أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
67946 103800

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > المنبر الإسلامي العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-06-2013, 01:15 PM
عمر عليو عمر عليو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 155
افتراضي موقف الشيخ أبي الحسن السليماني من المظاهرات والاعتصامات

بسم الله الرحمن الرحيم
فنظرا لما يشيعه بعض طلبة العلم عن إطلاق تجويز الشيخ حفظه الله ورعاه للمظاهرات وأن منهجه فيها خلاف العلماء وأنه انحرف وأنه تغير إلى غير ذلك مما نقرأه على الشبكة من إخواننا المعتدلين فضلا عن عبارات البهتان التي يصدرها الغلاة بلا هوادة ولا خوف من لقاء الله عز وجل.

وكل هذا يرجع إلى عدم قناعتهم بما ذهب إليه الشيخ أو استيعابهم لما ذكره فضيلته في هذه المسألة، أو عدم فهمهم لذلك، أو عدم سماع كلام الشيخ أصلا في هذه المسألة وإنما تناقلوا لقطات من كلامه من بعض من استمع لشيء من المادة في ذلك!!!! وكل هذا من حقهم ولا غبار على أحد فيه ولكن ليس من حقهم تناقل التهم والتضليل في مسائل الاجتهاد والخلاف.. ومن علم حجة على من لم يعلم.

ومع أننا جميعا نقرأ قول الله عز وجل (إذا جاءكم فاسق) فلماذا يتحمل الشخص أوزارًا هو في غنى عنها بواسطة سماع المادة أو أن يسأل ويستوضح عبر الموقع أو البريد قبل أن يكتب الكلمة التي تطير في آفاق الانترنت دون أن يلقي لها بالا.

ومع ذلك فقد ذكرنا مرارا أن هذه مسألة اجتهادية وليست توقيفية وموقف الشيخ فيها ليس بحجة على أحد -فضلا عن أن يكون ملزما به طالب العلم- وهو دائر بين الأجر والأجرين،، والتشنيع في مسائل الخلاف هي من عمل أهل البدع وليست من سيما طالب العلم والباحث عن الحق،، فأنصح نفسي وطلبة العلم على توطين أنفسنا البحث العلمي، وقراءة كلام الشخص وفهمه تامًّا وعدم تنزيله على غير مراده به، وكذا علينا سلوك منهج السلف وكبار العلماء في كل أمورنا وخاصة في مسائل النزاع وأنها لا تفسد للود قضية ولا تفرق الكلمة إلى غير ذلك.

وأحببت هنا أن أنقل (وفقط) مقتطفات متفرقة من مقدمة فضيلة شيخنا أبي الحسن وفقه الله لكتابه: (المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات .... بين المنع والجواز) وفيها ذكر خلاصة موقفه من هذه المسألة بدون نقولات أو إجابة عن تساؤلات وشبهات، ومن أراد التفصيل والأدلة فعليه بمراجعة المواد التي سبق الإشارة إليها إلى أن يأذن الله بطباعة الكتاب وبالله التوفيق...


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد كَثُر الخلاف، وظَهَر النزاع في هذه الأيام بين أهل العلم والدعاة إلى الله -عز وجل- في مسألة
المظاهرات، والمسيرات، والاعتصامات، والإضرابات، بين مُعْلِنٍ النكير على من قال بها، ومن يعلن التأييد لها، ولم يدَّخِر كل من الطائفتين وسْعًا في التنفير من مخالفه وقوله.........

هذا، وقد كنتُ أرى المنع من ذلك مطلقًا، وبأي صورة من الصُّور، ثم لما كثر النزاع في هذه المسألة، وأعدتُ النظر فيها؛ وجدتُ أن قول مَنْ فَصَّل في ذلك هو الأرجح، ولا عيب في التحوّل من قول إلى آخر إذا كان الدافع لذلك هو العمل بالأدلة، وتحرِّي رِضى الله -عز وجل- وتعظيم حرماته، وهذا ما أرجوه منه سبحانه وتعالى.
ومع كوني قد رجَّحْتُ هنا التفصيل، إلا أن ذلك مقيَّدٌ بضوابط، فإذا تخلفتْ كلها، أو جُلُّها، أو بعضها؛ فلا يجوز الإقدام على ذلك، للمفاسد المتوقَّعة من الانطلاق نحو هذا الأمر مع غياب هذه الضوابط.

ومما يجب التنبيه عليه: أن أكثر المظاهرات والاعتصامات الموجودة في الواقع هذه الأيام، لا يبالي أهلها بهذه الضوابط، ولا يلتفتون إلى هذه الشروط، إنما ينطلقون من شدَّة الضغط والجور عليهم، صارخين في الشوارع والميادين بما يطالبون به، دون النظر إلى الحال والمآل، ودون النظر إلى شرعية بعض ما يطلبون به أم لا، ودون تحكُّم في زمام مسيرتهم، وغالبًا أنه لا يوجد لهم رأس يقودهم، فتتستر من ورائهم منظمات داخلية وخارجية، ليوجهوهم من بعيد، وقد تنجح هذه المؤامرات، وقد تفشل، وقد تأتي العواقب سليمة، أو أخف ضررًا، وقد يكون المخاض عسِرًا جدًّا، وقد يغيرون بذلك في المآل إلى الأحسن، وقد يغيرون إلى الأسوأ، وقد يقل الفساد والمفسدون، وقد يسقط بعض المفسدين مع بقاء الفساد كما كان، وكل هذا وغيره يجعل المتكلم بالشريعة في هذا المقام مترددًا في القول أو ذاك، وهذا كله في بداية أمر هذه المظاهرات، أما إذا استمرت المحنة، فقد يكون الأخف فسادًا في الرجوع عن هذه المظاهرات، وقد يكون الأخف فسادًا في المضيّ فيها، وهذا يختلف من بلد لآخر، ومن حاكم لآخر، ويُراعى في ذلك أمور لا تخفى على عاقل، فضلاً عن عالم.
ولذلك فلا يجوز لأحد أن يُفتي بشرعية هذه الأمور الموجودة بعُجرها وبُجَرها، دون النظر إلى هذه الضوابط، وإنني لأُنكر بشدة صنيع من يُفتي بجواز المظاهرات السلمية، ويسكتْ، ولا يُبَيِّن حقيقة ما عليه الواقع اليوم في أكثر البلدان............

هذا، وإن كانت بعض هذه المظاهرات قد حققت مراد أهلها، أو كثيرًا من مطالبهم، كما أرى فائدة ملموسة من بعضها في بعض الدول؛ إلا أن اتخاذ ذلك قاعدة عامة لمجرد النجاح -إلى حد ما- في بعض البلدان أمر آخر؛ لأن الثورات لا تُسْتَنْسخُ، فإن توافر عوامل النجاح والفشل في بلد ما، لا يلزم منه أن تكون كذلك في بلد أخرى، ولأن أحوال الحكام تختلف فمنهم من يحكم بالشريعة –في الجملة- وهو قريب من رعيته، وفيه من مكارم الأخلاق، وصِبْغة الدين، ما لا يوجد في غيره، مع وجود منكرات وأمور لا تُحمد، فيُخْشَى من انتقال المظاهرات والاعتصامات بين رعيته أن يفضي ذلك إلى ما هو أسوأ............

وليس هَمُّنا تسويغ ما يجري في الواقع، أو البحث عن أدلة تدعمه، بل المراد توصيف الواقع بوصْف شرعيٍّ يليق به، والتعامل معه على ضوء هذا الوصف قبولاً وردًّا، وعلى هذا ففتح باب المظاهرات، والاستمرار فيها بلا ضوابط، قد يؤدي إلى ضياع هذه الثمرة، وهي بقاء الحكم بما أنزل الله –في غالب الأمور في بعض البلدان- وإهدار بقايا الخير في البلاد، وذهابها في نتن بحْر الفوضى والدماء والتخريب........

إن تجويز هذا الأمر بإطلاق في النفْس منه أشياء كثيرة، وفي المقابل: فمنعه مطلقًا، مع الاستسلام لانتشار الشر وتوغُّله، وترْك الحبل على الغارب لحكام لا يخافون الله، وليس لهم انتماء صادق إلى دينهم وأمتهم -وإن بقي بعضهم في دائرة الإسلام حكمًا- ...........
فترْك الحبل على الغارب لهذا الحاكم، والشر يزداد يومًا بعد يوم، مع أنه لازال في الناس رمق وقوة وتماسك يستطيعون به أن يردعوه -مع مراعاة الضوابط الآتية- وأن يحافظوا على ما بقي من عقيدتهم، وأمنهم، وسيادتهم، وثرواتهم، وأخلاقهم؛ شيء مُحْزِنٌ جدًّا، ولا يأمر به عاقل، فضلاً عن أن تأتي به الشرائع، أو يُدَّعى عليه إجماع!!
فلابد من التفصيل ومراعاة الضوابط......

وعلى كل حال: فإن المظاهرات – وهي من أعلى صُور الإنكار العلني- لا تجوز إلا بشروط وهذه الشروط لابد من مراعاتها في الحكم بجواز أو وجوب المظاهرات، وإلا فهي باب فتنة وشر مستطير............. (ثم ذكر الشروط وهي عشرة)

فإن قال قائل: هذه مظاهرة لا يمكن أن تتحقق بهذه الشروط!!
فالجواب: قد تحققتْ فوائدها من قبل – كما سيأتي إن شاء الله- وإذا لم تتوافر الشروط، وكان الضرر أكبر؛ فلاشك بأن العاقل لا يذهب إليها، والمظاهرات وسيلة وليست غاية، ولا مقصدًا من مقاصد الدين، وليست عبادة غير معقولة المعنى، بمعنى أنه لابد منها، سواء أتت بخير أكبر أو شر أكبر!! .........................

وقد ذكرتُ قبل ذلك أنه: ليس همّنا أن نسوِّغ الواقع الموجود في ساحات التغيير، حتى نستدل بالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، إنما نحن نُبَلِّغُ عن الله عز وجل –حسب فهمنا للنصوص- وقد نصيب، وقد نخطئ، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.



__________________
حسبي الله ونعم الوكيل
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-07-2013, 01:43 AM
عمربن محمد بدير عمربن محمد بدير غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: الجزائر
المشاركات: 12,045
افتراضي

على فرض تسليمنا للشيخ بإمكان ـحصول التغيير ـ عن طريق مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات:
ما هي أدلّة جوازهـا (من الكتاب والسنّة) =أعني على أي شيئ قيست هذه الأمور وأين أصلها في الكتاب والسنة ؛هذا إذا علمنا أن التغيير دين ،يقوم على أسس شرعيّة..
فإن قيل /إن هذا يتبع المصالح والمفاسد قيل/ وأين تلكم المصالح الموهومة في واقعنا إذ حكم الشيئ فرع عن واقعه (وحكمه حكم الواقع) ..
و ما موقف شيخنا المأربيّ /مما حصل من فتن جرّاء المظاهرات من قتل وضرب واعتداءات وجرحى ووووفوضى ورجوع مصر إلى نقطة الصفر؛بل ازداد التطاحن حتى بين من يسمون بالإسلاميين ؟؟؟
فأين المصالح وترجيحها مع ظهور عكس ذلك؟؟
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249
قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) :
(وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه).
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-07-2013, 08:07 AM
شكري محمد شكري محمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 146
افتراضي

والتشنيع في مسائل الخلاف هي من عمل أهل البدع وليست من سيما طالب العلم
كذلك مخالفةكبار أهل العلم في النوازل والتسرع في قضايا الأمة من عمل أهل البدع
وهذا لايخفاكم ان شاء الله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-07-2013, 09:24 AM
أبومعاذ الحضرمي الأثري أبومعاذ الحضرمي الأثري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: اليمن
المشاركات: 1,139
افتراضي

هل هذه المظاهرات من سبيل المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم أم لا؟
والجواب بكل تأكيد ليست سبيلاً للمؤمنين السابقين للتعبير ، مع قيام المقتضى من فعلها في زمانهم ولم يفعلوها.
وأمر المنهج توقيفي فلا يجوز ترك سنة الإسلام في التغيير والتعبير ، واتباع سنة غيرهم ، وفضلاً أن في هذا مخالفة محرمة ، فهو سبيل المغضوب عليهم والضالين الذين أمرنا بمخالفتهم.
قال تعالى : (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)
وقال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا)) [رواه الديلمي في الفردوس : (5268) ، عن ابن عباس ، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: (5439) ، وفي الصحيحة (2194) .
ومن أراد لهذه الأمة تمكيناً قوياً ، ونصراً عزيزاً ، فليتبع منهج الأنبياء في التغيير ، ولا يبتدع.
والمظاهرات على الحاكم المسلم أصلها محرمة وليست مباحة لكونها نوع من الإنكار العلني ولاتنفك عن ذلك.
فهي محرمة لكونها تفضي إلى السب والانتقاص وإيغار الصدور وهذا نوع من الإنكار العلني الذي يؤدي إلى المنازعة لهم والخروج عليهم وقد كان بعض السلف يعتبر ذكر مساوئ الحكام في العلن إعانة على الخروج
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني
"وذكر هلال بن أبي حميد ، عن ابن عكيم قال : لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان ، فقيل له : يا أبا معبد ! أو أعنت عليه ؟ قال : كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه"
فالأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة وعدم العلن بها ويدل عليه ما رواه عِيَاض قال رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم):" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "رواه أحمد وابن أبي عاصم وصححه
إذاً الإنكار العلني يؤدي إلى إيغار الصدور وتهييج العامة وإثارة القلاقل مما قد ينتج عنه مفسدة الخروج ، والمظاهرات لازمها ذلك. والله أعلم.
والمظاهرات تتفاوت حرمتها باختلاف المطالب فقد تكون مطالب جزئية وقد يطالبوا بإسقاط الحاكم ، فالمطالبة بإسقاط الحاكم عن طريق المظاهرات يكون داخل تحت عموم النهي عن منازعة الحاكم المسلم الجائر ، فالمنازعة منهي عنها سواء كان عن طريق الخروج المسلح أو عن طريق المظاهرات.
فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : ( بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينارسول الله وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) وفي رواية : ( وعلى ألا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) متفق عليه.
قال الشيخ عبدالعزيز الريس :" المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً ".
وقال الشيخ الريس: "المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:
الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .
الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)
الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .
الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك.
فائدة/
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–:" من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه , فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري ج 13 صـ 9 : " قوله : ( من فارق الجماعة شبرا ) كناية عن معصية السلطان ومحاربته , قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة : السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء , فكنى عنها بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق " أ.هـ . قلت : انظر إلى قوله : (ولو بأدنى شيء ), أي : سواء بالخروج المسلح أو بالكلام فقط ,وأيضا قوله : ( لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ) , أي أن الخروج بالكلام اليسير يكون سببه ومآله إلى سفك الدماء بغير حق , فإذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية ؛ لأنه مات وليس في عنقه بيعة؛ لعدم اعترافه بالإمام , والرسول– صلى الله عليه وسلم– يوضح من هذا حاله بقوله : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم .
وقال الحافظ – أيضاً– في الموضع نفسه : " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " ,وسبقه الإمام النووي – رحمه الله –في نقل هذا الإجماع كما بيناه أعلاه . فها هم علماء الإسلام أجمعوا على حرمة الخروج مطلقاً ولم يجيزوا الخروج المسلح ولا غير المسلح؛لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك , ومن قال بالتفصيل السابق نقول له : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " , بل إن قوله – صلى الله عليه وسلم–: "... فمن فارق الجماعة قيد شبر..." : فيه حرمة الخروج اليسير ولو بالكلام فقط سداً لذريعة الفتنة وقتل الأبرياء المترتب على هذا الخروج , والواقع الحالي خير شاهد على ذلك , وكذلك المستقرئ للتاريخ يجده حافلاً بذكر هذه الأمور , وأن الخروج على الحكام لم يجر على المجتمعات سوى النكبات وإراقة الدماء وإن كان ابتدائه الكلام.
__________________
قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله-: " فإن الواجب أن يكون المرءُ معتنيا بأنواع التعاملات حتى يكون إذا تعامل مع الخلق يتعامل معهم على وفق الشرع، وأن لا يكون متعاملا على وفق هواه وعلى وفق ما يريد ، فالتعامل مع الناس بأصنافهم يحتاج إلى علم شرعي"
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-07-2013, 02:09 PM
عبد الله الليبي عبد الله الليبي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 316
افتراضي

اللهم بارك في الشيخ أبي الحسن
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 05-07-2013, 03:25 PM
أبو عبد الله محمد التونسي أبو عبد الله محمد التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 245
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاثر مشاهدة المشاركة
هل هذه المظاهرات من سبيل المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم أم لا؟
والجواب بكل تأكيد ليست سبيلاً للمؤمنين السابقين للتعبير ، مع قيام المقتضى من فعلها في زمانهم ولم يفعلوها.
وأمر المنهج توقيفي فلا يجوز ترك سنة الإسلام في التغيير والتعبير ، واتباع سنة غيرهم ، وفضلاً أن في هذا مخالفة محرمة ، فهو سبيل المغضوب عليهم والضالين الذين أمرنا بمخالفتهم.
قال تعالى : (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)
وقال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا)) [رواه الديلمي في الفردوس : (5268) ، عن ابن عباس ، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: (5439) ، وفي الصحيحة (2194) .
ومن أراد لهذه الأمة تمكيناً قوياً ، ونصراً عزيزاً ، فليتبع منهج الأنبياء في التغيير ، ولا يبتدع.
والمظاهرات على الحاكم المسلم أصلها محرمة وليست مباحة لكونها نوع من الإنكار العلني ولاتنفك عن ذلك.
فهي محرمة لكونها تفضي إلى السب والانتقاص وإيغار الصدور وهذا نوع من الإنكار العلني الذي يؤدي إلى المنازعة لهم والخروج عليهم وقد كان بعض السلف يعتبر ذكر مساوئ الحكام في العلن إعانة على الخروج
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني
"وذكر هلال بن أبي حميد ، عن ابن عكيم قال : لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان ، فقيل له : يا أبا معبد ! أو أعنت عليه ؟ قال : كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه"
فالأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة وعدم العلن بها ويدل عليه ما رواه عِيَاض قال رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم):" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "رواه أحمد وابن أبي عاصم وصححه
إذاً الإنكار العلني يؤدي إلى إيغار الصدور وتهييج العامة وإثارة القلاقل مما قد ينتج عنه مفسدة الخروج ، والمظاهرات لازمها ذلك. والله أعلم.
والمظاهرات تتفاوت حرمتها باختلاف المطالب فقد تكون مطالب جزئية وقد يطالبوا بإسقاط الحاكم ، فالمطالبة بإسقاط الحاكم عن طريق المظاهرات يكون داخل تحت عموم النهي عن منازعة الحاكم المسلم الجائر ، فالمنازعة منهي عنها سواء كان عن طريق الخروج المسلح أو عن طريق المظاهرات.
فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : ( بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينارسول الله وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) وفي رواية : ( وعلى ألا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) متفق عليه.
قال الشيخ عبدالعزيز الريس :" المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً ".
وقال الشيخ الريس: "المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:
الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .
الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)
وهو ما نراه كل يوم فيما يسمى بدول الربيع العربي
والله المستعان
غير أن كثير من الناس أعماهم الهوى عن رؤية الواقع الذي يدندنون حوله ليل نهار

الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .
الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك.
فائدة/
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–:" من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه , فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري ج 13 صـ 9 : " قوله : ( من فارق الجماعة شبرا ) كناية عن معصية السلطان ومحاربته , قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة : السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء , فكنى عنها بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق " أ.هـ . قلت : انظر إلى قوله : (ولو بأدنى شيء ), أي : سواء بالخروج المسلح أو بالكلام فقط ,وأيضا قوله : ( لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ) , أي أن الخروج بالكلام اليسير يكون سببه ومآله إلى سفك الدماء بغير حق , فإذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية ؛ لأنه مات وليس في عنقه بيعة؛ لعدم اعترافه بالإمام , والرسول– صلى الله عليه وسلم– يوضح من هذا حاله بقوله : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم .
وقال الحافظ – أيضاً– في الموضع نفسه : " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " ,وسبقه الإمام النووي – رحمه الله –في نقل هذا الإجماع كما بيناه أعلاه . فها هم علماء الإسلام أجمعوا على حرمة الخروج مطلقاً ولم يجيزوا الخروج المسلح ولا غير المسلح؛لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك , ومن قال بالتفصيل السابق نقول له : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " , بل إن قوله – صلى الله عليه وسلم–: "... فمن فارق الجماعة قيد شبر..." : فيه حرمة الخروج اليسير ولو بالكلام فقط سداً لذريعة الفتنة وقتل الأبرياء المترتب على هذا الخروج , والواقع الحالي خير شاهد على ذلك , وكذلك المستقرئ للتاريخ يجده حافلاً بذكر هذه الأمور , وأن الخروج على الحكام لم يجر على المجتمعات سوى النكبات وإراقة الدماء وإن كان ابتدائه الكلام.
أحسنت أيها الفاضل
كلام موفق واضح بيّن لا يعقله إلا من تخلى الهوى
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 05-07-2013, 03:37 PM
أبو عبد الله محمد التونسي أبو عبد الله محمد التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 245
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاثر مشاهدة المشاركة
هل هذه المظاهرات من سبيل المؤمنين الذين أمرنا باتباعهم أم لا؟
والجواب بكل تأكيد ليست سبيلاً للمؤمنين السابقين للتعبير ، مع قيام المقتضى من فعلها في زمانهم ولم يفعلوها.
وأمر المنهج توقيفي فلا يجوز ترك سنة الإسلام في التغيير والتعبير ، واتباع سنة غيرهم ، وفضلاً أن في هذا مخالفة محرمة ، فهو سبيل المغضوب عليهم والضالين الذين أمرنا بمخالفتهم.
قال تعالى : (قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)
وقال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من عمل بسنة غيرنا)) [رواه الديلمي في الفردوس : (5268) ، عن ابن عباس ، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: (5439) ، وفي الصحيحة (2194) .
ومن أراد لهذه الأمة تمكيناً قوياً ، ونصراً عزيزاً ، فليتبع منهج الأنبياء في التغيير ، ولا يبتدع.
والمظاهرات على الحاكم المسلم أصلها محرمة وليست مباحة لكونها نوع من الإنكار العلني ولاتنفك عن ذلك.
فهي محرمة لكونها تفضي إلى السب والانتقاص وإيغار الصدور وهذا نوع من الإنكار العلني الذي يؤدي إلى المنازعة لهم والخروج عليهم وقد كان بعض السلف يعتبر ذكر مساوئ الحكام في العلن إعانة على الخروج
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة عبد الله بن عكيم الجهني
"وذكر هلال بن أبي حميد ، عن ابن عكيم قال : لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان ، فقيل له : يا أبا معبد ! أو أعنت عليه ؟ قال : كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه"
فالأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة وعدم العلن بها ويدل عليه ما رواه عِيَاض قال رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم):" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ "رواه أحمد وابن أبي عاصم وصححه
إذاً الإنكار العلني يؤدي إلى إيغار الصدور وتهييج العامة وإثارة القلاقل مما قد ينتج عنه مفسدة الخروج ، والمظاهرات لازمها ذلك. والله أعلم.
والمظاهرات تتفاوت حرمتها باختلاف المطالب فقد تكون مطالب جزئية وقد يطالبوا بإسقاط الحاكم ، فالمطالبة بإسقاط الحاكم عن طريق المظاهرات يكون داخل تحت عموم النهي عن منازعة الحاكم المسلم الجائر ، فالمنازعة منهي عنها سواء كان عن طريق الخروج المسلح أو عن طريق المظاهرات.
فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : ( بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينارسول الله وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان) وفي رواية : ( وعلى ألا ننازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) متفق عليه.
قال الشيخ عبدالعزيز الريس :" المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً ".
وقال الشيخ الريس: "المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:
الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .
الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)
الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .
الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك.
فائدة/
عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم–:" من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه , فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه مسلم
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري ج 13 صـ 9 : " قوله : ( من فارق الجماعة شبرا ) كناية عن معصية السلطان ومحاربته , قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة : السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء , فكنى عنها بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق " أ.هـ . قلت : انظر إلى قوله : (ولو بأدنى شيء ), أي : سواء بالخروج المسلح أو بالكلام فقط ,وأيضا قوله : ( لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ) , أي أن الخروج بالكلام اليسير يكون سببه ومآله إلى سفك الدماء بغير حق , فإذا مات على ذلك مات ميتة جاهلية ؛ لأنه مات وليس في عنقه بيعة؛ لعدم اعترافه بالإمام , والرسول– صلى الله عليه وسلم– يوضح من هذا حاله بقوله : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " رواه مسلم .
وقال الحافظ – أيضاً– في الموضع نفسه : " وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء " ,وسبقه الإمام النووي – رحمه الله –في نقل هذا الإجماع كما بيناه أعلاه . فها هم علماء الإسلام أجمعوا على حرمة الخروج مطلقاً ولم يجيزوا الخروج المسلح ولا غير المسلح؛لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك , ومن قال بالتفصيل السابق نقول له : " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " , بل إن قوله – صلى الله عليه وسلم–: "... فمن فارق الجماعة قيد شبر..." : فيه حرمة الخروج اليسير ولو بالكلام فقط سداً لذريعة الفتنة وقتل الأبرياء المترتب على هذا الخروج , والواقع الحالي خير شاهد على ذلك , وكذلك المستقرئ للتاريخ يجده حافلاً بذكر هذه الأمور , وأن الخروج على الحكام لم يجر على المجتمعات سوى النكبات وإراقة الدماء وإن كان ابتدائه الكلام.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الليبي مشاهدة المشاركة
اللهم بارك في الشيخ أبي الحسن

و لكن هل فهمت ما كتبه أخونا الموفق الأثر
جعلنا الله و إياكم من أهل الأثر
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-07-2013, 03:46 PM
أبو عبد الله محمد التونسي أبو عبد الله محمد التونسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: تونس
المشاركات: 245
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي مشاهدة المشاركة
على فرض تسليمنا للشيخ بإمكان ـحصول التغيير ـ عن طريق مظاهرات أو مسيرات أو اعتصامات:
ما هي أدلّة جوازهـا (من الكتاب والسنّة) =أعني على أي شيئ قيست هذه الأمور وأين أصلها في الكتاب والسنة ؛هذا إذا علمنا أن التغيير دين ،يقوم على أسس شرعيّة..
فإن قيل /إن هذا يتبع المصالح والمفاسد قيل/ وأين تلكم المصالح الموهومة في واقعنا إذ حكم الشيئ فرع عن واقعه (وحكمه حكم الواقع) ..
و ما موقف شيخنا المأربيّ /مما حصل من فتن جرّاء المظاهرات من قتل وضرب واعتداءات وجرحى ووووفوضى ورجوع مصر إلى نقطة الصفر؛بل ازداد التطاحن حتى بين من يسمون بالإسلاميين ؟؟؟
فأين المصالح وترجيحها مع ظهور عكس ذلك؟؟
هذا ما يسمى التعليق على المستحيل
نحن نحكم على المظاهرات التي نراها كل يوم ونسمع عنها
عندما تخرج هذه المظاهرة التي يتخيلها الشيخ المأربي وهو كما أسلفت - وأشار هو إلى ذلك -ضرب من المستحيل سيكون لعلمائنا حكم عليها ...
إلى ذلك الحين عليك بغرز العلماء و لا تتنكب طريقهم ولا تجعل خلاف الجهال للعلماء خلافا
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-07-2013, 03:52 PM
نجيب بن منصور المهاجر نجيب بن منصور المهاجر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,045
افتراضي

قرأت كلام الشيخ أبي الحسن فلم أره قدّم دليلا واحدا من الكتاب أو السنة على تقرير دعواه وقد زعم حفظه الله أنّ المسألة خلافية يسوغ فيها الإجتهاد فما هو جوابه على من يقول بأنّ الخلاف فيها ضعيف لا حظّ له من النظر وهذا لمصادمتها لأصل سلفي قوي هو أصل الطاعة في المعروف للحاكم المسلم ما لم يحكم العلماء المعتبرون بخروجه من الملة ؟
وللأخ عمر عليو أقول : كون المسألة المعروضة للمباحثة إجتهادية هو أمر لا يقرّه مخالفو الشيخ بل يعدونها مسالة خلافية يخرج صاحبها من السنة إلى البدعة وهذا لمصادمتها لأصل سلفي قوي فما جواب الشيخ ؟
__________________
قُلْ للّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم فِي العَالَمِين البَيِّنَة
إنَّ الّذِينَ سَعَوْا لِغَمْزِ قَنَاتِكُمْ وَجَدُوا قَنَاتَكُمْ لِكَسْرٍ لَيِّنَة
عُودُوا إِلَى عَهْدِ الأُخُوَّةِ وَارْجِعُوا لاَ تَحْسَبُوا عُقْبَى التَّفَرُّقِ هَيِّنَة

«محمّد العيد»
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-07-2013, 04:24 PM
أبو أويس السليماني أبو أويس السليماني غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 2,750
افتراضي

أصل:
إذا أجاز الله تبارك و تعالى لحم الخنزير للضّرورة ، هل نقول أنّ لحم الخنزير حلال مطلقا !؟.
مصلحة حفظ البدن و الحياة مع مفسدة ارتكاب المحرّم .
إذا قاس العلماء على ذلك أشياء أخرى و اختلفوا في التّطبيق ، مثلا :
هل يجوز أكل لحم الآدمي عند الضّرورة أو هل يجوز زرع أعضاء آدمي لآدمي آخر أو التبرّع بالأعضاء أو الوصيّة بذلك .
عندما يختلف العلماء في ذلك ، هل نقول أنّ اختلافهم كان محصورا بالضّرورة أم أنّ اختلافهم كان في أصل هذه الأشياء دون تحقّق الضّرر !؟.
فهم مجتمعون على أنّ الضرر إذا لم يحصل ، لم يجز كلّ ذلك !.
و كذلك مسألة الانتخابات - مع الفرق الشاسع - بينها و بين هذه الأمور الشخصيّة الذّاتيّة ، المتعلّقة بذات المكلّف لا بغيره !.
لأنّ الضرر العام نسبي و مختلف ، و غير متحقّق أو منضبط .
فإذا اختلف العلماء في تطبيق هذه الفتوى على بعض البلدان أو الأحوال ، و اجتمعوا على أصل المسألة و هو : عدم جواز الانتخابات إذا لم يكن هناك ما يدفع الناس إليها و يسبب لهم ضررا .
أي هذه المسائل تحتاج إلى فتوى عينيّة خاصّة .
أمّا من حيثُ الأصلُ : فحكمها عند العلماء عدم الجواز .
و من أفتى منهم بشيئ من ذلك الجواز ، ففي حدود المعطيات الّتي يسمعها من السّائل .
و هذا حتّى لا نضرب أقوال العلماء بعضها ببعض ، خاصّة إذا كان العالم المتكلّم واحد ، بين الجواز و الحضر .
أما أن نُكيّف المسألةَ و نقول : تجوز بضوابط ، فهذا كلام مطلق في أصل عام ، و المستفتي لا يراعي كلّ ذلك - تنزّلا!- ، بل الأصل أن تكون لكلّ حادثة فتوى ، وفق معطياتها ، مع بيان أصل المسألة .
و لأجل ذلك لو سألنا هذا الذي أجازها بضوابط -كما زعم - ما حكمها العام أو حكم أصلها ؟!.
لقال : لا تجوز !.
فنقول :فهل نستطيع ضبط المحرّمات حتّى نُجيزها !؟ .
ونقول : تجوز الخمر بضوابط !؟
و إذا قال تجوز !.
فنقول : و لما التّحجير على النّاس في المباحات -أو المستحبّات- ، دعهم كلّ يعمل على شاكلته ، فالأصل الإباحة !!!.
و إذا قال : لا نقول لا يجوز و لا نقول يجوز !
فنقول : ماذا تقول إذا من حيثُ الأصلُ ، و لكلّ شيئ أصل ، إما مشروع أو غير مشروع ، و الآيات القرآنية و الأحاديث النّبويّة كلّها دالة على تقسيم الأمور إلى : مشروع و غير مشروع .

و فرق بين الكلام في الفرع و الأصل .
و الله تعالى أعلم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.