أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
49651 92655

العودة   {منتديات كل السلفيين} > منابر الأخوات - للنساء فقط > منبر العقيدة والمنهج - للنساء فقط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-10-2012, 01:53 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي ما جاء من كلام بعض أهل العلم الكبار في موضوع التعدد والرد على من أنكره أو كرهه ...

الفتوى رقم ( 8774 )

س: إن لي والدة قد ابتلاها الله بمرض، فأقعدها مما أدى إلى عدم المقدرة بالقيام بالحياة الزوجية، وقد قام والدي بعلاجها في داخل المملكة وخارجها، ولكن بدون جدوى، مما أدى بوالدي إلى الزواج من امرأة أخرى خوفا على نفسه من الزنا، وهو ولله الحمد يتمتع بصحة جيدة، علما بأننا جميعا نحن أبناؤه موافقون على زواجه، علما بأن والدتي على ذمة الوالد وهي مكرمة. وفي يوم جاءت أخت الوالدة (خالتي) التي تصغر منها، جاءت إلى المنزل وطلبت منا أن نحضر الوالدة للإقامة عندها لمدة شهر، وذلك بقصد العلاج ومراعاتها. وبعد أن علمت الخالة بالزواج وبعد مضي الشهر، طلبنا منها إرجاعها إلينا لعدم تحسنها، فرفضت الخالة رفضا شديدا وقاطعا في ذلك، والسبب هو عدم موافقة الخالة على زواج والدي هي وبعض إخوانها (أخوالي)، وعند سؤالنا لخالتنا عن سبب عدم رضاها بزواج أبي، قالت: أفضل أن يزني والدك ولا يتزوج على أختي؛ لأنه سيتحمل الذنب وحده. وبعض إخوانها (أخوالي) قالوا: لنفترض أن والدك هو المريض، فهل يحق لأختنا طلب الطلاق والتزوج من رجل آخر؛ ولقد تم إحضار والدتي منهم بالقوة، خوفا من قيام الوالد بطلاقها، مما أدى إلى رفع يدي لأضرب خالتي عندما صارت المشاجرة معها ومع أخوالي، ولكن تعوذت من الشيطان ولم أفعل ذلك والحمد لله. ونحن الآن مرتاحون ونعيش عيشة هنيئة مع والدتي، وبعد المشاجرة بأسبوع رجعت لخالتي لأعتذر منها، وحتى أصل الرحم فبكل أسف لم تسلم علي، وبعد أسبوعين قمت أيضا مرة أخرى بزيارتها فسلمت علي بدون ترحيب، علما بأنني أسكن مدينة (بقيق) فقطعت زيارتها (خالتي وأخوالي) من بيتنا إلا إذا رجعت في البيت الذي في الأحساء علما بأنني أسكن أنا ووالدي وإخواني في سكن واحد بمدينة (بقيق) بينما خالتي وأخوالي يسكنون مدينة الأحساء وعندي بيت ثاني قريب منهم في الأحساء آتي إليه كل شهر تقريبا ثلاثة أيام، أجلس فيه فتأتي خالتي فقط تسلم على والدتي فقط، وتجلس معها مدة حوالي نصف ساعة أو أكثر ثم تذهب. أما باقي الأخوال الذين ليسوا موافقين على الزواج فهم لم يروها من حوالي سنة كاملة، ومنهم من يزورها كل شهر أو شهرين، علما بأن خالتي لا تأتي لنا في البيت الذي أسكن فيه بمدينة (بقيق) ولو جلسنا مدة طويلة لا ترى أختها، علما بأنها كانت في السابق تأتي كل أسبوعين أو ثلاثة بالكثير تزورنا. لذلك يا فضيلة الشيخ أرجو أن تجاوبني على الأسئلة الآتية:
1 -ما موقفنا نحن الأولاد من صلة الرحم من خالتي وأخوالي؟ علما بأنهم لا يحترمون والدي الآن، ولا يحبون سماع اسمه، هل نصلهم أم نقطعهم حتى يحلوا المسألة مع والدي؟ علما بأن أبي لم يطلب منا مقاطعتهم، ولكن يعينني على أن أزورهم، وهم لا يحترمون والدي، وأيضا لا يستقبلونني الاستقبال الذي يعرفه كل الناس، أي: المودة والمحبة، علما بأنني قد طلبت أن يكون فيه صلح من طرف خالتي وأخوالي مع والدي، وأن ترجع الأسرة كما هي، ولكن لم نخرج بنتيجة.
2 -ما الحكم في إباحة التزوج من أربع نساء؟ ومتى يشرع للمسلم أن يتزوج من أربع نساء؟

3 -ما عاقبة من أمر بالزنا أو نصح به والعياذ بالله في سبيل عدم الزواج على زوجته؟

4 -ما موقف خالتي وأخوالي من هذه المسألة، هل هم على الصواب أم على الخطأ بالنسبة لتصرف والدي؟

ج
: إذا كان الواقع كما ذكر:

أولا: عليكم أن تصلوا أرحامكم -خالتكم وأخوالكم- ولو قاطعوكم ولم يردوا الزيارة ولم يقابلوكم بوجه طلق، ولكم أجر الصلة، وعليهم وزر القطيعة.

ثانيا: يباح تعدد الزوجات لمن قدر على القيام بواجبهن، ولم يخف من الجور، والعدل بينهن في المبيت.

ثالثا: من كره تعدد الزوجات ونصح بعدمه، ورأى لنفسه أو لغيره عدم التعدد -ولو ترتب على ذلك الزنا- فقد أخطأ في زعمه، وأثم في قوله ومشورته لغيره، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع عن قوله ذلك ومشورته به.

رابعا: إذا كان حال خالتك وأخوالك كما ذكرت، فهم مخطئون في قطيعة الرحم، والتجهم لأبيك وأولاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


ــــــــ

قال الشيخ العلامة ابن بازرحمه الله - :

وأما الاعتراض على تعدد الزوجات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين زوجتين فأكثر, والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى:
{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } (2) الآية,

فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير, والجهل العظيم: لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بما يخالف ما فسره به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله, وأنصحهم لله ولعباده, وقد أباح الجمع لنفسه ولأمته, وأمر بالعدل بين النساء, وحذر الرجال من الميل, وهكذا أصحابه رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله عز وجل, كما أنهم أعلم الناس بسنته, وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء, ولم يقل أحد منهم بتحريم الجمع, فكيف يجوز - بعد ذلك - لحاكم أو عالم أو أي شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم, وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم, هذا من أبطل الباطل, ومن أقبح الكفر والضلال, ومن أعظم الجرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق, ثم إن من تأمل ما شرعه الله سبحانه, من إباحة التعدد, علم أن في ذلك مصالح كثيرة, للرجال والنساء وللمجتمع نفسه - كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله -

وعلم أيضا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة, وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد, واتضح له من ذلك - أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم, وله فيه الحكمة البالغة لمن تدبر هذا المقام, وعقل عن الله شرعه وأحكامه, وما ذلك إلا لأن المرأة عرضة لأشياء كثيرة, منها المرض والعقم وغير ذلك, فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين, إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن, أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته, أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك, فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر والتعب الكثير, والتعرض لما حرم الله من الفاحشة, وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على المتأمل, وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل, وقد يكون الرجل - أيضا - لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر, ليعف نفسه عما حرم الله, وقد تكون المرأة التي لديه قليلة النسل, وإن لم تكن عاقرا فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة, وقد تكون المرأة عاجزة عن الكسب وليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج يقوم عليها ويعفها, إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرجل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات , وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها, فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويحصل لهن بسببه الولد الشرعي,

وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله سبحانه, هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره, فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - أن يعترض عليه في حكمه, أو يتهمه في شرعه, كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه, أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه, كما قال الله عز وجل:
{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة »

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد كان بعض أهل الجاهلية يجمعون بين العدد الكثير من النساء, فجاء الإسلام وقصرهم على أربع, كما في قصة غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن,

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من أربع, فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لجميع البشر على يد أفضل الخلق وخاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح كلها, وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء, ومنع ما زاد على ذلك,

وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على تحريم ما زاد على ذلك, وقد شذ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه, ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله خصه بخصائص, منها جواز الجمع بين تسع نسوة, لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها,

ومن تأمل حال من أنكر التعدد, كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا, واتخذوا الخدينات الكثيرات, فاعتاضوا الحرام عن الحلال, والخبيث عن الطيب, وشابهوا من قال الله فيهم:
{ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ }

ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله, وقد فسر قوله تعالى:
{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل, دون ما زاد عن ذلك, وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحدا منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع, وهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله, كما أنهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه, وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق, والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به.

،،،،،،،،،،

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله

ـــــــــــ

حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .
اطلعت على ما نشرته صحيفة اليمامة في عددها الصادر في 18 \ 3 \ 1385 هـ تحت عنوان حول مشكلة الأسبوع ، وقرأت ما كتبه الأستاذ ناصر بن عبد الله في حل مشكلة الأخت في الله م ع ل المنوه عنها في العدد الصادر في 11 \ 3 \ 1385 هـ تحت عنوان :

خذيني إلى النور

وقرأت أيضا ما كتبه ابن السراة في حل المشكلة ذاتها فألفيت ما كتبه الأستاذ ناصر حلا جيدا مطابقا للحق ينبغي للأخت صاحبة المشكلة أن تأخذ به وأن تلزم الأخلاق الفاضلة والأدب الصالح ، والصبر الجميل وبذلك تتغلب على جميع الصعوبات وتحمد العاقبة .
وإذا كان الضرر الذي تشكو منه من جهة الزوج وعدم عدله فلتطلب منه إصلاح السيرة بلطف وإحسان وصبر جميل ، وبذلك نرجو أن تدرك مطلوبها وبقاؤها في البيت عنده أقرب إلى العدل إن شاء الله .
أما إن كان الضرر من الضرة ، فالواجب على الزوج أن يمنع ضرر الضرة أو يسكن صاحبة المشكلة في بيت وحدها ويقوم بما يلزم لها من النفقة ، وإيجاد مؤنسة إذا كانت لا تستطيع البقاء في البيت وحدها ، والواجب عليه أن ينصف من نفسه ، وأن يتحرى العدل ويبتعد عن جميع أنواع الضرر فإن لم يقم بذلك ولم تجد في أقاربه وأصدقائه من يحل المشكلة فليس أمامها سوى رفع أمره إلى المحكمة .وينبغي لها قبل ذلك أن تضرع إلى الله سبحانه وتسأله بصدق أن يفرج كربتها ويسهل أمرها ويهدي زوجها وضرتها للحق والإنصاف .
وعليها أيضا أن تحاسب نفسها وأن تستقيم على طاعة ربها وأن تتوب إليه سبحانه من تقصيرها في حقه وحق زوجها ، فإن العبد لا يصيبه مصيبة إلا بما كسب من سيئات ، كما قال الله سبحانه :
{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } (1) وقال تعالى : { مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ }

وأما حل ابن السراة للمشكلة فهو حل صادر من جاهل بالشريعة وأحكامها وهو في أشد الحاجة إلى أن يؤخذ إلى النور ويوجه إلى الحق ; لأنه قد وقع فيما هو أشد خطورة وأكثر ظلمة مما وقعت فيه صاحبة المشكلة وما ذاك إلا لأنه عاب تعدد الزوجات . وزعم أنه داء خطير يجب أن نحاربه بكل وسيلة من شأنها الحد من تفشي هذا الداء العضال الذي يهدد استقرار مجتمعنا وأهاب بالحكومة إلى منعه .

وزعم أيضا أن الذي يسعى في تعدد الزوجات جاهل يجب علينا أن نتعاون على الحيلولة دون تحقيق رغباته الحيوانية واستئصال هذا الداء من شأفته .

وزعم أيضا أنه ما دخل التعدد في أسرة إلا وشتت شملها وأقض مضجعها . . إلخ .
وأقول إن هذا الكلام لا يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر ،ويعلم أن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعداد وأجمع المسلمون على حله ، فكيف يجوز لمسلم أن يعيب ما نص الكتاب العزيز على حله بقوله تعالى :
{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } الآية .

فقد شرع الله لعباده في هذه الآية أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل ، وهذا الجاهل يزعم أنه داء خطير ومرض عضال مشتت للأسرة ومقض للمضاجع يجب أن يحارب ، ويزعم أن الراغب فيه مشبه للحيوان . وهذا كلام شنيع يقتضي التنقص لكل من جمع بين زوجتين فأكثر ، وعلى رأسهم سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم .

فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوما نافعة وأخلاقا كريمة وآدابا صالحة .

وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه .

وجمع كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان .

وفي تعدد النساء مع تحري العدل مصالح كثيرة وفوائد جمة منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء .
ومنها كفايته لهن وقيامه بمصالحهن .

ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها وكثرة من يعبد الله .

ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة .

إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة .
أما الجاهل الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود وينظر إلى الغرب والشرق بكل عينيه معظما مستحسنا كل ما جاء منهما ، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساء .

وقد كان التعدد معروفا في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام ، فجاء الإسلام وحدد من ذلك وقصر المسلمين على أربع ، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع وقد قصره الله على تسع كما في سورة الأحزاب .

وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشاكله .

ولولا ضيق المجال وخوف الإطالة لنقلت لك أيها القارئ شيئا من كلامهم لتزداد علما وبصيرة .
وقد تنبه بعض أعداء الإسلام لهذا الأمر واعترفوا بحسن ما جاءت به الشريعة في هذه المسألة رغم عداوتهم لها إقرارا بالحق واضطرارا للاعتراف به .

وأنا أنقل لك بعض ما اطلعت عليه من ذلك وإن كان في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام علماء الإسلام ما يشفي ويغني عن كلام كتاب أعداء الإسلام ، ولكن بعض الناس قد ينتفع من كلامهم أكثر مما ينتفع من كلام علماء الإسلام بل أكثر مما ينتفع من الآيات والأحاديث ، وما ذاك إلا لما قد وقع في قلبه من تعظيم الغرب وما جاء عنه ، فلذلك رأيت أن أذكر هنا بعض ما اطلعت عليه من كلام كتاب وكاتبات الغرب .
قال في المنار جزء 4 صفحة 360 منه نقلا عن جريدة ( لندن ثروت ) بقلم بعض الكتاب ما ترجمته ملخصا ( لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعم البلاء ، وقل الباحثون عن أسباب ذلك ، وإذ كنت امرأة تراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحبا ، وماذا عسى يفيدهن بشيء حزني ووجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس جميعا ، إذ لا فائدة إلا في العمل بما يمنع هذه الحالة الرجسة .

و... ( توس ) فإنه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل للشفاء وهو الإباحة للرجل التزوج بأكثر من واحدة ، وبهذه الوساطة يزول البلاء لا محالة وتصبح بناتنا ربات بيوت ، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوروبي على الاكتفاء بامرأة واحدة ، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد وقذف بهن إلى التماس أعمال الرجال ، ولا بد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة .

أي ظن وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كلا وعالة وعارا في المجتمع الإنساني ، فلو كان تعدد الزوجات مباحا لما حاق بأولئك الأولاد وبأمهاتهم ما هم فيه من العذاب والهوان ، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن ، فإن مزاحمة المرأة للرجل ستحل بنا الدمار . ألم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه ما ليس عليها ، وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أولاد شرعيين .

ونقل في صفحة 362 عن كاتبة أخرى أنها قالت : لأن تشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل ، حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد ، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة حيث الخادمة والرقيق تنعمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل أولاد البيت ، ولا تمس الأعراض بسوء . نعم إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال . فما بالنا لا نسعى وراءها بجعل البنت تعمل بما يوافق فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها . ا هـ .

وقال غيره ، قال ( غوستاف لوبون ) : إن نظام تعدد الزوجات نظام حسن يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه ويزيد الأسر ارتباطا ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تجدهما في أوربا .

ويقول برناردشو الكاتب : ( إن أوربا ستضطر إلى الرجوع إلى الإسلام قبل نهاية القرن العشرين شاءت أم أبت ) .
هذا بعض ما اطلعت عليه من كلام أعداء الإسلام في محاسن الإسلام وتعدد الزوجات وفيه عظة لكل ذي لب ، والله المستعان .

أما حكم ابن السراة فلا شك أن الذي قاله في تعدد النساء تنقص للإسلام وعيب للشريعة الكاملة واستهزاء بها وبالرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك من نواقض الإسلام ،

فالواجب على ولاة الأمور استتابته عما قال ، فإن تاب وأعلن توبته في الصحيفة التي أعلن فيها ما أوجب كفره فالحمد لله . ويجب مع ذلك أن يؤدب بما يردعه وأمثاله .وإن لم يتب ، وجب أن يقتل مرتدا ويكون ماله فيئا لبيت المال لا يرثه أقاربه .
قال تعالى :
{ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ } (1) { لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }
وقال تعالى في حق الكفرة :
{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }

فنبه سبحانه عباده إلى أن من استهزأ بدينه ، أو كره ما أنزل كفر وحبط عمله .
وقال سبحانه في آية أخرى :
{ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ }

ولا ريب أن ابن السراة قد كره ما أنزل الله من إباحة تعدد النساء ، وعاب ذلك ، وزعم أنه داء عضال فيدخل في حكم هذه الآيات ، والأدلة على هذا المعنى كثيرة .
ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لمحبة ما شرعه لعباده والتمسك به ، والحذر مما خالفه ، وأن ينصر دينه وحزبه ، ويخذل الباطل وأهله إنه سميع قريب .
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه .

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله

ـــــــــ

فصل إباحة التعدد للرجل دون المرأة توافق القياس

وأما قوله وأنه أباح للرجل أن يتزوج بأربع زوجات ولم يبح للمرأة أن تتزوج بأكثر من زوج واحد فذلك من كمال حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعايه مصالحهم ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك وينزه شرعه أن يأتي بغير هذا

ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضا وعظمت البلية واشتدت الفتنة وقامت سوق الحرب على ساق وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون وكيف يستقيم حال الشركاء فيها فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته بخلقه

فإن قيل فكيف روعي جانب الرجل وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعي المرأة داعيه وشهوتها شهوته

قيل لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في كن بيتها وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة وبلي بما لم تبل به أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة وهذا مما خص الله به الرجال وفضلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات والرب تعالى شكور حليم فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمد كما هو أهله

وأما قول القائل إن شهوة المرأة تزيد على شهوة الرجل فليس كما قال والشهوة منبعها الحرارة وأين حرارة الأنثى من حرارة الذكر , ولكن المرأة لفراغها وبطالتها وعدم معاناتها لما يشغلها عن أمر شهوتها وقضاء وطرها يغمرها سلطان الشهوة ويستولي عليها ولا يجد عندها ما يعارضه بل يصادف قلبا فارغا ونفسا خالية فيتمكن منها كل التمكن فيظن الظان أن شهوتها أضعاف شهوة الرجل وليس كذلك ومما يدل على هذا أن الرجل إذا جامع امرأته أمكنه أن يجامع غيرها في الحال وكان النبي صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وطاف سليمان على تسعين امرأة في ليلة ومعلوم أن له عند كل امرأة شهوة وحرارة باعثة على الوطء والمرأة إذا قضى الرجل وطره فترت شهوتها وانكسرت نفسها ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين فتطابقت حكمة القدر والشرع والخلق والأمر ولله الحمد

إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية - رحمه الله -


ـــــــ

هذا الجمع نقلته من المكتبة الشاملة ...





__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-10-2012, 02:07 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

وسئل الشيخ بن باز رحمه الله :

أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وأنا قادر على تكاليف الزواج وعلى الصرف على بيتين، وأجد في نفسي أنني أستطيع أن أعدل بين الزوجتين، لكني سمعت من بعض الإخوة أن زواج الثانية لا بد له من شروط، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة، أو لا تنجب، أو غير ذلك من الأسباب، فهل هذا صحيح؟ أو أنه في الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادراً، وأجد في نفسي الاستطاعة على العدل بين الزوجتين، وما ذا يرى سماحتكم في هذا الموضوع ولاسيما التعدد خاصة؟

فأجاب :

لا مانع من التعدد, وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس بها مرض ولا علة, ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد لله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله, الله يقول-سبحانه-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ,

والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عدة من النساء- عليه الصلاة والسلام-, وليس في أزواجه علة, فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم – تزوج, وهكذا الصحابة تزوجوا منهم من تزوج ثنتين, ومنهم من تزوج ثلاث, ومنهم من تزوج أربع,

فالأمر في هذا واسع والحمد لله, إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين, أو الثلاث, أو الأربع,

والزواج فيه مصالح فيه عفة الفرج, وعفة النظر, وفيه كثرة النسل, وفيه إحسان للنساء أيضاً حتى النساء فيه إحسان إليهن, فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من المصائب وفيه خطر, فكون المرأة تعطى نصف زوج يعني يحصل لها نصف, أو ثلث, أو ربع, يعفها وينفق عليها, ويحصل لها بسببه النسل هذا خير عظيم, ومصلحة كبيرة خير من بقائها في البيت بدون زوج, فكونها يحصل لها ربع الزوج, أو ثلثه, أو نصف خير من بقائها في بيتها بدون زوج لوجوه كثيرة, ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعاً, من كثرة النسل وعفة فرجها, وعفة فرجه, وغض بصرها وغض بصره, وإيناسها في هذه الدنيا, وقضاء وطرها وقضاء وطره, فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة فإن وجود النسل بين الزوجين من زوجتين أو أكثر أكثر للأمة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالمطلوب تكثير الأمة, تكثير الأولاد الصالحين من الرجال والنساء, فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق.

جزاكم الله خيراً ، بالرغم من أن شطر هذه الكلمة موجه للنساء جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ إلا أني أجد في نفسي الرغبة أكثر ولاسيما وقد قرأت كثيراً عن تعدد العوانس في البيوت؟

من المصائب أن كثيراً من الناس اليوم يدعوا إلى عدم التعدد, وربما اغتروا بما يقوله بعض النصارى ومن شابه النصارى في ذلك, وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقياً على واحدة ويندد بالأزواج الذين يعددون وهذا كل غلط, وكله تشبه بالنصارى, أو تأثر بما قالوه أو قاله من التحق بهم, أو شاركهم في رأيهم, أو اقتدى بهم في أخلاقهم, والشريعة الإسلامية العظيمة جاءت بالتعدد, وكان التعدد قبلنا أكثر كان عند داود مائة امرأة-عليه الصلاة والسلام-, وتزوج سليمان تسعاً وتسعين, وفي رواية سبعين كان التعدد في شريعة التوراة أكثر, أما في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فاقتصر العدد على أربع فقط للأمة, ما عدا النبي - صلى الله عليه وسلم - له تسع عليه الصلاة والسلام- هذا من رحمة الله- جل وعلا- أن جعل العدد أربعاً فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة, أما مصالح التعدد فشيء لا يحصى, مصالح التعدد فيه شيء واضح المصالح كثيرة للرجال والنساء ، النساء يحصل لهن العفة وقضاء الوطر, والإنفاق عليهن, ودخول الزوج عليهن واحترامهن, والدفاع عنهن وهيبة الرجل إذا دخل عليها, وسلامتها في الأغلب من تعلق غيره بها إلى غير ذلك من المصالح, ثم الإنفاق عليها, ثم وجود الولد يهبها الله ولد على يديه يحصل لها بذلك خير عظيم إذا أصلح الله الولد, وقد يكون عدة أولاد من الرجال والنساء, فالمصالح كثيرة فهو ينتفع وهي تنتفع, والأسرة كلها تنتفع, فإن كثرة النسل فيه نفع للجميع وتكثير للأمة, كما أن في ذلك صيانة لها وحماية لها, وعفة لفرجها, وإنفاقاً عليها, وإحساناً إليها, وحرصاً على كل ما يصونها من كل بلاء وشر. بارك الله فيكم .

http://www.binbaz.org.sa/mat/20119
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-10-2012, 02:35 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

السؤال: السائل ش. ع. من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في التعدد وما شرطه ؟

الجواب
الشيخ: رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحدة لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصين الفروج والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال فيحتجن إلى من يحصن فروجهن والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمور الشرع


وإذا كان عنده اثنتان زاد خيراً فعلم اثنتين و أرشدهما وقام بمؤنتهما وإذا كان عنده ثلاثة كان أكثر وإذا كان عنده أربعة كان أكثر فكل ما تعدد الأزواج أعني الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك



لكن لا بد من شروط

الشرط الأول القدرة المالية بأن يكون عند الإنسان ما يدفعه مهراً وما ينفقه على الزوجات



الثاني القدرة البدنية يعني يكون عند الإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب الذي عليه نحو هذه الزوجات



والشرط الثالث القدرة على العدل بأن يعرف من نفسه أنه قادرٌ على أن يعدل بين الزوجة الجديدة وبين الزوجة القديمة فإن كان يخشى على نفسه أن لا يعـدل فقـد قال الله تبارك وتعالى (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) يعني فاقتصروا على واحدة (ذلك أدنى أن لا تعولوا)



وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجة أن تغضب وأن تحزن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناءً على أنه تزوج أخرى لأن ذلك من حقه وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي ترى أنه من أعظم المصائب ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيه الزوجات وأن تعدد الزوجات عندهم أمرٌ عادي نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة فالمسألة إذاً مبنية على العادة إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن تتعدد الزوجات وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها فنقول للمرأة التي تزوج عليها زوجها اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل وليحذر الزوج من الجور بين الزوجات وعدم العدل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) وعليه العدل بين الزوجات في كل شئ في المباسطة في المكالمة في الانشراح في المبيت في كل شيءٍ يقدر عليه أما المحبة فهي أمرٌ ليس باختيار الإنسان ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهن في المحبة لأن ذلك ليس إليه فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء لكن ما يستطيع أن يقوم به من العدل فهو واجبٌ عليه.



http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3567.shtml

__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-10-2012, 02:55 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (ج 3 / ص 114):

ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلُّ العُقَلاء :

منها - أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض ، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب . ومنها - أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددا ًمن النساء في أقطار الدنيا ، وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة ، لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق ، والانحطاط إلى درجة البهائهم في عدم الصيانة ، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير! ﴿كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت من لدن حكيم خبير ﴾

ومنها - أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزاوج لفقرهم . فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء . لأن المرأة لا عائق لها ،. فلو قصر الواحد على الواحدة ، لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج . فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرزيلة ، والانحطاط الخلقي ، وضياع القيم الإنسانية ، كما هو واضح .

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى . فهو بين سخطتين دائماً - وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل . لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة . فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه الإسلام - كلا شيء ، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى ا.هـ.


وقال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله:

- إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد الزوجات؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة، ولو كانت رابعة أربع، أحسن من كونها تبقى أيمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة للفتنة، وهذا من أعظم الحكم في مشروعية تعدد الزوجات، وهو في صالح المرأة أكثر منه في صالح الرجل، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة، يقابله ما تحصل عليه من المصالح الراجحة في الزواج، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار، ويعتبر الراجح منها، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد إن وجدت . والله أعلم .



منقول من مقال حول التعدد وجدته في أحد المنتديات السلفية جزى الله كاتبه خيرا
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-10-2012, 03:12 PM
أم رضوان الأثرية أم رضوان الأثرية غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: فلسطين
المشاركات: 2,087
افتراضي

وهذه إضافة أنقلها من مقال حول التعدد وجدته في أحد المنتديات السلفية جزى الله كاتبه خيرا


مواضع العدل بين الزوجات

ومن الأمور التي يجب العدل فيها :القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة .

قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم"(5/158) .

وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ. "الأم" (5/280).

وقال البغوي رحمه الله : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) - وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .أ.هـ. "شرح السنة" (9/150-151).

وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ. " عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).

وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ. "المحلى" (9/175).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (32/269).

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى :{وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. "المغني" (8/138).

فعلى هذا ينبغي للزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلِّمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاءالله .والله أعلم.

سؤال : هل يجب العدل بين النساء في الهدية والوطء ؟

قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسا ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء " المغني " ( 7 / 233 ) .ا.هـ

قلت: والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ، لقوله تعالى : { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الميل فَتَذَرُوهَا كالمعلقة }. أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض ، فهو غير مستطاع دفعه للبشر ، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل ، وهو المراد بقوله : { وَلَن تستطيعوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النسآء } ،

*****


هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي ؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه ؟.

ج/ النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى :
( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
قال ابن قدامة رحمه الله : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . "المغني (ج7 ص244) ".

أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها .

وقد سئلت اللجنة الدائمة: عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .

مسألة : هل يجوز للزوجة الأولى أن تجبر زوجها على عدم الزواج أو تطليق زوجته الثانية .؟

أولاً :لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج أو طلاق زوجته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) - واللفظ له - ومسلم ( 1413 )
وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 )

وبوّب له البخاري رحمه الله : "باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح".

قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107).

وقال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها

قال ابن بطال: نفي الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274).

وقال النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193).

وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاق اختها، وإن حصل شئ من هذا ، فهو من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي .

ولتعلم الزوجة الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري .

قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) .والله أعلم .


قصة فتاة "عانسة"

عثرت على هذه القصة من احد إخواننا وألله أعلم بصحتها قال :

تقول هذه الفتاة:
إخواني الكرام :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
فقد ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذه لخوفي الشديد من بنات جنسي ,لأني أعرف أنهن سوف يقلن أني مجنونة ,أو أصابني جنون ولكن هي الحقيقة وهو الواقع الذي أعيشه وتعيشه مجموعة كبيرة من العوانس لا يعلم عنهن أحدً إلا الله .وهذه قصتي باختصار :
عندما أقترب عمري من العشرين كنت أحلم كأي فتاة بشاب ملتزم ذي خلق وكنت أقيس الأفكار والآمال وكيف سنعيش وكيف سنربي أطفالنا ..و..و..و.
وكنت من النوع الذي يحارب التعدد والعياذ بالله فبمجرد أن يقولون لي فلان تزوج على زوجته :تجدني ومن غير شعور أدعوا عليه وأقول : لو كنت مكانها لرميته مثلما رماني ..وكنت دائماً أتناقش مع أخي وأحياناً مع عمي عن التعدد ويحاولون أن يقنعوني وأنا متعنده لا أريد أن أقتنع وأقول لهم مستحيل أن تشاركني أخرى في زوجي .
وأحياناً كنت أتسبب في مشكلة بين زوج وزوجته لأنه يريد أن يتزوج عليها وأحرضها عليه حتى تثور ثائرتها عليه ..
ومرت الأيام وأنا أنتظر فارس أحلامي ..انتظرته ولكن تأخر وانتظرته وقارب عمري الثلاثين ..!!يا ألهي ما ذا أفعل ؟ هل أخرج وأبحث عن عريس ؟! لا أستطيع !! سيقولون هذه لا تستحي .
إذاًَ فماذا أفعل :ليس لي إلا الانتظار ..
وفي يوم من الأيام كنت جالسة وسمعت إحدى النساء تقول فلانة عنست .قلت في نفسي : مسكينة فلانة ,لقد عنست .ولكن ..فلانة أنه اسمي !! يا لهي أنه اسمي أنا أصبحت عانسة ..صدمة قوية جداً مهما وصفتها لن تحسوا بها ..
وأصبحتُ أمام الأمر الواقع أنا عانسة, نعم حقيقة , أنا عانس ..وبدأت اراجع حساباتي ماذا أفعل ؟ ..الوقت يمضي والأيام تمر أريد أن أصرخ , أريد رجلاً أقف بظله يعينني ويقضي أموري .. نعم أخي لا يقصر معي في شيء ولكنه ليس كالزوج أريد أن أعيش أريد أن أنجب أريد ان أتمتع بحياتي كما يتمتع سائر الناس , ولكن لا أستطيع أن أقول هذا الكلام للمجتمع ..
يستطيع أن يقول هذا الرجال أما نحن: فلا , سيقولون: هذه لا تستحي , ليس لي إلا السكوت ومجارات المجتمع ..وأضحك لكن ليس من قلبي تريدون مني أن أضحك ويدي في النار كيف !؟ لا أستطيع .
جاءني أخي الأكبر ذات مرة وقال لي : لقد جاءك اليوم عريس فرددته ..وغير شعور مني قلت : له لماذا ؟؟؟؟
حرام عليك . قال لي: لأنه يريدك زوجة ثانية على زوجته وأنا أعرف انك تحاربين التعدد . وكدت أصرخ في وجهه ..ولماذا لم توافق !! أنا راضية أن أكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة يدي في النار أنا موافقة :نعم : أنا التي كنت أحارب التعدد أقبله الآن . ولكن بعد ماذا ؟ قال : فات الأوان , فقلت: الآن أدركت حكمة الله في التعدد وهذه حكمة واحدة جعلتني أقبل فكيف بحكمه الأخرى اللهم أعفر لي ذنبي فقد كنت جاهلة .
وهذه كلمة أوجهها إلى الرجال أقول لكم عددوا تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة بشرط القدرة والعدل وأذكركم بقوله تعالى:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ..) أنقذونا من نار العنوسة فنحن بشر مثلكم نحس ونتألم استرونا وارحمنا ....

وهذه كلمة أوجهها إلى أختي المسلمة المتزوجة :
أقول احمدي الله على هذه النعمة لأنك لم تجرب نار العنوسة وأقول لك وأرجوا ألا تغضبي إذا أراد زوجك الزواج من أخرى لا تمنعيه بل شجعيه أنا أعرف أن هذا صعب عليك ولكن احتسبي الأجر عند الله انظري إلى حال أختك العانس والمطلقة والأرملة من لهم اعتبريها أختك وسوف تنالين الأجر العظيم بصبرك .

تقولين لي: يأتيها أعزب ويتزوجها ,أقول لك : انظري إلى إحصائيات السكان إن عدد النساء أكثر من الرجال بكثير ولو تزوج كل رجل بواحدة لأصبح معظم نسائنا عوانس لا تفكري في نفسك فقط بل فكري في أختك أيضاً اعتبري نفسك مكانها تقولين : لا يهمني,كل هذا المهم ألا يتزوج عليِ .أقول لك : اليد التي في الماء ليست كاليد التي في الرمضاء ..وماذا يحدث لو تزوج عليك :اعلمي أن الدنيا فانية والآخرة باقية لا تكوني أنانية لا تحرمي أختك من هذه النعمة "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "والله لو جربت نار العنوسة لسوف تقولين لزوجك تزوج بأختي واسترها ......,,.
__________________
الحمد لله
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12-17-2014, 09:13 PM
أم سعد أم سعد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 397
Post

قال الشيخ مشهور:
(( ..عملت دراسة سريعة ،فبدأت بالخلفاء الرّاشدين الأربعة ،وجدتهم مُعدّدين ،إلّا عليّ لم يُعدّد إلا بعد
وفاة فاطمة ،وتزوّج عددًا من النّساء ،ثمّ وسّعْتُ اْلبحث إلى اْلعشرة المبشّرين بالجنّة ،فوجدتُ العشرة اْلمبشّرين باْلجنة معدّدين ،ثمّ اْلبدريّين ،قطعتُ شوطًا في اْلبدريّين ،وجُلّ البدريّين مُعدّدين ،أنا ما عملتُ دراسةً كاملةً ،وبودّي لو طالب علمٍ يمسكُ الصّحابة،و يرى من هو غير اْلمعدِّد منهم، لا أظنُّه يجد إلّا عدد أقلّ من اْلقليل ،منْ لم يعدّد من الرّجال - هذا عدا الإِماء - من أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم- أقلّ من القليل [...]،واْليوم - نسأل الله الرّحمة - بعض النّساء تقبلُ بزوجها أن يزْني ،ولا تقبلُ له أنْ يعدّد ،يعني :واحدة تشكو لبعض اْلمشايخ زوجها، فتقول له:يا شيخ ، زنا وسامحتُهُ !! ،ومع هيك يُعدّد عليّ!!![...]
،يعني:التّعداد عليها - عندها - أشدّ من الزّنا! ،
نسأل الله الرّحمة)).
[مجلس فتوى الجمعة ،بتاريخ 28-11-2014،عند الدقيقة:46]
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.