و سلم في الديانة وعلى أن رسول الله لم يلبس على أمته أمر دينها وأنه صلى الله عليه و سلم قد بينه كله للناس وهذا كله مجمع عليه من جميع الصحابة أولهم عن اخرهم بلا شك .انتهى كلامه ثانيا: لا ينكر أحد أن الصحابة بشر يجتهدون يصيبون و يخطئون قال ابن حزم: وأما القول والرأي والاستحسان والاختيار فكثير عنهم رضي الله عنهم جدا ولكنه لا سبيل إلى أن يوجد لأحد منهم أن جعل رأيه دينا أوجبه حكما وإنما قالوا إخبارا منهم بأن هذا الذي يسبق إلى قلوبهم وهكذا يظنون على سبيل الصلح بين المختصمين ونحو هذا. انتهى كلامه. اقتباس:
و إنما قال:"لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة". قال ابن حزم: لأن أبا بكر لم يقل لأقاتلنهم لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة وإنما قال لأقاتلن المفرقين بين الصلاة والزكاة وإنما فعل ذلك بلا شك وقوفا عند إلزام الله تعالى لنا وللمسلمين قديما وحديثا إذ يقول تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن لله غفور رحيم﴾ فلم يبح الله تعالى لنا ترك سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالهم.انتهى كلامه. اقتباس:
يوهمون ... أننا ننكر تشابه الأسماء ونحن ولله الحمد أعلم بتشابه الأسماء منهم وأشد إقرارا به منهم وإنما ننكر أن نحكم في الدين للمتشابهين في بعض الصفات بحكم واحد من إيجاب أو تحريم أو تحليل بغير إذن من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه و سلم, فهذا أنكرنا وفي هذا خالفنا لا في تشابه الأشياء.انتهى كلامه. اقتباس:
هل هذا الشرط استعمله نبينا صلى الله عليه و سلم عندما قاس(على حسب دليلك طبعا) فهل بين ربنا عز و جل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه و سلم أنه " لا قياس في و جود النص"؟ في الأول قلت أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس,ثم تقول كيف يقيس مع وجود النص,يعني لم يقس النبي صلى الله عليه و سلم,و بالتالي يبطل استدلالك الأول من أن النبي صلى الله عليه و سلم قاس. أما قولك:"فطاعة الله ورسوله هو الرجوع إلى نص الكتاب والسنة في المسألة ، فما معنى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أليس في هذا معنى الاجتهاد والاستنباط من الكتاب والسنة حمل النظير على النظير .." الاستنباط من الكتاب و السنة ليس حمل النظير على النظير,كيف و قد وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات . اقتباس:
فالله عز وجل أمرنا بالكتاب و السنة الصحيحة,ممكن لأحد أن يجتهد في حديث فيراه صحيحا و هو ضعيف,لكن هذا فعل ما أمره الله عز وجل,من اتباع الكتاب و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم,أما الذي يجعل القياس من مصادر التشريع فيخطئ,فهذا فعل شيئا لم يأمر به ربنا عز و جل. اقتباس:
مادام القياس الصحيح لا يعارض نصا ,فالقياس الصحيح تعرف بأنه صحيح بدون أن تعرضه على النص,أليس كذلك؟فليس حتى ترى أنه عارض نصا لتقول أنه قياس فاسد. فبالتالي القياس الصحيح عند القائلين به هو من استوفت فيه الشوط المذكورة,بدون شرط أن لا يخالف نصا. و توجد أمثلة كثيرة لأقيسة استوفت فيها الشروط,و تبين أنها خالفت نصا,فعلم أن أحكام الله من حلال و حرام لا تخضع لقوانين و نظريات البشر. اقتباس:
ثم ما الذي جعل القائسين أن يقيسوا الذكور على النساء؟ فكيف يكون القياس و أحكام الرجال و أحكام النساء تختلف كثيرا و تتفق كثيرا على حسب ورود النص فقط قال ابن حزم: فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا وتتفق كثيرا على حسب ورود النص في ذلك فقط بطل أن يقاس حكم الرجال على النساء إذا اقتصر النص عن ذكرهن أو أن تقاس النساء على الرجال إذا اقتصر النص على ذكرهم إذ ليس الجمع بين أحكامهن وأحكام الرجال حيث لم يأت النص بالتفريق قياسا على ما جاء النص فيه متساويا بين أحكامهن وأحكامهم أولى من التفريق بين أحكامهن وأحكام الرجال حيث لم يأت النص بالجمع قياسا على ما جاء النص فيه مفرقا بين أحكامهن وأحكامهم وهذا في غاية الوضوح .انتهى كلامه اقتباس:
ابن حزم لم ينكر أنه ممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات,ولكن الفروج أعم من النساء و تخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو اجماع قال ابن حزم: نتأيد إن قول الله عز وجل : ﴿ولذين يرمون لمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم لفاسقون﴾ عموم لا يجوز تخصيصا إلا بنص أو إجماع فممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات كما قلتم وممكن أن يريد الفروج المحصنات وهذا غير منكر في اللغة التي بها نزل القران وخاطبنا بها الله تعالى قال الله عز وجل : ﴿وأنزلنا من لمعصرات ماء ثجاجا﴾ يريد من السحاب المعصرات فقلنا نحن إنه أراد الفروج المحصنات وقلتم أنتم إنه أراد النساء المحصنات فوجب علينا ترجيع دعوانا بالبرهان الواضح فقلنا إن الفروج أعم من النساء لأن الاقتصار بمراد الله تعالى على النساء خاصة تخصيص لعموم اللفظ وتخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو إجماع. انتهى كلامه. و قال القرطبي في تفسيره: و حكى الزهراوي أن المعنى:و الأنفس المحصنات,فهي بلفظها تعم الرجال و النساء و يدل ذلك قوله"و المحصنات من النساء",و قال قوم:أراد بالمحصنات الفروج,كما قال تعالى"و التي أحصنت فرجها"فيدخل فيه فروج الرجال و النساء.انتهى كلامه فهل من أقوال السلف من الصحابة أنه الله عز و جل أراد بهذه اللفظة النساء فقط فقسنا الذكور على النساء؟؟؟ أما الآيات التي ذكرتها:فقلت لك أن ابن حزم لم ينكر أنه ممكن أن يريد الله تعالى النساء المحصنات,ولكن الفروج أعم من النساء و تخصيص العموم لا يجوز إلا بنص أو اجماع,فإن كان في تلك الآيات ما يدل على تخصيص النساء فهذا لم ينكره ابن حزم. ثم أقول لك ,بل هنالك من أهل اللغة من ذهب إلى أن قوله عز وجل"إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات"هو عام لجميع الناس القذفة من ذكر و أنثى. قال القرطبي في تفسيره للآية: و قيل نزلت في عائشة,إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة, و قيل إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر و أنثى,و يكون التقدير"إن الذين يرمون الأنفس المحصنات"فدخل في هذا المذكر و المؤنث,واختاره النحاس.انتهى كلامه. و بارك الله فيكم أكمل لاحقا إن شاء الله. |
#15
|
||||||||
|
||||||||
اقتباس:
قلت اقتباس:
أما أن النبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا بهذا,فلا بد من برهان. هل لو لم يقذره سيكون البول في الماء الراكد حلال؟فعلى مذهب أهل القياس سيكون حلالا,فيكونون خالفوا النص,أما نفاة القياس يكون عندهم حراما,فوافقوا النص. ثم قلت: اقتباس:
و استنتاجك -أن كل ذلك عفو,لأنه مسكوت عنه-خاطئ نعم مسكوت عنه في ذلك الحديث فقط. أما ابن حزم فلقد قال في المحلى: فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر ، يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره ، إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء ، فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا له ولا لغيره انتهى كلامه. فلو غير البول شيئا من أوصاف الماء ما جاز الوضوء منه و الغسل له و لغيره. أما إذا لم يغير البول شيئا من أوصافه,فجائز أن يتوضأ و يغتسل منه,ولا أظن أن أهل القياس خالفوه في هذاا؟ فأهل القياس خالفوه في نقطة واحدة كما ذكرت من قبل:هي لو بال إنسان في الماء الراكد فلم يقذره,فيلزم أهل القياس أن يجيزوا الوضوء منه لذلك الإنسان,أما ابن حزم,فلا يجزئ عنده ذلك, و ابن حزم هو الذي وافق النص,و الذين استخرجوا العلةمن الحديث خالفو النص. اقتباس:
قال ابن حزم ولا تجزي في الأضحية العرجاء البين عرجها ، بلغت المنسك أو لم تبلغ ، مشت أو لم تمش . ولا المريضة البين مرضها - والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ . ولا تجزي العجفاء التي لا تنقي ولا تجزي التي في أذنها شيء من النقص أو القطع ، أو الثقب النافذ ، ولا التي في عينها شيء من العيب ، أو في عينيها كذلك ، ولا البتراء في ذنبها . وقال: روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى القطان ، وغيرهما من أصحاب شعبة كلهم : نا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال : سمعت عبيد بن فيروز أن [ ص: 11 ] البراء بن عازب قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أربع لا تجزي في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي } . وقال: روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن آدم عن عبد الرحيم هو ابن سليمان - عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ، ولا بمدابرة ، ولا بتراء ، ولا خرقاء } . ومن طريق أبي داود نا عبد الله بن محمد النفيلي نا زهير هو ابن معاوية - نا أبو إسحاق هو السبيعي - عن شريح بن النعمان - وكان رجل صدق - عن علي بن أبي طالب " قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين ، والأذن ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء } . انتهى. اقتباس:
اقتباس:
أين هي أركان القياس؟ هو رأي و استحسان منهم ,سبق أن قلت هذا لم ينكره نفاة القياس قال ابن حزم: وأما أن يقول أحد من الأمة إن أبا بكر إنما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة فيأبى الله ذلك وما قاله أحد قط يومئذ وإنما تشبث بهذا القول..المتأخرون من أصحاب القياس .....مع أنه أيضا في القياس فاسد لو كان القياس حقا لما بينا قبل ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاضلة وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلا قرشي صليبة عالم بالسياسة ووجوهها وإن لم يكن محكما للقراءة وإنما الصلاة تبع للإمامة وليست الإمامة تبعا للصلاة فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى اله عليه و سلم ولم يكن ممن تجوز له الخلافة فكان أحقهم بالصلاة لأنه كان أقرأهم ....انتهى فبين ابن حزم أن نفس القياس الذي ادعوه صحيحا ,كان باطلا في موضع آخر. اقتباس:
الشيعة سيقولون قياس استخلاف على استخلاف,و ليس كما قلتم قياس استخلاف على الصلاة,فقياس استخلاف على استخلاف أولى من قياس استخلاف على الصلاة. اقتباس:
,أنا سألتك من من السلف من الصحابة من فسر الميزان بالقياس,و إلا سيكون قول ليس له سلف, و لو اقتصرنا على ابن القيم,فابن حزم لا يقل عنه علما و لم يفسرها بالقياس. المهم أنني استنتجت أنه لا يوجد من السلف من قال بأن الميزان المذكور في الآية هو القياس. و بارك الله فيكم,و سأكمل إن شاء الله لاحقا. |
#16
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
اقتباس:
بل هو غير جائز: و الدليل هو قوله تعالى"و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام"فنهى عز وجل القول بحكم الأشياء فيما لم يخبرنا به. و قوله عز و جل"و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون" و قوله عز وجل"ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا "فالله عز وجل عندما يخاطب النساء,فيقال أنه أراد الرجال .... اقتباس:
الإجتهاد ليس منهي عنه,لكن أن نقول أن حكم المتماثلين واحد -و يكون مصدرا للتشريع,و لا يعتد بخلاف من نفى ذلك في الإجماع-هذا تشريع منا و لا يحل لنا. فقولنا حكم المتشابهين في بعض الصفات واحد, باطل,لم يقله عز و جل و لا رسوله صلى الله عليه و سلم. اقتباس:
فأنت استدللت ب(الأقيسة الصادرة عن الشارع)لتجعلها من مصادر التشريع . ثم قولك اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أسألك : أتقضي الحائض الصلاة:بالطبع لا. أنا متأكد أن القياسيين لو لم يكن أثر من أن الحائض تقضي صيامها,لقاسوا الصيام على الصلاة و قالوا لا تقضي,و هذا دليل على أن أركان القياس ممكن أن توافق النص,كما ممكن أن تخالفه و هذا مشاهد, أما الحديث السابق فنبينا صلى الله عليه و سلم يضرب الأمثال لتشريع الأحكام ,أما نحن فلا. اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
فالنص المنسوخ بطل حكمه بنسخه من نص آخر,فعندما اكتمل الدين لم يكن للنص المنسوخ حكما.فلا يستدل به. و تخصيص نص, كان من نص آخر فعندما اكتمل الدين,لم يكن للنص المخصص حكم العموم. أما القياس ,فعندما ناقض نصا,فهو باطل بذاته و ليس بنسخ أو تخصيص فالنسخ و التخصيص و قعا قبل أن يكتمل الدين,وعندما اكتمل الدين كان النص المنسوخ منسوخا,و كان الحكم للنص الناسخ و كان هو الدليل الذي لا يعارضه نص آخر,فإذا استخرج أحدنا حكما بالقياس, فيعرضه على الحكم الناسخ و ليس على الحكم المنسوخ. و عندما اكتمل الدين كان النص المخصص للعموم هو الحكم الذي يعمل به ,و هو الدليل الذي يستدل به و الذي لا يعارضه نص آخر,فإذا استخرج أحدنا حكما بالقياس,فيعرضه على الحكم المخصص للعموم,و ليس على حكم العام. و بارك الله فيكم. |
#18
|
|||||
|
|||||
هل أجوبة مختصرة كتبتها على عجالة حتى لانخرج عن صلب الموضوع بمناقشة الأمثلة نرجوا من الأخ كمال ياسين الإجابة
اقتباس:
أما قولك : و لم يقل أن العلة في قتال من منع الصلاة هي كذا.. ياأخي هل تريدهم عند الاستدلال أن يقولوا هذا نص هذا ظاهر هذا استصحاب للحكم هذا علة الحكم بمصطلحات الأصوليين ... فهذه القواعد الأصولية مأخوذة بالتتبع والاستقراء فهذا نوع استدلال من قبل الصديق ماذا تسمي هذا الاستدلال؟ اقتباس:
أما قولك: الاستنباط من الكتاب و السنة ليس حمل النظير على النظير,كيف و قد وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات . من قال بهذا ؟ واعلم أن هذا مبني على نفي الحكم والتعليل في أحكام الله وهذا مبدأ اعتقادي خطر فتنبه ، ثم أين وجد أنه يفرّق بين المتماثلات ، و يجمع بين المختلفات؟ اقتباس:
قال الإمام الشوكاني"اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ويقرب لديك ما بعدوه لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً" إرشاد الفحول ليس هذا نقطة البحث هل الظاهرية يعملون بقياس العلة وقياس نفي الفارق وإن لم يمسموا ذلك قياساً كما نقل الشوكاني؟ أريد شرح منك لهذا الكلام للشوكاني ، وشرح منك لتشابه الأسماء وما هي شروطه وضوابطه؟ اقتباس:
ولم تجبني هل الأدلة عندك بمنزلة واحدة؟ ، وإذا تعارضت عندك ماذا تفعل ؟ قلت عندك وليس في نفس الأمر واعلم أن الأحكام إما أن يكون دليلها قطعي الدلالة أو ظني ظناً غالباً والقياس من النوع الثاني فليست دلالة النص كدلالة الظاهر .. ولهذا يعمل به عند الضرورة بشروطه عند عدم وجود النص كما مر معنا ثم لو تأيد ماتقول بأمثلة بارك الله فيك اقتباس:
أما قولك :أين هي أركان القياس؟ سبقت الإجابة عليه ثم ماهي شروط وأركان قاعدة تشابه الأسماء من الكتاب والسنة ؟ وماهي شروط قاعدة الاستصحاب وهل هي ظنية أو قطعية ؟ الدليل من الكتاب والسنة!! |
#19
|
|||
|
|||
لن أجيب على كل الأسئلة حتى أرى تعليقا على جوابي هذا:
اقتباس:
القائسون يقولون أنه قاس الزكاة على الصلاة,طيب,ما هي العلة التي تجمع بينهما؟ فالقائسون جعلوا الصلاة مثل الزكاة, هل الحائض تصلي أيام حيضها,الجواب:لا. هل الحائض إذا حال عليها الحول تؤدي زكاتها؟فعلى حسب قياس القائسين,لا يجب عليها أن تؤدي زكاتها.في أيام حيضها,و إذا أدتها فهي باطلة. و هذا هو جوابي لسؤالك اقتباس:
ثانيا:قياسكم للزكاة على الصلاة جاء بعد أن وجدتم تشابها بين الصلاة و الزكاة, ثم وجد اختلاف الحكم للحائض في الصلاة و الزكاة اللذان أثبتم في موضع آخر أنهما متماثلان,فكيف ستحل هذه المشكلة؟ فهل أجبتك على سؤالك :أين وجدت أنه يفرق بين المتماثلات. |
#20
|
|||
|
|||
قبل أن اكمل الحوار,أريد فقط أن أذكر أني لا أتكلم باسم الظاهرية أو شيء آخر,بل أنا انسان مسلم يبحث عن الحق أينما وجده,و لو أني لاحظت مشاركات من الإخوة الذين ينفون القياس لم أكن لأشارك.
هذا حتى يتضح الأمر,فعندما يخاطبني الأخ الكريم الأثر أو الأخ الفاضل عمر,أتمنى أن يخاطبوني بصفة شخص مستقل,و ليس ممثل لجماعة معينة |
|
|