أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
83703 107599

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 10-03-2017, 06:11 AM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

#فقهيات_العقيقة(11)
����������
101- الختان هو قطع القلفة من الذكر وقطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج من الأنثى.
➖➖➖➖➖
102- الختان من سنن الفطرة وقد وردت أحاديث كثيرة ووفير فيه.
➖➖➖➖➖
103- جعل الختان رأس خصال الفطرة وإنما كانت من الفطرة لأنها هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه الخصال أُمر بها إبراهيمُ وهي من الكلمات التي ابتلاه ربُه بهن. ابن القيم
➖➖➖➖➖
104-الختان للرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة وذلك لأن البول يبقى في القلفة وكلما تحرك خرج منه فتنجس به.
➖➖➖➖➖
105- الختان في حق المرأة طلبٌ للكمال وليس لإزالة الأذى فغاية ما فيه تقليلٌ لشهوتها.
➖➖➖➖➖
106- الختان واجب في حق الرجال وقد أمر النبي ﷺ من أسلم بالختان والأصل في الأمر للوجوب.
➖➖➖➖➖
107- حديث الختان سنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء لا يصح.
➖➖➖➖➖
108- ختان البنات سنة إذا وجد طبيب يحسن ذالك أو طبيبة تحسن ذلك. ابن باز وابن عثيمين
➖➖➖➖➖
109- طريقة ختان الفتيات في كثير من البلدان خاطئة مما يُزاد في القطع وهذا ضرر يحرم فعلُه.
➖➖➖➖➖
110- التهنئة بالمولود مستحبة عند جمهور الفقهاء فيقول: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. النووي*
➖➖➖➖➖
أبوبكر بن عمر الكردي
غفر الله له ولمشايخه.
* لم ترد بشأن التهنئة صيغة ثابتة وكلها معلولة وبأي صيغة هنّأ المرء أخاه حصل المقصود، والتهنئة من الأخلاق الفاضلة الحميدة التي حث الإسلام عليها عموما.
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11-02-2017, 02:29 PM
ابوخزيمة الفضلي ابوخزيمة الفضلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2012
المشاركات: 1,952
افتراضي

الشيخ أبو بكر علي الكردي: #فقهيات_العقيقة(12)
����������
112- لا يُعقُّ عن اليتيم من ماله إن كان له مال وإن زاد عن حاجته لعدم تعلق الخطاب به، وإذا تبرع أحدهم بالعق عنه جاز ذلك.
➖➖➖➖➖
113- يجوز بيع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه على الفقراء والمحتاجين.
➖➖➖➖➖
114- من أراد أن يعق بشاتين وتيسرت واحدة دون الأخرى جاز تأخير الثانية لحين ميسرة.
➖➖➖➖➖
115- الاجتماع لتناول طعام العقيقة وعمل ما يدعو للفرح والسرور لأجله لا بأس به وهو أمر حسن.
➖➖➖➖➖
116- ومن فوائد العقيقة أنها وسيلة لإشهار النسب مما تهدف إلى حماية الأنساب وتساهم في أن يبقى المجتمع نقي العنصر.
➖➖➖➖➖
117- يتميز أهلُ الإسلام عن أهل الكتاب بالعقيقة عن الأنثى فاليهود يعقون عن الذكر خاصة، قال المناوي: ومن ثمّ عدّوا العقّ عن الأنثى من خصائص هذه الأمة. فيض القدير
➖➖➖➖➖
118- فلا أحسن ولا أحلى في القلوب من مثل هذه الشريعة في المولود، وعلى نحو هذا جرت سنّة الولائم في المناكح وغيرها، فإنها إظهار للفرح والسرور بإقامة شرائع الإسلام، وخروج نسمه مسلمة يكاثر بها النبيُّ الأمم يوم القيامة تعبداً لله ويراغم عدوه. ابن القيم
➖➖➖➖➖
119- إذا تزاحمت العقيقة والحج، فالمُقدَّم هو الحج قطعاً، وله العق عن مولوده وقت قدرته ما لم يبلغ وإذا بلغ وكان مقتدرا عق عن نفسه.
➖➖➖➖➖
120- لا يُشرع إعادة فعل العقيقة عن المولود إذا تم تغيير اسمه، لأنها شُرعت عن الغلام وليست عن الإسم.
➖➖➖➖➖
أعدها : أبوبكر الكردي
عامله الله بلطفه وعفوه.
__________________
قال سفيان بن عيينة رحمه الله : ( من جهل قدر الرّجال فهو بنفسه أجهل ).


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»:

«.من لم يقبل الحقَّ: ابتلاه الله بقَبول الباطل».

وهذا من الشواهد الشعرية التي إستشهد بها الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه
رفقا أهل السنة ص (16)
كتبتُ وقد أيقنتُ يوم كتابتِي ... بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتابُها
فإن عملَت خيراً ستُجزى بمثله ... وإن عملت شرًّا عليَّ حسابُها
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.