أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
63469 | 169036 |
#1
|
|||
|
|||
الإكرامية
الإكرامية الأصل في الإكرامية الإباحة، ولكن فلتعلم أن المباح أصله، يتغير حكمه، بحسب الوصف الذي يطرأ عليه، فمتى ما أفسدت الإكرامية العامل على صاحب العمل، أو أثرت على خدماته المقدمة للزبائن، بحسب إكرامية كل زبون، أو طلبها العامل بلسانه، وأصبحت الإكرامية في إعطائها ومنعها، تؤثر في خدمة العامل ومزاجه، فقد أصبحت ممنوعة للفساد الذي تلحقه بالعامل ثم المجتمع بأسره. أما إذا دفعت الإكرامية في تحصيل ما ليس بحق، أو أخذ حق من حقوق الغير، فهي الرشوة المحرمة. وهذا الكلام عن الإكرامية للعامل في غير القطاع العام، أما في القطاع العام، فلا إكرامية للموظف، فهي إما رشوة أو هدية، وهي ممنوعة بكل صورها، سواء أثرت على عمل الموظف وخدمته للناس، أم لم تؤثر، فهي محرمة مطلقا : فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود وصححه الألباني. والهدايا أيضا ممنوعة في حق الموظف في القطاع العام بكل صورها، سواء أثرت على عمل الموظف وخدمته للناس، أم لم تؤثر، فهي محرمة مطلقا : فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (هدايا العمال غلول) رواه أحمد وصححه الألباني. |
|
|