أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
59713 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 11-08-2012, 04:52 PM
عبدالله الرحيلي عبدالله الرحيلي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 108
افتراضي

هل هناك فرق بين أن يسأل شخصا أو أكثر وبين أن يقوم على الملأ ويسأل عن ضالته ؟
وهل هناك فرق بين أن يكون فقده داخل المسجد أو خارجه
كمن وضع كتابه في مكان في المسجد ولم يجده وسأل شخصا قريبا من المكان أو بعض الطلاب ؟
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 11-11-2012, 09:23 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البلوغ عند حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ, فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ ؛ قال –رحمه الله تعالى- :
((من فوائد هذا الحديث تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وجه الدلالة : أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أباح لنا بل أمرنا أن ندعو الله تعالى ألا يردها عليه ،ولاشك أن من دعا على صاحب الضالة ألا يردها عليه،لاشك أنه نوع عدوان،والعدوان لا يجوز إلا إذا كان في مقابل عدوان! يعني لو سمعت رجلا يَنْشِد ضالة في السوق،هل يجوز أن تقول: لا ردها الله عليك؟! لا يجوز.
وما كان ممنوعا فإنه لا يستباح إلا لدفع ما هو مثله أو أعظم؛ وعلى هذا نقول: في هذا الحديث دليل على تحريم إنشاد الضالة في المسجد.
وهل يقاس على الضالة اللقطة؟
لأن الضالة هي الضائع من الحيوان: إبل ،أو بقر، أو عنز؛ واللقطة من غير الحيوان،فهل نقول:
إن إنشاد اللقطة كإنشاد الضالة؟
الجواب: نعم ،والقياس قياس جلي لقوله-صلى الله عليه وسلم- : (فإن المساجد لم تبن لهذا) ،نقول وكذلك لو أنشد ضائعا غير ضالة فالحكم واحد.
وهل مثل ذلك لو نشدها يعني: يطلب من هي له،مثل أن يكون شخص وجد شيئا في السوق،دخل المسجد وقال: أيها الناس ،من ضاع له كذا وكذا ، أو هذا يختلف عن الأول؟! الأول يطلب ماله ؛ وهذا يطلب التخلي عن مال غيره، فالصورتان بينهما فرق لا شك، فهل هما سواء في الحكم؟
الجواب: ليسا سواء في الحكم ،لأن الثاني محسن، ولكن يقال: العلة:"فإن المساجد لم تبن لهذا" تنطبق عليه،لأن المساجد ليس موضع إنشاد الضائع أو الضال ؛ولهذا فرّق بعضهم فقال: إن كان وجدها في المسجد فليقل: لمن هذا ؟ لأن الناس محصورون في المسجد؛ وإن كان وجدها خارج المسجد فليطلب صاحبها عند الأبواب خارج المسجد؛ وهذا القول جيد، وربما لا يسع الناس العمل إلا به، فمثلا نحن هنا في مجلس ،حينما قمنا وجد أحدنا قلما ،أو ساعة، أو كتابا، فله أن يقول : لمن هذا الكتاب؟ لمن هذا القلم؟
أما لو كان شيئا وجده في الشارع ،ثم وجد الناس مجتمعين فقال: هذه فرصة،فجعل يسأل لمن هو له؟ فهذا القول بالتحريم أولى.
والمذهب أنه مكروه وليس بمحرم،لأنه في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، لكن الذي يظهر أنه محرم للتعليل الذي ذكره النبي-صلى الله عليه وسلم- في قوله : "فإن المساجد لم تبن لهذا" ؛ ويمكن أن تحصل المصلحة بإنشادها عند باب المسجد يصوت بأعلى صوته ويسمعه أهل المسجد أو الذين يخرجون منه رويدا رويدا.
وهل يحرم ما يفعله بعض الناس اليوم :
إذا وجدوا شيئا علقوه في قبلة المسجد؟
الجواب: هذا لا بأس به،ففيه مصلحة من جهة أن صاحبه يجده ،وانتفاء مضرة، لكن هذه المسألة يُخشى منها شيء ،وهو أن يأخذ هذه اللقطة غير صاحبها ولا سيما إن كانت مفاتيح أو أشياء خطيرة؛فإذا خشي هذه المفسدة فالأولى أن يجتمع أهل المسجد أو أهل الحي،ويجعلون اصطلاحا بينهم: أن من وجد شيئا في المسجد يسلمه إما للمؤذن وإما للإمام.
وقد جرت عادة الناس عندنا من قبل على هذا، إذا وجد الإنسان شيئا في المسجد أعطاه للمؤذن،وإذا ضاع لإنسان شيء في المسجد ذهب إلى المؤذن رأسا، وهذا أحسن من أن يُعلق))اهـ.
منقول من أبي هاجر الغزي السلفي
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11-11-2012, 09:24 PM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
الإفتاء السعودي : لا يجوز .
الإفتاء المصري : يجوز .
قلت : دليل الإفتاء السعودي أقوى ، والله تعالى أعلم .
وبه قال شيخنا علي الحلبي الأثري السلفي حفظه الله .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 11-06-2017, 01:35 AM
بسام المقدسي بسام المقدسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 166
افتراضي

هذه فتوى للشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل لم أرى من تطرق لها من ظاهر حديث النهي وهي فتوى صحيحة والله أعلم
الـسؤال
هل يجوز النداء بالمكبر بالمسجد لمن فقد ولدً
الإجابــة
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ;
وإلا أنه ربما يستثنى الشيء الذي يكون موضع ضرورة وليس من جنس الأموال, وعلى هذا فهذه مسألة أخرى: هل يجوز النداء بالمكبر بالمسجد لمن فقد ولدًا له: ابن أو بنت صغير, طفل صغير وأراد أن يُعلن في المسجد, وأن يسمع الناس في المسجد, أو من خارج المسجد. الأظهر أن هذه المسألة محتملة؛ من أهل العلم من يمنع, ومن أهل العلم من يقول: لا بأس بذلك لأنه لا يدخل في الضالة؛ لأن الضالة المراد بها من الحيوان, ولا يُطلق على هذه ضالة, والأحاديث جاءت فيمن يُنشد ضالته، وفي اللفظ الآخر: «مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ».
ثم إن المعنى الموجود في النهي عنه هو لأجل أنه من أمور الدنيا وهذا المعنى لأجل تحقير أمر الدنيا، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم, وأن الدنيا طلبها ليس محله المساجد، بل خارج المسجد, ثم في الحديث أيضًا وجهٌ آخر قد يُفهم منه ويُستدل به على خروج النداء في المكبر عن الضائع من الصغار, وهو قوله صلى الله عليه وسلم «لا وجَدْتَ», «لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ», هذا لا يمكن أن يُقال: أنه يُدعى به لمن سأل عن ابنه أو ابنته ممن فقده؛ لأن هذا في الحقيقة دعاءٌ على الصغير ومثل هذا لا يظهر جوازه في مثل هذا الموطن, ولهذا جاء لا وجدت أي لا وجدت هذه الضالة من جنس المال ونحو ذلك، أما حينما يدعو: لا وجدت لمن يبحث عن ابنه أو ابنته, لا شك أن عليه ضرر من الدعاء والضرر على من يدعو عليه من الصغار أشد وأبلغ, وهو لا جُرم له, بل ليس مكلفًا، فالأقرب والله أعلم أنه لا بأس بذلك, ثم هو في الحقيقة موضع ضرورة, حتى لو قيل: داخل العموم، هو موضع ضرورة, وليس تحريمه بأشد من تحريم الميتة, فعلى جميع الوجوه الأمر واضح في جواز هذه الصورة, فيما يظهر والله أعلم))
وهناك فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله بجواز ذلك
كما في الرابط
https://youtu.be/8rFYwW7FFIk
وبهذا ليس كل علماء السعودية يقولون بالنهي المطلق
__________________
ﻗﺎﻝ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ :
"ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺩﻋﻪ اﻟﻤﻮﺕ ﻭاﻟﻘﺮﺁﻥ ، ﺛﻢ ﺗﻨﺎﻃﺤﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺠﺒﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﺪع" .
" الياقوتة لابن الجوزي ص63 ".
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:08 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.