أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
51472 151323

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2010, 03:04 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
Lightbulb سلسلة : تنوير الأفهام بمختارات من أحاديث الأحكام للشيخ العيد شريفي

سلسلة : تنوير الأفهام بمختارات من أحاديث الأحكام
للشيخ :أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste03/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] الحديث الأوّل:

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste03/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول:سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن لقطة الذهب والورق فقال:
"اعرف وكـاءها وعفاصها ثم عرّفها سنة،فإن لم تعرف فاستنفقها ،ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه"
وسأله عن ضالّة الإبل فقال:"ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها"
وسأله عن الشاة فقال:"خُذها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب"
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste03/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] تخريج الحديث:
أخرجه البخاري ومسلم والترمذيّ وأبو داوود وأحمد وابنُ ماجةَ ومالكٌ في موطئه واللّفظ لمسلم .
ü وجاء في غير هذا الطريق "فضالة الإبل؟" "فغضب حتى احمرّت وجنتاه أو قال احمرّ وجهه"[رواه البخاري ومسلم]




[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste03/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG] شرح المفردات




اللُّقَطة :هو الشيئ الذي يلتقط،والمشهور عند أهل اللغة والمحدثين هو بضمّ اللاّم وفتح القاف.قال ـ ابن حجر ـ(5/78)"وقال عياض لا يجوز غيره"
الوكاء:ما يربط به.
العِفاصُ:الخرقةُ المربوط فيها الشيئ الملتقطُ،قال ابن عبد البرّـ في التمهيد ـ(3/107) "وأصل العفاص ما سدّ به فم القارورة ،وكل ما سدّ به فم الآنية فهو عفاص "
سقاؤها:المراد به أجوافها.
حذاؤها:المقصود به خفّها.

[IMG]file:///C:/DOCUME~1/poste03/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG] ما يُستفاد من الحديث:
1) حرصالصحابة ـ رضي الله عنهم ـعلى معرفة الأحكام .
2) حُكم لقطة الذهب والورق (الفضة).
3) معرفة وعائها ووكائها.
4) التنبيه في الحكم على ما يستمال به إذا كان له تأثيرٌ في الأحكام
5) الإجابة على أكثر مما طلب السائل
6) من باب الدلالة على الحكم الأوّليّ،إذ أمر بمعرفة الوكاء والعفاص ،فمن باب أولى معرفة قيمة المال.
7) تعريفها سنة،لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ<<عرّفها سنةً >> فيستفاد عدم التصرف فيه لأي قصد إلا إذا كان القصد يعود على أصل المال في النّفع
8) إذا لم يَعرف صاحبها فللملتقط الاستفادة منها.
9) تبقى وديعَةً في الذمة ،لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال:<<ولتكن وديعة عندك>>يعني بعدما أجاز التصرّف فيها تبقى لك وديعة.
10) المال المفقود هو ملك لصاحبه ،ولو كان مجهولا ،لا تتغيّر الملكيّة "بالتقادُم" أو "بفقدان المال" فالمال المفقود يبقى لصاحبه ولو لم يعرف ،وقد جاءت نصوصٌ أخرى مبينة لذلك:
- قوله صلى الله عليه وسلّم :<<ولا اللقطة من مال معاهد إلاّ أن يستغني عنها >>[رواه ابو داوود]في هذه الحالة إذا استغنى عنها وتركها،وعُلم ان بعض الأموال (وليس على إطلاق) في كثير من الأموال يستغني عنها الإنسان ففي ذلك الوقت تزول قيمةالمال ،أما إن ضاع المال فهو ملك لصاحبه حتى تظهر الملكيّة ،إن مات تنتقِلُ الملكية للورثة (تُنقل تلقائيًا).
11) ردّ المال لصاحبه متى ظهر(إن كان موجودا أو في الذمّة على حسب حال الرجل في حدّ ذاته)
12) الغضب عند مخالفة الطالب لأمر من الأمور التي لا يجوز أن يسأل عنها ،فلما سأله الصحابيّ، عن ضالة الإبل ،قال:<<فاحمر وجهه>> يعني النبي صلى الله عليه وسلّم ،لانه رأى نفس السائل تتوق إلى شيئ آخر،لأن القصد من اللقطة هو المحافظة على المال العامّ(1)
13) عدم أخذ ضالّة الإبل :يعني لا يجوز لأيّ إنسانٍ أن يأخذ ضالّة الإبل بأيّ وجهٍ من الوجوه،ثم تعليل النبي صلى الله عليه وسلم يبيّن فيه عدم ضياع المال،فقال<<معها حذاؤها وسقاؤها تَرِدُ الماء وتأكل الشجر >>إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم علة عدم أخذ ضالة الإبل لقدرتها على حماية نفسها فلا يُخشى عليها الضياع.
14) جواز أخذ ضالّة الغنم ،والعلّة في ذلك الضياع :<<فإنها لك أو لأخيك أو للذئب>>.
>> الفائدة من هذا كلّه:
أ)الحفاظ على أموال المسلمين،:<<فإنها لك أو لأخيك أو للذئب>>.
ب) تعليل الأحكام
ت)تأثير العِلَّة في الحكم :إذا ضلّت
{الفـــوائدُ الخاصـة ،من الحديث}
1)اهتمام الشرع بأحكام الأموال ،وهذا يؤكّد كماله،فالشرع اهتم بها وبينها وما من شاردة ولا واردة إلاّ وللإنسان فيها من الله برهان،علمه من علمه وجهله من جهله،
- هناك قصة عن بعض التابعين { عن سلمة بن كهيل قال : سمعت . سويد بن غفلة قال : " ت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين ، فوجدت سوطا ، فأخذته ، فقال لي : دعه ، فقلت : لا ، ولكني أعرفه ، فإن جاء صاحبه ، وإلا استمتعت به ، قال : فأبيت عليهما ، فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت ، فأتيت المدينة ، فلقيت أبي بن كعب ، فأخبرته بشأن السوط وبقولهما ، فقال : إني وجدت صرة فيها مائة دينار ، على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ، فقال : عرفها حولا ، فقال : احفظ عددها ووعاءها ، ووكاءها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها . فلقيته بعد ذلك بمكة ، فقال : لا أدري بثلاثة أحوال ، أو حول واحد " . والسياق لمسلم . وفي رواية : " فهي كسبيل مالك " بدل " فاستمتع بها " وهى رواية ابن ماجه ، ورواية للبيهقي . وفي أخرى لأحمد ( 5 / 127 ) : " فانتفع بها " . وفي أخرى : " شأنك بها " . وهى عند عبد الله بن أحمد ( 5 / 143 ) من طريق صعصعة بن صوحان قال : " أقبل هو ونفر معه ، فوجدوا سوطا ، فأخذه صاحبه ، فلم يأمروه ولم ينهوه ، فقدمت المدينة ، فلقينا أبي بن كعب ، فسألناه ، فقال : وجدت مائة دينار ، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : عرفها حولا ، فكرر عليه حتى ذكر أحوالا ثلاثة ، فقلت : يا رسول الله ( كذا ) فقال : شأنك بها}.
هذا النص فيه حالة وقعت في زمن التابعين ،إذا حصل اجتهاد من هذا التابعي رحمه الله مع صاحبيه ،فكلٌ يعمل بما ترجح لديه .
2)استحباب محافظة المسلمين على أموال بعضهم البعض،[وقد يكون واجباً،إذا غَلَبَ ضياعُ المال]،لان هذه اوامر(عرّفه،خذها،...) تُحمل على الاستحباب لا على الوجوب،لكـن إذا كان الأمر سيؤدي به إلى الضياع فهنا يتأكد على المسلم أخذ ذلك المال وهو ما اشار إليه ابن عبدالبر في التمهيد نقلا عن الإمام مالك رحمه الله قال:(إذا علم وكان صلاح الناس في زمن من الأزمان، الأصل فيها الاستحباب ،لكن إذا عَلم الإنسان فساد الناس وكثرة من لا يأبهون بأحكام الله عز وجلّ، ووجد هذا المال رجلٌ صالحٌ ،يتأكد على هذا أخذ المال لأن الغالب انهع سيضيع )[الكلام هنا بالمعنى: وانظر التمهيد(3/108/109)]
3)تعريف اللقطة كما ورد في النص الأول سنة ،وكما ورد في النص الثاني ـ هذا الذي ذكرناه ـ حديث أُبيّ بن كعب رضي الله عنه ،الذي فيه ثلاث سنوات ،لكن وقع فيه شك من سلمة بن كُهيل ، وفي رواية سنتين (وحاول أهل الحديث الجمع بين الروايات لثبوت روايتين في صحيح البخاري و متفق عليها كذلك)فقالوا:
- إذا كان فيه ظن عدم وجود صاحبها فتعرفها سنة وإذا كان فيه أمل وجود صاحبها فتعرفها سنتين أو ثلاث لتبرأ الذمّة .
تنبيه:
رواية الثلاث :وقع فيها شك .
ويخرج من هذا التعريف اللقطة التي لا قيمة لها وهذا مُستفادٌ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم:{عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ؟} فبين أن علة نزعها منه أن أهل البيت لا يأكلون الصدقة.والتمر لا قيمة لها.
4) الأشياء التي يستغني عنها صاحبها كليّة تخرج من حكم اللقطة ويجوز الانتفاع بهـا وفي الحديث <<إلاّ أن يستغني عنها>> وهنا قاعدة فقهية مالكية:يقول صاحب المنظومة :
وكل ماتُرِكَ بالكُلِيّة**فحكمه للواجد الحِلِيّة .
5) اللقطة وديعة حتى و لو تصرف فيها من اتقطها ولو بقيت لسنوات عديدة كما قال النتبي صلى الله عليه وسلم<< ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدّها إليه
>>.
أما إذا لم يكن له صاحب فهو مُشَاع.
وبحانك اللهم وبحمد أشهد ان لا إله إلاّ أنت استغفرك واتوب إليك ..
[من دروس شيخنا :بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة]


ــــــــ

(1) كما هو متعارف عليها عند اعل الصحراء تمشي الإبل من صحراء الجزائر حتى النيجر، وحتى الصحراء الليبيّة،وغير هذا وذكر الجهات معروفة عند القبائل ،يوصلها حيثما وصلت ورحلت وارتحلت ،عندها ما تاكل وعندها ما تشرب وعندها ما تسقي من الماء،وهوتحملها الصبر على الماء مدة طويلة ...

__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-14-2010, 12:06 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
Lightbulb سلسلة : تنوير الأفهام بمختارات من أحاديث الأحكام[2]

سلسلة : تنوير الأفهام بمختارات من أحاديث الأحكام

للشيخ :أبي عبد الباري العيد بن سعد شريفي[2]

الحديث الثاني :
عن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه:
"ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا { وما كان ربك نسيا}"
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه{(3419)-(2/406).} والبزار في مسنده.
قال الشيخ الالباني ـ رحمه الله تعالى ـ:"أخرجه الحاكم من طريق عاصم ابن حيوة عن ابيه عن ابي الدرداء ـ رضي اله تعالى عنه ـ رفع الحديث وقال:<<صحيح الإسناد >> ووفقه الذهبيّ .
وأقول : إنما هو حسنٌ فقط ، فإنّ رجاء بن حيوة قال فيه ابن معين <<صويلح>> وقال أبو زرعة <<لا بأس به >>وذكـره ابن حبّان في<< الثقات >> وقال الذهبي في <<الميزان>> :"ويُقال تكلم فيه ابنُ قُتيبة ".
والحديث أورده ـ الهيثميّ ـ في مجمع الزوائد(7/55)،قال رواه البزار" ورجاله ثقات " وفي موضع آخر(1/171)،قال :"رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثوقون".
وقال البزار "إسناده صالح"كما في "شرح الأربعين "لابن رجب الحنبليّ وانظر غاية المرام للشيخ الألبانيّ رحمه الله (14-15)
هذا الحديث ،وهذه درجته وهو إلى الحسن آيل ؛يعني حكمه عليه بالصلاح وبالصحة من الحاكم في المستدرك وموافقة الذهبي له غير سليمة ، لما ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني ما فيه.
ورُوي بألفاظ أخرى عديدة عن غير أبي الدرداء، بأسانيد كثيرة ضعيفة؛ وروي معناه صحيح عن ابن عباس موقوفا عنه ،لما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه(4/259).

ـ ما يُستفاد من الحديث ـ
1)أن الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام ما حرّم الله في كتابه .
2)<<ما سكت عنه >> وصف الله عز وجل "بالسكوت" وصف يليق بجلاله وكماله ، لأن اله يتكلم متى شاء وكيف شاء فليس لأحد أن يردّ هذا الوصف الذي وصفه به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،حيث أنه سكت عن أشياء .
ـ فيه دلالة أن الله سكت عن أشياء كثيرة ولم يذكر لها حكمها، لا بالحل ولا بالحرمة.
3)ثم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ <<فاقبلوا من الله عافيته>>: دلالة عن التسليم لما سكت عنه الله عز وجلّ.
ـ وضمناً فيه النهي عن الخوض في التحليل والتحريم من غير أدلة شرعيّة{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }[النحل116:]
4)ثم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ <<فإن الله لم يكن لينسى>>: كذلك نفى عن المولى عز وجلّ صفة النّسيان ،فهو عليمٌ خبير ،وإنّما سكت عن هذه الأشياء رحمة بالعباد.
وهذا موافقٌ لآياتٍ وأحاديث كثيرة جاءت في النّهي عن السؤال،مثل قوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ }[المائدة101] فهي عفو من الله عز وجلّ .
ـ وقال صلى الله عليه وسلم :<< إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته>>[متفق عليه](1)
ـ وكان الصحابة يتوقفون عن السؤال خشية أن يصلوا إلى مثل هذا .
ـ إذن في هذا الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء رحمة أي ليس نسياناً وإنّما عفو منه على العباد.
ـ فيه دلالة أن الأصـل الذي امتاز به ـ ابن حزم ـ وهو أصل البراءة الأصليّة ؛ استصحاب الأصـل الذي هو البراءة .
ـ وفيه دلالة (ابتداءاً) عن التعسُّف في استعمـال الأقيسة.
ـ فيه دلالة عمّا يسمّى بالأغلوطـات الفقهيّة ،وعدم جوازهـا ،وهي افتراضات (مسائل غير واقعة وهو [الفقيه]يبحث عن حكم لها)لذا كان السلف إذا سئلوا مثل هذا قالوا أوقع فإن وقع اجابوا وإلاّ لـم يجيبوا .
ـ فـوائد يجب بيانها ـ
1) في كـلامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ << ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام >> النّاظر في ظاهر النص يظن أن التحليل والتحريم مُختصٌ بكتاب الله فقط ، ـ وقد قال صلى الله عليه وسلم ـ <<ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه >> فإذا قلنا أن التحليل والتحريم مختص بالكتاب فهذا يعضد مذهب القرآنيين ؛ هذه الدلالة الظاهرة لم يفهم منها السلف هذا الظاهر،بل جعلوها تشمل السنّة بظاهر النص ،وهم اتقن منّا وأفهم منّا لكتاب الله عز وجلّ ..
ودليلُ ذلك حديثُ ـ عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ؛لمـّا جاءت امرأة من بني أسد إليـه لمـا حدّث بحديث <<لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات خلق الله للحسن>> فجاءت فقالت :"بلغني أنك لعنت كيتَ وكيت"فقال: {ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومن هو في كتاب الله ،فقالت: لقد قرأتُ مابين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول،قال:لو كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت :{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا }[الحشر7.} قالت :بلى،قال:فإنه قد نهى عنه [رواه البخاري ومسلم]فهذا بدلالة النص القرآني أن ما حرم الله مثل ما حرم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ
وجاء هذا صراحة من حديث آخر رواه الترمذي وهو قوله صلى الله عليه وسلّم {ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه }ـ{ صحيح الجامع:حديث رقم: 2643}.
فمن توقف على ظاهر هذا الحديث الذي ندرسه فقد أخطأ ،لأن السلف ما توقفوا عند ظاهره .
2)في قوله صلى الله عليه وسلّم : ـ << ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام >> يُفهمُ منه بجميع دلالات الألفاظ العربية من: ((الاشارة والإيماء ،القياس الأولوي ،مفهوم المخالفة....)) كل هذه الدلالات تدخل داخل هذا المعنى ،لأنا لو فهمنا هذا الفهم(الظاهر)،سنجعل النصوص الشرعيّة ،حقيقة يصدق فينا قول القائل(الشريعة لا تفي بعشر معشار ما الناس بحاجة إليه )) وهو قولٌ باطل .
ـ إذا ففي قوله هذا يشمل جميع الدلالات التي تعامل بها العرب ،حتى مفهوم المخالفة وقد استعملها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فقد جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ؛استدلاله وفهمه من دلالة القرآن في قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً }[النساء101] فعلق القصر على { إِنْ خِفْتُمْ }(مفهوم الشرط) فجاء للنبي صلى الله عليه وسلّم مستفسرا مُعملا دلالة من دلالات الألفاظ العربية،فقال:<<ما بالنا نقصر وقد أمنّا>>،فما انكر عليه صلى الله عليه وسلّم ولكن بيّن له أنها<<صدقة تصدق بها عليكم>>
3)وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ << وما سكت عنه فهو عفو >> أي بعد استعمال الأدلة ،فالأصل العفو الذي عفا الله عنا لا يستطيع الوصول إليه إلاّ العالم،وهذا امر يعول للعالم لأنه قد توفرت فيه شروط معرفة دلالات النصوص ومن ضيق على المسلمين يدخل في قوله صلى الله عليه وسلّم : :<< إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته>>[متفق عليه] وقوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }[النحل116:]
وقد اصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،على هذا النص بقاعدة[عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة]يعني وجود المقتضي لبيانها .
والخلاصة :
أ‌)تنقيح المناط: وهو أن يَرِدَ الحكم بعدة علل ،ويبحث الفقيه عن العلة التي عليها المدار ،فينقح ويستخرج .
ب‌)تحقيق المـناط :وهو إنزال الحكم على الأعيان .
ت‌)تخريجُ المنــاط: وهو استخراج علة النّص ولهذا أمثلة عديدة ذكرها اهل العلم ،ولهذا يختلف اهل العلم في التعليل .
ـ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
[من دروس الشيخ بكلية أصول الدّين ].
ــــــــــــــ
هامش:
(1)رواه البخاري ـ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ باب ما يُكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ـ حديث رقم(6859).ومسلم في صحيحه ـ كتاب الفضائل ـ باب ،توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ـ حديث رقم(2358) ـ (4/1831)






__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-24-2010, 11:14 PM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,046
Lightbulb

الحديث الثالث
تنوير الأفهام بمختارات من أحاديث الأحكام [3]

الإقرار الرباني والإقرار النبويّ[1/2]



1/الإقرار النبوي:


. [1]. زاد إسحاق : قال سفيان :


وفي رواية:[2]



شرح المفردات


العزل: مأخوذٌ من عزَلَ يَعْزِلُ عزلاً ،وهو إبعاد الشيئ عن محلّه.



ومعناه في الحديث :


عدَمُ إفـراغ المني في المـرأةِ.



- ما يستفادُ من الحديث


1/فهم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أي في استنباط الأحكام ؛وقولهم [3] يُستفاد منه استنباط الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للأحكام ،فهم أحق بالفهم من غيرهم .


2/إباحة العزل:


3/الاستدلال بالإقرار الرباني .


والزيادة الموجودة في الحديث :"زاد إسحاق" البعض يرفعه لجابر والبعض الآخر يجعله من فهم سفيان ،لكن معناها صحيح،أو رفعها وإضافتها لجابر صحيحة ،لأنه يعضدها الرواية الأخرى التي اتفق عليها البخاري ومسلم : فجعل جابر رضي الله عنه دلالتان على جواز العزل :


1/إقرار النبي ـ صلى الله عليه وسلم .[الإقرار النبوي].


2/الإقرار الرباني.


يعني جعل من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ثم ذكر القرآن حتى يزيل الشبهة ؛أي ـ شبهة (لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك).


*قوله ::فيه معنى ،لو كان شيئ يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن ،لأن البعض قالوا هذا من فهم سُفيان وهو راوي الحديث ،ومعنى هذا إضافته لجابر واضحة من الروايات الأخرى (أ) .


*تعريف السنة: ما ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قول أو فعل أو إقرار.


* والإقرارُ من الناحية الحديثية:هو فعل شيئ بين يديه صلى الله عليه وسلم ،من غير أن يصدر منه إنكار ،أو بلوغ الشيئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصدر منه إنكار،فإمّا أن يُفْعَلَ أمامه،وإمّا ان يبلغ يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ،والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك.


- فهذا من الأدلة الشرعية التي هي معتمدة، وهي من المرفوع .


- الحديث هذا حكمه حكم المرفوع ،يعني فيه دلالة أناّ هذا الأمر وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم ؛وهذا من الأدلة الشرعية بإجماع أهل الحديث والأصول والفقهاء ليس بينهم نقاش في ذلك ،نقل ذلك السيوطي في"تدريب الراوي": ((فإن كان في القصة تصريحٌ باطلاعه صلى الله عليه وسلّم فمرفوعٌ إجماعًا ))[4]


- هذا من حيث الجزئية الأولى من الإقرار ،سواء كان الفعل من الشئ الذي قيل بحضرته أو فُعل بغيابه ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،،كما قال جابر في الرواية الثانية: يعني: أن هذا فيه تصريح في القصة أن الشيئ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم،هذا إقراره صلى الله عليه وسلم ،سواء كاتن فعل أو قول فهو مرفوع ،لا إشكال في ذلك البتتة ،يعني من الأدلة الشرعية (ب)


- إذا نجد هذا من ادلة أهل العلم جميعا،يعني جميع أهلالعلم يجعلون هذا مرفوعا .


* يبقى الآن :الإقرار على ما فُعل في عهده صلى الله عليه وسلم ،ولم توجد قرينة تدلّ على انه وصل إليه ،ومنه قول أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ [5] وحديث عبد الله بن عمر قال:[6]هذا كله فيه إخبار .


* وهذه المسائل فيه خلافٌ بين أهل العلم.


القول الأول: ما عليه جمهور المحدثين والفقهاء على رفعه .


القول الثاني:ما عليه بعض أهل العلم في ان حكمه حكم الوقف على الصحابي :فهو عندهم موقوف.


وتفصيل ذلك:


أن جمهور أهل العلم على جواز الاستدلال به ـ يعني هذا النوع من الإقرار ـ وهذا ما درج عليه جمهور المحدثين والفقهاء،أن هذا من الأدلة الشرعية ،لأنه مهما كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،والإمام النووي رحمه الله نقل قيدا في هذه الجزئية كما في شرحه لـ "صحيح مسلم" :قال :"وقال آخرون:إذا كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا"[7]


حكى الإمام النووي هذه الجزئية المهمة جداً "إذا كان الفعل مما لا يخفى غالبا" يعني رحمه الله ،هذه الأفعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقد يكون فعلها صحابي من آحاد الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ إلا إذا علمنا ـ شيوع ذلك بينهم ـ فالصحابة رضي الله عنهم ـ عُلم حرصهم على القيام بالشرع ـ وهذا ما يُستفاد من روايات حديث رضي الله عنه :


الرواية الأولى:" كنا نعزل والقرآن ينزل " فيه دلالة الإقرار الرباني وفيه ضِمنًا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.


الرواية الثانية:" كنا نعزل على عهد رسول الله " وفيه إشارة واضحة لإقرار النبي صلى اله عليه وسلم.


الرواية الثالثة:" فبلغ ذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلم ينهنا "..وفيه ان الأمر شاع فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم.


ـ فعندما يكون الفعل من آحاد الصحابة ،وليس فيه دلالة واضحة على شيوعها أو بلوغها النبي صلى الله عليه وسلّم، فلا تكون من قبيل الإقرار النبوي.


ـ وهنا قصة تدل على هذا كذلك : وعن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله ؟ فسألناه عن ذلك فقال:[8]؛ فمن خلال هذا النص ما هي الفائدة التي نستفيدها؟


نستفيد أن الأمر إذا كان شائعاً فمن المستحيل أن لا يصل النبي صلى الله عليه وسلّم ـ واستفدنا ذلك من همّ الصحابة على فعل ولما كان بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ، فما كان منهم رضي الله عنهم إلاّ السؤال :، وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه الجمهور في رفع العمل إذا كان مما لا يخفى ،ـ ولهذا جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين يعتبرونه دليلا شرعيا .


زدْ إلى ذلك أننا أصّلنا " أن هذا الاستدلال نجده عند الصحابة بكثرة ": ولولا استقرار هذه القاعدة بينهم في التعامل لما جعلوها دليلا فقد كانوا رضي الله عنهم لا يذكرون شيئا إلا الشيئ الذي رفعوه إلى ـ النبي صلى الله عليه وسلّم ـ ولما كانت هاته الصورة [كنا نفعل كذا ]{نحرنا كذا على عهد رسول الله } إن دل فإنما يدل على أنهم يريدون يعطوا الصبغة الشرعية للفعل [كونه وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودليل إقراره]،فلو كان من اجتهادهم ما اضافوه للنبي صلى الله عليه وسلم ،فهذه اللفتة لابد من الاعتداد بها .[انتهى المجلس الأول]


يتبع---


ـــــــ


[1]هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم:



أخرجه البخاري في كتاب النكاح ـ باب، العزل ـ حديث(4911)(5/1998) ومسلم في كتاب النكاح ـ باب حكم العزل ـ حديث (1440)(2/1065).



[2]أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب حكم العزل ـ حديث (1440)(2/1065).



[3] أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ـ باب حكم العزل ـ حديث (1440)(2/1065).



(أ) نحن جئنا بهذه القصة خصيصا لهذا الموضوع :هل الإقرار الرباني يعتبر من الأدلة الشرعية أم لا ؟



[4] تدريب الراوي للسيوطي(1/186)



(ب) تعريف الحديث عند المحدثين هو(قول أو فعل أو وصف أو إقرار) أما عند الأصوليين فيكتفون بـ(القول والفعل والإقرار)،لأن هذه الوصف(يعني كأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخِلقية لا يستفادُ منها أحكام ).



[5]أخرجه البخاري في" صحيحه" كتاب ـ الذبائح والصيد ـ باب النحر والذبح ـ حديث (5191)(5/2099) ومسلم في صحيحه كتاب ـ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ـ باب ـ في أكل لحم الخيل ـ حديث(1942)(3/1541).



[6]رواه الترمذي في" سننه" كتاب الأشربة عن رسول الله ـ باب ـ ما جاء في النهي عن الشرب قائما ـ حديث(1880)(4/300) قال الالباني رحمه الله "صحيح"



[7]أنظر شرح النووي على صحيح مسلم(1/30)



[8] أخرجه البخاري في " صحيحه" كتاب العتق ـ باب ـ من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية ـ حديث ( 2404 ) ـ (2/898).ومسلم في " صحيحه" كتاب النكـاح ـ باب ـ حكم العزل ـ حديث(1438) ـ (2/1061)
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:55 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.