أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
12722 84309

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-19-2014, 01:02 AM
ابو نسرين الاثري ابو نسرين الاثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 794
افتراضي أقوال العلماء في حكم السترة أمام المصلي ومقدار طولها.

روى أبو داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ


رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيُصَلِّ إِلَى


سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا) قال الشيخ الألباني رحمه الله : "إسناده حسن
صحيح"
وقال صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم (وفي رواية:



ليستتر أحدكم في صلاته) ولو بسهم ".



أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة في "المصنف وصححه الألباني.

أ-أقوال أهل العلم في حكم السترة:


1- من يرى أنها سنة:


قال النووي في روضة الطالبين (1/398) :" فرع: يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة، من جدار، أو سارية، أو غيرهما. ويدنو منها بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع وإن كان في صحراء، غرز عصا ونحوها، أو جمع شيئا من رحله، أو متاعه. وليكن قدر مؤخرة الرحل، فإن لم يجد شيئا شاخصا، خط بين يديه خطا، أو بسط مصلى. وقال إمام الحرمين، والغزالي: لا عبرة بالخط. والصواب، ما أطبق عليه الجمهور، وهو الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا. قلت: وقال جماعة: في الاكتفاء بالخط، قولان للشافعي. واختلف في صفة الخط. فقيل: يجعل مثل الهلال. وقيل: يمد طولا إلى جهة القبلة. وقيل: يمده يمينا وشمالا. والمختار استحباب الخط، وأن يكون طولا. والله أعلم أهـ.
أدلة من قال بسنية السترة:
1. روى البخاري عن أبي صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".
2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْء.
قلت: لكن هذا الحديث ضعفه الألباني لأنه من طريق الحجاج ابن أرطأة قال عنه قال الحافظ في ((التقريب)) :صدوق كثير الخطإ والتدليس.
2- من قال أنها واجبة:
قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/204):" قَوْلُهُ : ( فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ) فِيهِ أَنَّ اتِّخَاذَ السُّتْرَةِ وَاجِبٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآتِي ، وَحَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَقَالَ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ { لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ } قَوْلُهُ : ( وَلْيَدْنُ مِنْهَا ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الدُّنُوِّ مِنْ السُّتْرَةِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ.."أهـ
*قال الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم(ص82):"السترة ووجوبها".
*وقال في تمام المنة(300):".. وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود ، كما صح ذلك في الحديث..."أهـ.
*نقل الألباني أنه الظاهر من كلام ابن حزم في المحلى قال الألباني في تمام المنة :"وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى
أدلة من قال بالوجوب:
1. كان يقول : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين ) رواه ابن خزيمة بسند جيد.
ولا شك أن الأصل حمل الأمر على الوجوب مالم يصرفه صارف.

2. و ( كان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ) وأحيانا ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ) متفق عليه.
3. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد ( كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] ) رواه ابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.


ب-معنى مؤخرة الرحم ومقدار طولها:


هي لغة قليلة في آخرة الرحل وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب]. أما مقدار طولها فقد جاء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: آخِرَة الرَّحْلِ: ذراع فما فوقه. قال الالباني:رجاله ثقات رجال الشيخين، وقال النووى: " إسناده صحيح


قال ابن قدامة رحمه الله :
" وقدر السترة في طولها : ذراع أو نحوه . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله عن آخرة الرحل كم مقدارها ؟ قال : ذراع . كذا قال عطاء : ذراع . وبهذا قال الثوري , وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد , أنها قدر عظم الذراع . وهذا قول مالك , والشافعي . ومن أهل
العلم من قال ثلاثةأذرع.
والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل , وآخرة الرحل تختلف في الطول والقصر , فتارة تكون ذراعا , وتارة تكون أقل منه , فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به . هذا ماتيسر جمعه والله نسأل القبول والإخلاص في القول والعمل.


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.