أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
46663 | 88813 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل يستدل بهذه الرواية على جواز أن يتطيب الرجل بطيب زوجته ، والرواية في مسلم ؟
هل يستدل بهذه الرواية على جواز أن يتطيب الرجل بطيب زوجته ، والرواية في مسلم ؟
قال الإمام مسلم في صحيحه : وحدثنا عمرو بن سواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال : في الطيب ولو من طيب المرأة. وفي البخاري : باب تطييب المرأة زوجها بيديه . |
#2
|
|||
|
|||
حديث البخاري ليس صريح ففيه أن الزوجة تُطيِّب زوجها بيديه وهذا لا يلزم منه انه بطيبها!
حديث مسلم في صحيحه صريح يا شيخ خالد الذي يبدو أن الطيب في عصر السلف الأول الأنور لم يكن - في الغالب لفقر غالب الصحابة رضي الله عنهم في ذلك العصر فلا يقدرون على شراء طيب خاص لنسائهم - لم يكن في الغالب نوعان نوع للنساء ونوع للرجال بل نوع واحد يستعمله الرجال والنساء كالعود ونحوه فالحديث يكون قد خرج مخرج الغالب من عدم وجود نوعٌ خاصٌّ من الطيب بالنساء والتشبه كما عرفه العلامة العثيمين في الشرح الممتع هو تشبه المتشبِّه بما اختص به المتشبَّه به. فما لم يكن من الطيب خاصاً بالنساء فالرجال لهم التطيب به. وهذا مقتضى الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي يُفهَمُ منها النهي عن التشبه بالنساء والكفار. |
#3
|
|||
|
|||
الظاهر خلاف ماذكرت أخي عمر‘فالطيب كان موجودا في العهد النبوي وكان يستعمل بكثرة ومن الأدلة على ذلك:
جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب؟ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم>> عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعت أنس بن مالك، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض، أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط، ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» قال ربيعة: «فرأيت شعرا من شعره، فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب. عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ ". قَالَ: " وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ، قَالَ: وَقَالَ: " أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ ". قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا حَمَلْنَا قَوْلَهُ فِي طِيبِ النِّسَاءِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ، وَأَمَّا عِنْدَ زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تَطَيَّبُ بِمَا شَاءَتْ |
#4
|
|||
|
|||
يا أبا عبد الجبار انا لم اقل يبدو ان الطيب لم يكن موجوداً
بل قلت يبدو انه في الغالب بسبب فقر الصحابة لم يكن ثمة نوع خاص بالنساء إنما هو في الغالب نوع واحد يستعمله الرجال والنساء وهذا لا ينفي وجود القليل من طيب النساء فالحديث يكون قد خرج مخرج الغالب هذا ما فهمته لأن ثمة إشكال وهو ان ظاهر رواية مسلم جواز تطيب الرجال بطيب النساء ومعلومٌ ان التشبه بهن حرام |
|
|