أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
3873 139530

العودة   {منتديات كل السلفيين} > المنابر العامة > منبر الفقه وأصوله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-02-2013, 07:59 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي لا بأس من رقية الحيوان والجماد كالسيارة وغيرها ، والله تعالى أعلم

ورد هذا السؤال للشيخ ابن جبرين رحمه الله ونـصـه ما يلي :

أخـبـرنـا أحـد الـقـراء أن أحـد الأشـخـاص عـايـن سـيـارتـه فـطـلـب الـقـارئ مـن الـعـائـن أن يـتـوضـأ ،وبـعـد ذلـك قـام هـو بـأخـذ هـذا الـمـاء ووضـعـه فـي رديـتـر الـسـيـارة فـتـحركـت الـسـيـارة وكـأنـهـا لـم يـكـن بـهـا شـيء .

فـمـا حـكـم عـمـلـه هـذا ؟ وذلـك لأن الـذي أعـرفـه فـي الـسـنـة هـو أخـذ غـسـول الـعـائـن فـي حـالـة إصـابـتـه لـشـخـص آخـر .

الـجـواب :

لا بـأس بـذلـك فـإن الـعـيـن كـمـا تـصـيـب الـحـيـوان فـقـد تـصـيـب الـمـصـانـع والـدور والأشـجـار والـسـيـارات والـوحـوش ونـحـوهـا .

وعـلاج الإصـابـة أن يـتـوضـأ الـعـائـن أو يـغـتـسـل ويـصـب مـاء وضـوئـه أو غـسـلـه أو غـسـل أحـد أعـضـائـه عـلـى الـدابـة ومـثـلـهـا عـلـى الـسـيـارة ونـحـوهـا ووضـعـه فـي الـرديـتـيـر مـفـيـد بـإذن الله فـهـذا عـلاج مـثـل هـذه الإصـابـة لـقـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم : " ‏وَإِذَا ‏‏ اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا " [ رواه مـسـلـم (2188) ] ، والـقـصـص والـوقـائـع فـي ذلـك مـشـهـورة ، والله أعـلـم .

الـمـصـدر : الـفـتـاوى الـذهـبـيـة فـي الـرُقـى الـشـرعـيـة ( ص 111) .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-02-2013, 09:19 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

من الأدلة على مشروعية ذلك كما جاء في المسند من حديث زر ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: " يَا غُلَامُ، هَلْ مِنْ لَبَنٍ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَلَكِنِّي مُؤْتَمَنٌ، قَالَ : " فَهَلْ مِنْ شَاةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ ؟ " فَأَتَيْتُهُ بِشَاةٍ، فَمَسَحَ ضَرْعَهَا، فَنَزَلَ لَبَنٌ، فَحَلَبَهُ فِي إِنَاءٍ، فَشَرِبَ، وَسَقَى أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: " اقْلِصْ " فَقَلَصَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ، قَالَ: فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: " يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ "

قال المشرف العام على تحقيق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن .

فقد جاء بشاة ليس فيها لبن ( لم ينز عليها الفحل ) ، وقد جرت العادة أنها لا تدر اللبن مالم ينز عليها الفحل ، ومع ذلك مسح النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ضرعها وقال كلمات ، فدر اللبن ، وهذه هي حقيقة الرقية ، والله تعالى أعلم .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-02-2013, 09:26 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

ومن الأدلة على مشروعية ذلك كما جاء في
في المسند : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّي، أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ، قَالَ لِحِذْيَمٍ: اجْمَعْ لِي بَنِيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ، فَقَالَ حِذْيَمٌ: يَا أَبَتِ، إِنِّي سَمِعْتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّمَا نُقِرُّ بِهَذَا عِنْدَ أَبِينَا، فَإِذَا مَاتَ رَجَعْنَا فِيهِ، قَالَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ حِذْيَمٌ: رَضِينَا، فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ، وَحَنِيفَةُ، وحَنْظَلَةُ مَعَهُمْ غُلَامٌ، وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " مَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ ؟ " قَالَ: هَذَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ حِذْيَمٍ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَفْجَأَنِي الْكِبَرُ، أَوِ الْمَوْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنِّي قُلْتُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجْرِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْمُطَيَّبَةَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى رَأَيْنَا الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: " لَا، لَا، لَا الصَّدَقَةُ خَمْسٌ، وَإِلَّا فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلَّا فَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِنْ كَثُرَتْ فَأَرْبَعُونَ "، قَالَ: فَوَدَعُوهُ وَمَعَ الْيَتِيمِ عَصًا، وَهُوَ يَضْرِبُ جَمَلًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَظُمَتْ هَذِهِ هِرَاوَةُ يَتِيمٍ "، قَالَ حَنْظَلَةُ: فَدَنَا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِي لِحًى، وَدُونَ ذَلِكَ، وَإِنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ، فَادْعُ اللهَ لَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: " بَارَكَ اللهُ فِيكَ "، أَوْ " بُورِكَ فِيهِ "، قَالَ ذَيَّالٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ، " يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ، أَوِ بِالْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرْعُ، فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ "، وَقَالَ ذَيَّالٌ: " فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ "


قال المشرف العام على تحقيق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح.
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-02-2013, 09:29 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

منقول من أبي عمر الطائي

سألت الشيخ عبد الله الغنيمان عن الرقية على البهائم المريضة وخصوصا الفرس ، أو الرقية على مائها ما حكمه؟
فأجاب بجواز ذلك كله ، وقال إن القرآن شفاء للإنسان والحيوان عموما .
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-02-2013, 09:33 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

لا حرج في رقية الحيوان والجماد لعلاج العين

السؤال:
هل يجوز قراءة القرآن على الأغنام من العين ؟



الجواب :
الحمد لله
لا حرج في قراءة القرآن الكريم على نية الوقاية من العين أو الحسد ، وذلك للأدلة الآتية :
1. النصوص الواردة في الاستشفاء بالقرآن الكريم ، والوقاية أو العلاج من العين والحسد هي نصوص عامة ، لا تفرق بين الإنسان وغيره ، والعمل بالعموم حجة شرعية كافية ، ومن ذلك حديث : ( إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ) رواه أحمد في " المسند " (24/466)، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (2572)
ولا يظهر لنا فرق بين القراءة على الإنسان أو الحيوان ، فالسبب فيهما واحد ، ورقيتهما – أيضا - واحدة ، فيما يظهر .

2. النصوص الخاصة الواردة في الموضوع أيضا ، ومنها :
حديث سحيم بن نوفل قال :
( بينما نحن عند عبد الله – يعني ابن مسعود - إذ جاءت وليدة أعرابية إلى سيدها ونحن نعرض مصحفا ، فقالت : ما يجلسك وقد لقع – أي أصاب - فلان مهرك بعينه ، فتركه يتقلب في الدار كأنه في قدر ، قم فابتغ راقيا . فقال عبد الله : لا تبتغ راقيا ، وانفث في منخره الأيمن أربعا ، وفي الأيسر ثلاثا ، وقل : لا بأس ، لا بأس ، أذهب البأس ، رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا يكشف الضر إلا أنت . قال : فذهب ، ثم رجع إلينا ، قال : قلت ما أمرتني فما جئت حتى راث ، وبال ، وأكل ) رواه ابن فضيل الضبي في " الدعاء " (ص/297) ، وابن أبي شيبة في " المصنف " (10/280) ، وقد عقد عليه بابا بعنوان : " في الدابة يصيبها الشيء بأي شيء تُعَوَّذ به "، والخرائطي في " مكارم الأخلاق " (ص/346) ، ورواه ابن عبد البر في " التمهيد " (6/239) ، وفي " الاستذكار " (8/402) ، وابن قتيبة في " عيون الأخبار " (ص/248) ، والبيهقي في " الدعوات الكبير " (2/264) ، وبوب عليه بقوله : " باب في رقية الدابة " .
جميعهم من طريق حصين ، عن هلال بن يساف ، عن سحيم بن نوفل به .
قلنا : ولكن سحيم بن نوفل لم نقف على توثيق ولا تجريح له ، ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " (4/192) ، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (4/303) وسكتا عنه ، وقال ابن سعد : " روى عن عبد الله بن مسعود ، وكانت لأبيه صحبة ، وكان قليل الحديث " انتهى من " الطبقات الكبرى " (6/198) ، وذكره ابن حبان في " الثقات " (4/343) ، ويبدو أنه من خاصة أصحاب عبد الله بن مسعود ، فقد روى عنه بعض أقواله ، وأخبر ههنا أنهم كانوا يعرضون عليه المصحف ، فهو من القراء الذين أخذوا عن ابن مسعود القراءة .

ومن ذلك حديث طويل أيضا فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بالبركة ، فاستجاب الله دعاءه ، حتى قال الراوي – واسمه ذيَّال - :
( فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ ، أَوِ بِالْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرْعُ ، فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَقُولُ عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ ، فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ ) رواه أحمد في " المسند " (34/263) وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/2955) ، ومحققو المسند في طبعة مؤسسة الرسالة .

3. تأثر الدواب والجمادات بكتاب الله تعالى أمر مشهور وردت به الأدلة الكثيرة ، ومن ذلك أن الله عز وجل أخبر عن بعض الحجارة بقوله : ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) البقرة/74 ، ومنه حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتحرك الفرس لتنزل السكينة بتلاوة سورة الكهف كما في حديث البراء بن عازب في " صحيح البخاري " (5011) ، وفي " صحيح مسلم " (795) قَالَ : (كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ ) .
خامسا :
لم نجد في العلماء من ينبه على المنع من ذلك ، بل وجدنا من ينص على الجواز ، ومن ذلك أن الشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل السؤال الآتي :
أخبرنا أحد القراء أن أحد الأشخاص عاين سيارته ، فطلب القارئ من العائن أن يتوضأ ، وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في رديتر السيارة ، فتحركت السيارة وكأنها لم يكن بها شيء ، فما حكم عمله هذا ، وذلك لأن الذي أعرفه في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر ؟
فكان جوابه رحمه الله :
" لا بأس بذلك ، فإن العين كما تصيب الحيوان فقد تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارت والوحوش ونحوها ، وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن أو يغتسل ويصب ماء وضوئه أو غسله أو غسل أحد أعضائه على الدابة ، ومثلها على السيارة ونحوها ، ووضعه في الرديتير مفيد بإذن الله ، فهذا علاج مثل هذه الإصابة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) رواه مسلم (2188) ، والقصص والوقائع في ذلك مشهورة ، والله أعلم " انتهى من " الفتاوى الذهبية في الرُقى الشرعية " (ص/111) .
ويقول الشيخ الألباني رحمه الله – عن دعاء " اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه " - :
" وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة ؟
وجوابي : نعم ؛ لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها " انتهى من " آداب الزفاف في السنة المطهرة " (ص/93) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال الآتي :
عندنا إصطبل ، يوجد به سلالات طيبة من الخيول ، وسبق أن أصيب أحدها بعين ، هل المعوذات واقية لها بإذن الله من العين ، وهل يجوز أن أرقيها ؟
فأجاب :
" نعم ، تتعوذ وتورد على نفسك وعلى مالك وعلى بهائمك ، هذا شيء طيب " انتهى باختصار نقلا عن موقع الشيخ حفظه الله .
http://www.alfawzan.ws/node/10216

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-02-2013, 09:36 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

قال الشيخ / عبدالله بن مانع الروقي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع :
( مسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى )

السؤال 49 :
القراءة على الآدميين هي الواردة ، أما الحيوانات فلا أعلم دليلا ، فقيل : هل يشرع ؟.

الجواب :
( لا أعلم له أصلا ، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ) أ.هـ

قال الشيخ عبدالله بن مانع حفظه الله تعليقا على ماقاله الشيخ رحمه الله - أنقله باختصار- :
" وقفت على أصل لهذا ؛ فقد أخرجه أحمد ( 5 : 67-68 ) وابن قانع في الصحابة ( 1: 204 ) والطبراني في الكبير ( 4 : 1326 ) والبيهقي في الدلائل ( 6 : 214 ) وغيرهم .

(حدثنا أبو سعيد "مولى بنى هاشم" حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة ، قال سمعت حنظلة بن حذيم "جدي" أن جده حنيفة قال لحذيم : اجمع لي بنيّ فإني أريد أن أوصى ، فجمعهم فقال : إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذى فى حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها فى الجاهلية المطَّيبة .
فقال حذيم : يا أبت ، إنى سمعت بنيك يقولون : إنما نقر بهذا عند أبينا ، فإذا مات رجعنا فيه .
قال : فبيني وبينكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .
فقال حذيم : رضينا .
فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم فلما أتوا النبى -صلى الله عليه وسلم- سلموا عليه ، فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « وما رفعك يا أبا حذيم ؟».
قال : هذا - وضرب بيده على فخذ حذيم - .
فقال : إنى خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصي ، وإني قلت : إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذى فى حجرى مائة من الإبل ، كنا نسميها فى الجاهلية المطيبة .
فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى رأينا الغضب فى وجهه ، وكان قاعدا فجثا على ركبتيه ، وقال : « لا ، لا ، لا ، الصدقة خمسٌ ، وإلا فعشر ، وإلا فخمس عشرة ، وإلا فعشرون ، وإلا فخمس وعشرون ، وإلا فثلاثون ، وإلا فخمس وثلاثون ، فإن كثرت فأربعون » .
قال : فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « عظمت هذه هراوة يتيم » .
قال حنظلة : فدنا بي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال ك إن لي بنين ذوى لحى ودون ذلك ، وإن ذا أصغرهم فادع الله له ، فمسح رأسه وقال « بارك الله فيك أو بورك فيه » .
قال ذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يديه ويقول : بسم الله ، ويضع يده على رأسه ، ويقول : على موضع كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيمسحه عليه ، وقال ذيال : فيذهب الورم ) وإسناده لا بأس به .

وذوات الأرواح تنتفع بالقراءة ، ويصيبها بركة قراءة القرآن .

ووما يجلي ذلك - أيضا - قصة خروجه في الهجرة صلى الله عليه وسلم ، ومروره بابن مسعود حينما كان يرعى الغنم لعقبة بن أبي معيط ، وقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق : حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وفيه : كنت أرعى غنما فمرّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر ، فقال : ( يا غلام ، هل من لبن ) ؟ ، قال : ثلت : نعم ، ولكني مؤتمن ، قال : ( فهل من شاة لم ينزُ عليها الفحل ) ؟ فأتيته بشاة ، فمسح ضرعها ، فنزل لبنٌ ، فحلبه في إناء ، فشرب ، وسقى أبابكر ، ثم قال للضرع : ( اقلص ؛ فقلص ... ) والقصة مشهورة ، ولها شواهد .

قلت ( بن مانع ) : فإذا تحقق النفع من مثل هذا ، فما المانع من حصول النفع بكلام الله ؟! ، ودعوى الخصوصية بالمعجزة أو الكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخبرين فيه عسر ، ولا سيما في القصة الأولى .

وأما ما حدثني به الثقات من قراءتهم على بهائم سقمت فشفيت بعد القراءة فكثير ) أ.هـ مختصرا .


منقول من المسيطير
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-02-2013, 09:38 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

منقول من كمال زيادي

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم الرقية على الكافر والحيوان ؟
لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


الجواب :
الرقية هي دواء وعلاج ، فلا يختص بها مسلم أو ذمي ، فإذا رقى كافرا فلا بأس ، وإذا رقى أيضا حيوان فلا بأس فهي دواء وعلاج ،وأما حديث أبي سعيد الخذري المعروف :بأنهم مرّوا بقوم فاستطعموهم أو استضافوهم فلم يضيفوفهم ، فلدغ سيد أولئك القوم ،فأتوا لهؤلاء النفر من الصحابة ، فقالوا :أفيكم راق ؟ قالوا : نعم ،ولكن لا نرقي إلا بجعل .فجاعلوهم على قطيع من الغنم ثم جعل يرقي بفاتحة الكتاب ويتفل ويقرأ فاتحة الكتاب ويتفل ، حتى برأ كأن لم يصبه شيء . فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قصوا عليه القصة ، فقال :" وما يدريكم أنها رقية ،اضربوا لي معكم بسهم ".
فالرقية علاج وقراءة القرآن على الكافر نوع له أيضا ، بالقرآن وليست من جنس مس المصحف ، والله عزوجل قال : (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله )) [ التوبة :6 ] ، ففيها علاج وفيها إقامة لحجة من الحجج عليه ونحو ذلك .

المصدر :
شبكة سحاب السلفية
شرح العقيدة الطحاوية [ ج 2 ص 1203 ]
لفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله
__________________
رقمي على الواتس أب
00962799096268
رأيي أعرضه ولا أفرضه ،
وقولي مُعْلم وليس بملزم .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 01-02-2013, 02:35 PM
طارق ياسين طارق ياسين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الأردن
المشاركات: 1,070
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
ورد هذا السؤال للشيخ ابن جبرين رحمه الله ونـصـه ما يلي :

أخـبـرنـا أحـد الـقـراء أن أحـد الأشـخـاص عـايـن سـيـارتـه فـطـلـب الـقـارئ مـن الـعـائـن أن يـتـوضـأ ،وبـعـد ذلـك قـام هـو بـأخـذ هـذا الـمـاء ووضـعـه فـي رديـتـر الـسـيـارة فـتـحركـت الـسـيـارة وكـأنـهـا لـم يـكـن بـهـا شـيء .

فـمـا حـكـم عـمـلـه هـذا ؟ وذلـك لأن الـذي أعـرفـه فـي الـسـنـة هـو أخـذ غـسـول الـعـائـن فـي حـالـة إصـابـتـه لـشـخـص آخـر .

الـجـواب :

لا بـأس بـذلـك فـإن الـعـيـن كـمـا تـصـيـب الـحـيـوان فـقـد تـصـيـب الـمـصـانـع والـدور والأشـجـار والـسـيـارات والـوحـوش ونـحـوهـا .

وعـلاج الإصـابـة أن يـتـوضـأ الـعـائـن أو يـغـتـسـل ويـصـب مـاء وضـوئـه أو غـسـلـه أو غـسـل أحـد أعـضـائـه عـلـى الـدابـة ومـثـلـهـا عـلـى الـسـيـارة ونـحـوهـا ووضـعـه فـي الـرديـتـيـر مـفـيـد بـإذن الله فـهـذا عـلاج مـثـل هـذه الإصـابـة لـقـول الـنـبـي صلى الله عليه وسلم : " ‏وَإِذَا ‏‏ اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا " [ رواه مـسـلـم (2188) ] ، والـقـصـص والـوقـائـع فـي ذلـك مـشـهـورة ، والله أعـلـم .

الـمـصـدر : الـفـتـاوى الـذهـبـيـة فـي الـرُقـى الـشـرعـيـة ( ص 111) .

هذه القصة حدثت مع صديق لي في الرياض يرقي، وحدثني بها بنفسه، وأخبرني بأن السيارة قد تعطلعت عن الحركة تماما، وقد كان معهم شخص معروف بإصابته بالعين، وقد تكلم على السيارة بكلام -لا أذكره- فحدث أن تعطلت السيارة فجأة، فطلب منه أن يتوضأ فرض في البداية خشية أن يفضح نفسه، ونفى أن يكون هو العائن، وبعد الإصرار عليه من جميع الموجودين، وقالوا له: قد أخرتنا ونريد الرواح؛ حيث كانوا خارج المدينة، فرضخ أخيرا لطلبهم، وما أن وضعوا الماء في (الرديتر)، بعد تفريغه من الماء الموجود فيه، وإذ كأن لم يكن بالسيارة شيء. فسبحان الله العظيم.
وكأن هذه القصة هي نفسها التي سئل عنها الشيخ ابن جبرين، والله أعلم.
.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-02-2013, 03:26 PM
طاهر نجم الدين المحسي طاهر نجم الدين المحسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: السعودية- مكة المكرمة
المشاركات: 3,029
افتراضي

جزاكم الله خيرا جميعا ونفع بكم ...
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-16-2013, 06:36 AM
خالد الشافعي خالد الشافعي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 12,479
افتراضي

حياك الله يا شيخنا الفاضل المفضال .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.