أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
33329 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-11-2012, 10:47 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي حكم الألعاب النارية

منقول من أبو هاجر الغزي السلفي

حكم الألعاب النارية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ، ولها أسماء مختلفة في الدول .

حكم الألعاب النارية أو الصواريخ أو ما يسمى بـ: الجَرّاخيات في الكويت أو الطَّراطِيع في السعودية أو الفُتّيش في الأردن أو شِلَّج في الإمارات والبحرين أو فِتاكْ في عُمان أو طُماش في اليمن:
سئل العلامة ابن عثيمين كما في "فتاوى الحرم المكي" :
السؤال:
ما حكم الصواريخ والطراطيع؟
الجواب:
(( أما حكم الصواريخ! فالصواريخ على العدو مشروعة ، لقول الله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}.
وليت الله تعالى يهيئ للمسلمين صواريخ عابرات للقارات، حتى نقتل بها أعداء الله تعالى وأعداءنا.
وأما الصواريخ التي تصلخ في الأسواق بلا فائدة! فإنها لا شك من الأمور المؤذية المقلقة لراحة الناس التي تشتمل على خطر! لأن هذه الصواريخ يكون فيها نار، ربما تقع هذه النار على فُرُش، أو تقع على مجمع غاز! أو غير ذلك،فيحصل بذلك حرائق؛ وربما تقع على شخص فتؤذيه،ولو لم يكن منها إلا الصوت لكان كافيا في منعها ، وكذلك الطراطيع يقول؟! ولكن لم يظهر لي الفرق بين الصواريخ والطراطيع؟!!
أحد الحضور: الصواريخ تطير في الجو ! والطراطيع في الأرض!
الشيخ: لكن الصوت واحد؟! على كل حال:
الذي أرى أن تمنع،لكن من قبل ولاة الأمور هذا الأمر إليهم؛ أما من قِبَل ولاة الأمور الخاصة يعني كالأب،يجب أن يمنع أولاده من استعمال هذه الأشياء المؤذية؛ وهذه الطراطيع والصواريخ -كما قال السائل- فيها مضرة مالية، لأنها تُشترى بالدراهم،ففيها مضرة مالية علينا،وفيها نفع اقتصادي لمن يوردون هذه الأشياء،لأنهم ينتفعون،وهذه الأشياء يمكن تتكلف عليهم بربع القيمة،ويأخذون منا أضعافا، فلهذا أحث إخواننا بارك الله فيهم على منع أولادهم من استعمال هذه الأشياء المؤذية التي تتضمن ضياع المال بلا فائدة))اهـ.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-11-2012, 10:52 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

قلت :
الراجح المنع للأسباب التالية :
1 / تضييع المال .
2 / تقليد الغرب أي الألعاب النارية .
3 / إزعاج الناس وترويعهم فضلا عن الأطفال والمرضى .
4 / قد تسبب بعض الحرائق ، وقد يتأذى الشخص منها أحيانا .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-11-2012, 11:52 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

منقول من أبو هاجر الغزي السلفي

أما التقليد فالظاهر أنها معروفة من قبل ! ففي (شرح منتهى الإرادات- 2 / 172 ) وهو يتكلم عن شروط الرشد:
((أن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه ، كحرق نفطٍ يشتريه للتفرج عليه ، ونحوه))اهـ.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-11-2012, 11:53 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

جزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، لكن أنا قيدت كلامي فقلت : تقليد الغرب أي الألعاب النارية ، وهي الألعاب التي تطلق في الهواء ، وهي في العصر الحديث
فقط .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-11-2012, 09:26 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

وسئل رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه:
ما حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية ، والتي تسمى ( الطرطعان ) ؟ .
فأجاب :
"الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الذي أرى أن بيعها وشراءها حرام ، وذلك لوجهين :
الوجه الأول : أنها إضاعة للمال ، وإضاعة المال محرمة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
والثاني : أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة ، وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق ، وهي حية لم تطفأ .
فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام ، وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها" انتهى .
" مجموع الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين " الصادرة من " مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة " ( 3 / 3 ) ، وتاريخ الفتوى : 5 / 10 / 1413 هـ .
منقول
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-11-2012, 09:28 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

حكم شراء الألعاب النارية
فتوي الشيخ عبدالله المطلق:

http://www.safeshare.tv/w/XBjLqpoJkj

منقول
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:34 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.