أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
39528 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر الفقه وأصوله - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-10-2011, 05:41 PM
أم سلمة السلفية أم سلمة السلفية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,772
افتراضي

تجريد الميتة من ثيابها مع ستر عورتها:
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت:
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه وشكوا في غسله وقالوا: نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟! أم كيف نصنع؟! فأرسل الله ـ جل وعلا ـ عليهم سنة فما منهم رجل رفع رأسه فإذا مناد ينادي من البيت ـ لا يدرون من هو ـ: أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه قالت: فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله غير نساؤه))صحيح أبي داود:2693
وتستر عورتها لقوله عليه السلام :
((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة))رواه مسلم
قال ابن قدامة في المغني :
((ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به
فأما النبي صلى الله عليه و سلم فذاك خاص له ألا ترى أنهم قالوا : نجرده كما نجرد موتانا كذلك روت عائشة قال ابن عبد البر : روي ذلك عنها من وجه صحيح فالظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم ولم يكن هذا ليخفى على النبي صلى الله عليه و سلم بل الظاهر أنه كان بأمره لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات واتباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره ولأن ما يخشى من تنجيس قميصه بما يخرج منه كان مأمونا في حق النبي صلى الله عليه و سلم لأنه طيب حيا وميتا بخلاف غيره ...))
وقال أيضا((..
وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته بمئزر هذا ظاهر قول الخرقي ورواه الأثرم عن أحمد فقال : يغطي ما بين سرته وركبتيه وهذا اختيار أبي الخطاب وهو مذهب ابن سيرين و مالك و أبي حنيفة وروى المروذي عن أحمد أنه قال : يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب قال : وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب ))
__________________
أمُّ سَلَمَةَ السَّلَفِيَّةُ
زَوْجَـةُ
أَبِـي الأَشْبَـالِ الْجُنَيْـدِيِّ الأَثَـرِيِّ
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-10-2011, 07:46 PM
أم عبدالله الأثرية أم عبدالله الأثرية غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: العراق
المشاركات: 729
افتراضي

س: لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع. نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء، وكيف وضع الخمار والقناع، وتحديده، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضًا، وعرض القماش ضيق، وهل يكشف وجه الميت في القبر، وهل يربط الكفن، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا؟

ج1: أولًا: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يبسط بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقيًا، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض، وهكذا الثوب الثاني والثالث، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره، ويربط الكفن ثم تحل العقد إذا وضع في القبر.

والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى.
ثانيًا: لا يكشف وجه الميت في القبر، سواء كان رجلًا أو امرأة؛ لعدم الدليل على ذلك.
ثالثًا: لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10-12-2012, 03:16 AM
أم زيد أم زيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 5,264
افتراضي

[ عورة المرأة الميتة هي نفس عورتها في حياتها ]
قال الشيخ علي الحلبي -حفظه الله-في شرحه على "الإقناع"-"
‫(( "فيطرح على عورة الميت خرقة": من باب الستر.
"فيستر ما بين سرته وركبتَيه": هذا إذا كان رجلا.
أما إذا كان امرأة؛ فالأصل.. هذا هو الأصل أن تغسِلها النساء -بل أقرب النساء إليها؛ من بنت أو أم أو شقيقة-؛ فالأصل: أن تستر بدنها كله )).


ولعل ستر بدن الميتة كلِّه يُضاف للسُّنن المهجورة!
أعاننا اللهُ على تطبيق السُّنة في جميع أمور حياتنا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.