أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
135172 | 89305 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم الخروج في المظاهرات القائمة الآن في العراق - شيخنا مشهور بن حسن حفظه الله
حكم الخروج في المظاهرات القائمة الان في العراق من باب تكثير سواد أهل السنة وتوحيد صفهم وموقف السلفية من الاحداث الجارية شيخنا مشهور بن حسن حفظه الله وهذه المادة تجد تسجيلها في موقع الرحمة على هذا الرابط: http://www.al-rahmah.net/download/fatwa/f13-1-25.mp3 والكلمة في وسط التسجيل وتبدأ من التوقيت: (26:40) تقريباً وكانت بتاريخ : 2013/1/25م
__________________
. دائما الشيخ مشهور يردّد ليكن شعارك : " نحن طـــلـــبـــة نـــجـــاة قـــبـــل أن نـــكـــون طـــلـــبـــة عـــلـــم " . |
#2
|
|||
|
|||
جزاكم الله خيرا .
|
#3
|
|||
|
|||
لا يشاركون وانما يعلمون الناس السنة والتوحيد، وألاّ يظهروا مخالفتهم لأهل السنة حتى لا يضعفوهم......
يُسمع الكلام وهو قابل للنقاش، ولكن بعد التدقيق في ألفاظ الشيخ مشهور مع الانتباه، فكل كلمة لها موضعها ومعناها... جزاكم الله خيراً..
__________________
قال العلامة صالح آل الشيخ: " لو كان الفقه مراجعة الكتب لسهل الأمر من قديم، لكن الفقه ملكة تكون بطول ملازمة العلم، بطول ملازمة الفقه"
وقال: "ممكن أن تورد ما شئت من الأقوال، الموجودة في بطون الكتب، لكن الكلام في فقهها، وكيف تصوب الصواب وترد الخطأ" "واعلم أن التبديع والتفسيق والتكفير حكم شرعي يقوم به الراسخون من أهل العلم والفتوى ، وتنزيله على الأعيان ليس لآحاد من عرف السنة ، إذ لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، حتى لا يصبح الأمر خبط عشواء ،والله المستعان" |
#4
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا.
الحمد لله من قبل ومن بعد . |
#5
|
|||
|
|||
أخي عبد الرحمن المقطع مدته 26 دقيقة فقط
__________________
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts. |
#6
|
|||
|
|||
ا لـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر - شيخنا مشهور بن حسن حفظه الله
ا لـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر - شيخنا مشهور بن حسن حفظه الله على هذا الرابط: http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...629#post229629 بتاريخ : 28 / 12 / 2012 م
__________________
. دائما الشيخ مشهور يردّد ليكن شعارك : " نحن طـــلـــبـــة نـــجـــاة قـــبـــل أن نـــكـــون طـــلـــبـــة عـــلـــم " . |
#7
|
|||
|
|||
تفريغ فتوى شيخنا العلامة مشهور حسن حفظه الله حول أحداث العراق الشقيق
اقتباس:
اقتباس:
__________________
. دائما الشيخ مشهور يردّد ليكن شعارك : " نحن طـــلـــبـــة نـــجـــاة قـــبـــل أن نـــكـــون طـــلـــبـــة عـــلـــم " . |
#8
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#9
|
|||
|
|||
أنا مع أبي العبدين البصري
بوركت يا أبا لعبدين البصري، وجزاك الله خيرا على ما قدمت مع اختصاره ووجازته. وأنا معك فيما قلت جملة وتفصيلا وتأصيلا، ولكنني أزيد هنا تنيها وهو: أن يكون الرضا بهذا الحال الذي أشرت إليه واقترحته وأصلت أصله الشرعي بمثابة الاضطرار الشرعي إلى لحم الميتة الحرام، أو لحم الخنزير النجس، للإبقاء على حياة الجائع المضطر، أو بمثابة الخمر المحرم للإبقاء على حياة العطشان المهدد بالموت عطشاً!! فإن ما استشهدت به من «السيرة» بقصة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع المطعم بن عدي، ودخوله في جواره قبل الهجرة، فلا شك أنه: منسوخ بآيات الولاء والبراء الكثيرة بعد الهجرة وبعد الفتح. وبحديث: «فارجع فلن أستعين بمشرك» رواه مسلم عن عائشة. ولكن إذا أحوج الزمان والمكان لمثله فاللجوء إليه ضرورة ـ أو على الأقل حاجة ـ شرعية. والحاجة تتنزل منزلة الضرورة وتقدر بقدرها هي الأخرى. وأما في تاريخنا الحديث والمعاصر، فما فتوى كثير من علمائنا وأئمتنا في أرض الحرمين وغيرها بجواز الاستعانة بغير المسلمين في رد عدوان صدام حسين ـ رحمه الله تعالى ـ سنة 1990م على دولة الكويت ببعيد. واباحتهم لهذا المحرم ـ الاستعانة بغير المسلم على المسلم المعتدي لمصلحة في نفسه أو خطأ في معتقده ـ إنما جاء من: تقديم المصالح على المفاسد.
ومن ترجيح أعظم المصلحتين. ودفع أعظم المفسدتين بأقلهما. والحديث السابق استدل به شيخنا الإمام الألباني ـ حينها ـ في الرد على فتوى العلماء الذين أجازوا ـ حينها ـ الاستعانة بغير المسلمين على المسلمين في رد العدوان لا يتعارض مع فتواهم، التي لا تتعارض مع استدلاله رحمه الله بالحديث ـ فيما أظن ـ حيث أنهم لم يهدروا الحديث، وعملوا بالقواعد الشرعية، وهو استدل بعموم النص بغير تقدير الواقع. والله أعلم. فلا يكون اللجوء والالتجاء إلى الأعراف الدولية المخالفة لأصول الشريعة وقواعدها وخاصة المتعارضة مع أصول وقواعد الولاء والبراء إلا ضرورة أو حاجة في أقل تقدير. وقد أعجبتني كلمات سمعتها لأحد المفسرين في الحرم النبوي الشريف قبل أسبوع من اليوم تقريبا حين سئل عن الاستعانة بغير المسلمين على المسلمين في (مالي) فقال ـ حفظه الله ـ ونعم ما قال: «لا يجوز إعانة غير المسلمين على المسلمين أبدا لا من الدول، ولا من الحكومات، ولا من الأفراد المسلمين. وهو من الرِدَّةِ عن دين الله (الإسلام). والواجب إعانة المسلمين على غير المسلمين، فإن لم تفعلوا فاتركوا المسلمين وعدوهم يفصل الله بينهم، ولكن لا تعينوهم على المسلمين أبدا». أو نحو هذا الكلام الرصين ولكن بمعناه وفحواه. وأنا أقول: إن لم تعينوا وتنصروا أهل السنة من الكرد والعرب في العراق على الرافضة والفرس، فخلوا بينهم وبين عدوهم يفصل الله بينهم، ولكن لا تُثَبِّطُوهم، وادعوا الله لهم وهو أضعف النصر إن لم يكن أقواه على الإطلاق!!. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
__________________
«الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»
|
#10
|
|||
|
|||
جزى الله خيراً فضيلة الشيخ الحبيب أكرم زيادة على هذا الـتأصيل المتين الطيب .
وإنه لشرفٌ لي أن تشارك فضيلتكم موجها وناصحا ومقوما. وتأكد فضيلتكم أن أبنائكم وأخوانكم في العراق لن يخطوا خطوة إلا بعد مشاورت المشايخ حفظهم الله تعالى . وهنا كلام لشيخ الإسلام لعله يوضح بعض الأمر : قال شيخ الإسلام _رحمه الله تعالى_: " ويتفرع من هنا ((مسألة))، وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب؛ فلها صورتان: إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك؛ فهنا لا يبقى سيئة، فإن ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به؛ فهو واجب أو مستحب، ثم إن كانت مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظوراً؛ كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات؛ كلبس الحرير في البرد، ونحو ذلك، وهذا باب عظيم. فإن كثيراً من الناس يستشعر سوء الفعل ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربى على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرجاً في المحبوب أو يصير مباحاً إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة، كما أن من الأمور المباحة؛ بل والمأمور بها إيجاباً أو استحباباً: ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة؛ كالصيام للمريض، وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "قتلوه قتلهم الله! هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال"(1 ). وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاء، كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة، وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم، أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه؛ بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل. وهكذا ((مسألة الترك)) كما قلناه أولاً وبيَّنَّا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل الجهل والظلم". مجموع الفتاوى (ج35_ص29) . ___________________- ( 1) صحيح. رواه أبو داود في الطهارة، باب في المجروح يتيمم،( 336) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه،( 572) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر: ((صحيح الجامع)) (4362).[/quote] |
|
|